بحث قانوني و دراسة عن الاحكام القانونية لبيع المحل التجاري
جامـــعة الـجزائـر
من إعداد الطالبة:
قوق أم الخير
تحت إشراف الدكتور :
رزق الله العربي بن مهيدي
ملخص بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير
فرع القانون الخاص بعنوان :
أحكام بيع المحل التجاري
المحل التجاري له قيمة خاصة به فهو يحتل على غرار العقارات مكانا معتبرا في الذمة المالية للتاجر فالمحل التجاري يكون وحدة قائمة بذاتها ومنفصلة عن العناصر التي يشتمل عليها ، ولهذا يجوز لصاحبه التصرف فيه ، ومن ثم يعتبر المحل التجاري قابلا للانتقال عن طريق الإرث وقابلا للإحالة بين الأحياء ، إما بصفة مجانية أي بدون مقابل ومثال ذلك الهبة وإما مقابل ومثال ذلك البيع والجدير بالذكر أنه يجوز أن يكون الانتقال على الملكية كاملة أو فقط على ملكية الرقبــة أو حق الانتفاع .
ويلاحظ من استقراء القانون التجاري أن المشرع الجزائري سلك مسلك المشرع الفرنسي، ونظم بنوع من الدقة بعض التصرفات القانونية التي ترد على المحل التجاري وأهمها عمليات البيع والرهن والتسيير الحر، وكذلك تقديم المحل التجاري كإسهام في شركة، وإن كافة هذه العمليات تخضع لأحكام خاصة نظرا لطبيعة المحل التجاري الذي يعتبر مالا منقولا معنويا، وفيما يخص التصرفات الأخرى كالهبة أو الانتفاع لقد تركها المشرع للأحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني.
وموضوعنا بيع المحل التجاري هو على خلاف عملية الرهن من العمليات الأكثر انتشارا في الحياة العملية ويتوجب الإشارة إلى أنه يمكن للشخص الذي يرغب في ممارسة التجارة إنشاء محل جديد لكن من الأفضل أن ي شتري محلا تجاريا موجودا له زبائن متعاملين معه حيث أن إنشاء محل تجاري جديد يوجب عليه استعمال وسائل مختلفة لاجتذاب الزبائن.
و عملية بيع المحل التجاري ثار خلاف فقهي حول طبيعتها القانونية خاصة مسألة شراء المحل التجاري من شخص غير تاجر ، فإذا كان الشراء بقصد إعادة بيع المحل التجاري فهنا العمل تجاريا بحسب الموضوع طبقا لنص المادة 02 قانون تجاري أما إذا كان الشراء بقصد استغلال المحل التجاري تجاريا ،فهنا يدق ناقوس الخلاف الفقهي حول مدى اعتبار الشراء عملا تجاريا بالتبعية.
وهنا يرى البعض أن الشراء لا يعتبر عملا تجاريا لأن المشتري لم يكتسب بعد صفة التاجر عند الشراء حتى يكون الشراء تجاريا بالتبعية إذ يشترط في العمل التجاري بالتبعية أن يقع من تاجر بمناسبة مزاولة حرفته التجارية، وعلى ذلك جرت أحكام محكمة النقض الفرنسية، وذهب رأي آخر إلى أن الشراء يعتبر عملا تجاريا بالتبعية لأن شراء المحل الجاري هو الخطوة الأولى في سبيل احتراف التجارة واكتساب صفة التاجر ويميل الفقه الحديث وهو الرأي الراجع إلى اعتبار كل شراء أو بيع للمحل التجاري عملا تجاريا بطبيعته بسبب موضوع العقد وأن العقد يخضع لاختصاص القضاء التجاري ولا يستندون في ذلك على نص قانوني بل على اعتبار أن الأعمال التجارية جاءت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، لكن القانون الجزائري حسم الخلاف ولم يترك مجالا للشك حيث نصت المادتان 3-4 قانون تجاري على اعتبار العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية أعمالا تجارية بحسب الشكل، وعليه فإن عقد بيع المحل التجاري يعتبر عملا تجاريا بحسب القانون الجزائري مع عدم مراعاة ما إذا كان الشخص المشتري تاجرا أم غير تاجر، وكذلك ما إذا كان بائع المحل التجاري شخصا مدنيا أم تجاريا، وحتى لو كان موظفا فورث المحل أو حصل عليه بواسطة هبة أو وصية وقام ببيعه لشخص آخر لم يحترف التجارة ، فيعد شراء المحل هنا عملا تجاريا.
وعملية بيع المحل التجاري معقدة لأسباب تتمحور في المصالح الناتجة عنها وفي معظم الأحيان توجد تناقضات بين هذه المصالح وعلى المشرع إيجاد وسيلة لحمايتها .
