مسار الدعوى المدنية في قانون المرافعات المدنية من عريضة الدعوى الى اكتساب الحكم الدرجة القطعية
زهير كاظم عبود
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

حين يكون للإنسان حق مجحد أو مغتصب أو متنكر له سواء كان شخصا ً طبيعيا ً أو معنوياً ليس له سوى اللجوء الى سلطة القضاء للحصول على ذلك الحق ، فيقيم الدعوى وفق الأصول المنصوص عليها قانوناً لحدوث الإخلال بأداء ذلك الحق يطلب حقه من الأخر أمام القضاء ، وبهذا الطريق نضمن عدم لجوء الإنسان الى أساليب تتناقض مع ضوابط الحياة في سلوكه طرق الحصول على حقه ، واللجوء الى ساحة القضاء لإثبات تلك الحقوق وفق القانون حيث أن القضاء ساحة للعدل ولإحقاق الحق .

حيث أن الغاية الأساسية للقضاء هي ضمان الحماية القانونية لحقوق كافة الناس بشكل متساوي كما ينص الدستور ، وأن قانون المرافعات المدنية ينظم الطرق القانونية للحصول على تلك الحقوق في الدعوى المدنية ، وبذلك يحتوي على القواعد القانونية والضمانات التي توفر احترام القانون وسيادته على الجميع ، وتشكل تلك القواعد طرق التنظيم العملي لحماية الحقوق ، ابتداءاً من تنظيم عريضة الدعوى ومروراً بما يطرأ على المرافعات المدنية وانتهاءاً بصدور الحكم وطرق الطعن الاعتيادية وغير الاعتيادية ، معتمداً على تبسيط الأجراءات المتبعة في العمل القضائي .

وفي هذا الموجز نوضح بشكل مبسط معالم سير الدعوى المدنية أمام المحكمة أسهاماً في نشر الثقافة القانونية بين جميع مفاصل المجتمع العراقي .

الدعوى طلب يقدمه صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً الى القضاء يطلب فيه حق يزعم أنه له عند الآخر سواء كان الطرفين أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً معنويين ، وبذلك فأن من شروط الدعوى :

1- أن يكون هناك طلب تحريري يتضمن خلاصة الأدعاء يتضمن طلب حق معتبر قانوناً ولايجوز أن يكون بطلب شفهي أو بالاتصال الهاتفي أو الالكتروني .

2- يقدم الطلب الى القضاء أمام محكمة مختصة بالفصل في نوع الدعاوى ، وبذلك تخرج الطلبات والشكاوى التي يقدمها الشخص الى الإدارة الحكومية أو الجهات التنفيذية في الدولة عن مفهوم الدعوى .

3- أن تحتوي عريضة الدعوى على أسم المحكمة التي تقدم العريضة اليها وأسم المدعي وعنوانه وأسم المدعى عليه وعنوانه وخلاصة الادعاء موقع من قبل المدعي أو من يمثله قانوناً .

4- إن يتم دفع الرسم القانوني المقرر بموجب قانون الرسوم العدلية عن قيمة الدعوى والمطالبة .

5- أن تكون عدد النسخ في الدعوى بقدر عدد المدعى عليهم لغرض علم وتبليغ كل واحد منهم بموجبات عريضة الدعوى .

6- أن يرفق بعريضة الدعوى المستندات والوثائق التي تعزز الادعاء أو تعهده بتقديمها قبل حلول موعد المرافعة على أن يتم تبليغ الخصم بنسخة منها .

7- أن يكون المدعي والمدعى عليه متمتعين بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق وتوفر أهلية التقاضي أو وجود من ينوب عنهم قانوناً بموجب وكالة خاصة أو عامة أو قيمومة أو وصاية معتبرة قانوناً .

8- أن يتم إدراج عناوين المدعى عليهم الواضحة لغرض تسهيل عملية التبليغات القانونية قبل موعد المرافعة .

9- أن يكون الحق المطالب به مقبول وغير مستحيل ويستند الى حق وهذا الحق معلوم بشكل نافي للجهالة وقائم ، ويمكن إقامة الدعوى بحق مؤجل على أن يتم النص في الحكم بأن التنفيذ عند حلول الآجل المحدد .

بعد أن يتم تقديم الطلب الى قاضي محكمة الموضوع ، تتم إحالته الى المحاسب لاستيفاء الرسم القانوني وتسجيله وفق الأصول ، ووفقاً لهذا سيكون هناك رقم للدعوى ، ثم تسجل في سجل الدعاوى من قبل المعاون القضائي ويتم تعيين موعد مناسب للنظر فيها ، ويعتبر المدعي أو وكيله مبلغا ً ، بينما تتم إجراءات تبليغ الخصوم وفقا ً للعناوين المدرجة بعريضة الدعوى خلال الفترة التي تسبق موعد المرافعة ، ويكون التبليغ إما عن طريق المبلغ القضائي أو عن طريق البريد الرسمي أو عن طريق الشرطة ، حيث يجب حفظ التبليغات التي ترد في اضبارة الدعوى ، كما يقوم المعاون القضائي بحفظ المستندات والوثائق المرفقة في خزانة المحكمة ، ليقدمها الى القاضي صباح يوم المرافعة المحدد للدعوى .

