دراسة كويتية توضح حق الانسان في تعديل الاسم او اللقب
وزارة العدل
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
الحق في تعديل الاسم او اللقب
وفقا للنظرية العامة والمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1988بشأن تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء
إعداد الباحث قانوني:
محمد جاسم محمد عبدالله
الدفعة التاسعة
المقدمة
إطلاق الأسماء على الأفراد طريقة متبعة منذ أقدم العصور لتمييز كل إنسان عمن سواه من الأفراد، وهذا التمييز بين أفراد الجماعة وتعيين كل منهم بعلامة تسمى ” الاسم ” تمنع الخلط بينه وبين غيره، كفيل بأن يميز شخصيته، كما يحفظ لكل فرد مصالحه وحقوقه، كما ييسر للجماعة اقتضاء ما قد ينشأ لها من حقوق قبل هذا الشخص . فالاسم حق لصيق بالشخصية، على نحو مقرر لكل إنسان، وهو واجب عليه في ذات الوقت.
وهكذا يعرف الاسم بأنه ” هو الطريقة التي تستخدم لتمييز الفرد عن غيرة، وذلك باستعمال كلمة أو مجموعة من الكلمات “، وكذلك عرف بأنه ” العلامة القانونية لتمييز الفرد “
ولذا فإن ” الاسم ” ضرورة لكل شخص لا يتصور استغناؤه عنها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يتصور أن تعفيه الدولة ” النظام السياسي ” من حمله، نظرا لما يحقق لها من فوائد، أي أن الاسم إذا كان حقا للفرد فهو في نفس الوقت واجب عليه، ولهذا حرصت القوانين على استلزامه والاهتمام بتنظيمه، لهذا نصت معظم التشريعات على ” أن يكون لكل شخص اسم ولقب”، وأن ” لقب الشخص يلحق أولاده ” كما ورد في التشريع المصري في المادة “38” من القانون المدني، ومعنى هذا أنه يلزم إلى جانب اسم الشخص نفسه، أو ما يطلق عليه الاسم الشخصي أن يوجد له لقب وهو اسم الأسرة، ومن الواضح أنة لم يرد في القانون المدني الكويتي نص مماثل للقانون المصري، وإنما نستطيع القول انه حكم تقرره القواعد العامة.
ومن هذا يبدو أن التشريعات حرصت على أن يكون للشخص اسمه ولقبه وذلك حتى لا يقع اللبس بين الأشخاص، إذ الاسم وحده لا يكفي للتمييز بينهم، فلكي يتسنى التمييز بين الأفراد يجب أن يكون لكل منهم اسم ولقب، وهذا أمر تفرضه الضرورة الاجتماعية، فالتشريعات جعلت من اتخاذ الاسم واللقب أمرا واجبا.
إلا أن من الملاحظ أنه لم يرد في القانون المدني الكويتي نص مماثل للقانون المدني المصري الذي يتطلب أن يكون لكل شخص اسم ولقب، والذي أتى معه أول قانون لتنظيم قيد المواليد والوفيات، المتمثل بالقانون رقم 27 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 9لسنة 1962، ولكن بعد صدور القانون رقم 36 لسنة 1969 أيضا لم يتم النص على إلزام المبلغ بذكر اسم المولود، فيمكن القول أن تحديد الاسم في القانون الكويتي تحكمه القواعد العامة في حكم تقريره، حتى جاء نص قرار وزير الصحة الكويتي رقم “55” لسنة 1977بتنظيم قيد الأسماء والمواليد في السجلات وشهادات الميلاد الميلاد، ونص في مطلعه على تحديد اسم المولود، ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) العدد 1126 في 27/11/1977، فمن تاريخ نشر هذا القرار نظم اختيار اسم المولود قانونا في دولة الكويت .
وأما عن أهمية البحث فهو محاولة مني لإلقاء الضوء على الحق في الاسم الخاص بالشخص الطبيعي، باعتباره حق للشخص وواجب عليه في ذات الوقت، وبسبب وجود مشكلات مرتبطة بالناحية الشكلية والإجرائية لتغيير الاسم واللقب في القانون الكويتي.
وتبرز صعوبة البحث في شحت و قلة المراجع العامة التي تتحدث عن الحق بالاسم، وبصفة خاصة المراجع المتخصصة التي تتحدث عن الاسم، أو الحق فيه باعتباره من الحقوق الشخصية، وكذلك عن الحق في تغييره وتعديله.
وعليه سنقسم هذا البحث إلى مبحثين يسبقهما مبحث تمهيدي كما يلي:
مبحث تمهيدي : سوف نعرض فيه تكوين الاسم ويشمل الاسم الأصلي في المطلب الأول، واسم الشهرة والاسم المستعار في المطلب الثاني.
المبحث الأول : سوف تعرض فيه خصائص للاسم وحمايته ويشمل المطلب الأول خصائص الاسم، أما المطلب الثاني فهو عن الحماية القانونية للاسم.
المبحث الثاني : فسوف نعرض فيه إشكاليات تغيير الاسم في القانون الكويتي ويشمل المطلب الأول، وهو المرسوم بالقانون رقم (1) لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء، أما المطلب الثاني فيشمل اللجنة المختصة بدعاوي النسب وتصحيح الأسماء وتعديلها، والإجراءات التي تتبع أمامها وما يتبع ذلك من دعاوى ترفع في هذا الشأن .
وفي النهاية نعرض الخاتمة وتتضمن بعض الحلول و المقترحات والتوصيات للمشرع والقضاء الكويتي.
المبحث التمهيدي : تكوين الاسم
يتميز كل إنسان عن الآخر باسم له، فهو العلامة المميزة لكل شخص، التي تفرق بينه وبين غيره من الأشخاص ، وهذا الاسم يتكون من اسم الشخص واسم أبيه واسم جده، وقد يضاف إلى ذلك لقب الأسرة إن كان لها لقب، وقد يكون للشخص اسم شهرة ، أو اسم مستعار، وفي هذا المبحث سأتحدث عن تكوين الاسم من خلال المطلبين التاليين:
المطلب الأول : الاسم الأصلي
المطلب الثاني : اسم الشهرة والاسم المستعار
المطلب الأول: الاسم الأصلي
الاسم الأصلي يتكون من عنصرين: الاسم الشخصي وهو الاسم الفردي للشخص، ثم اللقب ( اسم العائلة ) فينصرف إلى اسم الأب والجد معا، ويكتسب الاسم عادة بطريقة إرادية حيث تختاره الأسرة للمولود، ومتى ثبت للشخص اسم بهذا المعنى الواسع، وهو اسمه الشخصي ولقبه كان ذلك حقا شخصيا له ولصيقا به، لذا فإني سأتحدث عن الاسم الأصلي من خلال الفرعين التاليين:
الفرع الأول : الاسم الشخصي
الفرع الثاني : اسم العائلة
الفرع الأول: الاسم الشخصي
الاسم الشخصي هو الاسم الذي يطلق على الإنسان عند مولده، وهذا الاسم هو الذي يميز كل إنسان عن باقي أفراد أسرته أو عائلته لأنه خاص بكل شخص على حدة، والاسم الشخصي يلعب دورا آخر غير تمييز الشخص بمفرده بين أسرته حيث يشير إلى جنس الشخص، أي إلى ما كان ذكرا أو أنثى، ولكن توجد بعض الأسماء الشاذة المشتركة بين الجنسين، يمكن أن تطلق على أي منهما .
ويتعين إطلاق الاسم علي المولود عند ولادته، ويقيد ذلك الاسم في الدفاتر المعدة لذلك خلال الفترة المحددة لذلك قانونا، حيث نصت المادة (38) من القانون المدني المصري على ذلك. وهذا ما نص عليه قرار وزير الصحة الكويتي رقم (55) لسنة 1977.
والأصل أن لأسرة المولود الحرية في اختيار اسم للمولود، إلا أن هذا الاختيار مقيد بالمبادئ القانونية العامة فلا يجوز مثلا اختيار اسم هزلي، أو اسم مخالف للنظام العام والآداب العامة، أو مخل بالحياء، أو بالشعور الوطني، أو الشعور الديني، وخير الأسماء في الشريعة الإسلامية كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد الله وعبد الرحمن، وقد قال صلى الله عليه وسلم ” أنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسمائكم ” .
وصاحب الحق في اختيار اسم للمولود هما أبواه لأن ذلك يعد متفرعا عن السلطة الأبوية وهذا ما تقرر وفقا للقواعد العامة في القانون الكويتي ولقرار وزير الصحة رقم (55) لسنة 1977، حيث تسمية الطفل من قبيل الولاية على النفس، وهي تثبت للأب أو الجد الصحيح كما أن هذا هو ما اقره الفقه في فرنسا منذ وقت طويل وهذا هو الرأي المأخوذ به في القانون المصري حيث أن تسمية الطفل من قبيل الولاية على النفس وهي تثبت للأب أو الجد الصحيح.
وإذا كان اختيار الأسماء للمولود اختيارا حرا في القانون الكويتي والقانون المصري فان في فرنسا قانون قديم يقيد اختيار أسماء المواليد حيث حصرها في فئتين: أما الأسماء التي تدرج في التقويمات الجارية وأما أسماء شخصيات التاريخ القديم المشهورة ولا يخفى ما في هذا التقييد من حرج وخاصة في تفسير المقصود بالشخصيات المشهورة في التاريخ القديم إذ الحديث يصير قديما بمرور الزمن ولذلك فان هذا القانون رغم عدم إلغائه لا ينفذ من الناحية العملية .
كما نصت المادة الخامسة من القانون المصري بشأن حقوق الطفل على انه: ” لكل طفل الحق بان يكون له اسم يميزه وان يسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل اومنافيا للعقائد الدينية “
تسمية اللقيط :
لقد كشف الواقع العملي في الكويت على أن يتم تسليم اللقيط لدار الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، مالم يقم فرد آخر برعاية اللقيط وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها قانونا ، وبالنسبة لإطلاق الاسم علية، فدور الرعاية الاجتماعية هي التي تطلق علية الاسم ويكون رباعيا ولكن دون لقب، وكذلك بالنسبة في حالة رعاية اللقيط من قبل إحدى الأسر وكان اللقيط صغير ولم يطلق علية اسم، هنا من يتولى رعايته هو من يطلق علية الاسم الرباعي، لان في العديد من الحالات تقوم الأسرة المضيفة بتسمية اللقيط باسم مقارب لاسمها ولكن مع بعض الاختلاف ودون إلحاقها بلقبها الخاص لان ذلك محرم شرعا، كما جاء في قوله تعالى “… وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم …” .
هذا وقد نصت المادة 23 من قانون الأحوال المدنية المصري على أن: ” جهة الشرطة التي يسلم إليها اللقيط تخطر طبيب الجهة الصحية التي عثر في دائرتها على الطفل ليقوم الطبيب بتقدير سنه وتسميته ثلاثية “. كما نصت المادة 19 من اللائحة التنفيذية بالقانون المشار إليه بان يجب ذكر اسم ثلاثي للأب والأم.
يتضح من هذين النصين أن من يسمي الطفل اللقيط هو طبيب الجهة الصحية التي عثر في دائرتها على الطفل، وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة باقرار بأبوته أو أمومته لهذا الطفل اللقيط حررت جهة الشرطة محضرا بذلك تثبت فيه البيانات الجديدة التي يدلي بها المقر .
ولكن البيانات التي يدلي بها احد الوالدين على الطرف الآخر لا تثبت في المحضر إلا إذا تقدم الوالد الآخر بإقرار بصحة هذه البيانات، فإذا تقدمت الأم مثلا مقرة بأمومتها للطفل وان أباه فلان، فلا يؤخذ بهذا البيان الأخير في الاعتبار إلا إذا تقدم والد الطفل وأقر بصحة ما أدلت به الأم.
نصت المادة 20 من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 2225 /1980 من قانون الأحوال المدنية المصري على أن: ” ترسل جهة الشرطة المحضر إلى النيابة للتصرف فإذا أمرت النيابة بتسليم الطفل إلى المقر به فانه يجري إثبات الاسم الجديد للطفل طبقا لإقرار المقر، إما إذا لم تأمر النيابة بتسليم الطفل إلى المقر به فانه يظل محتفظا بالاسم الذي أطلقه عليه الطبيب في البداية.
تسمية الطفل غير الشرعي :
الواقع عملا في دولة الكويت ان من يقوم بتسمية الطفل الغير شرعي هو ولي أمره، أي من سيتولى رعايته، أما في حالة تسليم الطفل الغير شرعي لدور الرعاية الاجتماعية، فهي التي تقوم بإطلاق الاسم علية.
وقد نصت المادة 22 من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 2225/1980 من قانون الأحوال المدنية المصري على انه: ” إذا تقدم احد بالتبليغ عن مولود وثبت من البيانات التي أدلى بها المبلغ أن الطفل غير شرعي لعدم قيام رابطة الزوجية بين والديه فان الطبيب يقوم باختيار اسم لهذا المولود ” كما نصت المادة 24من قانون الأحوال المدنية على انه ” في حالة عدم تقدم الوالدين أو أحدهما بطلب كتابي صريح بذكر اسمه في بيانات قيد المولود فعندئذ لا تثبت أسماؤهم في بيانات القيد “.
كما نصت المادة 25 من قانون الأحوال المدنية المصري على انه ” إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه وذلك فيما عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات “. وكذلك يحظر ذكر أسماء الوالدين حتى لو طلبا ذلك، إذا كان الوالدان من المحارم، أو إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
الفرع الثاني: الاسم العائلي ( اللقب )
اللقب أو الاسم العائلي هو اللفظ الذي يطلق على الأسرة التي ينتمي إليها الشخص وبالتالي فهو مشترك بين كافة أفراد هذه الأسرة وهو يميز كل أسرة عن الأسر الأخرى.
من الملاحظ أنه لا يوجد في القانون المدني الكويتي نص يلزم أن يكون للشخص اسم ولقب، وقد جرت العادة في دولة الكويت على أن الاسم يتكون من اسم الشخص مضافا إليه اسم الأب واسم الجد، وذلك في حالة عدم وجود اللقب .
ولا يوجد أي قيد على اختيار أسماء المواليد في الكويت، حيث تترك الحرية للأفراد في اختيار ما يشاءون من أسماء إلا أنه يجب مراعاة النظام العام والآداب عند اختيار الأسماء ومراعاة نفسية الطفل بعدم اختيار اسم له يسيء نفسيا وأخلاقيا إليه، أو يسبب له متاعب نفسية عندما يكبر، فليس هناك أسوء من أن يخجل الإنسان من ذكر اسمه.
