المرسوم التشريعي رقم ( 16 ) الخاص بالعقوبات الاقتصادية
المرسوم التشريعي رقم ( 16 )

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1 قانون العقوبات الاقتصادية في سوريا

  تختص محاكم الجنايات ودوائر التحقيق والإحالة بالنظر في الجرائم الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم / 37 / لعام 1966 وتعديلاته وجرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 13 / لعام 1974 وتعديلاته وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 2 قانون العقوبات الاقتصادية في سوريا

تختص محاكم بداية الجزاء في النظر بالجرائم الجنحية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم / 27 / لعام 1966 وتعديلاته وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 3 قانون العقوبات الاقتصادية في سوريا

تحال جميع الدعاوى المنظورة أمام محاكم الأمن الاقتصادي وقضاة التحقيق الاقتصادي إلى مرجعها القضائي المختص وفق مضمون المادتين / 1 / و / 2 / من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4 قانون العقوبات الاقتصادية في سوريا

  يلحظ عند توزيع الأعمال في محكمة النقض وفق قانون السلطة القضائية تخصيص إحدى غرف الدائرة الجزائية للنظر في الطعون الواقعة على الأحكام القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي.
المادة 5 قانون العقوبات الاقتصادية في سوريا

يلغى المرسوم التشريعي رقم / 46 / تاريخ 8/8/1977 وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي، وتعتبر الوظائف المضافة بموجب المادة / 21 / منه جزءاً من ملاك وزارة العدل.
المادة 6 قانون العقوبات الاقتصادية في سوريا

يعاد أعضاء هيئات محاكم الأمن الاقتصادي إلى وظائفهم الأصلية ما لم يختاروا خطياً تصفية حقوقهم التقاعدية وفقاً للنصوص النافذة خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة 7 قانون العقوبات الاقتصادية في سوريا

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في: 23/12/1424هـ و 14/2/2004م
رئيـــس الجمهوريـــة
بشار الأسد

الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل
الأسباب الموجبة
لما كان إنشاء محاكم المن الاقتصادي في سورية تم في مرحلة كانت فيها الظروف الاقتصادية في هذا القطر تستدعي حمايتها من المؤثرات الداخلية والخارجية المعادية، وقد أدت مهامها المطلوبة منها، إلا أن النهوض الاقتصادي ومتانته حالياً تستدعي العودة إلى القضاء العادي للنظر في الجرائم الاقتصادية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 37 / لعام 1966 وتعديلاته، وجرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 13 / لعام 1974.
ولما لهذا الشأن من تأثير على تطوير وتحديث التشريعات لمواكبة النهضة الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون والحفاظ على حرية المواطن تم إعداد المرسوم التشريعي المرفق المتضمن تحديد الجهات القضائية التي ستتولى النظر في جرائم في قانون العقوبات الاقتصادية.
راجين الاطلاع ، والموافقة عليه، والعمل على استكمال أسباب إصداره.
وزير العدل
نــــــزار العســـســـي

المرسوم التشريعي رقم ( 16 ) الخاص بالعقوبات الاقتصادية في سوريا