دراسة و بحث حول رسالة المحاماة وممارسة المهنة .
المحاماة رسالة . ومهنة
ورقة مقدمة للمركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة
نجاد البرعي
محام بالنقض
المشرف الأكاديمي لوحدة البحث والتدريب
إن المحامى يعيش في جو طليق دون أن يكون عبئاً ثقيلاً على وطنه ، ليكرس وقته للكافة ، دون أن يكون عبداً ذليلاً لأحد .
ديبــان ” نقيب محامين فرنسا الأسبق “.
إن المحاماة هي مهنة الحرية والكرامة والكفاح في مختلف مناحي الحياة وفي كل زمان ومكان .
المغفور له مصطفى مرعى المحامى .
” لو لم أكن ملكاً لفرنسا لوددت أن أكون محاميـــاً ” .” لويس الثاني عشر .
مقدمة:
نشأت مهنة المحاماة منذ فجر التاريخ ، فقد وجد عند المصريين القدماء منذ عام 2778ق.م جماعة من أهل العلم يسدون المشورة للمتخاصمين ، وعند السومريين القدماء وفي عهد حمورابي عام 1750 ق.م كان لكل خصم في خصومة مدنية أو جنائية حق توكيل غيره للمطالبة بحقه أو ببرأته ، ويرجع أول استعمال لمصطلح “advocates” ومعناه “من يستنجد به الناس ” إلى زمن “سيشرون ” وكان مضمونه ” صديق يساعد ويعضد المتهم بحضوره محاكمته ” ، وأصبح يستخدم هذا الاصطلاح بمعناه الحديث ” المحامى ” في عصر الإمبراطورية الإغريقية الأولى ، كما يرجع إنشاء أول نقابة إلي عهد “جوستنيان ” لتمييز الوكلاء بنوعيهم “الوكيل المدني والوكيل بالعمولة ” عن الصناع والتجار ، وكان لهم حق تكوين رابطة مهنية خاصة ولم يكن المحامون يؤدون قسم المهنة .
ويرجع أول تنظيم للمحاماة في البلاد الإسلامية إلي عام 1292ه – 1876م- حيث وضع في الدولة العثمانية نظام وكلاء الدعاوى .وفى مصر فان أول لائحة لتنظيم المحاماة صدرت عام 1884 م ، وأول قانون كان قانون رقم 26 لسنة 1912 الذي تم سنداً له تأسيس نقابة المحامين المصريين.
تعريف المحاماة :
المحاماة من الحماية ، وترتبط المحاماة بالحياة القانونية ، وتشكل الدعامة الأساسية لتحقيق العدل ، فهي مهنة مستقلة تشكل مع القضاء سلطة العدل ، وهى تشارك السلطة القضائية تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون .
والفهم السليم للمحاماة يضعها في مكانها كجزء لا يتجزأ من سلطة العدل بإدراك الترابط العضوي بينها وبين القضاء وبإدراك أن المحامى أصبح جزء لا يتجزأ من المحكمة .
فالإنسان في صراعه من أجل الحياة وكفاحه المستمر في درء الأخطار عن حياته وماله وحريته وكرامته وعرضه بحاجة إلي حماية ، والمحاماة وجدت لحماية أغلى ما لدى الإنسان حياته وكرامته وماله و وحريته و عرضه ، وحماية حقوق الأمة ، والحياة لا تستقيم بدون حماية ، ودون حماية المحاماة .
وما يؤكد ذلك ، ما ذهب إليه المشرع في نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المحاماة ، بقوله ” المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم “.
وبذلك تعد المحاماة ند للسلطة القضائية ، ولم يعد هـناك مجال للقول بان المحاماة من أعوان القضاء .
وعلي ذلك نستطيع أن نقرر إن :
- المحاماة : رسالة الحق والعدل ، مهنة الشرف والكرامة والكفاح ، فن رفيع ، يسمو دائما على جميع الفنون ، تستمد وجودها من أنبل المعاني وأقدس القيم وأشرف المقاصد و الغايات .