كما يوجد في القانون المدني الكويتي نصوص تتحدث عن الأسرة وكيفية تكوينها، وكيفية تحديد درجة القرابة، فقد نصت المادة 15 من القانون المدني الكويتي على أنه ” تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه، وذوى القربى هم كل من يجمعهم أصل مشترك “.
كما نصت المادة 16 من ذات القانون على أن ” 1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع . 2- قرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.”
فالقانون الكويتي لم يشر أو يتكلم عن اللقب ولم يلزم الشخص بأن يكون له لقب، سواء بالقانون المدني أو قانون الأحوال الشخصية وكذلك بالقوانين المكملة للأحوال الشخصية، كقانون رقم 1 لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات النسب وتصحيح الأسماء، ولكن نستطيع القول أن اللقب بالقانون الكويتي تحكمه القواعد العامة.
إلا أنه في القانون المصري هناك نص يلزم أن يكون لكل شخص اسم ولقب على النحو الوارد في المادة 38 منه التي تنص على أن ” يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أولاده “. كما تنص في المادة 39 من نفس القانون على أنه ” ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها “
كما تنص المادة 34 من القانون المدني المصري على أن تتكون أسرة الشخص من ذوي القربى، والقرابة تقوم إما على أساس النسب وإما على أساس المصاهرة، ورابطة النسب هي رابطة الدم، والقرابة التي تقوم على أساس النسب هي قرابة مباشرة أو قرابة حواشي.
وتعرف الأسرة بأنها ” مجموعة من الأشخاص يرتبطون معا برابطة القرابة ، وبهذه يتحدد المركز العائلي للشخص “.
ويلاحظ من خلال هذه النصوص أن الاسم العائلي يكتسب في مصر كقاعدة عامة بالنسب، ولقب الشخص يلحق أولاده، إلا أن هذا اللقب لا يلحق زوجته وبالتالي فان الزواج لا يعد سببا من أسباب اكتساب الاسم العائلي في القانون المصري .
طرق اكتساب اللقب
نصت المادة الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1969 على التبليغ على المواليد ويجب أن يشمل التبليغ: (1- …… ، 2- …… ، 3- اسم الوالد ولقبة … ، 4- …… ، 5- ……)، مما مفاده أن اكتساب اللقب بالقانون الكويتي يكون عن طريق رابطه الأبوة، فالمولود وعن طريق أبيه يكتسب اللقب.
أما عن نص المادة 4 من القانون المصري بشأن الطفل على أنه ” لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه “، ويحظر التبني باعتباره محرم شرعا، وهي قاعدة أساسية آمرة من النظام العام، لا يجوز مخالفتها.
ولأن التبني محظورا في الإسلام كما جاء في قوله تعالى “… وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم …” .
فهذا أمر من الله تعالى بدعاء الأدعياء إلى آبائهن للصلب وليس إلى أبائهم بالتبني فمنع الله بذلك حكم التبني، وخير مثال على ذلك عندما صار زيد بن حارثة يسمى بهذا الاسم ولم يعد يسمى زيدا بن محمد ويعتبر ذلك من قبيل نسخ السنة بالقرآن.
فلا يعد التبني سببا لاكتساب اللقب وفقا للقانون الكويتي والمصري، فلا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه إنما كيف يثبت نسب الطفل إلى والديه ؟ ومتى يثب نسبه إليهما ؟
إن سبب ثبوت نسب الطفل لأمه هو الولادة. فمتى جاءت المرأة بولد ثبت نسبه منها دون توقف على شيء آخر من فراش أو إقرار أو ادعاء ولا فرق في ذلك بين أن تكون الولادة من زواج صحيح أو فاسد أو اتصال جنسي بشبهه أو من سفاح. وإذا ثبت النسب منها بالولادة كان لازما ولا يمكن نفيه.
أما بالنسبة للرجل فان النسب يثبت في حقه بالفراش الصحيح وما يلحق به من إقرار وبينة.
الفراش الصحيح :
” أن تكون المرأة حلالا للرجل بناء على عقد زواج صحيح، فالزواج الصحيح يثبت به الفراش ويعتبر العقد فيه سببا لثبوت النسب باتفاق الفقهاء ” على تفاوت بين المذاهب فيما يجب توافره من شروط .
فقد اتفق الفقهاء على أن العقد الصحيح هو السبب في ثبوت نسب الولد الذي يولد في أثناء قيام الزوجية ولكنهم اختلفوا في مدى اشتراط الدخول أو إمكان الدخول بالزوجة.
فقال الأمام أبو حنيفة أن العقد الصحيح وحده سبب في ثبوت نسب الولد ولو لم يلتق الرجل بالمرأة قط. فلو كانت هي في اقصى المغرب وهو في اقصى المشرق وتزوجها بالمراسلة ثم اتت بولد فانه يثبت نسبه منه ولو لم يتلاقيا بعد العقد قط.
وقال الأمام احمد في قول والشافعي ومالك أن العقد الصحيح سبب لثبوت نسب ما تأتي به الزوجة في أثناء قيام الزوجية أو العدة إذا كان الدخول ممكنا فإذا ثبت انه غير ممكن كالزواج بين المغربية والمشرقي فان النسب لا يثبت وكذلك إذا ثبت أنهما لم يتلاقيا قط ولم يكن في الإمكان أن يتلاقيا.
وقيل في المذهب الحنبلي ” أن النكاح الصحيح سبب لثبوت النسب بشرط الدخول الحقيقي “.
اللقب لدى الطفل اللقيط
نصت الماده167 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أن ” لا يثبت النسب بالتبني، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب “.
فاللقيط هو من نبذه أهله لسبب من الأسباب لعدم القدرة على إعالته أو فرارا من تهمة الزنا أو مشابهه.
وقد حرم القانون الكويتي التبني الكامل الذي يقوم عن طريقه التبني بإثبات الولد في الأوراق الرسمية منسوبا له كاستخراج شهادة ميلاد له، ويكون حاملا لاسم المتبني ولقب، إلا انه يجوز التبني الناقص ومنه يقف المتبني عند حد معامله المتبنى معامله الإنسان لولده دون اتخاذ إجراء ايجابي من ناحية النسب واللقب.
فلذلك ووفقا للقانون الكويتي لا ينسب الطفل المتبنى للمتبني ولا يحمل لقبة وهذا ما درجت علية أحكام محكمة التمييز الكويتية.
اللقب لدى الطفل غير الشرعي
لقد نصت المادة 169 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أن ” أ- ينسب ولد كل زوجة من الزواج الصحيح إلى زوجها بشرطين:
1- مضي اقل مدة الحمل على عقد الزواج.
2- وألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة، أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثة مائه يوم. فإذا زال المانع تشترط انقضاء اقل مدة الحمل من تاريخ زوال المانع.
ب- إذا انتفى هاذين الشرطين لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج “.
ونص المادة اخرج الحالات التالية من ثبوت النسب:
1- إذا لم يمضي بين عقد الزواج والولادة اقل مده للحمل وقدرت بستة أشهر.
2- إذا ثبت عدم تلاقي الزوجين لوجود مانع حسي مستمر من وقت العقد إلى حين الولادة، مهما طالت المدة بين الزواج والولادة.
3- إذا حدث المانع بعد إمكان التلاقي أو تحققه ثم استمر المانع أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم وجاءت الزوجة بولد قبل مرور اقل مدة للحمل.
4- إذا زال المانع الحسي ولم يمضي بين زوال المانع والولادة اقل مدة للحمل.
وفي جميع الصور لا يثبت النسب بانتفاء احد الشروط السابقة لانتفاء احد أركان النسب، لكن إن ادعاه الزوج ولم يقل انه من الزنا يثبت النسب منه ،
وهذا ما درجت علية مبادئ محكمة التمييز الكويتية في مجمل أحكامها .
المطلب الثاني: اسم الشهرة والاسم المستعار
اسم الشهرة هو الاسم الذي يطلقه الجمهور على شخص ما فيشتهر به، وهو مخالف لاسمه الأصلي، ويحق للشخص أن يحتفظ بكلا من الاسم الحقيقي والاسم المشتهر به، والاسم المستعار هو الاسم الذي يطلقه الشخص على نفسه بإرادته لستر شخصيته الحقيقية لسبب ما كممارسة بعض أنشطة معينة، أو لابتغاء شهرة معينة، وهذا ما سنوضحه من خلال الفرعين التاليين:
الفرع الأول : اسم الشهرة
الفرع الثاني : الاسم المستعار
الفرع الأول : اسم الشهرة
هو الاسم الذي يطلقه الجمهور على شخص ما خلافا لاسمه الأصلي. واسم الشهرة ليس حديثا بل نظام قديم ويعتبر أصل كثير من الألقاب العائلية ويذكر المفسرون للقرآن الكريم أن آية ” ولا تنابزوا بالألقاب ” قد نزلت بشأن الأسماء السيئة التي اشتهر بها البعض، ولقد اشتهر الشعب الكويتي بإطلاق أسماء الشهرة على بعضهم البعض، وهو ما يسمى باللهجة الكويت (العلوقه). وهو دارجة حتى يومنا هذا.
مشروعيته :
لاشك انه من الجائز استعمال اسم الشهرة في المجال العائلي وفي مجال العلاقات الاجتماعية. أما في الواقع القانوني في التشريع الكويتي فلا يعتد باسم الشهرة، إلا فيما أصبح به واقع الحال لبعض الألقاب العائلية حيث أصبح اسم شهرة جدهم لقب لأحفادهم.
ولا يثور شك في استعمال اسم الشهرة في مصر إلا انه طبقا لتعليمات مصلحة الأحوال المدنية لا يجوز أن يكتب في شهادات الميلاد الجديدة والبطاقات الشخصية اسم الشهرة إلا إذا كان قد صدر به حكم أو قرار من جهة مختصة والمفروض أن يكتب مسبوقا بكلمة تدل على صفته كأسم شهرة فيكتب فلان وشهرته كذا … كما يستوجب أن يكون ذلك في حدود النظام العام والآداب العامة ومتى كان كذلك فانه يحمي قانونا شأنه شان الاسم الأصلي .
وموقف الشريعة الإسلامية واضح من اسم الشهرة ويسمى فيها اللقب وقد نزل بشان اللقب قوله تعالى ” ولا تنابزو بالألقاب ” وهي تنهي عن التنابز بالألقاب أي تضمنت حظر تلقيب المسلم أخاه بلقب يكرهه لأن في ذلك إيذاء له وذلك مهما غلب الاستعمال على هذا اللقب لأن ذلك ليس سائغا شرعا. أما إذا كان الاسم الذي يلقب به المسلم أخاه اسما حسنا فيجوز إطلاقه عليه ومناداته به بل أن ذلك من السنة القولية والعملية.
فطريقة اكتساب اسم الشهرة إذن هو استعمال الجمهور له في تسمية شخص ما خلافا لاسمه الأصلي بيد انه يشترط لكي يؤدي هذا الاستعمال إلى خلق اسم شهرة أن تتوافر فيه شروط معينة:
- 1- يجب أن يكون هذا الاستعمال ممتدا فلا يكفي أن يطلق اسم ما على شخص معين في ظروف معينة ثم يختفي بعد ذلك فهو لا يكون في هذه الحالة اسم شهرة.
- 2- يجب أن يكون الاستعمال علنيا أو ظاهرا فهذا هو مقتضى الشهرة.
- 3- أن يكون الاستعمال مستمرا أي مطردا وقد حكم بأنه لا يكفي لاكتساب اسم الشهرة أن يستعمل الاسم استعمالا تتخلله فترات انقطاع متكررة وأطول من فترات الاستعمال ذاته .
- 4- يجب أن يصدر هذا الاستعمال من الجمهور وليس من حامل الاسم لأنه إذا صدر من صاحب الاسم نفسه فإننا نكون بصدد اسم مستعار وليس اسم شهرة فالصفة المميزة لاسم الشهرة أن الجمهور هو الذي يطلقه على الشخص ويناديه به على وجه الملأ ، بينما الاسم المستعار يطلقه الشخص على نفسه ليستر به شخصيته في مجال ما.
- 5- أن يستعمل اسم الشهرة في الظروف التي يستعمل فيها عادة الاسم الأصلي لتمييز الشخص. ولهذا فان تمييز التاجر بالعنوان التجاري أو الاسم التجاري إذا كان يؤدي لاكتسابه هذه التسميات بصفتها اسما تجاريا أو عنوانا للشركة التجارية فانه على العكس لا يمكن أن تصير بالنسبة له اسم شهرة.
هذه هي الشروط اللازمة لنشوء اسم الشهرة الذي يحميه القانون فإذا تخلف شرط منها لا يوجد هذا الاسم لكن إذا توافرت فاكتسب الإنسان اسم الشهرة فان هذا الاسم يكون مميزا فرديا أي يميز فقط الشخص الذي أطلق عليه هذا الاسم، فاسم الشهرة لا ينتقل بالنسب إلى الأبناء ولا بالزواج إلى الزوجة بيد أنه يخفف من حده هذا المبدأ انه من الناحية العملية يسحب الجمهور اسم الشهرة لخاص برب الأسرة على سائر أعضائها .
الفرع الثاني: الاسم المستعار
الاسم المستعار هو اسم خيالي يطلقه الشخص على نفسه ليخفي به عن الجمهور شخصيته الحقيقية في قيامه بنشاط معين.
خصائصه والتمييز بينه وبين الأسماء الأخرى:
يتضح أن للاسم المستعار خصائص تميزه عن غيره من التسميات التي يستعملها الإنسان في تقريره وتحديد ذاتيته وهو الاسم الشخصي واللقب واسم الشهرة ويمكن أن تتركز هذه الخصائص في ثلاث هي: كونه اسما خاصا، يطلقه الإنسان على نفسه أي انه إرادي، وأخيرا يقصد به إخفاء الشخصية وفيما يلي نتناول كل من هذه الخصائص بشيء من التوضيح:
أولا : خصوصية الاسم المستعار:
يتسم الاسم المستعار بسمة الخصوصية سواء نظرنا إليه من ناحية الأسرة التي ينتمي إليها حامل هذا الاسم أو من ناحيته هو نفسه. لأن الاسم المستعار لا يكتسبه حامله بالوراثة عن أجداده ولا يورثه لأبنائه وأحفاده فهو شخصي بحت و فردي بحت ولهذا حكم بان أبناء الكاتب لا يستطيعون أن يتخذوا لأنفسهم اسمه المستعار حتى لو ادعوا أن هذا الاسم قد صار بالنسبة لهم نوعا من اسم الشهرة على اثر اعتياد الجمهور على إطلاقه عليهم .
