قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

نحن فاروق الأول ملك مصر: قرر مجلس الشيوخ ومجالس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
الباب الأول
مجلس المراقبة
مادة 1 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

ينشأ بوزارة الصحة العمومية مجلس مراقبة للأمراض العقلية يختص بالنظر في حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم وفي الترخيص بالمستشفيات المعدة لهم والتفتيش عليها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 2 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يشكل هذا المجلس علي الوجه الأتي:
وكيل وزارة الصحة العمومية للشئون الطبية أو من يقوم مقامه………… رئيسا مدير قسم الأمراض العقلية بوزارة الصحة العمومية أو من يقوم مقامه……… المحامي العام لدي المحاكم الأهلية أو رئيس نيابة الاستئناف………… الأفوكاتو العمومي الأول لدي المحاكم المختلطة أو أحد رؤساء النيابة (مدة فترة الانتقال)……………………………
كبير الأطباء الشرعيين أو من يقوم مقامه…………………………………………
موظف كبير يندبه وزير الداخلية…………………………………………………
أستاذ الأمراض العصبية بجامعة فؤاد الأول………………………………………
مندوب من قسم قضايا وزارة الصحة العمومية في درجة نائب علي الأقل أحد كبار أطباء وزارة الصحة العمومية يعينه الوزير……………………………………………
كبير أطباء مصلحة السجون أو من يقوم مقامه ……………………………………
ويتولى سكرتير المجلس من يعينه وزير الصحة العمومية من الموظفين لهذا الغرض.
مادة 3 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

ينعقد المجلس في المواعيد التي يحددها أو بناء علي طلب الرئيس عند الحاجة ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء من بينهم أحد ممثلي النيابة العمومية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.
وله في سبيل القيام بواجباته أن يطلب من المستشفيات وغيرها من الجهات المختصة كافة الإحصاءات والبيانات التي يرى لزومها.
الباب الثاني
حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم
مادة 4 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

لا يجوز حجز مصاب بمرض في قواه العقلية إلا إذا كان من شأن هذا المرض أن يخل بالأمن أو النظام العام أو يخشى منه علي سلامة المريض أو سلامة الغير وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يكون الحجز إلا في المستشفيات المعدة لذلك سواء أكانت تلك المستشفيات حكومية أم خصوصية مرخصاً بها.
ومع ذلك يجوز أن يكون الحجز في منزل بإذن خاص من وزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبة ويشمل الإذن شروط الحجز ومدته.
مادة 5 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

إذا رأي طبيب الصحة أن شخصا مصابا بمرض عقلي في حالة مما نص عليه في المادة السابقة وجب عليه أن يأمر بحجزه بواسطة البوليس.
وللنيابة أو لمأمور الضبطية القضائية من رجال البوليس كذلك إذا علم بمثل هذه الحالة أن بضع المشتبه فيه تحت الحفظ ويعرضه علي طبيب الصحة للكشف عليه في مدي 24 ساعة علي الأكثر من وقت القبض عليه فإذا اتضح للطبيب بعد فحصه أنه غير مريض بمرض عقلي مما نص عليه في المادة السابقة وجب الإفراج عنه فوراً.
وإذا قامت شبهة عند الطبيب لدي الكشف أن الشخص في حالة مما نص عليه في تلك المادة دون أن يستطيع القطع برأي في ذلك الأمر بوضعه تحت الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام في أحد المستشفيات الحكومية غير المستشفيات المعدة للأمراض العقلية علي أن يكشف عليه طبيبا كل يوم وفي نهاية مدة الملاحظة يقرر الطبيب إما الإفراج عنه أو حجزه.
وفي جميع الأحوال يحرر الطبيب تقريراً بنتيجة الكشف الذي أجراه.
ويكون الحجز في أحد المستشفيات الحكومية المعدة لذلك إلا إذا رغب ذوو المريض أو من يقوم بشئونه في إيداعه أحد المستشفيات الخصوصية للأمراض العقلية.
مادة 6 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يجوز لطبيب الصحة إيقاف تنفيذ أمر الحجز مؤقتا إذا لم تسمح حالة المريض الصحية بنقله. فإذا تجاوزت مدة إيقاف تنفيذ الأمر عشرين يوما وجب علي الطبيب إخطار مجلس المراقبة فوراً ليتخذ ما يراه في ذلك.
مادة 7 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة الخامسة لا يقبل المريض في أحد المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية بقصد حجزه إلا بناء علي طلب كتابي من شخص تربطه بالمريض صلة القرابة أو المصاهرة أو ممن يقومون بشئونه مشفوعاً بشهادتين من طبيبين من غير الأطباء الملحقين بالمستشفي يكون أحدهما موظفا بالحكومة تدلان علي إصابة الشخص المطلوب حجزه بمرض عقلي مما نص عليه في المادة الرابعة، ولا يعمل بشهادة الطبيب إذا كان قد مضي علي تاريخها أكثر من عشرة أيام قبل تسليمها لمدير المستشفي أو إذا كانت قد صدرت من طبيب تربطه بصاحب المستشفي أو بمديره رابطة القرابة أو المصاهرة إلي الدرجة الثالثة.
مادة 8 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يحدد وزير الصحة العمومية بقرار يصدره البيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب والشهادتان، وفي حالة عدم استيفاء هذه البيانات يجوز لمدير المستشفي أن يقبل المريض مؤقتا لحين استيفائها لمدة لا تتجاوز أسبوعين.
مادة9: علي مدير المستشفي أن يخطر مجلس المراقبة كتابة عن حجز أي مريض به في خلال ثلاثة أيام من حصوله وأن يقدم تقريراً عن حالته في خلال الأربعة أيام التالية ويعد بحث حالة المريض يقرر مجلس المراقبة في مدة ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الحجز إما الموافقة علي الحجز أو الإفراج عن الشخص المحجوز.
مادة 10 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

لا يكون قرار الموافقة علي الحجز نافذ المفعول إلا لمدة سنة من تاريخ صدوره ويجوز لمجلس المراقبة قبل انقضاء هذه المدة أن يأمر بامتداد الحجز لمدة سنة أخرى ثم لمدة سنتين ثم لمدة ثلاث سنوات ثم لمدة خمس سنوات فخمس أخرى وهكذا.
ويكون الأمر بامتداد الحجز بناء علي تقرير يقدم للمجلس من مدير المستشفي عن حالة المريض وبيان سير المرض وضرورة استمرار الحجز والعلاج.
وللمجلس في أي وقت أن يأمر برفع الحجز عن الشخص المحجوز إذا رأي أنه استعاد قواه العقلية أو أن حالته أصبحت لا تدعو إلي استمرار حجزه.
ولمجلس المراقبة في كل الأحوال أن يختبر المريض أو أن يندب عضوا أو أكثر لهذا الغرض وله كذلك أن يستعين بمن يرى ندبه من الأطباء الأخصائيين للكشف عليه.
مادة 11 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