فمن ناحية حماية المشتري الذي قد يتعرض لمخاطر حيث أنه صحيح عند شراء المحل لا يتحمل ديون البائع لكن قيمة المحل التجاري غير مستقرة ومتعلقة بجدية وخبرة البائع زيادة على ذلك تحديد قيمة المحل التجاري شيء صعب،حيث رقم أعماله وأرباحه المحققة يتغير من سنة إلى أخرى ، وهذا نتيجة التطور الاقتصادي ، وقد يستعمل البائع وسائل غير شرعية لتحديد قيمة المحل حتى الوسيط في بعض الأحيان يلجأ إلى طرق غير قانونية لرفع قيمة المحل ،وهذا لأن الأجور التي يتقاضاها تحدد نسبة للثمن المحل التجاري .
ومن ناحية ثانية حماية البائع لأنه في أغلب الأوقات تسديد الثمن لا يكون فوريا، فيجب تمكين البائع من استرداد المحل عند عدم تسديد الثمن من المشتري أي منحه ضمانات كافية لاستيفاء الثمن عند تأجيله .
ويجب على المشرع أيضا حماية دائني البائع فالمحل التجاري هو الضمان الأساسي للوفاء بديونهم فقد يتعرض هؤلاء الدائنين للخطر إذا قام مالك المحل التجاري ببيعه بصفة سرية لتهريب الثمن من المتابعة.
لهذه الأسباب فرض القانون التجاري إجراءات دقيقة في بيع المحل التجاري تشبه إجراءات بيع العقار فيما يتعلق بالرسمية والإشهار خاصة.
والمحل التجاري يعتبر في حد ذاته مجموعة عناصر مادية ومعنوية، و هذه العناصر تختلف حسب النشاط الذي يزاوله التاجر ،ذلك أنه يمكن وجود عنصر براءة الاختراع في محل تجاري وانتفائه في محلات أخرى أو وجود عنصر الحق في الإيجار ضمن مقومات المحل التجاري إذا كان صاحبه يمارس التجارة في عقار مستأجر وعدم وجوده في حالة تملك التاجر المحل والعقار في آن واحد.
ويجوز للتاجر التصرف في المحل التجاري بأكمله أو أن يقتصر البيع على بعض عناصره فقط غير أن التصرف في بعض العناصر يعتبر بيعا للمتجر طالما تنصب عملية البيع على عنصر الاتصال بالعملاء الذي يعد عنصرا جوهريا ،وعلى عنصرا أو عناصر أخرى بينما يختلف الأمر في حالة التصرف في عنصر واحد كالبضائع مثلا أو المعدات إذ لا تعتبر العملية بيعا للمحل التجاري.
كما تجدر الإشارة إلى أن تكييف العملية فيما إذا كانت بيعا أم لا يعتبر مسألة قانونية خاضعة لرقابة المحكمة العليا، ولهذا يظهر من الضروري تكييف التصرف تكييفا صحيحا.
أهمية الموضوع :
1. أهمية عملية:
أ- لقد أصبح للمحل التجاري حديثا مكانة معتبرة تناهز مكانة العقار خاصة في إطار المعاملات بين الأفراد لذا ظهرت الضرورة لدراسة المواضيع المتعلقة بهذه المعاملات و اخترنا موضوع بيع المحل التجاري باعتباره أخطر تصرف يقع على هذا الأخير حيث يؤدي إلى خروج ملكيته من الذمة المالية لصاحبه و يهدد دائني هذا المالك باعتبار المحل التجاري يمثل الضمان للوفاء بديونهم .
ب- عدم أسبقية دراسة الموضوع :
إذا كان قد سبق دراسة موضوع إيجار المحل التجاري و كذا رهنه فإنه لم يسبق دراسة موضوع بحثنا بيع المحل التجاري بصفة معمقة ورأينا من الضروري سد هذا الفراغ بإنجاز بحث علمي حول بيع المحل التجاري يتناول مختلف جوانبه القانونية .
2. أهمية قانونية :
نلاحظ أن المشرع في تنظيم بيع المحل التجاري طبق فكرة الخروج عن أحكام القواعد العامة في القانون المدني المتعلقة بالبيع، لذا وجب علينا توضيح أسباب هذا الاستثناء عن الشريعة العامة فائدته القانونية في خدمة المتعاملين في بيع المحل التجاري .
كما أن المشرع خرج أيضا في بيع المحل التجاري عن أحكام القواعد التجارية المتعلقة بالعقود التجارية بصفة عامة و جاء في ذلك بأحكام خاصة تشبه في إجراءاتها أحكام بيع العقار في القانون المدني.
أسباب اختيار الموضوع:
• التأثر بمجال المعاملات التجارية و محاولة إثراء هذا الأخير بإنجاز بحث علمي يتناول احدى هذه المعاملات و هي بيع المحل التجاري .
