ما الاجراء المتخذ في حالة فقدان الحكم وعدم وجود صورة مصدقة عنه حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 473 :

[1] إذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه، ولم تكن طرق الطعن فيه قد استنفذت وعثر على قرار الاتهام، اتخذت إجراءات المحاكمة وإصدار حكم جديد.

[2] إن لم يكن ثمة قرار اتهام أو لم يعثر عليه، أعيدت الإجراءات ابتداء من الجزء المفقود من الأوراق.

ما الاجراء المتخذ في حالة فقدان الحكم وعدم وجود صورة مصدقة عنه حسب القانون الفلسطيني؟