وتكون جلسات المرافعة في الدعاوى المدنية بشكل عام علنية الا إذا وجدت المحكمة إن هناك ما يدعو لجلسة مغلقة أو استجابت الى طلب احد الخصوم بان تكون الجلسة سرية حفاظا على الآداب أو لحرمة الأسرة وخصوصياتها ، والمسألة في كل الأحوال متروكة لتقدير المحكمة .

بعد إتمام التبليغات القانونية وورود الأوراق مبلغة حيث ترفق في أضبارة الدعوى ، إذ يتم تأجيل موعد النظر في المرافعة إذا لم يتم تبليغ المدعى عليه لأسباب مقبولة ومعتبرة ، وعند حلول الساعة المحددة للنظر بالدعوى في اليوم المحدد ، تنادي المحكمة على المدعي والمدعى عليه ، وبعد التحقق من شخصياتهما وهوياتهما وكونهما أهلاً للخصومة يتمتعون بالأهلية وبالغين لسن الرشد ، والأهلية تعني استعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى ، والتحقق من الأهلية أجراء تقوم به المحكمة سواء ورد دفع به من احد الخصوم ام لم يرد ، علما بأن فاقد الأهلية لايمكنه حق توكيل الغير باعتبار أن فاقد الشيء لايعطيه .

كما تتحقق المحكمة من صفة الخصومة ، أي أن يكون المدعى عليه خصماً يترتب على إقراره حكم ، والخصومة تنصرف الى الطرفين لأن المدعي هو صاحب الحق المدعى به وهي صفة مطلوبة حتى يتم قبول دعواه ، والمدعى عليه ينكر ذلك الحق ويترتب على إقراره حكم بتقدير صدور أقرار منه ، وفي كل الأحوال فأن أمر الخصومة يتم التحقق منه من قبل المحكمة قبل مباشرتها النظر في أساس الدعوى .

كما يمكن لوكلاء الطرفين من المحامين أن يحضرا بدلاً عنهما بعد أبراز الوكالات الخاصة أو العامة المصدقة وفق الأصول لأجراء المرافعة عن موكليهما أو احدهما حسب مقتضى الحال .

والتحقق من الخصومة من الدفوع الموضوعية في الدعوى ، ويكون من حق أطراف الدعوى التمسك بهذا الدفع ، مثلما يحق للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ، ولو كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة برد الدعوى دون الدخول في أساسها أي دون بحث نتيجتها ، حيث يشترط القانون أن يكون المدعى عليه خصماً يترتب على إقراره حكم ، والخصومة تنصرف الى الطرفين حيث لايعقل أن يعفى المدعي منها باعتباره هو الذي يطالب بالحق في الدعوى .

كما يشترط في الدعوى المقامة أن يكون للمدعي في الحق المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ، مع قبول المصلحة المحتملة وكذلك الحق المؤجل بشرط مراعاة الآجل عند الحكم .

و نقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود على المدعي بنتيجة الحكم ، أو أن تكون هناك حماية لحق يطلبه المدعي ، أو حماية مصلحة قانونية تستند الى حق أو الى مركز قانوني .

والمصلحة المعلومة هي المعروفة بشكل نافي للجهالة ومحدد القيمة ، وفي حالة عدم تحديد القيمة في دعاوى إثبات الوصية أو استرداد العين المرهونة أو دعوى رد المغصوب أو دعوى الإبراء مثلا فيكون عندها الرسم مقطوع وفقاً لقانون الرسوم العدلية المرقم 114 لسنة 1981 .

كما نقصد بالمصلحة الحالة أي القائمة ، مع حق المدعي بإقامة دعوى الحق المؤجل أو المحتمل ، ونقصد بالمصلحة المحتملة المقبولة عقلاً فمن غير المقبول طلب المدعي وهو بعمر 50 سنة إثبات كون المدعى عليه أن يكون أباه وهو بعمر 24 سنة .

ويجوز أن يكون المراد من الدعوى تثبيت حق تم إنكار وجوده ، يطلب المدعي تثبيت وجود هذا الحق حتى وأن لم تقم عقبة في سبيل أستعماله ، تلافياً لنزاع قد يحدث مستقبلاً أو من الممكن حدوثه مستقبلاً ، ويخشى المدعي من ذلك ، مثل دعوى منع المعارضة في منفعة عقار هو بيد المدعي أو دعوى الكشف المستعجل لتثبيت حالة لمن يخشى ضياع معالم يحتمل أن تصبح محل نزاع مستقبلاً .

عند بدء المرافعة يقف المدعي أمام المحكمة على اليمين والمدعى عليه على اليسار ، ثم يدقق القاضي القضايا الشكلية في الدعوى المنظورة ، ويتحقق من أن الدعوى لم يسبق الفصل فيها بقرار حكم من محكمة ، لأن الأحكام الصادرة من المحاكم والتي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت به من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا ، الا إذا كان هناك تغيير في موضوعها أو سببها أو خصومها ، وأن الدعوى رفعت خلال المدد القانونية المنصوص عليها في القانون المدني ، وأن لايكون هناك أتفاق على التحكيم بين الخصوم حيث لايجوز النظر بالدعوى الا بعد إحالتها الى التحكيم ، كما يتثبت القاضي من انه لم يقع صلح بين طرفي الدعوى قبل المرافعة .