• محاولة شرح الأحكام القانونية المنظمة لبيع المحل التجاري و توضيح الفائدة من الاستثنائية القانونية التي تميزت بها هذه الأحكام .
الإشكاليات:
-ما المقصود بالطابع الخاص للمحل التجاري والذي يخصه بقواعد استثنائية عن القانون المدني في التصرفات القانونية الواردة عليه ؟ .
-ما هي أركان بيع المحل التجاري ؟.
-ما هي التزامات أطراف البيع التجاري للمحل ؟.
-ما هي الضمانات الناشئة عن بيع المحل التجاري للوفاء بالثمن للبائع ؟.
-ما هي الضمانات الناشئة عن بيع المحل التجاري لحماية دائني البائع ؟.
وللإجابة على هذه الإشكالية تم اتباع المنهج التحليلي وفقا لما تقتضيه نصوص الأمر رقم 75/58 و الأمر رقم 75/59 و غيرها من النصوص القانونية المتعلقة بالبحث و المنهج الوصفي أحيانا مستعينا ببعض القوانين المقارنة عند الإقتضاء.
و لذلك نقترح الخطة التالية :
المقدمة:
المبحث التمهيدي: الطابع الخاص للمحل التجاري.
المطلب الأول: ماهية المحل التجاري وعناصره.
الفرع الأول: ماهية المحل التجاري.
الفرع الثاني: عناصر المحل التجاري.
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للمحل التجاري.
الفرع الأول: نظرية الذمة المالية المستقلة.
الفرع الثاني: نظرية المجموع الواقعي.
الفرع الثالث: نظرية الملكية المعنوية.
الفصل الأول: انعقاد بيع المحل التجاري.
المبحث الأول: الأركان الموضوعية في بيع المحل التجاري.
المطلب الأول: الرضا
الفرع الأول: وجود الرضا
الفرع الثاني: صحة الرضا
المطلب الثاني: المحل
الفرع الأول: محل إلتزام البائع( المبيع)
الفرع الثاني: محل إلتزام المشتري(الثمن)
المطلب الثالث: السبب.
المبحث الثاني: الأركان الشكلية في بيع المحل التجاري
المطلب الأول: الكتابة
الفرع الأول: وجوب الكتابة
الفرع الثاني: شروط الكتابة
المطلب الثاني: ذكر البيانات الإجبارية في عقد بيع المحل التجاري
الفرع الأول: وجوب ذكر البيانات
الفرع الثاني:جزاء إهمال البيانات الإجبارية
الفصل الثاني: آثار إنعقاد بيع المحل التجاري
المبحث الأول: إلتزامات المتعاقدين في بيع المحل التجاري
المطلب الأول: إلتزامات البائع
الفرع الأول:التزام البائع بتسليم المحل التجاري
الفرع الثاني: التزام البائع بالضمان
المطلب الثاني: التزامات المشتري
الفرع الأول: التزام المشتري بتسلم المحل التجاري
الفرع الثاني: إلتزام المشتري بدفع الثمن
الفرع الثالث: إلتزام المشتري بدفع نفقات العقد وتكاليف المبيع
المبحث الثاني: الضمانات الناشئة عن انعقاد بيع المحل التجاري
المطلب الأول: ضمانات بائع المحل التجاري
الفرع الأول: إمتياز بائع المحل التجاري
الفرع الثاني:حق الفسخ
المطلب الثاني: ضمانات دائني بائع المحل التجاري
الفرع الأول:إلتزام المشتري بنشر بيع المحل التجاري
الفرع الثاني: حق دائني البائع في الاعتراض على دفع الثمن و حقهم في المزايدة بالسدس
الخاتمة .