أما من جهة حاملي الاسم المستعار نفسه فان خصوصية الاسم المستعار تظهر بمقارنته باسم الشهرة. فبينما نجد أن أيا من هذا الاسم الأخير يميز حامله بصفة عامه أي في جميع مجالات نشاطه ويكون عنوانا لشخصيته من جميع جوانبها وفي مختلف مظاهرها سواء في حياته العامة المتصلة بالجمهور أو في حياته الخاصة بحيث يعرف به في أوسع نطاق ممكن، نجد على العكس من ذلك أن الاسم المستعار لا يميز الإنسان إلا في جانب واحد فقط من جوانب حياته ولا يغطي شخصية الإنسان إلا في ناحية معينة من نواحي نشاطه المهني .
ثانيا : الصفة الإرادية للاسم المستعار :
يتميز الاسم المستعار بأنه إرادي بمعنى أن الشخص يختار هذا الاسم ويطلقه على نفسه ليعرف به في مجال ما من مجالات نشاطه وهذا على العكس من الأنواع الأخرى من الأسماء بيد انه من الممكن أن يتحول الاسم المستعار إلى اسم شهرة إذا تبناه الجمهور واعتاد على إطلاقه على حامله حتى خارج نطاق المجال الذي كان يتميز فيه بحيث صار عنوانا لشخصيته من جميع جوانبها وليس في جانبها الأدبي أو الفني فقط.
ثالثا : الاسم المستعار وسيلة لستر الشخصية :
يهدف الإنسان من وراء اتخاذ الاسم المستعار إلى إخفاء شخصيته الحقيقية فهو يضع ستارا يمارس من خلفه نشاطا معينا عن طريق الاسم المستعار لأسباب متعددة تختلف من حالة لأخرى فقد يكون دافعه إلى ذلك انه مبتدئ في ممارسة نشاط معين في مجال ما وهو لا يعرف مقدما مدى فرص النجاح في هذا المجال ويخشى الفشل فيريد أن يجنب نفسه سوء السمعة الذي سيرتبط باسمه الأصلي فيفضل عندئذ أن يمارس هذا النشاط الجديد تحت اسم مستعار بدلا من المغامرة بالاسم الأصلي. وقد كان هذا الباعث من أقدم البواعث التي دفعت الأفراد لاتخاذ اسم مستعار فقد كان المحاربون في العصور الوسطى يتخذون أسماء مستعارة حتى لا ترتبط الأخطاء العسكرية التي قد يرتكبونها بأسمائهم الحقيقية وتؤدي بالتالي لإساءة سمعتهم. وهذا الاعتبار يتضح بصفة خاصة في مجال الفن والأدب والتمثيل فالفنان أو الأديب أو الممثل قد خلق لنفسه هذا الاسم ليتعلق به المريدون من قراء أو مشاهدين أو مستمعين أي انه وسيلة تزبن على غرار ما يحدث بالنسبة للاسم التجاري .
مشروعية الاسم المستعار
والحقيقة أن شرعية الاسم المستعار لا تستند إلى نص صريح في أي تشريع خاص فالتقنين المدني الكويتي لم يتكلم عن الاسم المستعار ولم ينظمه وكذلك القانون المدني الفرنسي فلا يتضمن أي نص خاص بالاسم المستعار ولكنه يتكلم فقط عن الاسم واللقب في مواضع متفرقة متعلقة بنصوص الزواج أو البنوة أو الحالة المدنية، وإنما تستند شرعية الاسم المستعار قبل كل شيء إلى العرف الذي له دور كبير في التنظيم القانوني للاسم كما تستند إلى إقرار الفقه والى القضاء المستقر الذي لم يتردد في إضفاء حمايته على الاسم المستعار. أما في القانون المصري فان التقنين المدني رغم انه خصص نصوصا للاسم بصفة عامة في المواد 38، 39،51 إلا انه لم يتناول الاسم المستعار بالذات، ولكن ذلك لا يعني الشك في مشروعيته. فالفقه المصري يعترف به ويعتبره من صور الاسم المدني التي تنسحب عليها حماية القانون للاسم بصفة عامة .
كما أن محكمة النقض المصرية قد حكمت بأنه: ” لكل شخص أن يتخذ لنفسه اسما غير اسمه المعروف به ويذيعه في الناس بالطريقة التي يراها كفيلة بذلك مادام أن هذا الاسم لم يكن اسما معروفا انتحله قاصدا غرض خاص .
وبناء على ذلك فمن حق كل إنسان أن يتخذ لنفسه اسما مستعارا طالما أن استعمال الاسم لا يتم في ظروف تقع تحت طائلة القانون كما إذا كان الاسم المستعار هو اسم حقيقي لشخص آخر انتحله حامل الاسم المستعار وهو يعلم بذلك لتحقيق غرض لاحق له فيه أو ” قصدا لغرض خاص ” كما جاء في عبارات محكمة النقض المصرية .
المبحث الأول: خصائص الاسم وحمايته
لكل شخص طبيعي اسم خاص به يطلق عليه ويميزه عن غيره ويحفظ حقوقه فهو حق من الحقوق الشخصية وبالتالي يصبح هذا الاسم محل الحماية القانونية لذلك لا يجوز للغير المنازعة في استعمال الشخص في اسمه الذي يتسمى به، كما لا يجوز له انتحال اسم غيره دون وجه حق، كما أن الحق في الاسم يخرج عن دائرة التعامل فلا يجوز لصاحبه التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف بمقابل أو بدون مقابل، كما لا يجوز لصاحبه التنازل عنه أو الترخيص للغير في استعماله، كما لا يرد عليه التقادم وبذلك يكون حق له من هذه الناحية.
ومن ناحية أخرى فهو واجب عليه حيث أن الاسم نظام عام إداري يقتضيه صالح المجتمع لإقرار النظام والتمييز بين أفراده لذلك أوجب وزير الصحة الكويتي بموجب القرار رقم 55 لسنة 1977 تسجيل أسماء المواليد في السجلات وشهادات الميلاد المعدة لذلك بمكاتب الصحة المختصة، ويجب أن يسجل اسم المولود ثلاثيا أو رباعيا إذا لم يوجد لقب للعائلة ويتم ذلك بقيد اسم المولود والاسم الأول للوالد والاسم الأول للجد ثم لقب العائلة أن وجد فإذا لم يوجد يكتب اسم جد الوالد، فهو من هذه الناحية أصبح واجب على كل شخص أن يكون له اسم خاص به، وواجب أيضا على المجتمع أن يسمي لكل شخص اسم يتسمى به، يسهل لأفراد المجتمع التعامل مع هذا الشخص ويحفظ لكل فرد من أفراد المجتمع مصالحه وحقوقه .
والحق في الاسم قد يكون محل اعتداء شأنه شأن سائر الحقوق الشخصية ولذلك قرر القانون حمايته عن طريق دعويين هما المنازعة في الاسم ودعوى انتحال الاسم.
لذا فإنني سأتحدث عن الاسم وحمايته من خلال المطلبين التاليين:
المطلب الأول : خصائص الاسم
المطلب الثاني :الحماية القانونية للاسم
المطلب الأول: خصائص الاسم
للاسم طبيعة مركبة ثنائية، فهو من ناحية يعد واجبا على كل فرد، وعلى المجتمع تجاه هذا الفرد، ومن ناحية أخرى يعد حقا من الحقوق الشخصية للفرد، هذا ما نوضحه من خلال الفرعين التاليين:
الفرع الأول : خصائص الاسم باعتباره واجب
الفرع الثاني : خصائص الاسم باعتباره حق من حقوق الشخصية
الفرع الأول: خصائص الاسم باعتباره واجب
يترتب على كون الاسم واجب نتيجتان هامتان: أولاهما أن الإنسان يلتزم باتخاذ اسم واستعماله، وثانيهما ضرورة إتباع إجراءات معينة إذا رغب صاحب الاسم في تغييره، وهذا ما سنتناوله من خلال البندين التاليين:
البند الأول : الالتزام باتخاذ الاسم واستعماله.
يعتبر الاسم من النظام العام و يقتضيه صالح المجتمع لإقرار النظام والتمييز بين أفراده، لذلك أوجب وزير الصحة الكويتي بموجب القرار رقم 55 لسنة 1977 تسجيل أسماء المواليد في السجلات وشهادات الميلاد المعدة لذلك بمكاتب الصحة المختصة، ويجب أن يسجل اسم المولود ثلاثيا أو رباعيا إذا لم يوجد لقب للعائلة ويتم ذلك بقيد اسم المولود والاسم الأول للوالد والاسم الأول للجد ثم لقب العائلة أن وجد فإذا لم يوجد يكتب اسم جد الوالد، فهو من هذه الناحية أصبح واجب على كل شخص أن يكون له اسم خاص به، وواجب أيضا على المجتمع أن يسمي لكل شخص اسم يتسمى به، يسهل لأفراد المجتمع التعامل مع هذا الشخص ويحفظ لكل فرد من أفراد المجتمع مصالحه وحقوقه .
فيجب على كل شخص في المجتمع أن يتخذ اسما يميز به عن غيره لتكون هناك حدود فاصلة بين شخصية كل إنسان وغيره فكما يتميز الإنسان ماديا بملامحه وأوصافه الجسدية فانه يتميز معنويا باسمه وبالنسبة للاسم الأصلي أو ما يطلق عليه البعض أحيانا الاسم الحقيقي فانه يطلق على الإنسان عند ميلاده ولما كان المولود في تلك اللحظة لا يمكن أن يطالب بواجب اتخاذ الاسم فان هذا الواجب يقع على عاتق من يلتزم قانونا بالتبليغ عن الولادة طبقا لما تنص عليه المادة 17 من قانون الأحوال المدنية المصري، وهذا ما نص عليه قـرار وزير الصحة الكويتي رقـم ” 55″ لسنة 1977 بتنظيم قيد الأسماء والمواليد في السجلات وشهادات الميلاد.
أما الاسم الطارئ والذي يكون في صورة الاسم المستعار أو اسم الشهرة فانه ليس إلزاميا وقد يتوافر بالنسبة لبعض الأشخاص دون البعض الآخر ولهذا فهو لا يعد في نظر القانون العلامة الضرورية المميزة للأشخاص ولذلك فانه لا يدخل في معنى الاسم كواجب وبالتالي يقتصر هذا المعنى الأخير على الاسم الأصلي الذي يتكون في القانون الكويتي والمصري من اسم الإنسان واسم أبيه ثم جد أو أكثر من أجداده أو لقب الأسرة إذا كان لأسرته لقب .
ويلتزم الإنسان باستعمال الاسم الأصلي الذي يحمله فيسمي نفسه أمام الغير بهذا الاسم ويقتضي من الغير أن يدعوه به وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بترتيب أثار قانونية فإذا كان الشخص يريد مثلا إبرام تصرف قانوني معين فيجب أن يذكر اسمه في المحرر المثبت لهذا التصرف ويوقع بهذا الاسم. والالتزام باستعمال الاسم الأصلي يعد التزاما مطلقا في علاقة الفرد بالدولة وفروعها أي أن الإنسان في جميع معاملاته اتجاه سلطات الدولة والإدارات الحكومية ملتزم باستعمال الاسم الأصلي وهذا الالتزام لا يقتصر على العلاقات والتصرفات التي تدخل في نطاق القانون العام كالتسجيل في القوائم الانتخابية أو البطاقات العسكرية أو الضريبية وإنما يشمل أيضا العلاقات والتصرفات التي تدخل في نطاق القانون الخاص ما دام أن الدولة تتدخل فيها ومثال ذلك سجلات الأحوال المدنية كبيانات الميلاد والزواج والطلاق وغيرها.
أما في المعاملات الخاصة البحتة أي التي لا تتدخل فيها الدولة فان الإنسان يستطيع بدلا من استعمال الاسم الأصلي أن يستعمل اسما مستعارا أو اسم شهرة مادام أن ذلك لا يضر بحقوق الغير، ففي نطاق هذا النوع الأخير من العلاقات يجب أن نأخذ في الاعتبار ملاحظتين:
الأولى: حرية اتخاذ اسم مستعار فقد بينا من قبل عند الكلام عن الاسم المستعار أن للإنسان أن يتخذ اسما مستعارا ليمارس تحت ستاره نشاطا أدبيا أو فنيا معينا مع مراعاة القيود التي ذكرناها هناك ونضيف هنا أن الإنسان يستطيع أن يوقع بالاسم المستعار على تصرف قانوني طالما أن استعمال الاسم المستعار في التوقيع ليس من شانه أن يضر بالآخرين ويتحقق هذا الضرر مثلا في حالة ما إذا استعمل الاسم المستعار كوسيلة من وسائل النصب .
الثانية: حرية التخفي وهي تعني إمكانية أن يخفي الإنسان هويته أو شخصيته بعدم ذكر اسمه كما إذا نشر الإنسان إنتاجيا ذهنيا دون أن يوقعه بأي اسم سواء أكان حقيقيا أو مستعارا وقد أشارت إلى ذلك المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1999 بشأن حقوق الملكية الفكرية الكويتي، ويستطيع الإنسان أن يجري تصرفا قانونيا كان يبرم عقدا مثل دون أن يذكر اسمه على الإطلاق. لكن هذا التخفي مقيد هنا أيضا بألا يكون من شانه الإضرار بالغير ونحن نلاحظ أن هناك الكثير من المعاملات المالية اليومية التي تتم دون أن يعرف اطرافها أسماء بعضهم البعض ففي البيع نقدا بثمن فوري مثلا نجد أن البائع أو المشتري قد لا يعرف اسم الطرف الآخر في العقد ولذلك فان الأصل انه ليس من حق الشخص الذي يقدم خدمة أو سلعة للجمهور أن يمتنع عن التعامل مع احد الراغبين في التعاقد لمجرد أن الأخير يرفض ذكر اسمه مادام أن ظروف التعاقد لا تحتم ذلك وقد تحتم ذلك في حالات معينة كما إذا كانت السلطات العامة قد فرضت قيودا معينة بشأن توزيع سلعة معينة واقتضى تطبيق هذه القيود ضرورة معرفة البائع الموزع لاسم المشتري وهذا ما يحدث مثلا في حالة توزيع سلع مدعومة طبقا لبطاقات التموين فهنا يلتزم المشتري بان يفصح عن هويته بان يذكر اسمه في المقام الأول.
