هل يجوز لكفيل إبطال التعهد الذي يوقعه للمتهم قبل الافراج عنه بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟

حسب ما جاء في المادة 142 :

يجوز للكفيل أن يقدم طلباً إلى المحكمة التي حرر أمامها سند التعهد بإبطال هذا التعهد كله أو فيما يختص به وحده.

هل يجوز لكفيل إبطال التعهد الذي يوقعه للمتهم قبل الافراج عنه بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