إذا لم يصدر مجلس المراقبة قرارا بالموافقة علي الحجز أو بامتداده في المواعيد المبينة في المادتين السابقتين برفع الحجز من تلقاء نفسه عن الشخص المحجوز.
مادة 12 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

إذا هرب المريض المحجوز جاز القبض عليه وإعادة حجزه بالطريق الإداري.
فإذا زادت مدة الهرب علي ثلاثة أشهر وجب أن يعاد عرض أمره علي مجلس المراقبة في خلال 15يوماً من تاريخ القبض عليه وإذا جاوزت مدة الهرب ستة أشهر أعيدت إجراءات الحجز.
مادة 13 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

لمدير المستشفي أن يأذن من وقت لأخر لأي من مرضاه الهادئين بقضاء النهار كله أو بعضه خارج المستشفي تحت رقابة كافية لأغراض لا تتنافى مع علاجه.
مادة 14 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

إذا تم شفاء المريض المحجوز وجب علي مدير المستشفي أن يرسل فورا خطابا موصى عليه إلي من أدخل المريض بالمستشفي أو من يقوم بشئونه أو إلي شخص أخر يعينه المريض نفسه يطلب فيه الحضور لاستلامه في مدي سبعة أيام فإذا انقضت هذه المدة ولم يحضر أحد أو إذا رفض ذوو المريض استلامه يفرج عنه فورا، وفي هذه الحالة تقوم الحكومة بنفقات ترحيل الفقير المفرج عنه عن المستشفيات الحكومية إلي الجهة التي يطلب السفر إليها داخل القطر المصري.
وفي جميع الأحوال يخطر المستشفي الجهة الإدارية التي يتبعها المفرج عنه.
وإذا أصبح المريض في حالة غير ما نص عليه في المادة الرابعة يرفع عنه مدير المستشفي قيد الحجز وفي هذه الحالة يجوز للمريض أو لوليه أو لمن يقوم بشئونه أن يطلب إبقاءه بالمستشفي إلي أن يتم شفاؤه.
مادة 15 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

إذا تقدم طلب بالإفراج عن المريض المحجوز من شخص تربطه به صلة القرابة أو المصاهرة أو ممن يقوم بشئونه وجب علي مدير المستشفي أن يبت في هذا الطلب في مدي ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه وفي حالة رفض الطلب وإصرار مقدمه عليه يرفع الأمر فوراً إلي مجلس المراقبة من مدير المستشفي بتقرير عن حالة المريض والأسباب التي تبرز عدم الإفراج عنه، وعلي المجلس أن يصدر قراره في طلب الإفراج في مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه ولا يقبل طلب أخر بالإفراج عن المريض قبل مصي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار المجلس.
مادة 16 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يجوز لمجلس المراقبة أن يأمر بالإفراج مؤقتا عن الشخص المحجوز للمدة وبالشروط التي يحددها، وله في أي وقت أن يلغي هذا الأمر ويأمر بإعادة المريض بالطريق الإداري إلي المستشفي الذي كان محجوزاً فيه أو أي مستشفي أخر للأمراض العقلية.
مادة 17 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يجوز لمدير المستشفي أن يخرج المريض بناء علي موافقة أحد أقربائه أو من يقوم بشئونه إذا أصيب بمرض جسماني ينذر بالموت.
مادة 18 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

في حالة الإفراج عن المريض المحجوز أو وفاته يخطر مدير المستشفي مجلس المراقبة بذلك في مدعي يومين من تاريخ الإفراج أو الوفاة.
مادة 19 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

لا يجوز نقل مريض محجوز من مستشفي إلي أخر إلا بإذن من مجلس المراقبة.
مادة 20 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

علي مدير المستشفي أن يبلغ النيابة عن حجز كل مريض في مدي يومين من تاريخ دخوله المستشفي لتتخذ الوسائل اللازمة تحفظ أمواله.
مادة 21 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يجوز أن يقبل في المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية كل مصاب بمرض عقلي غير ما نص عليه في المادة الرابعة بناء علي طلب كتابي منه كما يجوز قبوله بالمستشفي بناء علي طلب كتابي من وليه أو ممن يقوم بشئونه وفي هذه الحالة تذكر في الطلب البيانات المنصوص عليها في المادة الثامنة ويجب علي مدير المستشفي أن يرفع إلي مجلس المراقبة تقريرا عن حالته في خلال يومين من قبوله بالمستشفي.
ويكون للمريض حق ترك المستشفي بناء علي طلب كتابي منه أو ممن طلب إدخاله. ومع ذلك إذا رأي مدير المستشفي أن حالته العقلية أصبحت مما نص عليه في المادة الرابعة وجب عليه التحفظ علي المريض وإخطار ذويه والبوليس فورا بذلك لاتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب الثالث
المحال المعدة لعلاج وإيواء المصابين بأمراض عقلية
مادة 22 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

