هل يحق للمحكمة تكليف الشخص باعادة شهادته حسب القانون الفلسطيني؟
بناءا على ما جاء في المادة 260 :
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، وفي أي وقت أثناء المحاكمة أن تكلف أي شخص بإعادة الشهادة، أو أن تأمر بإعادة سماع أقوال أي شاهد سبق أن شهد أمامها
هل يحق للمحكمة تكليف الشخص باعادة شهادته حسب القانون الفلسطيني؟