الـــخاتـــــمة:
إن أهم ما يمكن استخلاصه من دراستنا لبيع المحل التجاري أن هذا العمل التجاري جاء لتنظيمه المشرع بأحكام قانونية خاصة ومستثناة عن القواعد العامة المتعلقة بالبيع في القانون المدني وهذه الاستثنائية تبررها المكانة المعتبرة للمحل التجاري باعتباره ثروة تناهز مكانة العقار وكذا تمتعه بطبيعة خاصة باعتباره منقول معنوي يصعب خضوع التصرفات الواردة عليه لأحكام القانون المدني فقط حيث جاء هذا الأخير لينظم العقار والمنقول المادي بصفة تفوق تنظيم المنقول المعنوي ومظاهر الاستثناء كانت في مختلف مراحل بيع المحل التجاري ففيما يتعلق بأركانه نلاحظ خروجا عن القواعد العامة في إثباته حيث اشترط القانون التجاري لذلك الكتابة الرسمية وهو تميز أيضا عن إثبات الأعمال التجارية الأخرى (المادة 30 قانون تجاري) وقد وضحنا أنه وإن كان القانون التجاري صريح في اشتراط الكتابة الرسمية للإثبات فقد قرر القضاء أنه شكلية للانعقاد بعدما اشتد الخلاف الفقهي حول هذه المسألة ، واشتراط هذه الشكلية لانعقاد بيع المحل التجاري ما هو إلا دليل على خطورة هذا التصرف على أطرافه وعلى الغير ، وإضافة إلى هذه الشكلية اشترط القانون التجاري استيفاء إجراءات أخرى لترتيب آثار بيع المحل، كإجراء القيد بالمركز الوطني للسجل التجاري حفاظا على امتياز البائع وإجراء نشر البيع حفاظا على حقوق دائني بائع المحل وهذا ما يوضح لنا التشابه بين الأحكام القانونية المنظمة لكل من العقار والمحل التجاري، وفي يخص نقل ملكية المحل التجاري فان المشتري فقاعدة نقل الملكية بمجرد الانعقاد تطبق على المحل التجاري كوحدة قائمة بذاتها لكن بالنسبة لعناصره فتطبق القواعد الخاصة بكل عنصر لنقل ملكيتها فنقل عنصر حق الإيجار مثلا لا يتم بمجرد العقد بل يجب تبليغ صاحب العقار طبقا لأحكام حوالة الحق في القانون المدني، أما التزامات البيع فإضافة إلى تطبيق القواعد العامة في القانون المدني جاء القانون التجاري بتطبيق لضمان العيوب الخفية فيما يخص ضمان صحة البيانات الواجب إيرادها بعقد بيع المتجر ( المادة 79 قانون تجاري) وجاء بتقيد التزام المشتري بدفع الثمن من حيث الزمان فجعل الثمن الذي يدفعه قبل انقضاء مهلة معارضة الدائنين لا يبرأ ذمته اتجاههم(المادة 95 قانون تجاري)، وإضافة إلى رجوع البائع على المشتري لتنفيذ التزامه بدفع الثمن بمقتضى دعوى ناشئة عن عقد البيع له الرجوع في حالة ما حرر المشتري للبائع سندات لضمان الثمن بمقتضى دعوى ناشئة عن هذه السندات، كما أن المشتري في التزامه بدفع الثمن لا يستفيد من نص المادة 281 قانون مدني التي تمنح المدين بمبلغ نقدي أجلا للدفع لأن التزامه تجاريا، هذا فيما يتعلق بالتزامات بيع المحل أما فيما يخص الضمانات الناشئة عنه فقد كان خروج القانون التجاري عن أحكام القانون المدني واضحا وصريحا في تنظيمها، وحتى في القانون التجاري الضمانات الخاصة ببيع المتجر جاءت استثنائية مقارنة بالأعمال التجارية الأخرى، وقد نص المشرع التجاري على ضمانات لحماية المشتري أثناء انعقاد البيع فألزم البائع بذكر بيانات إجبارية بالعقد تأكد للمشتري المركز الحقيقي للمحل وأصل ملكيته حتى لا يقع في غش البائع كما هذا الأخير استفاد بضمانات هامة باعتباره مالك للمحل التجاري فإذا كان الثمن مؤجل الدفع أعطى القانون للبائع امتيازا لاستيفائه وألزمه في ذلك بقيد البيع بالمركز الوطني للسجل التجاري وإذا كان المحل يشتمل على علامة تجارية ورسم صناعي أو براءة اختراع فعلى البائع إجراء قيد إضافي بالمعهد الوطني للملكية الصناعية كما يجب أن يكون عقد البيع مكتوبا بصفة رسمية ، وفيما يخص محل الامتياز فقد أخضع القانون التجاري إضافة إلى العناصر المعنوية والمعدات البضائع لامتياز البائع على خلاف رهن المحل حيث لا تدخل البضائع ضمن العناصر المثقلة بالرهن، أما الحقوق المضمونة للامتياز فهي الثمن وملحقاته واستثناءا على القواعد العامة ألزم القانون التجاري تجزئة الثمن (العناصر المعنوية –المعدات- البضائع) ( المادة 96/3 قانون تجاري) ، وفي ممارسة البائع حق التقدم خصائص تخرج عن القواعد العامة ففي هذه الأخيرة مرتبة الدائن الممتاز يحددها تاريخ القيد( المادة 908 قانون مدني متعلقة بالرهن الرسمي) لكن مرتبة بائع المحل يحددها تاريخ البيع( المادة97 قانون تجاري) كما أن للبائع ممارسة امتيازه ولو في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية للمشتري( المادة 114 قانون تجاري) أما في طريقة ممارسة حق التقدم إذا كانت التأمينات العينية في القواعد العامة لا تقبل التجزئة سواءا بالنسبة لمحل الضمان أو بالنسبة للحق المضمون وإذا كان رهن المحل يخضع لهذه القاعدة فان امتياز بائع هذا المحل يخرج عن هذه القاعدة حيث قسمه القانون التجاري إلى ثلاث امتيازات الأول متعلق بالعناصر المعنوية والثاني بالمعدات والثالث بالبضائع وبالتالي يمارس حق التقدم في هذه الامتيازات بصفة منفصلة .