لا يجوز إنشاء وإدارة مستشفي خصوصي لإيواء أو معالجة المصابين بأمراض عقلية إلا بناء علي ترخيص من وزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبة وهذا الترخيص شخصي لصاحبه ولا يمنح إلا لطبيب مرخص له بممارسة مهنته في القطر المصري أو لجمعية خيرية أو لمؤسسة اجتماعية معترف بها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في أي قانون أخر.
مادة 23 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يجب أن تتوافر في المستشفي علي الدوام الاشتراطات الآتية:
أ) أن يتولى إدارة المستشفي وعلاج المرضي طبيب أو أكثر من الحاصلين علي المؤهلات التي يحددها وزير الصحة العمومية بقرار منه.
ب) أن تكون أمكنة المستشفي صحية حسنة التهوية ومتسعة اتساعاً كافيا وموزعة توزيعا مناسبا.
ج) أن يجعل لكل من الذكور والإناث جناح خاص وأن يرتب المرضي من كل جنس بحسب أعمارهم وطبيعة مرضهم.
د) أن يكون المستشفي مزودا بالوسائل الطبية والصحية الكافية وأن يكون له نظام داخلي يلائم حاجات المرضي وحالاتهم بما في ذلك العدد الكافي من الأطباء وهيئة التمرين والخدم.
وفي حالة خلو وظيفة الطبيب المعالج من شاغلها في أحد المستشفيات الخصوصية يجب علي صاحب الترخيص إبلاغ الأمر فورا إلي وزير الصحة العمومية بخطاب موصى عليه وأن يقوم في مدة لا تتجاوز شهرا بشغل الوظيفة بطبيب أخر حائز للمؤهلات المتقدم ذكرها فإذا انقضت مدة الشهر بغير أن تشغل هذه الوظيفة جاز للوزارة أن تعين طبيبا لشغلها علي نفقة صاحب الترخيص وذلك بغير إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يخلو المستشفي من طبيب معالج.
وإذا تبين أن المستشفي الخصوصي غير مستوف لأحد الاشتراطات المتقدم ذكرها جاز لوزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبة أن يأمر بإلغاء الترخيص وغلق المستشفي إدارياً.
مادة 24 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يجوز أن يخصص في المستشفيات المعدة لغير الأمراض العقلية مكان قائم بذاته لقبول الأشخاص المصابين بأمراض عقلية وفي هذه الحالة تطبق علي المكان المذكور جميع أحكام هذا القانون.
مادة 25 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

علي مدير المستشفي أن يضع في كل قسم من أقسامه صندوقا للشكاوي التي يقدمها المرضي باسم مجلس المراقبة.
مادة 26 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يجب أن يكون لدي مديري المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية سجل من صورتين يدون في كل منهما اسم كل مريض ولقبه وسنه وجنسيته والأوصاف المميزة له ومحل إقامته وتاريخ دخوله وخروجه واسم ولقب من طلب إدخاله وصناعته ومحل إقامته وموطنه وأي بيانات أخرى يقررها وزير الصحة العمومية كما يجب أن يحتفظ المستشفي للمدة التي يحددها وزير الصحة العمومية بأوراق العلاج ومستنداته وبصورة فوتوغرافية لكل مريض لتكون تحت تصرف مجلس المراقبة.
ولا يجوز الإطلاع علي هذه السجلات أو المستندات ولا إعطاء صورة منها إلا بإذن من مجلس المراقبة.
مادة 27 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يقوم مجلس المراقبة بالتفتيش علي جميع المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية سواء أكانت حكومية أم خصوصية وعلي المحل المخصص للمصابين في المنازل المأذون بحجزهم فيها طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة مرة في كل سنة علي الأقل ويشمل التفتيش تفقد حالة المرضي ووسائل علاجهم ومعاملتهم والإطلاع علي أوراق وسجلات المستشفي وعلي محتويات صندوق الشكاوي.
ويكون التفتيش من المجلس بكامل هيئته أو ممن يندبه من أعضائه لهذا الغرض ويوضع تقرير في كل حالة.
مادة 28 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

إذا تبين لمجلس المراقبة أن شروط الترخيص بالمستشفي الخصوصي أو الإذن المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة قد أصبحت غير كافية أو أن علاج الأشخاص المحجوزين في المستشفي أو المنزل من شأنه تعريضهم أو تعريض الجمهورية للخطر أو إقلاق راحة الجيران جاز له أن يقرر ما يراه لازما من الاشتراطات ويحدد المهلة الواجب تنفيذها فيها ويبلغ ذلك لوزير الصحة العمومية فإذا وافق عليها أصدر القرار اللازم بتكليف صاحب الشأن بتنفيذها.
وفي حالة عدم تنفيذ هذه الاشتراطات يكون لوزير الصحة العمومية أن يأمر بإلغاء الإذن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة أو إلغاء الترخيص إذا كان المستشفي خصوصيا مع غلقه إداريا.
مادة 29 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

إذا توفي صاحب الترخيص أو حلت الجمعية أو المؤسسة المرخص لها بإدارة المستشفي جاز لوزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبة الإذن للورثة أو للقائمين علي تصفية الجمعية أو الهيئة بالاستمرار في إدارة المستشفي لمدة لا تتجاوز سنة بالشروط التي يراها لأزمة لذلك.
الباب الرابع
العقوبات
مادة 30 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي 100جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1) كل طبيب أثبت عمدا في شهادته ما يخالف الواقع في شأن الحالة العقلية لشخص ما بقصد حجزه أو الإفراج عنه.
2) كل من قبض أو حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض العقلية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 31 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تزيد علي ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1) كل من مكن شخصا محجوزا طبقا لأحكام هذا القانون من الهرب أو سهل له أو ساعده أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2) كل من حال دون إجراء التفتيش المخول لمجلس المراقبة أو لمن يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
3) كل من رفض إعطاء معلومات فيما يحتاج المجلس أو مندوبه في أداء مهمته أو أعطى معلومات كاذبة وهو يعلم بكذبها.
4) كل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد في حق شخص بأنه مصاب بمرض عقلي مما نص عليه في المادة الرابعة.
مادة 32 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض عقلي وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو ضرراً.
وإذا ترتب علي سوء المعاملة مرض أو إصابة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
مادة 33 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز سبعة أيام وبغرامة لا تزيد علي مائة قرش صاغ أو بإحدى هاتين العقوبتين ويأمر القاضي بإغلاق المستشفي في حالة مخالفة أحكام المادة (22) ويجوز له الحكم بإغلاق المستشفيات الخصوصية في حالة مخالفة أحكام الموادة (7و9و23و28).
مادة 34 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

لا تخل أحكام المواد (30و31و32و33) بما يقضي به قانون العقوبات أو أي قانون أخر من عقوبات أشد كما لا تخل بالمحاكمات التأديبية.
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة 35 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يعتبر مفتشو قسم الأمراض العقلية والموظفون الذين يندبون بقرار من وزير الصحة العمومية من مأموري الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له ولهم بهذه الصفة الحق في تفتيش جميع المستشفيات ودخول المحال المخصصة للمصابين في المنازل المأذون بحجز المصابين بأمراض عقلية فيها ولهم كذلك الحق في فحص السجلات والأوراق المنصوص عليها في المادة (26).
مادة36: لا تخل أحكام هذا القانون بما تقضي به القوانين واللوائح المعمول بها بشأن المتهمين والمجرمين المعتوهين.
الباب السادس
أحكام مؤقتة
مادة 37 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يمنح أصحاب المستشفيات الخصوصية المعدة للمصابين بأمراض عقلية والموجودة في تاريخ العمل بهذا القانون مهلة مدتها ثلاثة أشهر ابتداء من هذا التاريخ لتقديم طلب الترخيص طبقا لأحكام المادة (22).
مادة 38 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

