هل يمكن مطالبة المدعي بالحق المدني بالتعويض حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 200 من القانون الجزائي :

إذا صدر قرار بحفظ التهمة أو صدر حكم بالبراءة، فللمتهم أن يطالب المدعي بالحق المدني بالتعويض أمام المحكمة المختصة إلا إذا كان الأخير حسن النية.

هل يمكن مطالبة المدعي بالحق المدني بالتعويض حسب القانون الفلسطيني؟