- المحاماة : مهنة حرة تشارك السلطة القضائية تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم .
- المحاماة : خدمة عامة ، وهي مهنة حرة مستقلة وعريقة في القدم ، وان تقاليدها التي هي العماد الأساسي لتنظيمها ، كانت دائماً وعبر القرون تتمتع بقوة المبادئ السامية المقدسة ، بحيث لا يمكن المساس بها دون أن يتعرض النظام القضائي برمته إلي الاهتزاز ، ودون أن ينتقص حق الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين .
وعلينا أن نبادر إلي رفع التناقض الذي قد يتبادر إلي الذهن بين مفهوم المحاماة كمهنة مستقلة و مفهومها كرسالة وفن رفيع ؛ حيث أن نشؤ المحاماة بعيداً عن سلطات الدولة ودونما خضوع لما تخضع له هذه السلطات ، يعرضها لعشوائية وأداء غير منظم قد يكون عليها أكثر من أن يكون لها ، ولذلك وجب تنظيمها ووضعها في قالب مرن منظم لها ، وهذا التنظيم يحفظها أكثر ويصون بنيانها ، ويجعلها تقوم بدورها وغرضها ورسالتها بشكل أوضح كأداة للدفاع عن المحتاج ، ويحفظ مكانتها كفن رفيع يؤهلها بحق إلي أن تكون رسالة نصرة الحق وتحقيق العدالة .
ومفهوم المحاماة – بناء على ما تقدم – جعل استقلالية المحاماة أهم مقومات وجودها وفعاليتها في أداء دورها ، وجعلها تشارك السلطة القضائية جنباً بجنب في رفع الظلم و إحقاق العدل .
ونخلص من ذلك ، بان المحاماة دعامة العدل باعتبار أن العدل أساس الملك ، ولا عدل بغير قضاء ، ولا قضاء بغير محاماة .
تعريف المحــامى :
بعد أن تبينا مفهوم المحاماة ، علينا أن نزيل الستار عن القائم بأعمال هذه الرسالة السامية الهادفة إلي إرساء العدل وترسيخ الحق .
ونستطيع أن نقرر أن المحامى هو “شخص يشارك القاضي في إقامة العدل ،ويمارس مهنة المحاماة في استقلال ، ولا سلطان عليه في ذلك إلا لضميره وأحكام القانون “.
وهذا ما قررته المادة ½ محاماة بقولها ” ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون ” .
ومن هنا فان المحامى وفي كل المهام التي يقوم بها يبقى مسئولاً عن ممارسته لمهامه المهنية في إطار القواعد الأخلاقية و الأصول والأنظمة التي تنظم هذه المهنة ، وذلك للحفاظ على مكانة المهنة ، وحماية حقوق الموكل والغير .
ودور المحامى في إطار إقامة العدل هو دور نزيه ملتزم بالقانون متفق مع واجبة في حماية حقوق الإنسان والدفاع عن الصواب واقامة العدل وتحقيق المحاكمة العادلة .
وهذا ما أكده نص المادة 62 من قانون المحاماة “على المحامى أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة و تقاليدها ”.
وفى ضوء النص السابق ،يقع على المحامى القيام بدوره بصورة مستقلة متحررة من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت ، وان تكون كل السبل ميسره أمام الجمهور للاستعانة بالخدمة التي يقدمها المحامون .
فالمحامى في أدائه مهمته وواجبه لا يخضع لغير ضميره الحر المستقل ، واستقلالية المحاماة باعتبارها مستمدة من طبيعة وظيفته الاجتماعية كمشارك للقضاء في إقامة العدل تعنى حرية ممارسة المحامى لمهنه واستقلاليته في آلية الدفاع عن موكله.
