هل تصلح السندات العادية للمضاهاة حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 460 :
تصلح المستندات العادية موضوعاً للمقابلة والمضاهاة إذا صادق عليها الخصوم.
هل تصلح السندات العادية للمضاهاة حسب القانون الفلسطيني؟
هل تصلح السندات العادية للمضاهاة حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 460 :
تصلح المستندات العادية موضوعاً للمقابلة والمضاهاة إذا صادق عليها الخصوم.
هل تصلح السندات العادية للمضاهاة حسب القانون الفلسطيني؟