علي وزراء الصحة العمومية والداخلية والعدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمه به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولوزير الصحة العمومية أن يصدر ما قد يلزم من القرارات لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 137 لسنة 1958
في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض
المعدية بالإقليم المصري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور المؤقت!
وعلي القانون رقم 1 لسنة 1906 بشأن نقل الخرق:
وعلي القانون رقم 15 لسنة 1912 بشأن الاحتياطات الصحية من الأمراض المعدية والقوانين المعدلة له.
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1917بشأن الاحتياطات التي يعمل بها للوقاية من الكوليرا، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1927!
وعلي القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحلاقة للقطر المصري المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1928.
وعلي القانون رقم 109 لسنة 1931 بشأن التطعيم باللقاح الواقي من الأمراض المعدية.
وعلي القانون رقم 24 لسنة 1940 الخاص بالالتزام بالتحصين الواقي من الدفتريا. المعدل بالمرسوم بقانون رقم 307 لسنة 1952.
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1947 بتخويل وزير الصحة العمومية بعض الاختصاصات المبينة بالقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. وعلي القانون رقم 144 لسنة 1947 بشأن تداول الطعم الواقي من مرض الكوليرا.
وعلي القانون رقم 149 لسنة 1947 بفرض بعض القيود للوقاية من الكوليرا.
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1947 بفرض عقوبة علي مخالفة أوامر الاستيلاء والتكاليف الصادرة في سبيل مكافحة وباء الكوليرا.
وعلي القانون رقم 953 لسنة 1947 باتخاذ تدابير للمحافظة علي الصحة العامة عند ظهور وباء الكوليرا أو الطاعون.
وعلي الأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889 بشأن الرقابة الصحية علي الأشخاص القادمين للقطر المصري من جهة موبوءة ببعض الأمراض المعدية.
وعلي الأمر العالي الصادر في 17 ديسمبر سنة 1890 بشأن التطعيم الواقي من مرض الجدري المعدل بالأمر العالي الصادر في 6 أغسطس سنة 1987 وبالقانون رقم 9 لسنة 1917.
وعلي المرسوم الصادر في 21 مايو سنة 1930 بمنع انتشار مرض البستاكوز بين الإنسان والطيور.
وعلي القرار الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ 14 يونية سنة 1914 بشأن المرافقة علي الحجاج.
قرر القانون الأتي
(الباب الأول)
تعريف الأمراض المعدية
مادة 1 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يعتبر مرضا معديا كل مرض من الأمراض الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون ولوزير الصحة العمومية – بقرار منه – أن يعدل في هذا الجدول بالإضافة أو الحذف أو بالنقل من قسم إلي أخر من أقسام الجدول.
(الباب الثاني)
التطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية
مادة 2 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية وذلك دون مقابل بمكاتب الصحة والوحدات الصحية المختلفة وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن تقدم للجهات الصحية المختصة شهادة تثبت إتمام التطعيم أو التحصين قبل انتهاء الميعاد المحدد لذلك.
مادة 3

ملغاة.
مادة 4 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يقع واجب تقديم الطفل وتطعيمه أو تحصينه ضد الأمراض المعدية علي عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
مادة 5 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يخضع كل شخص لعمليات التطعيم أو التحصين الدوري الذي تجربه السلطات الصحية المختصة ضد أي مرض من الأمراض المعدية.
ويجوز تقديم شهادة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بإجراء هذا التطعيم أو التحصين أو الإعفاء منه أو تأجيله علي أن يجرى التطعيم أو التحصين بعد زوال سبب التأجيل.
مادة 6 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصري ضد أي مرض من الأمراض المعدية.
مادة 7 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن رسوم الحجر الصحي يجوز لأي شخص أن يتقدم للسلطات الصحية المختصة للتحصين ضد أي مرض من الأمراض المعدية وله أن يحصل بالمجان علي شهادة تثبت إتمام هذا التحصين.
مادة 8 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

ملغاة
مادة 9 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التطعيم أو التحصين ضد الأمراض المعدية.

(الباب الثالث)
الوقاية من تسرب الأوبئة
مادة 10 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 44 لسنة 1955 في شأن إجراءات الحجر الصحي يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج كما يصدر القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية.
مادة 11 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يخضع الحجاج والمعتمرون للتطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية قبل مغادرتهم الأراضي المصرية وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وله أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي مرض من الأمراض المعدية عن طريق الحجاج أو المعتمرين.

(الباب الرابع)
الإجراءات الوقائية عند ظهور الأمراض المعدية
مادة 12 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه فورا إلي طبيب الصحة المختص.
أما في الجهات التي ليس بها طبيب صحة فيكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي تقع في دائرتها محل إقامة المريض.
مادة 13 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

المسئولون عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم علي الترتيب الأتي.
أ) كل طبيب شاهد الحالة.
ب) رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم علي خدمته.
ج) القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها.
د) العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية.
ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله علي وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.
مادة 14 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

للسلطات الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ في الحالة كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره.
مادة 15 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

لمأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها ولهم أن يأمروا بعزل المرضي ومخالطيهم وإجراء التطعيم وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال البوليس.
مادة 16 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يعزل المرضي أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بالقانون.
ويخضع المرضي أو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية المختصة لذلك. فإذا كانت حالة المريض لا تسمح لنقله إلي مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله ولها أن تعزل هذا المريض في المحل الذي تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية لنقله.
مادة 17 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يجوز عزل المرضي أو المشتبه في إصابتهم بأحد أمراض القسمين الثاني والثالث ويتم العزل بالنسبة لأمراض القسم الثاني في منزل المريض أو في الأماكن التي تخصص لهذا الغرض متى توافرت فيها الشروط التي تقررها السلطات الصحية وبالنسبة إلي أمراض القسم الثالث فيترك للمريض اختيار مكان العزل ما لم تقرر هذه السلطات ضرورة عزله في مكان أخر.
مادة 18 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يجوز الترخيص لمؤسسات العلاج بأن تقبل علاج المرضى بأحد أمراض القسمين الثاني والثالث.
وتحدد بقرار من وزير الصحة الشروط الواجب توافرها في تلك المؤسسات للترخيص لها في ذلك. وفي جميع الأحوال التي يتم فيها العزل خارج المعازل الحكومية يجب إتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الصحية في هذا الشأن.
مادة 19 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