واستقلالية المحامى ليست امتيازاً له يتيح تبرير الخروج على القانون أو التعدي على القضاء وحتى في إطار خدمته لمصالح موكله ،فالاستقلالية أداة حماية استوجبتها طبيعة الترابط العضوي بين مهمة القاضي والمحامى في إقامة العدل وتنطلق من واجب مقدس أوجبه حق الدفاع المقدس .
لهذا فان محاولة البعض إسباغ صفة الفن بالمعنى المجرد على المحاماة لتبرير استقلال المحامى في خدمه مصالح موكله بعيداً عن إملاءات القانون والضمير والعدالة لا تتفق ومفهوم الاستقلالية الذي أوجبه نضال المدافعين الحقيقيين عن الحرية والحق في العدالة . وإنما يجب أن يتم ضمن إطار القانون وآداب مهنه المحاماة وأدب الترافع وقواعد السلوك القويم في العلاقة مع الموكل والقضاء والغير ،وأدراك الترابط العضوي بين القضاء والمحاماة في أداء العدل .
على انه يلزم التنويه أن قانون المحاماة يشترط في من يمارس مهنه المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جداول المحامين ؛ حيث تنص المادة الثانية من القانون ” يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون ، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء “. وبالإضافة إلى ذلك يشترط قانون المحاماة في من يمارس مهنة المحاماة أن يكون متمتع بالجنسية المصرية وان يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة ، وحائز على شهادة الحقوق ، ومحمود السيرة والسمعة ، وألا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مس بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه ، أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة،وإلا تكون خدمته في وظيفته أو عمله قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ، وهذا ما أكدته المادة 13 من قانون المحاماة .
ونخلص مما سلف ، أن استقلال المحاماة واحترام المهنة منوط بالمحامين في التزامهم الأخلاقي بكل ما يكفل نزاهتهم ويحافظ على شرف وكرامة المهنة وفى التزامهم بالحفاظ على كفاءتهم المهنية وتطوير قدراتهم العلمية وادائهم العملي .
وأرى أنه يلزم علينا لأن الحديث عن مقتضيات ومتطلبات إعداد المحامى الكفء الملتزم المدرك لمدى المسئولية الواقعة على كاهله .
نستطيع أن نقرر أن المحامى هو من يتميز :
أولاً بالنزاهة والاستقلال :
لما كانت المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون ، فأنه يجب أن يكون المحامى نزيهاً في ممارسة المهنة . ونزاهة المحامى تتطلب احترام إجراءات التقاضي ، والبعد عن كل ما يعطلها ، وعن أي مسلك غير متفق معها في مواجهة خصمه ، كما تقضى أن يبتعد عن كل إجراء من شأنه إعاقة العدالة أو مساعدة موكله على مخالفة القانون .
وفى ذلك قررت المادة 62 من قانون المحاماة ” على المحامى أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة و تقاليدها ”.
وتستوجب النزاهة من المحامى الابتعاد عن جميع وسائل ومظاهر استجلاب الزبائن والدعاية التجارية ووسائل الخداع في الحصول على الدعاوى و الإساءة لزملائه لتحقيق ذلك .
وهذا ما أكده نص المادة 71 من قانون المحاماة بقولها ” يحظر على المحامى أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نقود أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لآفته مكتبه أي ألقاب غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلي منصب سبق أن تولاه .
ونزاهة واستقلال المحامى في الرأي هو لازمة من لوازم المهنة ذاتها التي تقوم على الدفاع عن الأفراد أمام القضاء وسلطات التحقيق وغيرها من الجهات التي يعينها القانون . فحرية الدفاع التي هي صمام الأمن للمتقاضيين لا يمكن أن تتحقق في صورتها الكاملة إلا إذا احتفظ المحامى بنزاهته واستقلاله التام ، استقلاله إزاء آية سلطة واستقلاله بالقدر ذاته أمام العملاء ، فلا سلطان على المحامى إلا لضميره .
وهذا ما أكده ” نص م/1/2من قانون المحاماة السابق الإشارة إليه “.
