هل يتوجب على القاضي الاخذ بالوقائع المثبتة في اوراق الضبط حسب القانون الفلسطيني؟
بناءا على نص المادة 310 :
يأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.
هل يتوجب على القاضي الاخذ بالوقائع المثبتة في اوراق الضبط حسب القانون الفلسطيني؟