للسلطات الصحية المختصة أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريض وذلك خلال المدة التي تقررها.
ولها أن تعزل مخالطي المصابين بالكوليرا أو الطاعون الرئوي أو الجمرة الخبيثة الرئوية في الأماكن التي تخصصها لذلك ولها عزل المخالطين المصابين بأمراض أخرى إذا امتنعوا عن تنفيذ إجراءات المراقبة علي الوجه الذي يحدده.
مادة 20 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

لوزير الصحة العمومية بقرار منه اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك ولها علي الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة أو الموالد من أي نوع كان وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وأن تزيل الأزيار وتغلق السبل العامة وترفع الطلمبات وتردم الآبار وتغلق الأسواق أو دور السينما والملاهي أو المدارس أو المقاهي العامة أو أي مؤسسة أو مكان ترى في إدارته خطرا علي الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية.
مادة 21 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

للسلطات الصحية المختصة إبعاد المصابين بمرض معد أو الحاملين لميكروب المرض عن كل عمل له اتصال يتحضر أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع ومن تقرر إبعاده علي النحو المتقدم لا يجوز له العودة إلي عمل تلك الأعمال إلا بإذن منها ويعد مسئولا أيضا صاحب العمل أو مديره الذي يسمح لمن صدر الأمر بإبعاده علي الوجه المتقدم بالاشتغال عنده في عمل من الأعمال المذكورة.
مادة 22 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

لمأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون إعدام ما يضبط من المأكولات والمشروبات الملوثة والمعرضة للتلوث.
مادة 23 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

لوزير الصحة أن يصدر أي قرار بشأن الإجراءات الوقائية وإجراء المكافحة لأي مرض من الأمراض المعدية المدرجة بالجدول المرفق سواء في ذلك الإجراءات التي تتخذ لمنع انتقال العدوى من الإنسان أو الحيوان أو بواسطة الحشرات أو أي وسيلة أخرى.
مادة 24 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

لوزير الصحة في سبيل مكافحة وباء من أمراض القسم الأول أن يصدر قرارات بالاستيلاء علي أية وسيلة من وسائل النقل أو علي العقارات أو المستحضرات الصيدلية أو الكيماوية أو الأدوات الطبية أو المهمات التي تستلزمها حالة المكافحة. وله إصدار أوامر تكليف لأي فرد لتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة بمكافحة الوباء.
ويتبع فيما يتعلق بأوامر الاستيلاء أو التكاليف المشار إليها أحكام الباب الحادي عشر من القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
مادة 24 مكرر قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يكون للقائمين علي تنفيذ هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
(الباب الخامس)
العقوبات
مادة 25 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

كل مخالفة لأحكام البابين الثاني والثالث يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 25 قرشا ولا تجاوز مائة قرش وفي حالة العودة في خلال مدة سنة يجوز توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً.
مادة 26 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

كل مخالفة لأحكام الباب الرابع يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن جنيه مصري ولا تتجاوز عشرة جنيهات أو بالحبس لمدة شهر فإذا كان المرض من القيم الأول تكون العقوبة غرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز مائة جنيه أو الحبس مدة شهرين ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون أخر.
مادة 27 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

تلغى القوانين الآتية
القانون رقم 1 لسنة 1906 بشأن نقل الخرق.
والقانون رقم 15 لسنة 1912 بشأن الاحتياطات الصحية من الأمراض المعدية والقوانين المعدلة له.
والقانون رقم 10 لسنة 1917 بشأن الاحتياطات التي يعمل بها للوقاية من الكوليرا، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1927.
القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحلاقة بالقطر المصري، المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1928. والقانون رقم 109 لسنة 1931 بشأن التطعيم باللقاح الواقي من الأمراض المعدية.
والقانون رقم 24 لسنة 1940 الخاص بالالتزام بالتحصين الواقي من الدفتريا، المعدل بالرسوم بقانون رقم 307 لسنة 1952.
والقانون رقم 143 لسنة 1947 بتخويل وزير الصحة العمومية بعض الاختصاصات المبينة بالقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التمرين.
والقانون رقم 144 لسنة 1947 بشأن جداول الطعم الواقي من مرض الكوليرا. والقانون رقم 150 لسنة 1947 باتخاذ تدابير المحافظة علي الصحة العامة عند ظهور وباء الكوليرا أو الطاعون.
والأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889 بشأن الرقابة الصحية علي الأشخاص القادمين للقطر المصري من جهة موبوءة ببعض الأمراض المعدية.
والأمر العالي الصادر في 17 ديسمبر سنة 1890 بشأن التطعيم الواقي من مرض الجدري، المعدل بالأمر الصادر في 6 أغسطس سنة 1897 وبالقانون رقم 9 لسنة 1971 والمرسوم الصادر في 21 مايو سنة 1930 لمنع انتشار مرض البستاكوز بين الإنسان والطيور.
والقرار الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ 14 يونية سنة 1914 بشأن مراقبة الحجاج وكل نص أخر يتعارض مع هذا القانون.
مادة 28 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية في 20 صفر سنة 1378 (4 سبتمبر سنة 1958).
جدول الأمراض المعدية
القسم الأول: الكوليرا – الطاعون – التيفوس – الجدري – الجمرة الخبيثة – الحمي الراجعة – الحمي الصفراء.
القسم الثاني: الحمي المخية الشوكية – الحمي التيفودية – الحمي الباراتيفودية بأنواعها – الدفترية – الحمي المتوجة – السقاوة.
البستاكوزس – التهاب المادة السنجابية الحاد – التهاب الكبد الوبائي – الالتهاب المخي الحاد – الدرن – الحمي القرمزية – الكلب – الجذام.
القسم الثالث: التسمم الغذائي الميكروبي – الحصبة – الحصبة الألمانية – السعال الديكي – النكاف الوبائي – الملاريا – التهاب رئوي حاد – (فصي وشعبي ورئوي) – التيتانوس – الجدري الكاذب – الانفلونزا – الحمي النفاسية – الدوسنتاريا الباسلية والأمييبية – حمي الدنج – الحمرة – الفيلاريا.

