متى تقضي المحكمة بعدم قبول الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 320 من القانون :
تقضي المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد، أو لانعدام الصفة أو لأي عيب شكلي آخر.
متى تقضي المحكمة بعدم قبول الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا حسب القانون الفلسطيني؟