ما الاجراءات التي تتخذها المحكمة في حالة تغذر حضور الشاهد لسبب مشروع حسب القانون الفلسطيني؟

[1] للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي، إذا تعذر إحضار الشاهد أمامها لأي سبب من الأسباب، أو إذا قبل المتهم أو وكيله ذلك.

[2] إذا تعذر إحضار الشاهد أمام المحكمة لعجزه أو مرضه، فللمحكمة أن تنتقل إليه لسماع أقواله.

[3] إذا كان الشاهد المذكور في الفقرة السابقة مقيما ضمن دائرة اختصاص محكمة أخرى فللمحكمة المختصة إنابة تلك المحكمة لسماع شهادته.

[4] إذا تبين للمحكمة عدم صحة العذر المذكور في الفقرتين السابقتين جاز لها إحالته إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني

وهذا ما اء في المادة 229 من القانون.

ما الإجراءات التي تتخذها المحكمة في حالة تعذر حضور الشاهد لسبب مشروع حسب القانون الفلسطيني؟