قانون رقم 8 لسنة 1966
في شأن تنظيم الإسعاف الطبي العام
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الأتي، وقد أصدرناه:
مادة 1 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

يكون الإسعاف الطبي من المرافق التي تتولاها الدولة، وتضم مراكز ووحدات الإسعاف الطبي بالمحافظات بمواردها المالية وموجوداتها إلي مجلس المحافظات التي تقع في نطاقها.
ولا تسأل الدولة عن التزامات المراكز والوحدات المشار إليها إلا في حدود ما آل إليها من أموال وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القانون.
وتكون مجالس المحافظات هي المسئولة عن إدارة مراكز ووحدات الإسعاف الطبي الواقعة في نطاقها، وذلك في حدود السياسة العامة لوزارة الصحة في هذا الشأن.
وتحتفظ مراكز ووحدات الإسعاف الطبي بجميع مصادر التمويل التي كانت مقررة لها من قبل بمقتضى القوانين واللوائح. وذلك بالإضافة إلي ما تخصصه لها الدولة أو المجالس المحلية من موارد أخرى.
مادة 2 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة يعين في وزارة الصحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون العاملون بمراكز ووحدات الإسعاف الطبي الذين كانوا قائمين بالعمل بها وقت العمل بهذا القانون والذين تختارهم وتحدد درجاتهم لجان تشكل بقرار من وزير الصحة، ولا تكون قرارات هذا اللجان نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الصحة.
ويلحق هؤلاء العاملون بعد تعيينهم بمجالس المحافظات ويجب علي القائمين بالعمل في المراكز والوحدات المتقدم ذكرها الاستمرار في أداء أعمالهم وعدم الامتناع عنها بأية حجة كانت إلي أن تفرغ هذه اللجان من عملها.
ويحتفظ لهؤلاء العاملين خلال فترة الستة الأشهر إليها بالأجور والمرتبات التي كانوا يتقاضونها.
مادة 3 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

إذا قل مجموع ما يستحقه العامل طبقا لحكم المادة السابقة عن مقدار ما كان يحصل عليه قبل تعيينه يمنح الفرق بين المبلغين بصفة شخصية، علي أن يخصم هذا الفرق مما يستحق له في المستقبل من علاوات دورية وعلاوات ترقية.
مادة 4 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

(جديدة) يكون لمراكز ووحدات الإسعاف الطبي لائحة مالية وإدارية مستقلة يصدر بها قرار من وزير الصحة ووزير الدولة للإدارة المحلية، دون التقيد بالنظم والقواعد المقررة بالنسبة غلي الحكومة والمصالح العامة.
مادة 5 قانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في مصر

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1966. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؟

المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 8 لسنة 1966
كانت أعمال الإسعاف الطبي تتولاها جمعية الإسعاف وقد ظل هذا الوضع قائم مع ما كان فيه من عدم استقرار أحوال هذه الجمعية وانعكاس ذلك علي الخدمات التي تؤديها، إلي أن صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 473 لسنة 1959 في شأن جمعية الهلال الأحمر، فجعل تنظيم أعمال الإسعاف الطبي في جميع أنحاء الجمهورية من اختصاص هذه الجمعية، ورغم ذلك فقد ظلت خدمة الإسعاف الطبي علي ما هي عليه إلي أن منحت المجالس البلدية التي تقع هذه المراكز في نطاق اختصاصها حق الإشراف علي إدارتها وتدبير تمويلها،
ثم آل بعد ذلك الاختصاص في الإشراف علي هذه المراكز وتدبير تمويلها واعتماد مشروعات ميزانياتها إلي مجالس المحافظات ومع كل ذلك فقد استمرت موارد الإسعاف قائمة أساسا علي الإعانات والتبرعات.
ولما كان هذا الوضع يحتاج غلي تغيير جذري بمعني أن يصبح الإسعاف الطبي من مسئوليات الدولة وأن يعاد تنظيمه شاملا بحيث يؤدي أعلي مستويات الخدمات المرجوة منه ليلا ونهارا فقد كان من الضروري أن يصبح جهازا من أجهزة مديريات الشئون بالمحافظات تتولى الدولة إدارته والإنفاق عليه شأنه في ذلك شأن وحدات الوقاية والعلاج.
وقد كان يكفي لتحقيق ذلك صدور قرار من رئيس الجمهورية ولكن وضع العاملين في الإسعاف الطبي حاليا ووجوب تعيينهم في الوظائف التي تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم يستلزم أن تكون أداة الإصدار قانوناً.
ويتشرف وزير الصحة برفع هذا المشروع بقانون إلي السيد/ رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 118 بتاريخ 2/3/1965 رجاء التفضل باتخاذ إجراءات إصداره.

