متى يجوز للمحكمة ارجاء تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 340 :
يجوز للمحكمة إرجاء تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الاستئناف إذا أبدى المحكوم عليه رغبة باستئناف ذلك الحكم.
متى يجوز للمحكمة ارجاء تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف حسب القانون الفلسطيني؟