وغني عن الذكر أن الإنسان يستطيع أن يستعمل في مجال علاقاته الاجتماعية الاسم المستعار أو اسم الشهرة بل أن اسم الشهرة يمكن أن يدرج في الاوراق الرسمية ولكن مع ملاحظة أنه في هذه الحالة يضاف إلى الاسم الأصلي ولا يحل مكانه ومن ناحية أخرى يجب أن يشار في المحرر إلى صفته كاسم شهرة حتى لا يحدث خلط بينه وبين الأصلي ولهذا نجد أن تعليمات مصلحة الأحوال المدنية في مصر تقضي بأنه لا يجوز أن يكتب في شهادات الميلاد الجديدة والبطاقات الشخصية اسم الشهرة إلا إذا صدر به حكم أو قرار من جهة مختصة والمفروض بالطبع أن يكون مسبوقا بكلمة تدل على صفته كاسم شهرة فيقال ” فلان ” وشهرته ” كذا ” وفي فرنسا تجيز تعليمات وزارة العدل إدراج اسم الشهرة في شهادة الميلاد بشرط أن يسبقه كلمة ” الملقب بـ ” .
البند الثاني : الالتزام بالقيود القانونية لتغيير الاسم
نظرا لأن الاسم هو الوسيلة القانونية التي تستخدمها الدولة في تمييز أفرادها وتنظيم الآثار القانونية التي تترتب على ذلك من التزامات وحقوق في علاقة الأفراد بعضهم ببعض أو في علاقتهم بالدولة فانه من الضروري أن يظل الإنسان حاملا نفس الاسم منذ ميلاده حتى وفاته حرصا على ثبات العلامة المميزة للأفراد ومن هنا نشأ ما يسمى بمبدأ ثبات العلامة المميزة للأفراد ومن هنا نشأ ما يسمى بمبدأ ثبات الاسم. أي بقاؤه دون تغيير ولهذا فمن المقرر أن الإنسان لا يستطيع تغيير اسمه بمجرد إبداء رغبته في ذلك وإنما يجب إتباع إجراءات قانونية معينة قصد بها التأكد من توافر أسباب قوية تبرر الخروج على مبدأ ثبا ت الاسم والتثبت من ألا يكون في هذا التغيير إضرار بالغير، وهو ما سنتكلم عنه في مبحث مستقل.
الفرع الثاني : خصائص الاسم باعتباره
حق من حقوق الشخصية
تتميز الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان بخصائص عامة، نظرا لأنها ليست حقوق مالية، فهي لا تقبل التصرف فيها، ولا يرد عليها التقادم، ولا تنتقل بالوفاة إلى الورثة، وسوف نتناول هذه الخصائص من خلال البنود التالية:
البند الأول : الحق في الاسم من الحقوق العامة
يثبت الحق في الاسم لكل إنسان بصفته إنسانا وذلك بصرف النظر عن جنسه أو جنسيته أو لونه أو دينه وهو يثبت للإنسان بمجرد ميلاده، ولهذا فإن أول إجراء يتم بالنسبة للمولود هو إطلاق اسم معين عليه، بل أن الشريعة الإسلامية أوجبت تسمية المولود حتى لو ميتا ” السقط “، فلقد روى في الأثر أن السقط يصرخ يوم القيامة وراء أبيه ويقول له أنت ضيعتني وتركتني لا اسم لي.
والاسم يلازم الإنسان طوال حياته حتى مماته ن لأنه يشترك مع مجموعة من الحقوق الشخصية الأخرى في حماية الجانب المعنوي لشخصية الإنسان أو بعبارة أخرى المصالح المعنوية المرتبطة بشخص الإنسان .
وإذا كان الحق في الاسم يثبت لكل إنسان بصفته هذه فانه يثبت أيضا للشخص الاعتباري مع وجود فروق بين الاسم في الحالتين فاسم الشخص الاعتباري يختاره الشخص نفسه ويمكن أن يغيره بسهولة أما اسم الشخص الطبيعي فلا إرادة له في اختياره في معظم الأحوال ثم انه لا يمكنه أن يغيره بمحض إرادته بل لابد من إتباع قيود معينة كما سبق بيانه بيد أن الاسم له نفس الوظيفة في الحالتين فهو يميز الشخص عن غيره ومرتبط بالشخصية القانونية للشخص الاعتباري كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي فالاسم صفة جوهرية للشخص أيا كانت طبيعته.
البند الثاني : الحق في الاسم غير قابل للتصرف فيه :
بطلان النزول عن الحق في الاسم:
نظرا لأن الحق في الاسم من الحقوق غير المالية اللصيقة بشخصية الإنسان فانه خارج عن دائرة التعامل وبالتالي فهو غير قابل للنزول عنه أو التصرف فيه وإلا كان التصرف باطلا كقاعدة عامة وهذه القاعدة تطبق على نطاق واسع:
فهي تنطبق على الاسم في جميع صوره أي سواء كان الاسم أصليا كالاسم الشخصي واللقب أو كان طارئا كالاسم المستعار واسم الشهرة.
وأيا كان التصرف أي سواء كان عن طريق البيع أو الهبة أو الوصية فكل طرق انتقال الملكية لا تنطبق على الحق في الاسم وان قام البعض برهن اسمه فان الرهن يكون باطلا .
كما يستوي في هذا الشأن النزول عن الحق في الاسم ذاته أو النزول عن الدعاوي التي تحمي الاسم كما يبطل أيضا الاعتراف بحق للغير على الاسم العائلي أو قبول أحكام قضائية متعلقة بالاسم.
ولا يهم في هذا الصدد أن يكون النزول عن الحق في الاسم صريحا أو ضمنيا لمدة محددة أو مؤبدا.
البند الثالث : عدم قابلية الاسم للتقادم :
تقضي القواعد التقليدية بعدم قابلية الاسم للتقادم بنوعيه أي سواء تعلق الأمر بنقادم مكسب أو تقادم مسقط وذلك باعتبار أن الحق في الاسم من حقوق الشخصية وبالتالي فهو خارج عن دائرة التعامل . ثم أن عدم قابلية الاسم للتقادم يستند إلى مبدأ آخر وهو مبدأ ثبات الاسم ودوامه حيث يتنافى هذا المبدأ الأخير مع إمكان تغيير الاسم اكتسابا أو فقدا بمجرد مرور الزمن.
بيد أن مبدأ عدم قابلية الاسم للتقادم لم يظل راسخا في الفكر القانوني وإنما تعرض لهزات عنيفة خاصة فيما يتعلق بالتقادم المكسب.
أما في القانون الكويتي والمصري فان الفقه بصفة عامة يرفض تطبيق فكرة التقادم في مجال الحق في الاسم وسواء تعلق الأمر بتقادم مكسب أو بتقادم مسقط ونشير في النهاية إلى أن الاسم المدني إذا تحول إلى اسم تجاري على الوجه السالف بيانه فانه يصير من الأموال التي يرد عليها التقادم بنوعيه.
البند الرابع : أثر الوفاة على الحق في الاسم :
إذا كانت الحقوق المالية للإنسان تنتقل بالوفاة إلى الورثة والموصي لهم فعلى العكس من ذلك نجد الحقوق اللصيقة بالشخصية لا تورث كقاعدة عامة وينطبق ذلك على الحق في الاسم بصفة خاصة لان الغرض من الاسم هو تمييز حامله عن غيره من الناس وهذه القاعدة تنطبق على كل صور الاسم سواء كان اسما أصليا وهو الاسم الشخصي واللقب أو كان طارئا وهو الاسم المستعار واسم الشهرة .
وإذا كان من الصحيح أن اسم الاب أو الجد أو لقب العائلة ينتقل إلى الأبناء أو الاحفاد فان هذا الانتقال يحدث بمقتضى قواعد القانون ترتيبا على واقعة ميلاد الأبناء وليس كأثر لواقعة وفاة الأب أو الجد أي ليس بالميراث وقد عبر عن ذلك أحد الفقهاء الفرنسيين القدامى بقوله: ” إننا لا نملك الأسماء العائلية باعتبارنا ورثة أو موهوبا لهم وإنما يجب لكي نتملكها أن ننحدر بسلسلة الذكور من هؤلاء الذين حملوا هذه الأسماء”.
هذا يعني أن الأبناء لهم حق على لقب الأسرة مستقل عن حق والديهم أو جدهم. هذا الحق يستمدونه من القانون مباشرة ولا يرثونه عن أسلافهم لكن هل معنى ذلك انه ليس للورثة أي سلطة بالنسبة لحماية اسم مورثهم؟ إذا حدث اعتداء على اسم المورث بانتحاله مثلا أو استعماله كاسم مستعار أو اسم تجاري بواسطة الغير فان للورثة حقا مباشرا في رفع دعوى ضد المنتحل لرد اعتدائه عن اسم مورثهم إلا أن هذه الدعوى يباشرها أقارب المتوفى ليس باعتبارهم ورثة وإنما بصفتهم الشخصية. وقد رفضت المحاكم الاعتراف بحق الوارث باعتباره وارثا في مباشرة دعوى ضد منتحل اسم المورث.
كما انه من المقرر أن ورثة صاحب الاسم المستعار رغم انه ليس من حقهم حمل هذا الاسم إلا أن لهم حق حمايته ضد اعتداءات الغير عليه.
المطلب الثاني: الحماية القانونية للاسم
الحق في الاسم قد يكون محلا للاعتداء شانه في ذلك شان سائر الحقوق ولهذا فان حمايته مكفوله بفضل الدعاوى التي يقررها القانون في هذا الصدد والتي تختلف حسب نوع الاعتداد ومداه وقد بينت ذلك المادة 51 مدني مصري بنصها على انه: ” لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه دون وجه حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر ” .
يتضح من هذا النص أن الاعتداء على الاسم يمكن أن يتخذ إحدى صورتين: الأولى هي المنازعة في الاسم ويقصد بها أن يعترض الغير دون مبرر على حق الشخص في التسمي بالاسم الذي يحمله وفي استعماله له، أما الصورة الثانية فهي انتحال الاسم ومعناه أن يتسمى الغير باسم شخص معين أو يستعمله دون وجه حق في استعمال ما. لذا فأنني سأتحدث عن الحماية القانونية للاسم من خلال الفرعين التاليين:
الفرع الأول : دعوى تثبيت الاسم
الفرع الثاني : دعوى المنازعة في الاسم
الفرع الأول : دعوى تثبيت الاسم
ودعوى تثبيت الاسم مقصود بها تمكين حامل الاسم من تأكيد هويته في مواجهة الكافة فنظرا لان الاسم هو العامل الأساسي المميز لشخصية الإنسان فان انكاره يؤدي لاثارة الشك حول شخصية الإنسان وتحديد كيانه الذاتي.
وسأتحدث عن دعوى تثبيت الاسم من خلال شروط تلك الدعوى حيث يجب لمباشرة دعوى تثبت الاسم توافر شروط ثلاثة متمثلة في:
الشرط الأول : أن تحدث منازعة من قبل الغير للمدعي في اسمه
الشرط الثاني : أن تكون هذه المنازعة غير مشروعة
الشرط الثالث :أن يكون للمدعي مصلحة في هذه الدعوى
الشرط الأول : المنازعة في الاسم :
تفترض دعوى تثبت الاسم أن شخصا من الغير يعترض على تسمي المدعي بالاسم الذي يحمله أي منكر عليه حقه في اتخاذ هذا الاسم واستعماله وقد يكون هذا الاعتراض صريحا وقد يكون ضمنيا بان تصدر عن المنازع أفعالا تفترض هذا الانكار . ومثال ذلك موظف الأحوال المدنية الذي يرفض ذكر أحد المقاطع التي يتكون منها اسم شخص ما في دفاتر مصلحة الأحوال المدنية أو في الشهادات التي تسلم لذوي الشأن من واقع هذه السجلات أو عندما يرفض موظف عام توقيع المدعي على بعض الأوراق الرسمية باسم معين أو يرفض الناشر ذكر اسم المؤلف على غلاف كتبه مع اعتراف بنسبتها إليه .
في كل هذه الأحوال نجد أن إخلالا بالحق في الاسم قد تحقق سواء منع الغير صاحب الاسم من استعمال اسمه أو رفض هو إطلاقه عليه.
هذا و يجدر التنبيه إلى أن حسن نية المدعي عليه لا تحول دون ادانته فحتى لو كان المنازع يعتقد في انتفاء حق المدعي في التسمي باسمه أو لو لم يدر بخلده انه ينازعه في اسمه فان شرط المنازعة يعد متوافرا فالصفة المطلقة للحق في الاسم تمكن صاحبه من الاحتجاج به تجاه الغير وفي كل الأحوال بصرف النظر عن حسن نية الغير أو سواء نيته .
وتطبيقا لذلك فان القضاء الفرنسي لم يشترط لقبول دعوى تصحيح الاسم في شهادة الميلاد أن يكون الخطأ في الاسم قد حدث قصدا من جانب موظف الأحوال المدنية وإنما يقتصر القاضي في هذه الأحوال على تقرير الاسم الصحيح ويأمر المدعي عليه باستعماله مستقبلا وتصحيح الخطأ الذي حدث من قبل .
الشرط الثاني : عدم مشروعية المنازعة :
المقصود بعدم مشروعية المنازعة هو أن يكون من حق المدعي في ظروف الواقعة محل النزاع أن يقتضي من الغير المدعي عليه استعمال الاسم أو الجزء من الاسم الذي يرفض الاعتراف به واستعماله .