يملي القاضي على كاتب الضبط ماورد بعريضة دعوى المدعي ، ويبدأ بإعطاء الأذن بالكلام للمدعي مكرراً ما ورد بأقواله في طلب تلك العريضة ، ثم يوضح المطالب التي طلبها في عريضة دعواه ، كما تعرض المحكمة السندات والوثائق التي قدمها مع عريضة الدعوى في محضر الجلسة ويتم التأشير عليها بعد تدوين ما ورد فيها في محضر الجلسة ، ويقوم بتثبيت العنوان الخاص بالتبليغات في محضر الجلسة ، ويطلب من المدعى عليه الإجابة عن تلك الطلبات التي حصل على نسخة منها أو علمه بها ، فيدفع المدعى عليه دفعا أما بالإقرار الكلي أو الجزئي أو النفي أو يطلب رد دعوى المدعي كلاً أو جزءاً حسب مقتضى الحال ، أو انه يطعن بالدعوى شكلياً قبل الدخول بأساس الدعوى لان الدخول بالدعوى يسقط حق المدعى عليه التمسك بتلك الحقوق .

والدفع أما أن يكون شكلي أو موضوعي .

الشكلي يطعن فيها الخصم بعدم قانونية إجراءات الدعوى ، مثل طلب نقل الدعوى الى مكان أقامة المدعى عليه ، أو عدم قانونية التبليغات ، أ وعدم اختصاص المحكمة مكانياً ، أو عدم توجه الخصومة حيث إن المدعى عليه ليس الشخص المطلوب مخاصمته ، أو أن تلك الشخصية المعنوية لاتملك حق الخصومة ، وهناك دفوع شكلية تتعلق بالنظام العام تنظرها المحكمة وتدققها مثل عدم الاختصاص النوعي أو الوظيفي حيث تقضي المحكمة به من تلقاء نفسها دون طلب من الخصم .

أما الموضوعي فهي الوسائل التي يلجأ اليها المدعى عليه لإثبات عدم قانونية دعوى المدعي أو الدفوع المتعلقة بأساس الدعوى وموضوعها .

وإذا تبين للمحكمة أن للدعوى المنظورة من قبلها ارتباطاً بدعوى مقامة قبلها أمام محكمة أخرى ، فلها أن تقرر توحيد الدعويين وترسل الدعوى المنظورة أمامها الى تلك المحكمة ، فأن قبلتها تلك المحكمة فبها ، وأن لم تقبلها ورفضت التوحيد فأنها تعيدها الى المحكمة التي أرسلتها مشفوعة بقرار الرفض ، وأن قرارها برفض توحيد الدعويين يكون قابلاً للتمييز ، حيث تطلب الأخيرة من محكمة التمييز تعيين الاختصاص المكاني .

وتحال الدعوى مع الاحتفاظ للمدعي بما دفع من رسوم قضائية ، وتقوم المحكمة بتبليغ الطرفين أو من كان حاضراً منهما بمراجعة تلك المحكمة في اليوم والساعة المحددين للمرافعة أمامها على أن تكون هناك فترة معقولة للمراجعة .

والارتباط يعني وجود عنصر أو أكثر مشترك مثل وحدة السبب أو وحدة الموضوع أو وحدة الخصوم أو اتحاد ذات المسالة القانونية المطلوب حلها بالنسبة لذات لشيء المادي .

وتصنف الدعوى وفقاً للحق المطالب به ، فأن كان موضوع الدعوى حق شخصي كانت الدعوى شخصية أو دعوى دين ، وان كانت حقاً عينياً كانت دعوى عينية .

فإذا كان المراد من الدعوى العينية بعقار أثبات ملكية حق عيني كانت دعوى ملكية ، أما إذا كان المراد منها إثبات الحيازة كانت دعوى حيازة .

طبيعة الحق هي التي تحدد موضوع الدعوى ، ونوع الدعوى الغرض منه تعيين الخصم ، فالخصم في الدعوى العينية من توجد العين في يده لان الحق المطالب به مقرر على العين ذاتها ، أما الخصم في الدعوى الشخصية فهو الذي التزم قبل المدعي بأحد مصادر الالتزام المحددة في القانون ، إن التقسيم المذكور يؤثر في اختصاص المحكمة المكاني ، فالدعوى العينية المتعلقة بعقار تختص بالنظر فيها محكمة محل العقار ، أما الدعوى الشخصية فالأصل أن تنظرها محكمة أقامة المدعى عليه .

دعوى المنقول تهدف الى الحصول على المنقول أو تكريس الحق به .

أما دعوى العقار فإنها تستهدف الحصول على عقار معين أو تثبيت الحق عليه .

