هل يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي من المدعي بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 315 :
لا يقبل الاعتراض من المدعى بالحق المدني.
هل يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي من المدعي بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟
هل يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي من المدعي بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 315 :
لا يقبل الاعتراض من المدعى بالحق المدني.
هل يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي من المدعي بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