متى يجوز تقديم طلب لاعادة النظر بالحكم الصادر بالإفراج عن المتهم بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟
يجوز تقديم طلب إعادة النظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة التي أصدرت الأمر في حالة اكتشاف وقائع جديدة أو حدوث تغيير في الظروف التي أحاطت بإصدار الأمر وهذا ما جاء في المادة 134 من القانون
متى يجوز تقديم طلب لاعادة النظر بالحكم الصادر بالإفراج عن المتهم بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟
ما الفرق بين الوقائع الجديدة وتغير الظروف ؟؟