على أنه لايجوز الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بالملكية لاختلاف طبيعة كل منهما والأساس الذي تستند عليه كل دعوى ، لأن دعوى الحيازة تستند الى وضع اليد ، ويقصد منها حماية وضع اليد على العقار ومنع التعرض للحائز ، بينما دعوى الملكية تستند الى عائدية العقار وتطلب حماية عائدية أو مالك العقار من التعرض ، وبالإضافة الى إن من خسر دعواه بالملكية لايمكن أن تسمع منه دعوى الحيازة ، إلا أن من خسر دعواه بالحيازة يمكن أن يقيم دعوى الملكية .

يدقق القاضي في أقوال المدعى عليه المدونة في محاضر الجلسات ، فأن أقر بصحة دعوى المدعي ختمت المرافعة بعد أن يكرر الطرفين أقوالهما لإصدار قرار الحكم وفقاً لما ورد بعريضة الدعوى .

أما أذا أقر بصحة جزء من الدعوى وأنكر صحة الجزء الآخر ، أو انه أنكر الدعوى برمتها وطلب ردها وتحميل المدعي المصاريف والرسوم ، فيقع على عاتق المدعي عبء الإثبات عن الجزء الذي أنكره المدعى عليه ، وهنا يجب أعمال نصوص قانون الإثبات فيما يخص المستندات الرسمية أو غير الرسمية وغيرها من وسائل الإثبات المعتمدة وفق القانون ، وتقع هذه المهمة على عاتق القاضي الذي تكون دفة وإدارة المحكمة بيده ، يستمع الى أقوال الطرفين ويقوم بالتطبيق القانوني السليم لمسار الدعوى المدنية ، مستعيناً بنصوص القوانين في كل خطوة ، وقرار يقرره وصولاً الى نتيجة الدعوى سلباً أم إيجاباً .

كما يمكن للقاضي حسب مقتضى الحال أن يقرر تأجيل المرافعة الى موعد مقبول ، أما بناء على طلب احد المتخاصمين حسب مقتضى الحال على أن يكون هناك سبب مشروع، لإعطاء الفرصة حد المتخاصمين لإبراز مستند أو فرصة للمصالحة أو تدقيق القضية ، على أن لاتتجاوز مدة التأجيل في كل الأحوال على عشرين يوم الا إذا اقتضت الضرورة أكثر من ذلك .

وباعتبار أن القضية معروضة أمام المحكمة فان ضبط الجلسة وإدارتها منوط برئيسها ، يستطيع أن يخرج من قاعة المرافعة من يخل بنظام الجلسة ، كما يستطيع أن يحكم على المتمادي في التصرف أو في الكلام بغرامة أو بالحبس مدة 24 ساعة ، والحكم الصادر في هذا الخصوص بات لايقبل الطعن التمييزي ، ولكن يحق لقاضي المحكمة أن يرجع عن الحكم الذي أصدره بحبس احد المتخاصمين قبل انتهاء الدوام الرسمي لذلك اليوم .

كما تدون المحكمة كل جريمة تقع أمامها أثناء انعقادها في محضر الجلسة ، ولقاضي المحكمة أيضاً أن يأمر من تلقاء نفسه بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام والآداب سواء من لوائح الخصوم أو من ورقة الضبط التي تصدر من الخصوم أثناء المرافعة حيث أن المحكمة ليست ساحة للتهاتر والتشاتم .

أثناء نظر الدعوى تعرض طلبات لها علاقة بالدعوى المنظورة ، أو أن لها ارتباط بها ، فالدعوى الحادثة هي الدعوى التي تقدم للمحكمة أثناء نظر الدعوى الأصلية بحيث لاتقبل التجزئة ، وتؤدي الى تعديلها من حيث الموضوع أو السبب أو الأشخاص ، وأجاز القانون أحداث هذه الدعوى ، أثناء النظر في الدعوى الأصلية والى ما قبل ختام المرافعة ، فأن كانت من قبل المدعي سميت بالدعوى المنظمة ، كالمطالبة بفوائد الدين وفق النسبة القانونية المقررة في القانون المدني .

والدعوى المنظمة ما يقدمه المدعي تكملة لدعواه الأصلية كالمطالبة ببدلات الإيجار التي استحقت بذمة المدعى عليه بعد أقامة الدعوى في دعوى المطالبة بالبدلات قبل إقامة الدعوى ، ويمكن إدخال شخص ثالث له مصلحة في الدعوى من غير إطرافها بهدف حسم النزاع بين الطرفين ولتجنب إقامة أكثر من دعوى في موضوع واحد ،إذ من حق المدعي أن يضيف طلبات مكملة لدعواه كما ذكر في مثال بدلات الإيجار ، أو متصلا بها بصلة لاتقبل التجزئة بحيث يؤثر الحكم الصادر على كليهما ، بشرط اتحاد الخصم والسبب أما أذا كانت من قبل المدعى عليه سميت بالدعوى المتقابلة وهو وسيلة دفاع سلبية يبغي المدعى عليه رد دعوى المدعي وتلافي الحكم الصادر ، وهي بالتالي إسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه مقابل إسقاط دين ذلك الغريم .

