متى تحكم محكمة الاستئناف بتبرأة المتهم حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 336 :
إذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لكون الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً أو لعدم وجود بينة كافية للحكم تحكم بالبراءة.
متى تحكم محكمة الاستئناف بتبرأة المتهم حسب القانون الفلسطيني؟