ولقد قضت محكمة النقض في ذات الاتجاه بقولها ” من المقرر إن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلي تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ” .
وعلى ذلك فأدلى ضرورات المحامى أن يتحلى بجميع الصفات التي يلتزم بها القاضي من حيث النزاهة والحيدة والالتزام بالقانون والخضوع للضمير والاعتدال والأدب في عرض الموقف وفى القول والمرافعة والبعد عن التحيز والتعصب ، ليس في ممارسته لمهنته بل في سائر شئون حياته ، لان أول مقومات المحامى الالتزام الأخلاقي الرفيع الذي يضعه في انسجام مع دوره في أداء رسالة الدفاع المقدس ومشاركته وظيفة إقامة العدل .
وقد نصت جميع التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة على وجوب توافر مثل هذه الصفات فيمن يمارس مهنة المحاماة ، بل اعتبرها التشريع المصري شرطا من شروط مزاولة مهنة المحاماة واستلزمت استمرار توافره ، واتجهت إلى زوال الحق في ممارسة المهنة عند انتفاء هذا الشرط . وهذا ما قررته المادة 13 فقرة 4 ،5 من قانون المحاماة اشترطت في المحامى الراغب في مزاولة المهنة أن يكون محمود السيرة حسن السمعة غير محكوم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو جريمة تأديبية لاسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق .
ولعل نزاهة المحامى – في ظل مناخ استقلال مهنة المحاماة – تدفع إلى تأدية المحامى واجباته لخدمة موكله على نحو مستقل ونزيه ومتحرر من كل تدخل في شئونه من قبل السلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية ، ومن قبل أيا جانب دون خوف ووفقا لما يمليه عليه ضميره وأخلاقيات مهنته . بالإضافة إلى إن نزاهة المحامى في أدائه وظيفته تدفع المتقاضين إلى الاطمئنان إلي من يمثلونهم ويثقون بهم وتخلق لدى المحامين القدرة على مقاومة جميع الضغوط والتدخلات من أي جهة كانت .
ثانيا فصاحة اللسان والشجاعة الأدبية :
المحامي الناجح هو من يتمتع بالشجاعة والجراءة في الحق ولا يخشى لومه لائم في هذا ، وعلى المحامي أن يملك أدوات الحديث الجيد الجذاب حتى يكون له عونا في الحق وإرساء العدالة . ولا يتأتى مثل هذا إلا بحضور الذهن والاطلاع الدؤوب والإلمام الوفير بظروف وملابسات دعواه وجاء في الكتاب المبين ” قال ربى إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون ، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءاً يصدقني إني أخاف أن يكذبون ، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون ” القصص الآيتان 34 و35.
ثالثا : التمسك بمبادئ الشرف والاستقامة :
لما كانت المحاماة خدمة عامة كما أنها مهنة حرة مستقلة شريفة ولكي تؤدى رسالتها لابد من وجود محامين يتمتعون بالاستقامة ، ويتمسكون بمبادئ الشرف والأخلاق الرفيعة .
والاستقامة تتطلب من المحامى الصدق والأمانة في علاقته مع موكله ، ومع المحكمة ، ومع الغير ، وهى صفات شخصية تتعلق بذات المحامى ، فالالتزام بالخلق القويم والاستقامة في الحياة والإخلاص في العمل هي القاعدة الأساسية التي لا يمكن للمحامى أن ينطلق دون الاستناد إليها .
وهذا ما أكدته المادة 62 من قانون المحاماة السالف الإشارة إليها .
ولذلك ، ” لا يكفى أن يكون المحامى دارساً للقانون ، بل لابد أن يكون على خلق عظيم ، لذلك فإن الاشتغال بالمحاماة لابد أن يكون محرماً على من تنحى عن الدفاع عن الوطن ، أو تنصل من القيام بأية خدمة وطنية ، أو عرف بفساد الخلق ، أو علقت به ريبه أو شبهة ”.
