كيف يقدم الموقوف في السجن استدعاء الطعن بالنقض حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 364 :

إذا كان الطاعن موقوفا فعليه أن يتقدم باستدعاء الطعن إلى مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) الموقوف فيه الذي يرسله بدوره خلال أربع وعشرين ساعة إلى قلم محكمة النقض

كيف يقدم الموقوف في السجن استدعاء الطعن بالنقض حسب القانون الفلسطيني؟