من المتفق عليه أن الاسم يتكون من أكثر من عنصر وأنه يتخذ صورا متعددة منها الأصلي والطارئ ( اسم الشهرة والاسم المستعار ) لكن هذه العناصر والصور المتعددة للاسم لا يحل بعضها مكان بعض في الاستعمال كما أنها ليست متطلبة كلها في وقت واحد والسبب في ذلك أن لكل منها دورا خاصا. فالاسم العائلي مثلا يميز الأشخاص الذين ينتمون لعائلة معينة عن غيرهم ممن ينتمون للعائلات الأخرى والاسم الشخصي يميز مع الاسم العائلي أفراد العائلة الواحدة عن بعضهم وعن العائلات الأخرى أما الاسم المستعار فهو يميز الإنسان في ممارسته لنشاط خاص في حياته كنشاط الأدبي أو الفني وهكذا. ولهذا فان استعمال اسم معين من هذه الأسماء في ظرف معين قد يعتبر لازما بينما هو ليس متطلبا في ظرف آخر ولهذا فان من حق صاحب الاسم أن يقتضي من الغير استعماله في الحالة الأولى ويكون عدم استعمال الغير له هنا منازعة غير مشروعة في الاسم أما في الحالة الثانية فليس من حق صاحب الاسم أن يتطلب من الغير هذا الاستعمال وبالتالي فان عدم قيام الغير بذلك لا يعد منازعة تبرر دعوى تثبيت الاسم ومثال ذلك: في سجلات الأحوال المدنية لا يشترط ذكر الاسم المستعار الأدبي أو الفني كما لا يشترط ذكر اسم الشهرة ولهذا فرفض موظف الأحوال المدنية كتابة هذه الأسماء في سجلاته أو في الشهادات التي يحررها بناء على طلب الجمهور لا يعد منازعة منه في هذه الأسماء .
الشرط الثالث : شرط المصلحة :
يقضي المبدأ العام بأنه ” لا دعوى بلا مصلحة ” وتطبيقا لهذا المبدأ فان دعوى تثبيت الاسم لن تكون مقبولة إلا إذا كان سيترتب على نجاحها فائدة حالية أو مستقبلة للمدعي وهذا يحقق إذا كان من شان منازعة الغير للمدعي في اسمه نشوء خلط بين شخصية المدعي وشخصية الآخرين، فعندئذ تكون للمدعي مصلحة أكيدة في وقف هذه المنازعة من أجل تفادي هذا الخلط المحتمل .
فالواقع أن اعتراض الغير على حق إنسان في التسمي باسمه إذا كان سيوقع الناس في غلط حول تحديد ذاتية المدعي فان هذا يعد اعتداء على حق المدعي في الاسم واعاقة للدور الذي يقوم به الاسم في تمييز كل شخص عن الآخرين في المجتمع .
وهناك حالات ليس للإنسان فيها أن يتطلب ذكر اسمه كاملا بكل عناصره متى كان يكفي في تحديد شخصيته كتابة بعض عناصر الاسم أو احدها أو حتى الاحرف الأولى منه ولذلك ينتفي هنا خطر الخلط بين المدعي وغيره ومثال ذلك دليل عناوين الأشخاص أو مطبوعات المؤسسات التجارية.
ولا يشترط لتوافر المصلحة في الدعوى هنا أن تكون المنازعة في الاسم قد سببت ضررا ما لصاحب الاسم لأن الأمر هنا لا يتعلق بدعوى مسئولية تقصيرية ولا يشترط تحقق الضرر إلا إذا كان المدعي يطالب بتعويض عما يدعيه من ضرر ناشئ عن المنازعة أما إذا اقتصر طلبه على وقف المنازعة فيتوافر المبرر بوقف الاعتداء ولو لم يترتب عليه ضرر محدد وهذا هو مفهوم نص المادة 51 مدني مصري التي لم تشترط لوقف الاعتداء في حالة المنازعة أو الانتحال حدوث ضرر ما ولكنها عندما تناولت إمكانية الحكم بتعويض اشترطت حدوث ضرر بقولها ” مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر ” .
الفرع الثاني: دعوى المنازعة في الاسم
الهدف من وراء هذه الدعوى هي مطالبة شخص لشخص آخر بالكف عن الاستعمال الغير مشروع لاسمه، فهذه الدعوى تفترض أن شخصا ما يستعمل دون وجه حق اسم المدعي، وأن قصد المدعي من هذه الدعوى هو كف هذا الشخص عن الاستعمال غير القانوني لاسمه من قبل الغير .
والحقيقة أن دعوى المنازعة في الاسم بهذا المعنى تواجه صورا كثيرة ومتعددة من الاعتداء على الاسم يجمعها كلها أنها تمثل استعمالا غير مشروع للاسم من قبل الغير فهي إذن لا تقتصر على مواجهة حالة انتحال اسم المدعي بواسطة الغير، وإنما تشمل حالة اتخاذ اسم المدعي اسما مستعارا أو إطلاقه على شخصية خيالية في عمل أدبي أو فني كما تشمل أيضا الاستعمالات التجارية لاسم الغير وهذا ما سنراه بالتفصيل عند بيان شروط الدعوى .
شروط دعوى المنازعة في الاسم :
يشترط لقبول دعوى المنازعة في الاسم توافر أربعة شروط هي: أنها تفترض أن الغير استعمل اسم شخص ما وأن هذا الاستعمال لا يستند إلى مبرر قانوني ثم أن لرافعها صفة ومصلحة معينة في مباشرتها وفيما يلي نعرض هذه الشرط الأربعة بالتفصيل:
الشرط الأول : استعمال الغير لاسم المدعي :
من المعروف أن دعوى المنازعة في الاسم تقررت لحماية الحق في الاسم ضد اعتداء الغير المتمثل في استعماله لاسم المدعي هذا الاستعمال يتخذ صورا متعددة وأول ما يتبادر إلى الذهن هنا هو استعمال المدعي عليه لاسم المدعي كاسم مدني له سواء كان اسما شخصيا أو اسما عائليا وهو ما يسمى بانتحال الاسم إلا أن الاستعمال الذي يبرر دعوى المنازعة في الاسم لا يقتصر على هذه الحالة الواضحة وإنما يشمل أيضا حالات أخرى كاستعمال الغير لاسم شخص آخر كاسم مستعار له واستعمال الاسم في الأغراض التجارية وإطلاقه على شخصية خيالية في رواية أو مسرحية أو على الأشياء الحية كالحيوانات أو غير حية كالمنازل والأماكن المختلفة.
يجمع هذه الحالات كلها أنها تنطوي على استعمال لاسم المدعي من قبل الغير أي تنطوي على فعل ايجابي من المدعي عليه وهذا على العكس من الاعتداء في حالة دعوى تثبيت الاسم والذي يتمثل في مجرد الانكار من جانب المدعي عليه .
هنا لا يكفي أن يستعمل الغير المدعي عليه اسم المدعي كلفظ لغوي وإنما يجب أن يستعمله كاسم علم أي تسمية لشخص أو شيء ما.
ويستوي أن يكون هذا الاستعمال الذي حدث من الغير قد حدث بحسن نية أو بسوء نية ولا يشترط حتى إثبات إهمال المدعي عليه أو عدم اتخاذه لاحتياطات معينة عند إقدامه على هذا الاستعمال لأننا لسنا هنا بصدد دعوى مسئولية تقصيرية . فالحق في الاسم من حقوق الشخصية ويفرض احترامه على الناس بصفته حقا مطلقا وبالتالي فان المدعي في دعوى المنازعة في الاسم يطالب باحترام هذا الحق عن طريق وقف التعديات التي ترتكب ضده والمتمثلة في الاستعمال غير المشروع له من الغير.
الشرط الثاني : عدم مشروعية الاستعمال :
ليس كل استعمال من قبل الغير لاسم شخص ما يعد استعمالا غير مشروع لأن هناك حالات يستعمل فيها الإنسان اسم غيره ورغم ذلك يكون هذا الاستعمال مشروعا ولا غبار عليه فمن البديهي مثلا أن استعمال الناس لاسم شخص ما في تسميته وتمييزه يعد استعمالا مشروعا بل إذا ذهبنا لابعد من هذه البديهية نجد أن الحق في الاسم ليس حقا مقصورا على صاحبه فكما نعرف جميعا أن الاسم نفسه يمكن أن يحمله أكثر من شخص في نفس الوقت ويكون لكل من الشخص وسميه نفس الحقوق على ذات الاسم. ولهذا فان المدعي في دعوى المنازعة في الاسم لا يكفيه لكي يكسب دعواه أن يثبت أن الاسم محل النزاع هو اسمه وإنما يجب فضلا عن ذلك أن يثبت أن هذا الاستعمال لا يتم ممارسة لحق من جانب المدعي عليه .
والبعض يعفي المدعي من هذا الاثبات مفترضا عدم مشروعية استعمال الاسم من جانب الغير متى أثبت المدعي حقه على الاسم محل المنازعة ولا يعفى الغير من المسئولية عن هذا الاستعمال إلا إذا أثبت حقه هو على هذا الاسم الذي استعمله أي تقويضه لقرينه عدم المشروعية للغير المدعي عليه.
بيد أن هذه القرينة تبدو محل نظر لأكثر من سبب :
- من ناحية أولى : نجد انه ليس هناك نص يقرر قصر اتخاذ اسم ما على شخص بعينه، إلا لأن طبيعة الأشياء تتنافى مع هذا القصر طالما انه لا مانع من أن يحمل عدة أشخاص نفس الاسم في آن واحد.
- ومن ناحية ثانية : تقضي القواعد الأصولية في الإجراءات القضائية بأنه على المدعي أن يثبت شروط قبول ادعائه وبخاصة الصفة غير المشروعة لتصرفات خصمه. فإذا تبين أن للمدعي عليه حق في الاسم محل النزاع فانه لا يمكن أن نمنعه من استعماله فلا يستطيع سمي المدعي أن يجبره على أن يضيف اسما آخر إلى اسمه لكي يميز عنه وكل ما يستطيعه هذا السمي هو أن يطلب من القضاء أن يفرض على صاحب الاسم تحديدا معينا لاسمه بطريقة تعينها المحكمة وذلك لتفادي الخلط بين الشخص وسميه والمحاكم تجيب المدعي إلى طلبه بصفة خاصة إذا وجدت التطابق تاما بين اسمي الشخصين دون أي تمييز بينهما.
الشرط الثالث : الصفة :
تتوافر الصفة في مباشرة دعوى المنازعة في الاسم في جانب كل شخص يثبت له حق الدفاع عن الاسم محل النزاع. فإذا تعلق النزاع بالاسم الفردي أي باسم يميز الفرد عن غيره من الأفراد الذين ينتمون لنفس العائلة فان الحق في مباشرة الدعوى يثبت لصاحب هذا الاسم وحده .
أما في حالة المنازعة في اللقب أي الاسم العائلي فان نطاق الأشخاص الذي يحق لهم رفع هذه الدعوى يتسع ليشمل كل من ينتمي للأسرة صاحبة اللقب فلو كانت للأسرة شخصية قانونية لكانت هي الوحيدة التي تملك الحق في اللقب العائلي وبالتالي يقتصر حق الدفاع عن هذا اللقب عليها وحدها تمارسه لصالح كل أعضاء الأسرة وتستطيع بمقتضاه أن تمنع أي شخص من أن يندس داخل الأسرة عن طريق انتحال لقبها أو من أن يستعمل اللقب بأي شكل آخر. ولكن ليس للأسرة في ضوء الحالة الراهنة للقانون الوضعي الشخصية القانونية وعلى هذا فان كل من ينتمي للأسرة حاملة اللقب له الحق في رفع دعوى المنازعة في الاسم لوضع حد لأي استعمال غير قانوني من قبل الغير .
والشخص الذي ينتمي للأسرة قد يحمل لقبها وقد لا يحمله :
فإذا كان يحمل لقبها فانه عندما يباشر دعوى المنازعة في الاسم فانه يهدف إلى حماية حقه على لقبه وذلك بصرف النظر عن مصدر اكتسابه للقب فقد يكون مصدره البنوة عن طريق سلسلة الذكور وسواء كان هؤلاء المنحدرون من ذكور العائلة ذكورا أو اناثا وإذا كانوا اناثا يستوي أن يكون متزوجات أو غير متزوجات فالمرأة لا يتأثر لقبها بالزواج في القانون الكويتي وكذلك في القانون المصري كما أنها لا تفقده في القانون الفرنسي رغم أنها تكتسب حق استعمال لقب زوجها وذلك على ما أوضحناه سابقا ولهذا يظل لها الحق في أن تدافع عن لقب عائلتها عن طريق دعوى المنازعة في الاسم.
وقد يكون مصدر الحق في اللقب الزواج كما هو الحال في القانون الفرنسي حيث تكتسب المرأة بالزواج حق استعمال لقب زوجها وتحتفظ به بعد وفاته وبالتالي فان لها حق مباشرة دعوى المنازعة في اللقب بل أن للزوجة هذا الحق أثناء قيام الزوجية أي في نفس الوقت الذي يكون فيه بامكان الزوج نفسه مباشرة دعوى المنازعة في لقبه.
وقد لا يحمل الشخص المنتمي للأسرة لقبها : مثال ذلك الأبناء بالنسبة للقب عائلة والدتهم أو جدتهم لأبيهم أو لأمهم ورغم ذلك يكون لهن الحق في الدفاع عن هذا اللقب حتى بعد وفاة الأم أو الجدة وحق هؤلاء الأبناء في مباشرة دعوى المنازعة هنا ناشئ عن علاقة القرابة.
كما انه إذا كان الزواج لا يؤثر على اسم الزوجين في القانون الكويتي فإننا لا نرى مانعا من تخويل كل منهما حق مباشرة دعوى المنازعة في الاسم دفاعا عن لقب عائلة الآخر لأن ذلك مقتضى علاقة قرابة المصاهرة التي تربط بين كل من الزوجين وعائلة الزوج الآخر تطبيقا لنص المادة 17 الفقرة الثالثة من القانون المدني الكويتي بقوله ” وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج “. وهذا ما أكدته المادة 37 من القانون المدني المصري التي تنص على أن ” أقارب احد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر”.
مما سبق يتضح أن نطاق الأشخاص ذوي الصفة في مباشرة دعوى المنازعة في الاسم يتسع إلى حد كبير وقد تبني هذا الاتجاه مشروع تنقيح القانون المدني الفرنسي إذ تقضي المادة 222 من هذا المشروع بان الصفة في دعوى المنازعة تثبت لحامل الاسم ولذريته الشرعية أو بالتبني أو الطبيعية حتى ولو كانوا هم أنفسهم لا يحملون هذا الاسم .
وإذا كانت علاقة القرابة تؤدي لثبوت الصفة فان انقضاءها يؤدي لزوال هذه الصفة أي انقضاء حق الدفاع عن الدفاع عن الاسم العائلي عن طريق دعوى المنازعة ومثال ذلك أن يحدث طلاق بين الزوجين فعندئذ تنقضي علاقة المصاهرة التي كانت تربط كلا منهما بعائلة الآخر ويستتبع ذلك زوال صفة كل منهما في مباشرة دعوى المنازعة دفاعا عن لقب عائلة الآخر .