كما أن هناك نوع ثالث من الدعاوى تسمى دعوى الشخص الثالث من غير طرفي الدعوى وهي دعوى حادثة أيضاً ، حيث يؤثر الحكم الصادر في هذه الدعوى على مصلحته ، ويكون أيضاً بطلب احد الإطراف فيتم إدخاله الى جانب الطرف الأخر جبراً لغرض الحكم عليه ، أو انه ينضم الى المدعي في الدعوى لغرض الحكم له ، لارتباطه مع احدهم برابطة تضامن أو التزام لايقبل التجزئة أو انه يضار من الحكم الصادر فيها .

ويعتبر دخول الشخص الثالث أو إدخاله دعوى حادثة طرفاً في الدعوى ويحكم له أو عليه . على إن هناك شروط قانونية استلزمها القانون لقبول تلك الدعوى بالإضافة الى الترابط هي أن لاتكون لغرض إطالة النزاع أذا ثبت للمحكمة عدم الاستناد الى مصلحة جدية أو إن صاحب الطلب لم يدفع الرسم القانوني ، غير أن الشخص الثالث وأصحاب العلاقة لايدفعون الرسم القانوني في حال أن تقرر المحكمة إدخال المحكمة شخصا ثالثا في الدعوى .

وقلنا أذا تهيأت المحكمة لإصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة ثم تصدر حكمها في ذات اليوم أو تحدد يوما أخر للنطق به على أن لايتجاوز 15 يوم من تأريخ إفهام ختام المرافعة ، وسنتطرق الى الأحكام وطرق الطعن فيما بعد .

وقد تطرأ أحوال على الدعوى أثناء النظر فيها من قبل المحكمة ، وهذه الأحوال هي :

1- وقف المرافعة

2- انقطاع المرافعة

3- تنازل المدعي وأبطال عريضة الدعوى

ووقف المرافعة تكون باتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لاتتجاوز 3 أشهر من تاريخ موافقة المحكمة على اتفاقهم ، حيث منحهم القانون هذا الحق .

وبناء على رغبة أصحاب العلاقة التوصل الى حلول مشتركة أو لوجود مشروع مصالحة بينهم خلال تلك الفترة ، أو أن هناك مفاوضات ودية تتطلب التمهل في حسم الدعوى ، ويشترط القانون أن يكون الاتفاق من جميع الخصوم ( أطراف الدعوى ) ، وأن لايتجاوز التأجيل مدة 3 أشهر ، أو أن المحكمة تعتبر المرافعة في الدعوى مستاخرة الى نتيجة دعوى أخرى وحتى يتم الفصل في تلك الدعوى يتم استئناف السير بالدعوى ( كتأخير الدعوى المدنية على نتيجة الحكم الجزائي ) . وتبطل الدعوى بمضي 6 أشهر إذا استمر وقفها بفعل المدعي أو انه امتنع عن الاستجابة لطلبها .

كما تعتبر الدعوى متروكة للمراجعة أذا لم يحضر أصحاب العلاقة في الموعد المحدد للمرافعة ، حيث تترك مدة 15 يوم وبعد ذلك التاريخ تعتبر عريضة الدعوى مبطلة ، ويحدث أحياناً أن يحضر المدعى عليه ولايحضر المدعي فيطلب أبطال عريضة الدعوى حيث تستجيب المحكمة لذلك وتبطل عريضة الدعوى .

أما الانقطاع فيكون :

1- بوفاة أحد الخصوم

2- فقدان الأهلية لأحد الخصوم

3- زوال الصفة التي كان يباشر بها الخصومة نيابة عن غيره

الا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها ، أي أن تكون المحكمة قد أفهمت ختام المرافعة وقررت تعيين يوم لإصدار الحكم .

الوفاة تمنع الحضور والمتابعة حتى يتم تبليغ الورثة أو حضور ممثل عنهم ، أما فقدان أحد الخصوم الأهلية بسبب عاهة عقلية أو سجن أو حجز أو إفلاس عندها تنقطع المرافعة على أن تستأنف بعد حضور القيم أو الولي أو أمين التفليسة ، وخلال مدة لانقطاع تتوقف جميع المدد القانونية التي كانت سارية في حق الخصوم .

ويذكر أن وفاة الوكيل لايمنع السير بالدعوى حيث أن بإمكان الخصم أن يقوم بتوكيل آخر ليستمر بالدعوى ، ومن الممكن أن يطلب تأجيل الدعوى وتمكينه لتوكيل محام أو وكيل أخر .

كما تستمر الدعوى حين يحضر وارث المتوفى أو من يقوم مقامه قانوناً ، ولكن أذا أستمر انقطاع الدعوى بلا عذر مقبول مدة ستة أشهر ولم تستأنف الدعوى سيرها خلال تلك المدة تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .

