متى يجوز الغاء الحكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 285 من القانون :
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. ويجوز إلغاء إيقاف التنفيذ :
[1] إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
[2] إذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
متى يجوز الغاء الحكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة حسب القانون الفلسطيني؟