متى يجوز للمشتكي او وكيله تقديم البينة امام محكمة الصلح حسب القانون الفلسطيني؟

بناءا على نص المادة 306 :

في المحاكمات التي تجري أمام محاكم الصلح التي لا يقرر القانون تمثيل النيابة العامة فيها، يجوز للمشتكي أو وكيله حضور المحاكمة والقيام بتقديم البينة.

متى يجوز للمشتكي او وكيله تقديم البينة امام محكمة الصلح حسب القانون الفلسطيني؟