ويحق للمدعي إبطال عريضة الدعوى مثلما كان له الحق في أقامتها ، على أن لاتكون قد تهيأت للحكم ، ويكون طلب الأبطال أما بطلب تحريري أو بإقرار منه أثناء الجلسة يدون في المحضر ، ولا يقبل من المدعى عليه الاعتراض على الطلب الا أذا كان قد دفع الدعوى بما يؤدي الى ردها ، كأن يكون قد أبرز مستند يؤيد براءة ذمته من المبلغ المدعى به مثلا ولم يطعن المدعي بهذا المستند ، ويترتب على الأبطال أن تكون عريضة الدعوى كأن لم تكن ، وتبطل المحكمة عريضة الدعوى وقرارها بالأبطال يكون قابلاً للتمييز ، علماً بأن هذا التنازل لاينصرف الى الحق المطلب به ، ويستطيع المدعي أن يبطل عريضة الدعوى بالنسبة لبعض المدعى عليهم إذا كانوا متعددين ويستمر على بعض منهم ، ويتحمل المدعي مصاريف دعواه والرسوم القانونية وأجور محاماة وكيل خصمه ، إذا طلب إبطال عريضة الدعوى حيث يعتبر خاسراً للدعوى .

وفي دعوى الكشف المستعجل وهي دعوى لتثبيت حال من الأحوال ، حيث يحق لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تكون محل نزاع أمام القضاء ، وهذا الكشف يتم إجراءه قبل قيام المدعي برفع الدعوى ، حيث يتم تثبيت الحال بحضور القاضي والخبير ويتم تنظيم محضر بذلك يشتمل على جميع مايرد بتقرير الخبير ومايراه القاضي ، ويمكن اعتبار الكشف المستعجل من أسانيد الدعوى التي سيقيمها المدعي بعد ذلك ، وسيتحمل المدعى عليه مصاريف ورسم الكشف المستعجل بالإضافة الى رسم ومصاريف الدعوى اذا خسرها .

ويتم تمييز قرارات الأبطال الصادرة من محاكم البداءة أمام محكمة استئناف المنطقة التي تتبعها المحكمة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ صدور قرار الإبطال والتبليغ بالقرار ، وأمام محكمة التمييز بالنسبة لدعاوى الأحوال الشخصية والمواد الشخصية والاستئناف بصفتها الأستئنافية .

ويجوز الاتفاق بين الطرفين على إجراء التحكيم في القضية ، فيتم تثبيت الاتفاق في محضر الجلسة ويتم اعتبار الدعوى مستاخرة الى نتيجة التحكيم ، وقرار المحكمة بتعيين المحكمين قطعياً غير قابل لأي طعن ، أما قرارها برفض طلب تعيين المحكمين فيكون قابلاً للتمييز .

كما يمكن أ ن يعرض المدين ما التزم باداءه من نقود أو منقول ويعرضه على الدائن بواسطة الكاتب العدل أو أمام المحكمة وتتسلم المحكمة العرض وتقوم بإيداعه في صندوق المحكمة عند رفضه من قبل المدعي .

ويمكن للمدعي إذا كان بيده سند رسمي أو عادي بدين معلوم ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط أن يحصل على قرار من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي على أموال المدين المنقولة والعقارية الموجودة لديه أو حتى إن كانت لدى شخص ثالث بقدر ما يكفي لوفاء الدين ، وطلب الحجز الاحتياطي يكون بطلب يقدمه صاحب العلاقة للمحكمة مشفوعاً بكفالة رسمية أو تأمينات نقدية مقدارها عشرة من المائة من قيمة الدين المطالب به ويجوز طلب الحجز الاحتياطي قبل إقامة الدعوى أو عند إقامتها أو حتى بعد صدور الحكم فيها .

علما بان أموال الدولة الرسمية وشبه الرسمية والأوقاف وسكن المدين وما يكفي لمعيشته وعياله وفقرات أخرى قررتها المادة 248 من قانون المرافعات غير قابلة للحجز والبيع .

هناك من يشعر أن هناك خطر حقيقي على الحق فيلجأ الى القضاء المستعجل لإضفاء الحماية المؤقتة على تلك المصلحة المهددة .

القضاء المستعجل يقوم على ركيزتين أساسيتين ، الأولى أن تكون هناك مصلحة مهددة ويخشى عليها فوات الوقت دون المساس بالحق الأصلي ، أما الثانية عدم المساس بأصل الحق بمعنى عدم جواز بحث الحقوق والالتزامات لكل من الطرفين ، وطلب القضاء المستعجل لايقطع مدة التقادم بالنسبة للحق موضوع المنازعة .

حين يتم ختام المرافعة بعد أن تستمع المحكمة لأقوال الطرفين ، تعين موعداً لإصدار الحكم بغية تدقيق ماورد في محاضر الجلسات وما قدمه الطرفين من أسانيد وأدلة في الدعوى وانتهت كل ما لديهم من دفوع ، فتصدر الحكم الذي يعتبر عنوان للحقيقة ، ويكون الحكم الصادر في الدعوى مكتوباً ويتلوه القاضي في الجلسة العلنية ويتبلغ به الطرفين ويصدر بأسم الشعب ، متضمناً أسم المحكمة وأسم القاضي وتأريخ الحكم ، وتصدر المحكمة في المحاكم المتعددة القضاة بالأكثرية ، وينبغي أن تكون الأحكام مشتملة على الأساس التي بنيت عليها وأن تستند على نصوص القانون والأسباب التي بنت عليها الحكم ، ثم يوقع الحكم من قبل أصحاب العلاقة الحاضرين ويشمل توقيع القاضي ، على أن تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى وأجور المحاماة على الخصم المحكوم عليه .

