من يتولى التوقيع على محضر تنفيذ الاعدام حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 416 :
على كاتب المحكمة أن ينظم محضراً بتنفيذ عقوبة الإعدام يوقعه ممثل النيابة العامة ومدير مركز الإصلاح والتأهيل ]السجن[ والطبيب والكاتب ويحفظ لدى النيابة العامة.
من يتولى التوقيع على محضر تنفيذ الاعدام حسب القانون الفلسطيني؟