وإذا كان امتياز بائع المنقول في القواعد العامة يخوله حق التقدم دون حق التتبع فان امتياز بائع المحل طبقا للقانون التجاري يخوله حق التقدم وحق التتبع معا وذلك أن امتياز بائع المحل لا يصطدم بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ( المادة 132 قانون تجاري) وحق التتبع يتم بالتنفيذ على المحل التجاري تحت يد المتصرف إليه وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمواد 126-127-129 قانون تجاري وهنا المشرع التجاري في التنفيذ لم يتقيد بالإجراءات العادية والمقررة بالقواعد العامة بل رسم لبائع المحل طريقا خاصا للتنفيذ على المحل التجاري راعى فيه السرعة والبساطة وهما دعامتي الحياة التجارية.
وإضافة إلى النصوص المقررة في القواعد العامة لحماية الحق جاء القانون التجاري بنصوص تفرض حماية خاصة لامتياز البائع في حالات معينة كحالة فسخ إيجار العقار الذي يتواجد به المحل التجاري( المادة 124 قانون تجاري) وحالة نقل الملكية( المادة 23 قانون تجاري) وحالة تجزئة المحل ( المادة 130 قانون تجاري).
وإلى جانب حق الامتياز قرر المشرع التجاري ضمان آخر لبائع المحل لاستيفاء الثمن وهو حق الفسخ بشروط تميزه عن حق الفسخ المقرر في القواعد العامة فلبائع المحل ممارسة حقه في الفسخ ولو تصرف المشتري في المحل لشخص آخر كما له ذلك في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية للمشتري، وبما أن هذا الحق يسبب ضررا للغير المتعامل مع المشتري فقد قيده المشرع بمجموع شروط وهي : الإشارة لحق الفسخ بعقد البيع أو بقيده حتى يعلم الغير بوجود هذا الحق، وعلى البائع إخطار كل دائن مقيد بالفسخ حتى يتخذ ما يراه مناسبا للحفاظ على حقوقه كما ألزمه القانون بنشر الفسخ سواء القضائي أو الإتفاقي بنفس الإجراءات التي ينشر بها بيع المحل .
وإذا كان المشرع التجاري أقر ضمانات لكل من بائع ومشتري المحل فقد جاء بضمانات أيضا لدائني بائع المحل خاصة هؤلاء الذين يفتقرون للإمتياز فكان لهم حقان أولهما حق المعارضة في دفع الثمن وينتج عن هذه المعارضة حبس الثمن بيد المشتري إلى حين الفصل فيها كما للدائن طلب إيداع الثمن بمصلحة الودائع والأمانات إذا لم يقم حائز الثمن بتوزيعه خلال أربعة أشهر من تاريخ البيع، ولاحظنا هنا أن القانون التجاري خروجا عن القواعد العامة في الإجراءات المدنية أعطى لقاضي الاستعجال سلطة الفصل في الموضوع( المعارضة) وثانيهما حق المزايدة بالسدس إذا كان ثمن البيع لا يكفي للوفاء بديون الدائنين المعارضين والمقيدين.
وكل الضمانات الناشئة عن بيع المحل التجاري تم تنظيمها بشكل محكم من طرف المشرع التجاري خدمة لإحداث التوازن بين المصالح المتضاربة في بيع المحل وبهذا التنظيم تميز القانون الجزائري عن نظيريه القانون المصري والقانون اللبناني فالأول و إن نظم ضمانات البائع لاستيفاء الثمن،فقد أهمل ضمانات دائني البائع ونفس الشيء بالنسبة للمشرع اللبناني الذي اهتم بضمانات دائني البائع وأهمل ضمانات البائع وتركه خاضعا للقواعد العامة فيما يخص حق الامتياز وحق الفسخ ونعلم أن مفعول هذين الحقين في ظل القانون المدني غير كاف لحماية حق البائع.إذا نلاحظ أن القانونين المصري واللبناني جاءا مقصرين مقارنة بالقانون الجزائري في تنظيم أحكام بيع المحل التجاري.خاصة فيما يتعلق بالضمانات أما ضمانات انعقاد البيع فبقي على المشرع التجاري تأكيد وجهة نظر القضاء حول مسألة الشكلية في بيع المحل والنص على أنها شكلية للانعقاد وليست للإثبات فقط.
قـــــائمة المراجع
I- المؤلفات باللغة العربية:
1- الكتب:
-د/ أحمد محرز –القانون التجاري الجزائري-الجزء1 – دار النهضة العربية للطباعة والنشر- بيروت- طبعة 1980-1981.
