ما هي اختصاصات المحكمة التي تتولى استئناف الامر الصادر بالافراج عن المتهم بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟
نصت المادة 14 من قانون الاجراءات على ما يلي:
تشمل صلاحية المحكمة المختصة بإعادة النظر أو استئناف طلبات الإفراج بكفالة :
- الإفراج بالكفالة.
- إلغاء أمر الإفراج بالكفالة وإعادة توقيف المتهم.
- تعديل الأمر السابق.
ما هي اختصاصات المحكمة التي تتولى استئناف الامر الصادر بالافراج عن المتهم بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