هل يجوز اصدار امر التوقيف بغياب المتهم حسب القانون الفلسطيني؟

بناءا على نص المادة 121 :

لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه، بسبب مرضه.

هل يجوز اصدار امر التوقيف بغياب المتهم حسب القانون الفلسطيني؟