والخلاصة انه يجب توافر الصفة بالتفصيل السابق فان لم يثبت المدعي توافر هذه الصفة حكم بعدم قبول الدعوى ورفضت دون البحث فيما إذا كان المدعي عليه نفسه له الحق في حمل الاسم محل النزاع أم لا.
والمدعي يثبت هذه الصفة بإثبات قرابته وقرابة الدم تثبت عن طريق شهادة الميلاد المستخرجة من السجلات الرسمية المعدة لذلك فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات بأية طريقة أخرى مادة 30 من القانون المدني المصري أما قرابة المصاهرة فتثبت عن طريق وسائل إثبات الزواج وهو يثبت أصلا بالوثيقة الرسمية المحررة التي تثبت واقعة الزواج أو ما يقوم مقامها.
الشرط الرابع : المصلحة
الشرط الرابع والأخير من شروط دعوى المنازعة في الاسم هو شرط المصلحة فيجب أن يتوافر لدي المدعي مصلحة في طلب وقف الاستعمال غير القانوني لاسمه بواسطة الغير المدعى عليه وهذا يعد تطبيقا للقواعد التي تقضي بأنه لا دعوى بلا مصلحة .
والمصلحة تتوافر هنا إذا كان من شأن استعمال الغير لاسم المدعي أن ينسب الجمهور زورا إلى المدعي تصرفات لم تصدر عنه إذا كان الاستعمال منصبا على اسم فردي ، أو ينسبها زورا إلى احد أفراد عائلة المدعي إذا كان النزاع منصبا على اسم عائلي وبناء على ذلك فانه لكي يتوافر شرط المصلحة لابد من توافر أمرين:
أولهما: ذيوع الاستعمال غير القانوني للاسم، وثانيهما: وجود خطر الخلط بين الأشخاص.
أولا : ذيوع الاستعمال غير القانوني للاسم
يفترض ليس فقط علم الجمهور بل أيضا علم الوسط الذي يتعامل معه المدعي والذي يعرف فيه بالاسم محل النزاع إما خارج هذا الوسط فان أي احتمال للخلط ليس له أهمية عملية. وقد حكم بان عالم الاجتماع مؤلف المنشورات العلمية ليس له مصلحة في الاعتراض على استعمال اسمه كاسم مستعار من جانب كتاب الروايات ففي مثل هذه الحالة نجد أن المدعي والمدعى عليه كل منهما يعيش في وسط غير الوسط الذي يعيش فيه الآخر .
ثانيا : وجود خطر الخلط بين الأشخاص .
وجود خطر الخلط بين الأشخاص هذه مسالة دقيقة وتختلف من حالة إلى حالة طبقا لحالات الاستعمال المختلفة للاسم. وسنحاول بيان مدى إمكان توافرها في كل حالة من حالات الاستعمال غير القانوني للاسم :
1- تسمى المدعي عليه دون وجه حق باسم المدعي
هنا احتمال الخلط موجود لان تصرفات المدعي عليه ستنسب في نظر الجمهور إلى المدعي وفي حالة ما إذا كان الاسم محل النزاع اسما عائليا فان انتحاله من قبل الغير ستكون نتيجته أن يعتقد الناس أن المدعي عليه ينتمي لأسرة المدعي والغالبية العظمى من الأحكام التي تقر مصلحة المدعي في منازعته الغير لمجرد أن هذا الأخير انتحل اسم المدعي تقرر في نفس الوقت أن الانتحال من شانه أن ينشئ خلطا بين الأسر أي تقر احتمال الخلط كمضمون للمصلحة ونفس الأمر بالنسبة للأحكام التي تقرر أن مصلحة المدعي تتمثل في وقف الضرر الناشئ عن انتحال الاسم بل أن هناك أحكاما تقرر أن مصلحة المدعي لا توجد إلا بمقدار وجود خطر الخلط وتغلب هذه الفكرة على أي اعتبار آخر.
2- اتخاذ الغير اسم المدعي كاسم مستعار
إذا استعمل المدعي عليه اسم المدعي كاسم مستعار يكون للأول مصلحة في وقف هذا الاستعمال بدعوى المنازعة وذلك إذا كان من شانه أن يولد احتمال الخلط بين الشخصين ومتى وجد هذا الاحتمال فان دعوى صاحب الاسم لا تكون فقط مقبولة شكلا لوجود المصلحة وإنما أيضا تكون مجابة من حيث الموضوع لان صفة الاسم المستعار تعني بالضرورة أن حاملة ليس له الحق فيه باعتبار أن الاسم المستعار بحسب تعريفه هو اسم خيالي يطلقه الشخص على نفسه لكن سيتغير الحال لو كان صاحب الاسم المستعار قد اكتسب عليه حقا بالاشتهار فعندئذ يفضل صاحب الاسم المستعار على التفصيل الذي ذكرناه سابقا.
3- إطلاق اسم المدعي علي شخصية خيالية في عمل أدبي أو فني:
هنا أيضا احتمال الخلط وارد لأن الجمهور سيعتقد أن كل التصرفات الصادرة عن البطل بقلم الأديب إنما يستمدها الأخير من الحياة الواقعية للشخص الحقيقي صاحب الاسم محل النزاع باعتبار أن الهدف الاسمي للكاتب هو أن يبرز ملاحظات معينة مستمدة من الواقع أو على الأقل فان هذا الاستعمال سيولد في ذهن الجمهور نوعا من الارتباط الذهني بين الشخصية الخيالية والشخصية الحقيقية وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى أن ينسب الجمهور إلى الشخصية الحقيقية كل أو بعض تصرفات الشخصية الخيالية .
4- استعمال الاسم استعمالا تجاريا
يمكن أن يحدث الخلط عندما يستعمل الاسم في الأغراض التجارية لأن الجمهور قد ينخدع فيعتقد خطأ أن صاحب الاسم المستعمل هو صاحب المحل التجاري أو هو منتج أو مروج السلعة التي ارتبط اسمه بها وبتداولها خاصة مع الدعاية المكثفة التي تجري عادة لكل منتج جديد – وهذا ما يعرف بالاسم التجاري- وهذا معناه أن صاحب الاسم سيشاطر كل الاحتمالات الحسنة والسيئة للأعمال التجارية ومن بين هذه الاحتمالات الإفلاس فضلا عما يلحق سمعته من تشويه وما يحدث من إخلال بوقاره فتصير شخصيته ككل محلا للاعتداء وليس فقط حقه على اسمه ، وهذا ما يطلق علية في القانون التجاري المصري دعوى حماية الاسم التجاري أو العلامة التجارية وذلك على حسب الأحوال. فلذلك أحسن المشرع الكويتي عملا عندما تطلب في القانون التجاري، وذلك عند اطلاق اسم على محل تجاري أن يكون الاسم في حالة الأسماء الشخصية موافقا لاسم صاحب الترخيص، أو أحد الشركاء، وكذلك في حالة الشركات التجارية.
المبحث الثاني: إشكاليات تغيير الاسم في القانون الكويتي
صدر المرسوم بالقانون رقم 1 لسنه 1988بشأن تنظيم دعاوي النسب وتصحيح الأسماء بهدف التصدي لظاهرة التحايل على أحكام قوانين الجنسية أو الإقامة و قيام البعض بنسب نفسه لعوائل أخرى وغيرها عن طريق سعي الكثيرين إلى تغيير الأسماء والألقاب أمام لجنة المواليد والوفيات، أو رفع دعاوي النسب وتصحيح الأسماء أمام المحاكم لذات الغرض، كما استهدف أيضا العناية بتحقيق دعاوي النسب وتصحيح الأسماء أمام لجنة متخصصة قبل عرضها على القضاء، ومن خلال هذا المبحث سأتحدث عن إشكالية تغيير الاسم في القانون الكويتي من خلال المطلبين التاليين:
المطلب الأول : المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء
المطلب الثاني : مهام اللجنة والإجراءات التي تتبع أمامها ويشمل المطلبين التاليين :
المطلب الأول: المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1988بشأن
تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء
في هذا المطلب سأتحدث عن المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1988بشأن تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء من خلال الفرعين التاليين:
الفرع الأول : المشكلات التي أدت إلى صدور المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء
الفرع الثاني : تشكيل لجنة دعاوي النسب وتصحيح الأسماء واختصاصاتها ومهامها .
الفرع الأول : المشكلات التي أدت إلى صدور المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة
1988بشأن تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء
قبل صدور المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1988بشأن تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء كانت دعاوي إثبات النسب ودعاوي تصحيح الأسماء التي تتعلق بالنسب ترفع أمام المحاكم مباشرة عملا بنص المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وكان الاختصاص بالنسبة لتصحيح الأسماء تابعا لثبوت النسب المدعي به، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان متعلقا باسم الأب أو الأم أو الجد، ويكون الحكم به نتيجة لازمة للحكم بثبوت النسب المتنازع عليه، كما يكون طلب التصحيح بهذه المثابة منطويا على طلب إثبات النسب، وعلى هذا الأساس كان يعتبر من مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
وفيما عدا ذلك كانت لجنة المواليد والوفيات التابعة لوزارة الصحة المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1969في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، تختص بتلقي طلبات ذوي الشأن المتعلقة بتغيير البيانات الخاصة باسم المولود أو الوفيات بحسب الأحوال استنادا إلى ما اشتهر به أو إلى أي سبب آخر.
وعندما انتشرت ظاهرة سعى الكثيرين إلى تغيير أسمائهم وألقابهم سواء عن طريق لجنة المواليد والوفيات بوزارة الصحة أو عن طريق رفع دعاوي النسب وتصحيح الأسماء التي ازدحمت بها المحاكم أو من خلال بعض الجهات الإدارية مباشرة، وتأكد أن هذه الدعاوي قد تكون وراءها غايات ملتوية غير واضحة، وقد يكون الهدف منها هو التحايل لإخفاء الاسم الحقيقي الذي يحمله الشخص منذ مولده فرارا من جرم يطارده أو ثأر يتعقبه أو دين للغير يثقل ذمته أو لحمل ألقاب من شأنها إلحاق رافعيها بأسر لا ينتمون إليها في الحقيقة بصلة، ونظرا لأن كثيرين من هؤلاء الأشخاص قد أفلحوا في إخفاء حقيقة أمرهم وتسللوا إلى المجتمع بأسماء ليست لهم تحايلا على أحكام القوانين المختلفة، ومن بينها نية الحصول على الجنسية الكويتية بعد الانتساب إلى بعض الأسر الكويتية .
كما لوحظ أن بعض أبناء أهل البادية كانوا يعيشون في كنف أقاربهم فينتسبون إلى هؤلاء الأقارب دون آبائهم الحقيقيين، كما اتضح أن كثير من الأشخاص عديمي الجنسية قد منحوا جنسيات دول أخرى بصفة رسمية، وكانوا يقيمون ويعملون في البلاد بأسماء غير صحيحة بعد أن أخفوا جنسياتهم الحقيقية بحيث بقيت لهم الميزات المقررة لعديمي الجنسية ثم أرادوا العودة إلى أسمائهم الحقيقية طبقا للجنسيات التي حصلوا عليها.
ومن اجل ذلك كله فقد بات من اللازم أن يتصدى المشرع لهذه الظاهرة ويضع حدا لها فصدر المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1988 مستهدفا ضرورة العناية بتحقيق هذه الطلبات التي تتعلق بالنسب وتصحيح الأسماء ثم عرضها على القضاء بعد استكشاف مراميها وغاياتها والبحث عن الأسباب الحقيقية من ورائها وإعداد الأدلة المؤيدة لها وأنشئت لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء بموجب هذا المرسوم لتقوم بهذه المهام.
الفرع الثاني: تشكيل لجنة دعاوي النسب وتصحيح
الأسماء واختصاصاتها ومهامها
أولا : تشكيل اللجنة :
نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1 لسنه 1988 على أن هذه اللجنة يرأسها احد أعضاء النيابة العامة ويصدر بتشكيلها وتحديد مقر انعقادها ونظام العمل بها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من مجلس الوزراء.
ونفاذا لذلك فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1988 ونص في مادته الأولى على تشكيل تلك اللجنة من الأعضاء التاليين: أحد أعضاء النيابة العامة (رئيسا ) لضمان الحيدة واسباغ الصفة القضائية عليها، عضو يرشحه وزير الداخلية، عضو يرشحه وزير الصحة، عضو يرشحه وزير التخطيط، عضو يرشحه وزير التربية، أمين سر يعينه وزير العدل.
مع تعيين احتياط لكل من الرئيس والأعضاء ليحل محله عند غيابه أو عند قيام عذر لديه يمنعه من الحضور. ويلحق باللجنة عدد كاف من الموظفين لمباشرة الأعمال الإدارية والكتابية.
وقد روعي في هذا التشكيل ضم عناصر ذات خبرة ودراية من عدة وزارات بما لها من اتصال بالأسماء والألقاب وما لديها من معلومات حولها مراعاة للاعتبارات الأمنية والعملية التي تهدف إلى الحفاظ على المصالح العليا للدولة .
ويجب أن يكون العضو بدرجة مدير إدارة على الأقل، وان تقوم كل من هذه الوزارات بانتفاء من يمثلها من ذوي الكفاءة والخبرة والإلمام بأمن البلاد ومصالحها وان يرجع العضو إلى سجلات وزارته وملفاتها في كل ما يثيره موضوع الطلب المطروح حول شخصية الطالب واسمه ونسبه الصحيح لتكون تحت يده معلومات حقيقية مؤكدة يضعها أمام اللجنة عند بحث الطلب لإبداء الرأي على ضوئها وان يضع في اعتباره أن المطلوب هو رأي الوزارة التي يمثلها وليس رأيه الشخصي وألا يعتمد اعتمادا كليا على رأي رئيس اللجنة .
وقد صدر أيضا قرار وزير العدل رقم 75/1988 بإنشاء مكتب فني للجنة يشكل من عدد من رجال القضاء والنيابة العامة لإعداد الدراسات والبحوث الشرعية والقانونية وبحث الطلبات وإبداء الرأي في الأمور التي تحال إليه من اللجنة وتقديم المعاونة الفنية لها.
كما صدر قرار وزير العدل رقم 17 لسنة 1990 الذي أنشا جهازا للتحقيق لمعاونة اللجنة في أداء أعمالها يضم عددا من المحققين من خريجي كليات الحقوق والشريعة ويختص بإجراء التحقيقات في الطلبات المطروحة على اللجنة والتي تحال إليه من رئيسها حتى يمكن انجازها في آجال مناسبة.