وتكون الأحكام الصادرة قابلة للطعن ، وطرق الطعن القانونية في الأحكام هي :

1- الاعتراض على الحكم الغيابي

2- الاستئناف

3- أعادة المحاكمة

4- التمييز

5- تصحيح القرار التمييزي

6- اعتراض الغير على الحكم

ويعتبر طريق الطعن الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف من طرق الطعن القانونية العادية باعتبار إن المرافعة ستعود مجدداً ويصدر حكم جديد في الدعوى ، أما بقية الطرق فتعتبر طرق طعن قانونية غير عادية ، ولا يقبل الطعن إلا من خسر الدعوى أو كان متضرراً من حكمها

وحين يصدر قرار الحكم يشار الى انه قابلاً للتمييز أو للاستئناف أو للاعتراض أن كان غيابياً حسب مقتضى الحال ، وتكون بعض الأحكام خاضعة للاستئناف والتمييز ، إلا أن الطعن بها تمييزاً يعد تنازلاً عن حق الاستئناف ، وحين تمضي المدة القانونية المحددة للطعن بالقرار ولا يطعن به ذوي العلاقة فأن القرار يصبح باتاً قطعياً ، وهذه المدد محددة عدم التقيد بها يوجب رد الطعن شكلا ، وكذلك أذا اسقط الطرفين حقهما في طرق الطعن .

في الاعتراض على الحكم الغيابي حيث أن الخصم لم يحضر ولم يبين دفوعه ورده على عريضة الدعوى ولم يبرز ما يدفع بها دعوى الخصم .

يقدم الطلب بالاعتراض من قبل المحكوم عليه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه بقرار الحكم ، وينبغي أن يتضمن الطلب الأسباب والسندات لتدرسها المحكمة وتنظر في الطلب بعد التثبت من إن الطلب قدم خلال المدة المقررة قانوناً للاعتراض على الحكم الغيابي ، وتستمع الى أقوال الطرفين في جلسة المرافعة ثم تقوم بإصدار قرارها بقبول الاعتراض فتؤيد الحكم الغيابي أو تعدله أو تبطله كلياً حسب مقتضى الحال .

فإذا لم يحضر الطرفان تترك تلك الدعوى للمراجعة ثم تسقط بمضي 10 أيام ولا يجوز تجديد الاعتراض ، وإذا حضر أحد الأطراف تمضي المحكمة في النظر بتلك الدعوى الى النتيجة . ومن الجدير بالقول أن الحكم الصادر في الاعتراض لايجوز الاعتراض عليه وإنما يمكن الطعن به وفقاً للطرق المقررة قانوناً .

أما الطعن بطريق الاستئناف وهي محكمة أعلى درجة من محكمة البداءة ولغرض إعادة النظر في صحة الحكم الصادر ، الا إن هذه الأحكام اما تدقق تمييزاً أو يتم إجراء المرافعة بها مجدداً لتربط بقرار حكم جديد ، بعض الدعاوى تكون خاضعة للتدقيق التمييزي أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ، حسب النص القانوني المحدد لقيمة الدعوى ، وحدد القانون الدعاوى التي تخضع للتدقيق التمييزي إمام محكمة الأسئناف أنها دعاوى الدين التي لاتزيد قيمتها على 500 دينار ودعوى الإقساط المستحقة أيضا ب500 دينار ( إن لم يجر تعديل لهذه المبالغ في قانون الرسوم العدلية وقانون المرافعات ) ، وكذلك في دعاوى إزالة الشيوع في العقار مهما كانت قيمتها ودعاوى الحيازة وتخلية المأجور ، وفيما عدا ذلك فأن كل الدعاوى تخضع للطعن إمام محكمة التمييز ، وقرار المحكمة التمييزي غير خاضع للتمييز ، وبعض الدعاوى تكون خاضعة للاستئناف حيث تعرض الدعوى مرة أخرى بصفتها محكمة موضوع ، ومدة الاستئناف خمسة عشر يوماً وإذا قدم الاستئناف بعد مضي هذه المدة تقرر محكمة الاستئناف رده شكلاً ، حيث أن محكمة الاستئناف تتشكل من ثلاث قضاة ، و تجري التبليغات القانونية وتحديد موعد للمرافعة ثم تستمع الى أقوال الطرفين أو وكلائهم وبعد ذلك تصدر حكمها ، وهذا الحكم خاضع للطعن تمييزاً أمام محكمة التمييز .

أما الطعن بطريق أعادة المحاكمة ولو كان الحكم المطعون به قد اكتسب الدرجة القطعية ، فأن له شروط محددة منها :

1- إذا وقع من الخصم غش في الدعوى

2- إذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي تأسس الحكم عليها

3- إذا بني الحكم على شهادة شاهد زور وحكم عليه

4- إذا حصل طالب الإعادة بعد الحكم على أوراق منتجة كان خصمه قد حال دون حصوله عليها .

