هل يجوز التنازل عن الادعاء بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟
بناءا على ما جاء في المادة 197 من القانون :
للمدعي بالحق المدني التنازل عن ادعائه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولا يكون لهذا التنازل تأثير على الدعوى الجزائية
هل يجوز التنازل عن الادعاء بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