ما هي اختصاصات المحكمة التي تتولى استئناف الامر الصادر بالافراج عن المتهم بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟

نصت المادة 14 من قانون الاجراءات على ما يلي:

تشمل صلاحية المحكمة المختصة بإعادة النظر أو استئناف طلبات الإفراج بكفالة :

  1. الإفراج بالكفالة.
  2. إلغاء أمر الإفراج بالكفالة وإعادة توقيف المتهم.
  3. تعديل الأمر السابق.

ما هي اختصاصات المحكمة التي تتولى استئناف الامر الصادر بالافراج عن المتهم بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