-د/ أحمد محرز- القانون التجاري الجزائري- الجزء 4- ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر- طبعة 1981 .
-د/ أكثم أمين الخولي- قانون التجارة اللبناني المقارن- جزء 1- دار النهضة العربية- طبعة 02- سنة 1967.
-د/ إلياس ناصيف- الكامل في قانون التجارة-منشورات البحر المتوسط- بيروت- باريس-بدون سنة طبع.
– د/ أحمد محمد أبو الروس-الموسوعة التجارية الحديثة –الكتاب الأول في التجار والشركات و المحال التجارية –الدار الجامعية طبع ونشر وتوزيع بالإسكندرية – بدون سنة طبع .
– د/ توفيق حسن فرج – الوجيز في عقد البيع – الدار الجامعية بالإسكندرية – طبعة 1988.
– د/ خليل أحمد حسن قدادة –الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري – جزء 4-ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر – طبعة 2000 .
– د/ رزق الله العربي بن مهيدي – الوجيز من القانون التجاري الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر – طبعة 1998
-د/ زاهية سي يوسف- عقد البيع-دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر – طبعة 3- سنة 2000.
-د/ مصطفى كمال طه – علي البارودي – مراد منير فهيم – أساسيات القانون التجاري والقانون البحري – منشأة المعارف بالإسكندرية- بدون سنة طبع .
-د/ مصطفى كمال طه- القانون التجاري – الدار الجامعية بالإسكندرية – طبعة 1988.
-د/ محمد حسين إسماعيل- القانون التجاري الأردني – طبعة 1 سنة 1985 – طبعة 2 سنة 1992.
– د/ محمد هاني دويدار – محمد فريد العريني – مبادئ القانون التجاري والبحري – دار الجامعة الجديدة للنشر – طبعة 2003.
– د/ محمود سمير الشرقاوي – القانون التجاري – الجزء 1 – دار النهضة العربية –طبعة 1975.
-د/ محمد فريد العريني – جلال وفاء حمادين – القانون التجاري – الجزء 1 – ديوان المطبوعات الجامعية – طبعة 1998.
– د/ مراد منير فهيم – القانون التجاري – الدار الجامعية بالإسكندرية – طبعة 1986.
– د/ محمد حسن عباس – القانون التجاري (الملكية الصناعية) – دار النهضة العربية –سنة 1966–طبعة 1969.
– د/ محمد حسنين – الوجيز في نظرية الالتزام –دار المطبوعات الجامعية الجزائر- طبعة 1981.
-د/ محمد حسنين –عقد البيع في القانون المدني الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر – طبعة 2001.
-د/ محمد أنور حمادة – التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري-دار الفكر الجامعي- طبعة 2001.
-د/ محمد شتا أبو السعد –عقد البيع- دار الفكر العربي بالإسكندرية- طبعة1سنة 2000.
-د/ نادية فوضيل –القانون التجاري الجزائري-ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر – طبعة 1994.
-د/ هاني دويدار –القانون التجاري-الدار الجامعية الجديدة بالإسكندرية – طبعة 2004.
-د/ سميحة القليوبي –المحل التجاري –دار النهضة العربية بالقاهرة – طبعة 4 سنة 2000.
-د/ سمير عالية –الوجيز في القانون التجاري –المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت – بدون سنة طبع.
-د/ سمير جميل حسين الفتلاوي-العقود التجارية الجزائرية- ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر –طبعة 2000.
-د/ سليمان بوذياب –القانون التجاري- المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع- بيروت- طبعة 1995.ٍ
-د/ سليمان مرقس – الوافي في شرح القانون المدني – دار الكتب القانونية مصر- طبعة 5 سنة1968.
-د/شادلي نور الدين- القانون التجاري- دار العلوم للنشر والتوزيع – الجزائر – طبعة 2003 .
-د/ علي حسن يونس- المحل التجاري-دار الفكر العربي – القاهرة –طبعة 1974.
-د/ علي جمال الدين عوض – الوجيز في القانون التجاري- الجزء 1- دار النهضة العربية – طبعة 1975.
-د/ علي البارودي –مبادئ القانون التجاري والبحري- دار المطبوعات الجامعية -الإسكندرية- بدون سنة طبع.
-د/ علي البارودي- محمد السيد الفقي- القانون التجاري – دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية – طبعة 1999.
– د/ عادل علي المقدادي – القانون التجاري –الجزء 1- بدون سنة طبع.
– د/ علي نجيدة – الوجيز في عقد البيع –دار النهضة العربية – طبعة 2003.
-د/ عبد الرزاق السنهوري- الوسيط في شرح القانون المدني- الجزء 4- المجلد 1-البيع – دار إحياء التراث العربي بيروت – طبعة 1986.
