متى يجبر الشخص على تسليم المستند المدعى بتزويره حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 456 :

يجبر كل من أودع لديه مستند مدعى بتزويره أن يسلمه للجهة المختصة إذا صدر بذلك قرار من المحكمة أو من وكيل النيابة، وإلا تعرض للعقوبات التي يقررها القانون لذلك

متى يجبر الشخص على تسليم المستند المدعى بتزويره حسب القانون الفلسطيني؟