ولا يقبل الطعن بهذا الطريق إذا كان بالإمكان الطعن بطريق الاستئناف ، ومدة هذا الطريق 15 يوم ، وإذا ثبت للمحكمة عدم صحة الطلب وقررت المحكمة رد الدعوى ، فأنها تقرر فرض غرامة على مقدم الطلب محددة وفق القانون .

والأحكام الخاضعة لإعادة المحاكمة هي الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام الصادرة من محاكم البداءة وأحكام محاكم الأحوال الشخصية وأحكام محاكم المواد الشخصية وأحكام محاكم العمل .

أما طريق التمييز ويعتبر طريقاً مهماً من طرق الطعن القانونية باعتبارها المحكمة الأعلى في جميع البلدان ، ويمكن الطعن أمامها بالدعاوى الصادرة من محكمة الاستئناف أو محاكم البداءة أو الأحوال الشخصية وحدد القانون شروط الطعن وهي :

1- اذا كان الحكم قد بني على مخالفة القانون أو خطأ في التطبيق أو عيب في التأويل .

2- اذا كان الحكم قد صدر خلافاً لقواعد الاختصاص .

3- اذا وقعت المحكمة في خطا تطبيق الإجراءات الأصولية .

4- اذا صدر حكم يناقض حكماً سابقاً وكان الحكم قد حاز درجة البتات

5- اذا وقع في الحكم خطأ جوهري .

ومدة الطعن في التمييز 30 يوم بالنسبة لإحكام الاستئناف والبداءة ، وعشرة أيام بالنسبة لدعاوى الأحوال الشخصية وقسم من أحكام البداءة ، ويكون بطلب يتضمن اسم الجهة الطاعنة وملخص لقرار الحكم المطعون به والأسباب التي يعتقدها الطاعن بالإضافة الى رقم الدعوى وتاريخ الحكم ، ثم يتم دفع الرسم القانوني عنه أما أمام محكمة التمييز أو أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام محكمة إقامة طالب الطعن حيث ترسل إشعاراً بذلك إلى المحكمة المختصة أو الى محكمة التمييز .

تطلب محكمة التمييز أضبارة الدعوى من محكمتها ، ثم تقوم بتدقيق الدعوى بعد أن تردها دون أن تجتمع بالطرفين حيث لايجوزأمام هذه المحكمة أيراد دفوع جديدة ، ولاتقبل أدلة جديدة أو دفع جديد إضافي ضمن هذا الطريق ، وبعد إكمال التدقيقات تصدر المحكمة قرارها اما برد عريضة الطعن شكلاً اذا كانت مقدمة بعد مضي المدة المقررة ، أو تصديق الحكم المميز اذا كان موافقاً للقانون ، أو نقض الحكم المميز اذا توفر سبب من الأسباب ، وتعاد الدعوى مشفوعة بقرار التمييز ، وعلى المحكمة حين ترد الدعوى منقوضة أن تعيد تبليغ الطرفين وتبحث النقطة التي أشار لها القرار التمييزي عند أجراء المرافعة مجددا لتربطها بحكم جديد يخضع لطرق الطعن مجدداً .

أما تصحيح القرار التمييزي فهو طريق استثنائي يكون أمام المحكمة التي أصدرت الحكم حيث اشترط القانون :

1- اذا أورد طالب التصحيح سبب من الأسباب القانونية يؤدي الى نقض الحكم وأغفلت المحكمة تدقيقه .

2- اذا كان القرار التمييزي يخالف نص صريح في القانون

3- اذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضا أو يتناقض مع قرار سابق من التمييز

ومدة طلب التصحيح سبعة أيام من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة بالقرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الأحوال بمضي 6 أشهر على صدور القرار التمييزي ، على انه لايجوز طلب تصحيح القرار المطلوب تصحيحه ولا القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز .

أما اعتراض الغير على الحكم يعني أن أي شخص لم يكن طرفاً في الدعوى لاخصماً ولا شخصاً ثالثاً ولا ممثلاً ولكن الحكم يتعدى اليه أو يمس حقوقه ولو لم يكن قد اكتسب الدرجة القطعية ، ويحق للوارث وفقاً لهذا الطريق أن يعترض أذا لم يكن مبلغاً ومثله احد الورثة .

والاعتراض الأصلي يقدم الى نفس المحكمة بدعوى مستقلة اما الاعتراض غير الطارئ فيقدم بدعوى حادثة من احد أطراف النزاع

وتتبع الإجراءات بعد تقديم المعترض كفالة لضمان عدم الإضرار بالغير ثم يتم دراسة الطلب وأسبابه فتبطل الدعوى أو ترد الاعتراض حسب مقتضى الحال ومدة الاعتراض الى حين تنفيذ قرار الحكم .

حين يتم استنفاذ طرق الطعن القانونية أعلاه وتم تصديق الحكم أما لرد الطعن شكلاً أو موضوعاً ، فأن الحكم يصبح باتاً مكتسباً للدرجة القطعية ، والأحكام الباتة تصبح واجبة التنفيذ وملزمة للجميع وحجة عليهم .

دراسة قانونية حول الدعوى المدنية في قانون المرافعات العراقي