– د/عبد الرزاق السنهوري-الوسيط في شرح القانون المدني –جزء 10- التأمينات العينية والشخصية –منشورات الحلبي الحقوقية-بيروت –لبنان-طبعة 1998.
– د/ عباس حلمي –القانون التجاري –ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر –طبعة 1983.
-د/ فوزي محمد سامي- شرح القانون التجاري – مجلد 1- بيروت –بدون سنة طبعة.
-د/ فرحة زراوي صالح- الكامل في القانون التجاري – القسم الأول – نشر وتوزيع ابن خلدون – طبعة 2001 .
2-رسائل الماجستير :
-أ/ عبد الله وافي- امتياز بائع المحل التجاري – ماجستير فرع عقود ومسؤولية – الجزائر -1989 .
– أ/ حشود نسيمة – الشكلية في بيع العقار – ماجستير فرع عقود ومسؤولية – الجزائر -2003.
– أ/ خواص جويدة – الضمان القانوني للعيب الخفي وتخلف الصفة في عقد البيع –ماجستير فرع عقود مسؤولية – الجزائر- 1986.
3-المقالات :
د/ أحمد السعيد الزرقد – مقال تحت عنوان أسس تقدير الثمن وفقا لنص المادة 459 قانون مدني كويتي المعدلة بالقانون رقم 15/ 1966-منشور بمجلة الحقوق الكويتية – السنة 22-العدد 2- جوان 1998.
د/ محمد عبد الظاهر حسين – مقال تحت عنوان الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد –منشور بمجلة الحقوق الكويتية – السنة 22- العدد 2- جوان 1998.
د/ علي فيلالي- مقال تحت عنوان الشكلية في العقود –منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية –رقم 3- سنة 1997 –جزء 35.
د/منصور مصطفى منصور –مقال تحت عنوان الالتزام بضمان العيوب الخفية في القانون المصري والكويتي – منشور بمجلة الحقوق والشريعة – السنة 1- العدد 1- جانفي 1977 –طبعة 2.
4-المجلات القضائية :
نشرة القضاة – عدد خاص –سنة 1982.
الاجتهاد القضائي سنة 1987.
مجلة قضائية عدد 01 سنة 1988.
مجلة قضائية عدد 01سنة 1989.
مجلة قضائية عدد 04 سنة 1989.
مجلة قضائية عدد 01 سنة 1990.
مجلة قضائية عدد 03 سنة 1990.
مجلة قضائية عدد 04 سنة 1990.
مجلة قضائية عدد 01 سنة 1991.
مجلة قضائية عدد 04 سنة 1991.
مجلة قضائية عدد 01 سنة 1992.
مجلة قضائية عدد 02 سنة 1992.
مجلة قضائية عدد 03 سنة 1992.
مجلة قضائية عدد 01 سنة 1993.
مجلة قضائية عدد 02 سنة 1994.
مجلة قضائية عدد 03 سنة 1994.
مجلة قضائية عدد 01 سنة 1995.
مجلة قضائية عدد 01 سنة 1996.
مجلة قضائية عدد 01 سنة 1997.
مجلة قضائية عدد 01 سنة 1998.
مجلة قضائية عدد 01 سنة 1999.
مجلة قضائية عدد 02 سنة 2000.
مجلة قضائية عدد 01 سنة 2001.
مجلة قضائية عدد 02 سنة 2001.
5- النصوص القانونية :
أولا : النصوص التشريعية :
-القانون رقم 54/66 مؤرخ في 03-03-1966 متعلق بشهادة المخترعين –جريدة رسمية مؤرخة في 08-03-1966 –السنة 3- العدد 19.
-قانون رقم 57/66 المؤرخ في 19-03-1966 متعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية- جريدة رسمية مؤرخة في 22-03-1966 –السنة 3- العدد 19.
– الأمر رقم 70/91 مؤرخ في 15-12-70 متعلق بالتوثيق – جريدة رسمية مؤرخة في 25- 12-70 السنة السابعة – العدد 107.
-الأمر رقم 73/62 مؤرخ في 21 -11-1973 يتضمن إنشاء المركز الوطني للسجل التجاري – جريدة رسمية مؤرخة ب27-11-1973 –العدد 95.
-الأمر رقم 75/58 مؤرخ في 26-09-1975 متضمن القانون المدني المعدل والمتمم جريدة رسمية مؤرخة في 30-09-1975- العدد 78 –السنة 12 .
-الأمر رقم 75/59 مؤرخ في 26-09-1975 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم –الجريدة الرسمية مؤرخة في 19-12-1995 –العدد 101- السنة 12.
-القانون رقم 90/11 مؤرخ ب 21-04-1990 متعلق بعلاقات العمل –جريدة رسمية مؤرخة في 25-04-1990 –عدد 17.
