هل يجوز للخصم في النقض ان يدفع ببطلان الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى اذا لم يحتج بها امام محكمة الاستئناف؟

جاء في المادة 252 :

لا يقبل من الخصم أن يدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت أمام محاكم الصلح والبداية إذا لم يحتج بها أمام محكمة الاستئناف.

هل يجوز للخصم في النقض ان يدفع ببطلان الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى اذا لم يحتج بها امام محكمة الاستئناف؟