ثانيا : اختصاصات لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء واختصاص لجنة المواليد والوفيات بوزارة الصحة في ظل التشريع الحالي :
وفقا لنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 1 لسنه 1988 بشان تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء فقد أضحى اختصاص لجنة المواليد والوفيات بوزارة الصحة قاصرا على تغيير الاسم الأول لمن لم يتجاوز السنة السادسة من عمره، وتصحيح الأخطاء المادية في البيانات الخاصة بالاسماء التي تقع في دفاتر المواليد والوفيات.
وهذه الأخطاء عبارة عن أخطاء كتابية أو لغوية في كتابة الاسم ومثالها كتابة اسم حسن على انه حسين واسم عيد على انه عبيد ويستوي أن يكون الطالب قد تجاوز السنة السادسة من عمره من عدمه مادام الخطأ المادي قد وقع في دفاتر المواليد والوفيات.
أما ما عدا ذلك من طلبات تتعلق بالنسب أو بالأسماء فقد أصبحت من اختصاص القضاء بعد التجاء صاحب الشأن ابتداء إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء أيا كانت الأسباب التي يستند إليها وهذه الطلبات تشمل ما يلي:
1- إثبات أو نفي النسب.
2- تغيير الاسم الأول لمن تجاوز السنة السادسة من عمره.
3- تصحيح الأخطاء المادية في الأسماء التي تقع في غيردفاتر المواليد والوفيات .
4- إضافة أو حذف لقب العائلة أو القبيلة أو تعديله.
5- إضافة حرف (ال أو آل) و( ابن أو بن) إلى الاسم الأخير.
6- تصحيح الخطأ في الاسم الأول أو اسم الأب أو الجد أو الاسم واللقب بالكامل.
7- استكمال أو اختصار الأسماء عن طريق إضافة أو حذف بعضها.
وتختص اللجنة بالطلبات المشار إليها بغض النظر عن الجهة التي أصدرت الأوراق المطلوب التعديل أو التصحيح فيها سواء كانت شهادات ميلاد أو وفاة أو غيرها من أوراق رسمية أخرى كعقود الزواج والشهادات الدراسية وغير ذلك.
وبالتالي فلم يعد من اختصاص لجنة المواليد والوفيات بوزارة الصحة إضافة الألقاب أو حذفها أو التعديل في اسم الأب أو الجد و اختصار الأسماء أو استكمالها أو إضافة أو حذف بعضها حتى ولو وقع ذلك في سجلاتها وإنما يقتصر اختصاصها على تغيير الاسم الأول لمـن لم يتجاوز السنة السادسة من عمره وتصحيح الأخطاء المادية التـي تقع في تلك السجلات على النحو المتقدم .
المطلب الثاني: مهام اللجنة والإجراءات التي تتبع أمامها ومشاكل تغيير الاسم
في هذا المطلب سأتحدث عن مهام اللجنة والإجراءات التي تتبع أمامها ومشاكل تغيير الاسم من خلال الفرعين التاليين:
الفرع الأول : مهام اللجنة والإجراءات التي تتبع أمامها وشرط قبولها وخصومها
الفرع الثاني : المشاكل الشكلية و الموضوعية لتغيير الاسم طبقا للمرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء
الفرع الأول: مهام اللجنة والإجراءات التي تتبع أمامها وشرط قبولها وخصومها
تتلخص مهام اللجنة في إجراءات التحقيقات والتحريات والاستدلالات اللازمة بشأن الطلبات التي تعرض عليها والبحث عن الأسباب الحقيقية من ورائها ومعرفة مدى صحة النسب أو الاسم الذي يسعى الطالب إلى اكتسابه.
إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وشرط قبولها وخصومها :
نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1988 على انه ( لا تقبل دعاوى النسب وتصحيح الأسماء إلا إذا سبقها تحقيق تجريه لجنة دعاوي النسب برئاسة احد أعضاء النيابة العامة ………وتباشر اللجنة التحقيق بناء على طلب من ذوي الشأن وعليها الانتهاء منه وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة مشفوعا بتقرير مفصل بما انتهت إليه في شأن صحة النسب أو الاسم وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا انتهت هذه المدة دون البت في الطلب كان لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء.
وعلى إدارة كتاب المحكمة بناء على طلب صاحب الشأن وبعد سداد الرسوم المقررة تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة تتبع في إعلانها ونظرها الإجراءات المعتادة في التقاضي.
وذلك دون إخلال بحق النيابة العامة في رفع الدعوى أو التدخل فيها طبقا لنص المادتين 337، 338 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1984.
شروط قبول الدعوى
يتضح من النصوص السابق ذكرها انه يشترط لقبول دعاوى النسب وتصحيح الأسماء أمام المحكمة أن يكون صاحب الشأن قد لجأ ابتداء إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء فإذا رفعت الدعوى إلى المحكمة مباشرة حكم القاضي بعدم قبولها لعدم الالتجاء أولا إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، أي لعدم رفعها بالطريق القانوني.
وحثا للجنة على سرعة إنهاء التحقيق فقد نص المشرع على وجوب إنهائه في ظرف سنة من تاريخ تقديم الطلب إليها وإلا فانه يجوز للطالب رفع دعواه أمام القضاء وتكون مقبولة في هذه الحالة نظرا لانتهاء هذه المدة دون البت في طلبه أمام اللجنة .
وتبسيطا للإجراءات فقد نص القانون على تكليف اللجنة بمجرد فراغها من التحقيق بإحالة الأوراق إلى المحكمة المختصة مشفوعة بتقرير مفصل بما انتهت إليه في شان صحة النسب أو الاسم المطلوب تصحيحه.
ويكون على إدارة الكتاب – بناء على طلب ذوي الشأن – تحديد جلسة لنظر الدعوى بعد سداد الرسوم المقررة. أي انه بعد إحالة ملف الطلب من اللجنة إلى المحكمة مشفوعا بتقريرها لابد وان يتقدم صاحب الشأن إلى ضابط الدعاوى لرفع دعواه التي يرفق بها ملفه الوارد من اللجنة ويتحدد لنظرها جلسة يعلن بها الخصوم وتتبع في شانها الإجراءات المعتادة للتقاضي .
ولا تخل هذه الإجراءات بما هو مقرر للنيابة العامة من الحق في رفع هذه الدعاوى أو التدخل فيها متى رأت ذلك طبقا لما نصت عليه المادتين 337، 338 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984.
خصوم الدعوى
وفي هذه الدعاوى يتم اختصام الأفراد المطلوب الانتساب إليهم أو نفي النسب عنهم فضلا عن اختصام وزارات الدولة والجهات الإدارية المطلوب التصحيح أو التعديل في الأوراق الصادرة منها ويمثل هذه الوزارات وتلك الجهات أمام المحاكم بمختلف درجاتها إدارة الفتوى والتشريع باعتبارها الجهة المنوط بها الدفاع عن مصالح الدولة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها.
وأما إذا كان الشخص المراد الانتساب إليه كالجد ميتا، فلا يثبت النسب إلى الميت إلا ضمن دعوى حق أو مال باعتبار أن ثبوت النسب إلى ميت يستدعي حكم عليه، والحكم على ميت لا يجوز إلى في مواجهة خصم أخر وهذا ما درجت عليه أحكام محكمة التمييز الكويتية .
شرط المصلحة
وتطبيقا للنظرية العامة التي تنص على أن لا دعوى بلا مصلحة، فلذلك يجب أن يتوافر لدى رافع الدعوى مصلحة، فلذلك يجب أن يتوافر لدى رافع الدعوى مصلحة في رفعها سواء بدعاوي تعديل الاسم أو النسب.
الفرع الثاني : المشاكل الشكلية و الموضوعية لتغيير الاسم طبقا للمرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1988 بشأن
تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء
عرفنا أن الاسم يتكون من الاسم الشخصي واللقب وأن لجنة المواليد والوفيات تختص بتغيير الاسم الشخصي لمن لم يتجاوز السنة السادسة من عمره، وكذلك تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في السجلات الخاصة بوزارة الصحة دون تحديد سن معينة.
وأن تغيير الاسم الأول لمن تجاوز السنة السادسة من عمره وتصحيح الخطأ في الاسم الأول أو اسم الأب أو الجد أو الاسم بالكامل واستكمال الأسماء واختصارها عن طريق إضافة بعضها أو حذفه، وكذلك تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في غير دفاتر المواليد والوفيات في الأسماء ،يكون من ضمن اختصاص لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، ويجب على صاحب الشأن أيا كانت الأسباب التي يستند إليها أن يقدم طلبا إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء ليحال هذا الطلب إلى القضاء للحصول على حكم قضائي ليتمكن من إجراء التغيير .
وأن تغيير الاسم الأول ( الشخصي ) لا يكون إلا إذا كانت هناك مصلحة جدية تستدعي تغيير الاسم الأول مثل أن يكون الاسم من الأسماء المستقبحة وهذا ما استقرت عليه أحكام المحاكم الكويتية.
وفي حالة تغيير الاسم الأول ( الشخصي ) يجب أن يكون طالب التغيير مستندا إلى سبب قوي كأن يكون اسمه مضحكا أو مخلا بالآداب أو الحياء العامة أو الشعور الوطني أو الديني أما بالنسبة لتصحيح الأخطاء المادية في الأسماء التي تقع في غير دفاتر المواليد والوفيات فانه جائز متى أقام الدليل الصحيح على ذلك كأن يكون مثلا اسمه الأول في عقد الزواج مختلفا عن جواز السفر وشهادة الميلاد .
أما إذا كان الاسم الأول من الأسماء المتداولة والمعروفة واشتهر الشخص بهذا الاسم بين الناس وقد استقرت أوضاعه القانونية والاجتماعية فمن ثم لا يوجد مبرر لتغيير هذا الاسم إلى اسم آخر لمجرد الرغبة في التغيير فلا تحكم له بتغيير الاسم .
كما أن تغيير اسم الفرد ليس حقا خالصا له لأن في هذا التغيير قد يكون هناك مساس بحقوق والتزامات يترتب القانون عليها أوضاعا خاصة يتعين مراعاتها فلا يجاب إلى طلبه إلا لأسباب قوية ومبررة ولذلك يجب على المحكمة إجابته لطلبه إذا رأت أن هناك ما يبرره .
ولا تعد إضافة اسم لا وجود له أصلا من قبيل تصحيح الأسماء أو تغييرها بل هي دعوى إدلاء بنسب إلى هذا الاسم.
وفي القانون الكويتي نجد أن الاسم يشتمل بالإضافة إلى الاسم الشخصي اسم الأب أو الجد واللقب، واللقب في الحقيقة قد يكون دلالة على حرفة اشتهرت بها العائلة أو دلالة على منطقة معينة تنتمي إليها العائلة أو قبيلة معينة .
ولذلك نجد أن لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء تختص بإضافة لقب العائلة أو القبيلة أو حذفه أو تعديله وإضافة حرفي (ال أو آل) و(بن أو ابن) إلى الاسم الأخير وكذلك تصحيح اسم الأب أو الجد أو اللقب وبعد أن تنتهي اللجنة من التحقيق وإبداء الرأي تحيل الأمر إلى القضاء للفصل في موضوع الدعوى .
أهم المشكلات الشكلية التي يثيرها تغيير الاسم :
أولا : التشكيل القانوني للجنة دعاوي النسب وتصحيح الأسماء واختصاصها
إن قصر رئاسة اللجنة على أعضاء النيابة دون السلطة القضائية قد لا يتيح الفرصة لاختيار ذوي الخبرة والكفاءة، وكذلك نرى إن اللجنة لم تعطى الصلاحية أسوة بلجنة المواليد والوفيات قبل صدور المرسوم بقانون رقم 1 لسنه 1988.
وكذلك قصر اختصاص لجنة المواليد والوفيات التابعة لوزارة الصحة بعد العمل بالمرسوم بقانون رقم 1 لسنه 1988 على تغيير الاسم الأول لمن لم يتجاوز الست سنوات ، وتصحيح الأخطاء المادية دون الحاجة للجوء للقضاء، أعطاها اختصاصات أكثر من لجنة النسب وتصحيح الأسماء التي لا تتمتع بهذه السلطة، فمهما كان قرارها لابد من رفع دعوى أمام القضاء .
ثانيا : عدم تحقق هدف المشرع من تشكيل لجنة دعاوي النسب وتصحيح الأسماء
من أهداف المشرع من إنشاء اللجنة هو تخفيف العبء على كاهل القضاء بسبب ازدياد دعاوي النسب، لكن لا نرى تحقق لهذا الهدف، فدور اللجنة مجرد التحقيق ثم لابد من رفع دعوى قضائية. ثم تمر الدعوى بمرحلة أول درجه فالاستئناف والتمييز، فنرى أن الإجراءات ازدادت والتكاليف ازدادت على الدولة والمتقاضين سواء بسواء.
كما نرى أن الهدف الآخر من إنشاء اللجنة هو التحقيق بالطلب والكشف عن صحته ومراجعته قبل اللجوء للقضاء، لكن رغم حياد اللجنة وضماناتها إلا أن المشرع أبقى على حق النيابة أن تتدخل في هذه الدعاوي وفقا لنص المادتين 337 و 338 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، وذلك لان رأي النيابة مجرد رأي استشاري، إلا انه وجوبي باعتبار دعاوي النسب تتعلق بالنظام العام.
أهم المشكلات الموضوعية التي يثيرها تغيير الاسم :
أولا : اللقب وعلاقته بالنسب
طرق اكتساب اللقب تختلف باختلاف الدول ففي الدول الاوربية يتم اكتساب اللقب بطرق متعددة منها البنوة بأنواعها والزواج وعن طريق التقادم المكسب بشروط معينة. والبنوة قد تكون بنوة شرعية تؤدي إلى اكتساب الولد للقب أبيه فقط دون أمه والولد الشرعي هو المولود في نطاق زواج قانوني بين الأب والأم أما البنوة الطبيعية وهي حالة الولد الذي يولد بين رجل وامرأة غير مرتبطين بزواج شرعي فيطلق عليه الولد الطبيعي .
وفي الدول العربية ومنها الكويت يحرم التبني فالطريق الطبيعي لثبوت الاسم هو النسب أخذا بمبادئ الشريعة الإسلامية هذا بالنسبة للبنوة.
أما اكتساب اللقب بالزواج في الدول العربية ومنها دولة الكويت فلا يحدث حيث تظل الزوجة محتفظة باسمها الأصلي قبل الزواج فلقب الزوج لا يلحق بالزوجة إلا انه في لبنان قد يكسب الزوجة لقب زوجها بالنسبة لغير المسلمين ولا يمتد إلى المعاملات القانونية.
