هل يجوز للمحكوم عليه غيابيا في الجنح والمخالفات الاعتراض على الحكم حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 313:

للمحكوم عليه غيابيا في مواد الجنح والمخالفات أن يعترض على الحكم خلال العشرة أيام التالية لتبليغه بالحكم، بالإضافة إلى ميعاد مسافة الطريق.

هل يجوز للمحكوم عليه غيابيا في الجنح والمخالفات الاعتراض على الحكم حسب القانون الفلسطيني؟