-قانون رقم 90/22 مؤرخ في 18-08-1990 متعلق بالسجل التجاري –جريدة رسمية مؤرخة في 22-08-1990 –السنة 27- العدد 36.
– الأمر رقم 95/07 –مؤرخ في 05-01-95 متعلق بالتأمينات –جريدة رسمية مؤرخة في 08 مارس 95- عدد 13.
-الأمر رقم 96/27 يعدل ويتمم القانون التجاري 75/59 مؤرخ في 09-12-96 –جريدة رسمية مؤرخة في 11-12-1996–سنة 33- عدد 77 .
-القانون رقم 05/02 مؤرخ في 06-02-2005 يعدل ويتمم الأمر رقم 75/59 المتضمن القانون التجاري –جريدة رسمية مؤرخة في مارس 2005- العدد 11.
ثانيا : النصوص التنظيمية :
– المرسوم التنفيذي رقم 73/188مؤرخ في 21-11-1973 يتضمن تغيير تسمية المكتب الوطني للملكية الصناعية بالمركز الوطني للسجل التجاري –جريدة رسمية مؤرخة في 27-11-1973 – عدد 95.
-المرسوم التنفيذي رقم 92/86 مؤرخ في 18-02-1992 متضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري –جريدة رسمية مؤرخة في 23-02-1992 –السنة 29- العدد 14.
-المرسوم التنفيذي رقم 92/69 مؤرخ في 18-02-1992 يتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري –جريدة رسمية مؤرخة في 23-02-1992 –السنة 29- العدد 14.
المرسوم التنفيذي رقم 92/70 مؤرخ في 18-02-1992 المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية –جريدة رسمية مؤرخة في 23-02-1992 –السنة 29- العدد 14.
-المرسوم التشريعي رقم 93/17 مؤرخ في 07-12-1993 متعلق بحماية الاختراعات- جريدة رسمية –عدد 1.
-المرسوم الرئاسي رقم 96/483 مؤرخ في 07-12-1996 المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 28-11-1996 جريدة رسمية مؤرخة في 08-12-1996- العدد 76.
-المرسوم التنفيذي رقم 97/90 مؤرخ في 17-03-1997 يتضمن وضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت وصاية وزير التجارة –جريدة رسمية مؤرخة في 26-03-1997- السنة 34-العدد 17.
– المرسوم التنفيذي رقم 98/68 المؤرخ في 21-02-1998 –المتعلق بإنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية –جريدة رسمية مؤرخة في 01-03-1998 –السنة 35- العدد 11 .
-المرسوم التنفيذي رقم 98/109مؤرخ في 04-04-1998 –يحدد كيفيات تحويل الصلاحيات المخولة لمكاتب الضبط وكتاب الضبط وأمناء كتاب الضبط في المحاكم والمتعلقة بمسك السجلات اليومية للبيوع و رهون حيازة المحلات التجارية و إجراءات قيد الامتيازات المتصلة بها إلى المركز الوطني للسجل التجاري ومأموري هذا المركز –جريدة رسمية مؤرخة في 05-04-1998 – السنة 35-العدد 201.
II-قائمة المراجع باللغة الفرنسية :
– André lapeyer- Le droit national et les techniques des contrats-Tome II -La vente de fonds de commerce-édition 1988.
– Brigitte- hess fallon- Anne Morie simon- aide memoire -le droits des affaires -15 édition -2003.
– Directeur –Brigitte Berlioz Houin- Secritaire generale- Nicolas pontchervsky-Revé trimestrielle de droit commerciale et de droit économique-Dalloz –édition 1985- 1989-19-98-2000.
– Emmanuel vergé – Roger de segogne – suzanne dalligny- Dalloz- Nouveau répertoire de droit – Tome 02- Dation en payement.Justice militaire -2 édition -1963.
– François collart dutillcul –Philippe delebeque- contrats civils et commerciaux- 3 édition –Dalloz 1996.
– Georges ripert -Réné Roblot- philippe delebeque et Michel German- Traite de droit commercial Tome 02- 14 édition 1996.
– Georges Hubracht –Alain couret- jean jaque Barbieri notions essentielles droit commercial 12 édition 1991.
– Jean- marie bez- Précis- formulaire des actions notaries- 15 édition.
– Jean derrupe- Le fonds de commerce – connaissance du droit-Dalloz – édition 1994.
– Le lamy -droit commercial-édition avril 1995.
– Le lamy-droit commercial-édition 1999.
– Le lamy – droit économique- concurance- distribution -consommation –édition 2000.
– Yves Guyon – droits des affaires – Tome 01 – droit commercial général et sociétés- 6 édition et 9 édition- septembre 1992.
بحث قانوني و دراسة عن الاحكام القانونية لبيع المحل التجاري