المذكرة الإيضاحية للقانون
رقم 137 لسنة 1958
في مجال تطبيق القوانين الصحية الوقائية لوحظ أن بعض التشريعات التي تطبقها وزارة الصحة يرجع تاريخها إلي أواخر القرن الماضي أو أوائل القرن الحالي حتى لقد مضي علي معظمها أكثر من خمسين عاما وهي باقية علي جمودها لا تتطور بتطور الزمن أو العلم حتى أضحت الغالبية العظمي من تلك التشريعات غير صالحة للبقاء بعد أن سار العلم خطوات واسعة في طريق التقدم وبالأخص في نطاق الصحة الوقائية.
والتشريع المعروض سيلغي صدوره أكثر من عشرين تشريعا يرجع أقدمها إلي عام 1889 ويستوعب أحكامها جميعاً في صعيد واحد وبطريقة تحقق ما أدخله العلم الحديث من تطور في شأن الوقاية من الأمراض المعدية وقد جاء القانون المعروض في خمسة أبواب على كل باب منها بناحية من نواحي الوقاية من الأمراض المعدية علي التفصيل الأتي.
الباب الأول
علي هذا الباب بتعريف المرض المعدي وأوضح أن يعتبر مرضا معديا كل مرض من الأمراض الواردة بالجدول المرافق للقانون – ثم أضاف أن لوزير الصحة العمومية الحق في إدخال أي تعديلات ترى لزوم إدخالها علي هذا الجدول حتى يتسنى مسايرة التقدم العلمي في نطاق مكافحة تلك الأمراض سواء أكان ذلك بإضافة أمراض جديدة إلي الجدول أو يحذف أمراض من الجدول أو بنقل مرض من قسم إلي أخر تبعا لما تقضي به ظروف الحال.
الباب الثاني
تكلم التشريع في الباب الثاني عن التطعيم والتحصين بالطعوم والأمصال الواقية من الأمراض وحدود القيود الواجب مراعاتها في ذلك سواء بالنسبة للسن التي ينبغي التقدم فيها لهذا التطعيم أو المناطق التي تخضع لنظام التطعيم أو التحصين ومن يقع علي عاتقهم واجب تقديم الأطفال للتطعيم بالحقن الواقي من الأمراض (2،3،4).
كما استحدث التشريع نظام التطعيم الدوري ضد الأمراض المعدية لما ثبت من فائدته المحققة في الوقاية من المرض وكذلك الشأن في التطعيم ضد الدفتريا (م5) وقد تحدثت المادة السادسة عن حق السلطة الصحيحة في تطعيم أو تحصين سكان بعض المناطق في أي جهة من جهات الجمهورية ضد أي مرض من الأمراض المعدية وعالجت المادة السابعة تحصين الأشخاص الذي لا يخضعون لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن رسوم الحجر الصحي وحق هؤلاء للحصول مجاناً علي شهادات لإتمام هذا التحصين كما أجازت المادة الثامنة تأجيل عمليات التحصين ضد أي مرض معهد إذا كان هناك من الأسباب ما يرى معه أحد الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة لزوما لهذا التأجيل علي أن يجرى التحصين بعد زوال مسببات التأجيل.
كما نصت المادة التاسعة أن لوزير الصحة الحق في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية.
الباب الثالث
عني هذا الباب بتنظيم أحكام إجراءات مراقبة الأشخاص أو الحيوانات القادمين من الخارج وأسند الأمر في ذلك لوزير الصحة العمومية يصدر في شأنه القرارات اللازمة بالنسبة للعزل أو الرقابة أو الملاحظة كذلك اشتراطات دخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج.
وذلك منعا من دخول أي وباء أو مرض من الأمراض المعدية (م10) أما المادة الحادية عشرة فقد أوجبت خضوع الحجاج للتطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية وفقا لما يصدر به قرار وزير الصحة الذي له أن يتخذ كافة اِلإجراءات اللازمة لمنع دخول أي مرض من الأمراض المعدية عن طريق الحجاج وكذلك لوزير الصحة أن يصدر القرارات المنظمة لحماية الحجاج من خطر التعرض للعدوى عند السفر بتحصينهم ضد الأمراض ثم وقاية البلاد من الأمراض الوافدة معهم عند عودتهم.
الباب الرابع
وهو خاص بالإجراءات الوقائية عند ظهور الأمراض المعدية إذ نصت المادة (12) علي ما يتبع عند إصابة شخص أو الاشتباه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وأوجبت الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة لطبيب الصحة المختص أما إذا كانت الجهة التي يوجد بها المريض خالية من طبيب صحة يمكن إبلاغه بالأمر كان الإبلاغ للجهة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض كنقطة البوليس أو مقر العمدة أو شيخ القبيلة أو أي ممثل أخر للسلطة الإدارية في تلك الجهة وهو الذي يتولى إبلاغ السلطات الصحية في الحال بمضمون البلاغ لتجرى في أمره ما تراه من احتياطات رسمها القانون.
أما بالنسبة للاشتباه في مرض الكوليرا والطاعون فالإجراءات المتقدمة واجبة وبنفس الكيفية لكن في مدي 12 ساعة علي الأكثر لما لهذين من خطورة تستوجب الإسراع في الإبلاغ عنهما.
وقد حددت المادة (13) المسئولين عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة وجعلته علي الترتيب الموضح بالمادة وبدأت بالطبيب الذي شاهد الحالة لأن تعرف المرض أو الاشتباه فيه يكون عادة من خصائص الطبيب الذي يشاهد المريض سواء بالكشف عليه أو تكون المشاهدة مصادفة أو لأي سبب من الأسباب بعد ذلك جاءت المسئولية في التبليغ علي رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو يقوم بخدمته ثم يأتي بعد هؤلاء القائم بإدارة العمل أو المؤسسة.
وذلك بالنسبة لأحوال الكشف عن المرضي في أماكن العمل وعلي قائد وسيلة النقل إذا كشف عن المرض بتلك الوسيلة ثم يجئ بعد هؤلاء جميعا عمدة الجهة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية إذا لم يكن للمريض من يعوله أو يأويه أو يقوم في خدمته أو لم يكن في عمل يلزم صاحبه بالإبلاغ عنه وهكذا علي أن يكون البلاغ في جميع الأحوال عن المريض موضحا أسمه ولقبه وسنه وعمله.
وكل ما يرشد عن مكان وجوده حتى تتمكن السلطة الصحية من الوصول إليه وبمجرد تلقي البلاغ عن المريض والوصول إلي مكانه جعلت المادة (14) للسلطة الصحية المختصة حق اتخاذ ما تراه ضروريا من إجراءات لأزمة لتجنب خطر انتشار المرض وقد جاء النص بهذه الصورة غير مقيدة للسلطة الصحية بقيود معينة في هذا السبيل حتى يكون لديها فرصة اتخاذ ما تراه مناسبا لكل حالة تبعا للظروف علي أن يكون كل ما يتخذ من إجراءات لأزمة وضرورية لمكافحة المرض والوقاية من خطره وانتشاره وطبقا لما يوضح لهذا الغرض من قواعد وتعليمات تضعها الوزارة لرجالها للسير علي مقتضاها.
وقد حددت المادة (15) سلطة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون فخولت لهم حق تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها فتضع يدها علي أماكن اختفاء المرض وتدرا خطر انتشار المرض من المخالطين.
