من يحق له الدفع بالبطلان الغير متعلق بالنظام العام حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 476 :

فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، لا يجوز الدفع بالبطلان إلا ممن شرع لمصلحته ما لم يكن قد تسبب فيه أو تنازل عنه صراحة أو ضمنا.

من يحق له الدفع بالبطلان الغير متعلق بالنظام العام حسب القانون الفلسطيني؟