وقد أكدت محكمة التمييز أن حذف اللقب وإضافة لقب آخر بدلا منه ينطوي ضمنا على طلب إثبات نسب إلى الجد الأعلى من خلال طلب تصحيح الاسم .
كما أن محكمة التمييز قررت في حكم حديث لها إلى أن طلب تغيير اسم الأب أو الجد أو أن كلا أو اسم العائلة ينطوي ضمنا على طلب باثبات النسب إلى الأب أو الجد أو العائلة. ويتوجب على النيابة العامة ومن ثم التدخل فيها حيثما ذهبت إليه محكمة التمييز محل اعتراض ويصطدم مع الواقع والأحكام الشرعية لأن اللقب غالبا ما يكون دلالة على حرفة معينة أو منطقة معينة. وليس من الضروري أن يكون اللقب اسما للجد الأعلى بذاته الذي قد يكون ترتيبه العاشر أو الاكثر من ذلك فيستحيل تحديد درجة قرابته وشخصية زوجته لإثبات مدى توافر الفراش بينهما وتاريخه والدليل عليه وتاريخ وفاة ذلك الجد البعيد جدا وما إذا ترك من مال ومن هم ورثته بالتحديد وأين ما يفيد اقراره بنسبهم كما استقرت محكمة التمييز على مبدأ انه لايثبت النسب إلى الميت أو الغائب إلا ضمن دعوى حق أو مال باعتبار أن ثبوته إلى الميت يستدعي حكما عليه والحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهة خصم كورثة الميت أو وكيل الغائب .
ثانيا : تصحيح الأسماء في شهادات الجنسية الكويتية :
نصت المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم 23/1990 المعدل بالقانون رقم 10/1996 على أنه ” ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ” كما نص المرسوم بالقانون قم 20/1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادراية في المادة 1/5 على ” أن كل ما يتعلق بشئون الجنسية الكويتية هو من أعمال السيادة “، وأعمال السيادة هي التي تتعلق بكيان الدولة ذاته لارتباطه بسياستها العليا وبأحوالها الاجتماعية والاقتصادية .
لذا قد ينشأ نوع من التعارض بين مسألتي عدم ولاية المحاكم بنظر مسائل الجنسية وما يتفرع عنها طبقا لما جاءت به نصوص المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1988 بتنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء في شان سريانها على هذه الدعاوى مهما كانت الجهات الرسمية التي صدرت عنها الأوراق المطلوب تصحيح الاسم فيها وبين اختصاص اللجنة بالتصحيح في شهادات الجنسية أيا كان مبعثه وسببه فهو اختصاص أصيل للجان تحقيق الجنسية ويخرج عن ولاية المحاكم بصفة عامة. هذا التعارض يقتضي إزالته .
الخاتمة
من خلال دراستنا لهذا البحث وجدنا أن الاسم يرتبط بالإنسان منذ ولادته، وبينا أن هذا الاسم يشمل الاسم الأول واللقب وهو الاسم الأصلي، أما الاسم الطارئ فيكتسبه الإنسان أثناء حياته ، وإذا كان اطلاق الاسم على المولود في الظروف العادية لا يثير صعوبة، فإنه على العكس من ذلك بالنسبة للقيط ، والطفل غير الشرعي يخضع لأحكام خاصة في الظروف الاستثنائية، ثم تحدثنا عن الاسم الطارئ في صورتيه ( الاسم المستعار ، واسم الشهرة )، و انه من الجائز استعمال اسم الشهرة في المجال العائلي وفي مجال العلاقات الاجتماعية. وأن من حق كل إنسان أن يتخذ لنفسه اسما مستعارا طالما أن استعمال الاسم لا يتم في ظروف تقع تحت طائلة القانون.
ثم تحدثنا عن الاسم باعتباره حق من الحقوق الشخصية، وأنه واجب في ذات الوقت، وأن القانون يضفي حماية قانونية للاسم نص عليها صراحة ـ حيث قررت التشريعات حماية الاسم ضد المنازعة فيه وضد انتحاله، وذلك عن طريق دعوى تثبيت الاسم، ودعوى المنازعة في الاسم.
ثم تعرضنا لإشكاليات تغيير الاسم في القانون الكويتي طبقا للمرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1988بشأن تنظيم دعاوي النسب وتصحيح الأسماء و مهام اللجنة والإجراءات التي تتبع أمامها، وإجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وشرط قبولها وخصومها، والمشاكل الشكلية والموضوعية لتغيير وتعديل الاسم طبقا للمرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء، ورأينا أن وجود لجنة إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء أسهم بشكل كبير في معالجة الموضوع في نطاق اختصاصها الحالي ـ إلا أنه مع ذلك ـ توجد بعض المشكلات الشكلية والموضوعية في تغير الاسم.
فالمشاكل الشكلية تتعلق بتشكيل لجنة دعاوي النسب وتصحيح الأسماء، وكذلك باختصاصها وعدم تحقق هدف المشرع الكويتي الكامل من إنشاء هذه اللجنة .
واني أرى للتغلب على هذه المشاكل الشكلية :
أولا : رئاسة اللجنة لأحد أعضاء السلطة القضائية وزيادة اختصاصاتها أسوة بلجنة المواليد والوفيات وخاصة أن ضمان حياد اللجنة يتحقق أكثر من لجنة المواليد والوفيات التابعة لوزارة الصحة لدخول العناصر القضائية فيها.
ثانيا : تخفيف العبئ عن كاهل القضاء بجعل قرار اللجنة نهائي ومذيل بالصيغة التنفيذية، مع إمكانية الطعن فيه أمام القضاء لدرجه واحده، مع تعطيل نص المادتين 337، 338 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي في شأن تدخل نيابة الأحوال الشخصية وذلك لان الحيدة مكفولة مع هذه اللجنة لتوافر العنصر القضائي.
و إن وجود مشاكل موضوعية متعلقة بتغيير الاسم والنسب ووجود تعارض بين عدم خضوع مسائل السيادة المتمثلة في مسائل الجنسية لولاية القضاء، وبين المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصيح الأسماء .
فإنني أرى للتغلب على هذه المشاكل الموضوعية :
أولا :عدم إطلاق فكرة اللقب بالجد الأعلى فليس من الضرورة أن يكون اللقب دائما مرتبط بالجد الأعلى ن حيث يوجد كثير من الألقاب تربط مهنة أو حرفة .
ثانيا : موافقة اللجنة العليا للجنسية على طلب التعديل سواء كان الطلب هو تعديل الأسماء أو تصحيحها.
لذا فإنني أقترح للتغلب على هذه المشكلة تعديل نصوص المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1988 بشأن تنظيم دعاوي النسب وتصحيح الأسماء بتعديل نصوصه على النحو التالي :
1- جعل رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء من ذوي الخبرة ، وكذلك تعيين نائب له أيضا من رجال القضاء لمعاونته، مع وجود عضو من النيابة العامة يكون رئيسا لنيابة دعاوي النسب وتصحيح الأسماء، ومن ثم يتحقق غرض المشرع من ضرورة تمثيل النيابة في تلك الدعاوي باعتبارها من مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالنظام العام.
2ـ إعطاء لجنة دعاوي النسب صلاحية البت في بعض طلبات تصحيح الأسماء التي لا تتعلق بالنسب وهي: ( تغيير الاسم الأول لمن تجاوز السنة السادسة من عمره، مع وضع حد معين للسن للوقوف عنده في تغيير الاسم الأول، وكذلك تصحيح الأخطاء المادية في غير دفاتر المواليد والوفيات، تصحيح اسم الأب أو الجد أو اللقب الذي لا يوجد فيه نزاع حول النسب، استكمال أو اختصار الأسماء عن طريق إضافة أو حذف بعضها ) على أن يعتبر قرارها نهائيا في هذا الشأن، مع النص على نشر القرار الصادر بالتصحيح في جريدتين يوميتين لمرتين متتاليتين حتى يتسنى للمتضرر العلم به، أو النشر في الجريدة الرسمية لمرة واحده فقط لكي يعلم المتضرر ويستطيع أن يتظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة في موعد محدد.
3- عدم الخلط بين النسب للجد الأعلى والنسب إلى منطقة معينة، أو حرفة معينة، طالما الشخص أثبت صحة ادعائه وكان تقرير لجنة دعاوي النسب وتصحيح الأسماء بالموافقة على طلبه، فيجب على المحكمة الاستجابة لطلبه ولو لم يكن هناك حق مالي متنازع عليه، بشرط كما بينا مسبقا فتح المجال للمتضرر من اللجوء للمحكمة للتظلم من قرار اللجنة وبذلك لمن نقم بسلب حق المتضرر من اللجوء لقاضية الطبيعي.
4- توحيد الأسماء في جميع المستندات الرسمية للكويتيين، على أن يكون المستند الأصلي الذي يمكن الرجوع إليه هو شهادة الميلاد.
قائمة المراجع
1. د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل ـ شرح القانون المدني الكويتي ـ أصول القانون ـ ج2 ـ نظرية الحق ـ بدون ط ـ بدون ناشر ـ 2006
2. د. أحمد رشيد المطيري، د. محمد سليمان الرشيدي ـ المبادئ العامة للقانون ـ بدون ط ـ الدار الأكاديمية ـ 2006
3. أ. اشرف مصطفى كمال – شرح قانون الاحوال الشخصية الكويتي ح الجزء الأول –بدون ناشر – بدون طبعه
4. د. أنور سلطان ـ المبادئ القانونية العامة ـ بدون ط ـ دار الجامعة الجديدة للنشر ـ 2005
5. المستشار أنور طلبة ـ الوسيط في القانون المدني ـ الجزء الأول ـ بدون ط ـ بدون ناشر
6. د. توفيق حسن فرج ـ المدخل للعلوم القانونية ـ ط1 ـ الدار الجامعية ـ القاهرة 1988
7. د. جميل الشرقاوي ـ دروس في أصول القانون ـ ط2 ـ دار النهضة العربية ـ 1984
8. د. حسن كيره ـ المدخل إلى القانون ـ القانون بوجه عام ـ بدون ط ـ منشأة دار المعارف ـ الاسكندرية ـ بدون تاريخ
9. د. حليمة بلال عبد الله ، د. مصطفى عبد الجواد ـ المدخل لدراسة القانون ـ بدون ط مكتبة ابن كثير ـ بدون تاريخ ـ الكويت
10. د. سعيد جبر – النظام القانوني للاسم المدني – بدون ط- دار النهضة العربية – القاهرة – 1990
11. د. سليمان مرقس ـ الوافي في شرح القانون المدني ـ المدخل للعلوم القانونية ـ طبعه 6 ـ تنقيح د. حبيب إبراهيم الخليلي – بدون ناشر ـ 1987
12. د. سوزان علي حسن ـ الوجيز في مبادئ القانون ـ بدون ط ـ دار الجامعة الجديدة للنشر ـ القاهرة ـ 2001
13. د. عبد الناصر توفيق العطارـ مدخل لدراسة القانون وتطبيق الشريعة الإسلامية ـ ط 2ـ بدون ناشر ـ بدون تاريخ
14. د. عزمي عبد الفتاح عطية ـ قانون القضاء الكويتي ـ الكتاب الأول ـ دار النهضة العربية ـ بدون تاريخ
15. د. عصام أنور سليم ـ حقوق الطفل ـ بدون ط ـ المكتب الجامعي الحديث ـ الاسكندرية ـ 2001
16. د. مصطفى عبد الحميد عدوي ـ مبادئ القانون ـ نظرية الحق ـ بدون ط ـ بدون ناشر ـ 1998
17. د. معوض عبد التواب ـ مدونة القانون المدني ـ الجزء الأول ـ دار المعارف بالإسكندرية ـ 1987
18. د. عبد الرحمن الرضوان – مجلة المحامي ـ بحث بعنوان إشكالية تغيير الاسم في القانون الكويتي ـ السنة التاسعة والعشرين ـ ابريل ومايو ويونيو 2005
19. مجلة القضاء والقانون – وزارة العدل – محكمة التمييز – المكتب الفني – عدة أجزاء متفرقة
20. مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز – عدة أجزاء متفرقة
21. مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض المصرية – عدة أجزاء متفرقة
22. الجريدة الرسمية ” كويت اليوم ” العدد 1126 بتاريخ 1977
23. قانون رقم 27لسنة 1960وتعديلاته بالقانون رقم 9لسنة 1962
24. قانون رقم 36لسنة 1969
25. المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1988بشأن تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء والمذكرة الايضاحية له
الفهرس
الموضوع الصفحة
المقدمة 1
المبحث التمهيدي- تكوين الاسم 4
المطلب الأول – الاسم الأصلي 4
الفرع الأول – الاسم الشخصي 5
الفرع الثاني – الاسم العائلي (اللقب ) 8
المطلب الثاني – اسم الشهرة والاسم المستعار 14
الفرع الأول – اسم الشهرة 14
الفرع الثاني – الاسم المستعار 17
المبحث الأول – خصائص الاسم وحمايته 21
المطلب الأول – خصائص الاسم 22
الفرع الأول – خصائص الاسم باعتباره واجب 22
الفرع الثاني – خصائص الاسم باعتباره حق من حقوق الشخصية 26
المطلب الثاني – الحماية القانونية للاسم 29
الفرع الأول – دعوى تثبيت الاسم 30
الفرع الثاني – دعوى المنازعة في الاسم 34
المبحث الثاني – إشكاليات تغيير الاسم في القانون الكويتي 43
المطلب الأول – المرسوم بالقانون رقم 1لسنة 88 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء 43
الفرع الأول – المشكلات التي أدت إلى صدور المرسوم بالقانون رقم 1لسنة 88 بشان تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء 44
الفرع الثاني – تشكيل لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء واختصاصها ومهامها 46
المطلب الثاني- مهام اللجنة والإجراءات التي تتبع أمامها ومشاكل تغيير الاسم 49
الفرع الأول – مهام اللجنة والإجراءات التي تتبع أمامها وشرط قبولها وخصومها 49
الفرع الثاني – المشاكل الشكلية و الموضوعية لتغيير الاسم طبقا للمرسوم بالقانون رقم 1لسنة 1988 بشان تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء 52
الخاتمة 59
قائمة المراجع 63
دراسة كويتية توضح حق الانسان في تعديل الاسم او اللقب