قانون إلغاء الرسوم و العمولة التي يتم تحصيلها عند فتح البيان الجمركي على السلع المستوردة اليمني

قانون رقم (35) لسنة 1998م بشأن إلغاء الرسوم والعمولة التي يتم تحصيلها عند فتح البيان الجمركي على السلع المستوردة

باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهوريه اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النــــواب .

(أصدرنا القانون الآتـــي نصــه)

مادة (1) : تُلغى الرسوم والعمولة التي يتم تحصيلُها عند فتح البيان الجمركي على السلع المستوردة والمحددة في القوانين والقرارات التالية:
1- عمولة الإمتياز المقررة للمؤسسات العامة والشركات الممنوحة إمتيازاً من الدولة بموجب القوانين التي فرضتها والتي تؤول الى الخزينة العامة بموجب قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (42 ) لسنة 1977م بشأن ايلولة عمولة الامتياز الى الخزينة العامة .
2- الرسوم المفروضة بموجب القانون رقم (12) لسنة 1980 م بشأن رسوم خدمات تلفزيونية ورسوم حيازة أجهزة الاستقبال وأجهزة الفيديو.
3- رسوم التعاون ورسوم الدمغة على البيانات والمطبوعات الجمركية والمصرفية.

مادة (2): يلغى كل نص يتعـارض مع أحكام هـذا القانـون.

مادة (3) :يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 6 /رمضان/1419هـ
الموافق 24/ديسمبر/1998م
علي عبد الله صالـح
رئيس الجمهورية

——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.

قانون إلغاء الرسوم و العمولة التي يتم تحصيلها عند فتح البيان الجمركي على السلع المستوردة اليمني