كما جعلت المادة للمأمورين حق عزل المرضي ومخالطيهم وتطعيمهم وتطهير مساكنهم ومفروشاتهم وأمتعتهم ووسائل النقل التي استعملوها في نقل المرضي أو المخالطين كما أجاز لهم القانون إعدام ما يتعذر تطيره مما يكون ملوثا من تلك الأشياء.
وفي جميع الأحوال أجاز القانون لرجل الضبط القضائي الاستعانة برجال البوليس لتنفيذ ما رسمه القانون من نظم تكفل منع خطر انتشار العدوى بالأمراض المعدية وذلك كلما صادف العاملين في ذلك صعوبات تستوجب الاستعانة برجال البوليس.
وقد جعلت المادة (16) عزل المرضي أو المشتبه في إصابتهم بأحد أمراض القسم الأول من الجدول إجباريا وأوجبت علي هؤلاء أن يخضعوا الإجراءات العزل في الأماكن التي تخصصها السلطات الصحية المختصة لذلك وأجازت المادة العزل في المنزل المخصص لذلك متى كانت حالته تسمح لها بنقله.
أما مرضي القسمين الثاني والثالث والمتشبه في إصابتهم بأحد أمراض هذين القسمين فيكون عزلهم في المنزل أو في المكان الذي يخصص لذلك متى توافرت السلطة الصحية ويختار المريض بأحد أمراض هذين القسمين فيكون عزلهم في المنزل أو في المكان الذي يخصص لذلك متى توافرت في هذين الشرطين التي تقررها السلطات الصحية للعزل والأمر في ذلك يخضع لتقدير السلطة الصحية – ويختار المريض بأحد أمراض القسم الثالث مكان العزل ما لم ترى السلطة الصحية وجوب عزله في مكان غير الذي وقع عليه اختياره لعدم توافر شروط العزل فيه (م17).
وقد استحدث التشريع حكما جديدا ورد بنص المادة (18) التي أجازت لمؤسسات العلاج الأهلية المرخص لها أن تقبل علاج مرضى بأحد الأمراض المعدية الواردة بالجدول في القسمين الثاني والثالث إذا خصصت تلك المؤسسات قسما مستقلا عن باقي أقسامها لمعالجة الأمراض المعدية المشار إليها ويحدد وزير الصحة بقرار منه الشروط الواجب توافرها في تلك المؤسسات حتى يمكن الترخيص لها لمعالجة الأمراض المعدية متى تبينت الوزارة توافر هذه الشروط، وفي جميع الأحوال التي يتم فيها العزل خارج المعازل الحكومي يجب اتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الصحية في هذا الشأن.
وقد جعلت المادة (19) للسلطة الصحية المختصة حق مراقبة المخالطين للمرضي وللمدة التي تقررها لذلك ولها أن تعزل هؤلاء المخالطين في أ؛وال الكوليرا أو الطاعون الرئوي أو الجمرة الخبيثة الرئوية لما لهذه الأمراض من خطورة وسرعة انتشار كما أن للسلطة الصحية أن تعزل أي مخالط لمريض بمرض معد أخر غير هذه الأمراض إذا كان لا ينفذ إجراءات المراقبة المعتادة علي الوجه المطلوب.
وقد تكملت المادة (20) عن سلطة وزير الصحة في إصدار قرار باعتبار جهة موبوءة بأحد الأمراض المعدية فإذا صدر مثل هذا القرار يكون للسلطة الصحية المختصة أو أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشارا المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك من الإجراءات التي يجب اتباعها لمقاومة انتشار الوباء وبالأخص منع الاجتماعات العامة أو الموالد أو إعدام المأكولات والمشروبات الملوثة وإزالة الأزيار والأسبلة العامة ورفع الطلمبات وردم الآبار وإغلاق الملاهي والأسواق ودور السينما والمدارس والمقاهي العامة وكل مؤسسة أو في مكان ترى في إدارته خطرا علي الصحة العامة ويتم كل ذلك بالطرق الإدارية.
كما أجازت المادة (21) للسلطة الصحية أن تبعد أي مصاب بمرض معد أو حامل لميكروب هذا المرض عن كل عمل له اتصال بتحضير أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروعات من أي نوع ومن يصدر القرار بإبعاده علي الوجه المتقدم يبقي بعيداً عن أي عمل من تلك الأعمال حتى يحصل من تلك السلطات علي إذن بالعودة إذا سمحت حالته صحياً بذلك ويعد مسئولا صاحب العمل أو مديره إذا سمح لمن منعته السلطات بالعمل بعد أن صدر الأمر بإبعاده علي الوجه المتقدم.
وقد استحدث التشريع حكماً جديداً في المادة (22) التي أجازت لمأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكامه إعدام المأكولات والمشروبات الملوثة أو المعرضة للتلوث حماية لصحة الأفراد الذين يتعرضون عن طريق تلك المواد للعدوى بالعديد من الأمراض وهو إجراء وقائي لأزم وضروري وبالأخص للقضاء علي ما يعرض مع الباعة الجائلين من مأكولات معرضة للذباب والأتربة والحشرات في الطرقات وأمام المدارس وما يباع من تلك المواد بالمحال التجارية العامة وغيرها وسيؤدي هذا الإجراء إلي خلق وعي جديد لدي هؤلاء الباعة فيلتزمون القواعد الصحية في عرض المأكولات والمشروبات بعيدة عن عوامل التلوث وإلا تعرضت للإعدام فيفقدوا قيمتها ويتحملوا وزر إهمالهم للقواعد الصحية وتعويضهم صحة الجمهور لخطر العدوى.
أما المادة (23) فقد أجازت لوزير الصحة أن يصدر أي قرار بشأن الإجراءات الوقائية وإجراءات المكافحة لأي مرض من الأمراض المعدية.
أما المادة (24) فقد أجازت لوزير الصحة العمومية في أحوال وباء الكوليرا أن يصدر دون حاجة لموافقة لجنة التمرين العليا أوامر بالاستيلاء علي أي وسيلة من وسائل النقل أو علي العقارات أو أية مستحضرات صيدلية أو كيماوية أو أدوات طبيعة أو مهمات تستلزمها حالة المكافحة كما يكون له أن يصدر أمر تكليف لأي فرد لتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة لمكافحة الوباء ويتبع في شأن تلك الأوامر ما نص عليه في الباب الحادي عشر من القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
الباب الخامس
أفرد هذا الباب للعقوبات التي حددتها المادتان (25، 26) فجعلت عقوبة مخالفة أحكام البابين الثاني والثالث هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين قرشاً ولا تتجاوز مائة قرش.
وفي حالة العودة خلال مدة سنة يجوز توقيع عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً أما مخالفة أحكام الباب الرابع فعقوبتها الغارمة التي لا تقل عن جنيه مصري ولا تتجاوز عشرة أو الحبس لمدة شهر- فإذا كانت المخالفة قد وقعت في شأن مرض من أمراض القسم الأول فإن العقوبة تكون الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنبيه أو الحبس لمدة شهرين.
كما أجازت الحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة وكل ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون أخر. وقد ألغت المادة (27) القوانين والقرارات التي كانت من قبل تعالج النواحي التي جمع التشريع المعروض أحكامها علي الوجه المفصل بتلك المادة.