ماذا يترتب على قبول الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا حسب القانون الفلسطيني؟
بناءا على ما جاء في المادة 321 :
إذا وجدت المحكمة أن الاعتراض مقبول شكلاً، قررت السير في الدعوى وفقا للإجراءات المقررة قانوناً.
ماذا يترتب على قبول الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا حسب القانون الفلسطيني؟