كيف تتعامل المحكمة مع طلب الاعتراض على الحكم الغيابي حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 317 :
على المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي أن تحدد جلسة للنظر في الاعتراض ويبلغ الخصوم بها.
كيف تتعامل المحكمة مع طلب الاعتراض على الحكم الغيابي حسب القانون الفلسطيني؟