واحتراما لمبادئ الشرف والاستقامة يمتنع على المحامى اداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من ابلغها إليه .اللهم إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة ” م/65 محاماة ”
وتطبيقا لذلك أيضا يقع على المحامى الالتزام أن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وان يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته ” م/ 63 محاماة “.
رابعا : التأهيل العلمي والعملي :
حتى نستطيع إعداد كوادر ناجحة من المحامين يلزم اعددهم إعدادا علمي وعملي ، هذا الأعداد الذي يهي للمحامى القدرة على الإقناع ، ويجعله قادر على اداء مهمته بكل اقتدار وكفاءة ساعيا بها إلى إرساء قيم العدالة وترسيخها .
فالمحاماة مهنة علمية وفن رفيع ، وهى لذلك تقوم على المعرفة المتجددة وتنمية المهارات والقدرة على الأداء ، والمحامى القادر على القيام بواجبات مهنته هو المحامى الذي يتقن أعداد واجباته ودعاويه بشكل مسبق ومتقن ، والقادر على الإحاطة بمادة دعواه القانونية ومسائلها الواقعية وتحضير خطة وآلية دفاعه وتجهيز بيناته والقدرة على مواجهة مفاجأت الدعوى وسرعة البديهة في التعامل مع أحداث ومجريات مهامه ، كما أن المحامى بكم طبيعة مهنته باحث يتقن فن الوصول للمعلومة ويتحلى بصفات الباحث من حيث الموضوعية والصبر و المصابرة والتحليل ويمتلك أدوات المرافعة من لغة وخطابة وقدرة على العرض وتقدير متطلبات عرض الفكرة وكيفية عرضها ، أن جميع هذه الصفات وغيرها متطلب لاحتراف المحامى مهنة الدفاع عن حقوق الآخرين .
ومن غير هذه المكنة تفقد المحاماة جانب كبير من مقتضيات تحقيق العدالة ، إذ من خلال التأهيل العلمي والعملي ” يتلقى المحامون الثقافة القانونية كعلم وفن ، وتتشكل لديهم مجموعة من القيم ، ويكتسبون إحساسهم بآداب المهنة ووعيهم للمسئوليات الاجتماعية للمحاماة واهتمامهم بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وعدم الكفاءة المهنية يعد أحد الأسباب الرئيسية لأزمة العدالة ” .
ونخلص من ذلك أن المحامى وهو يتصدى لمهمة تحقيق العدل ويشاركه في ذلك القاضي ، لابد أن تتوافر لديه قيم معينة تبدو صورتها في المحامى من حيث سلوكه الشخصي ، والمعرفة العلمية الرفيعة والإلمام العملي التام .
ومثل هذه المعرفة والإلمام العملي لا يتأتى إلا بالاطلاع الدائم والخبرة والنضج والموهبة ، وكلها تشكل حجر الأساس لإعداد المحامى الكفء ، القادر على نصرة الحق وإرساء قواعد العدالة .
واجبات المحـامى :
وبعد أن تحدثنا عن المبادئ الأساسية التي يتعين على المحامى الالتزام بها ، والتي تشكل ضمانه لأداء رسالة المحاماة ، نستعرض أهم واجبات المحامى ، والأساس الذي تكون عليه علاقته مع الآخرين :
أولا : حقوق وواجبات المحامى تجاه موكليه :
أ- من حيث حقوق المحامى تجاه موكليه :
1 -المحامى حر في قبول أو رفض الوكالة أو اعتزالها :
باعتبار أن ما يربط المحامى بموكله من علاقة تخضع لمبدأ سلطان الإرادة لكن يقع عليه واجب عدم رفض قبول الوكالة في حالة المساعدة القضائية بالدفاع عن غير القادرين .وهذا ما أكدته المواد التالية (48 ، 64 ،92محاماه) .حيث ذهبت المادة 48 محاماة إلى انه ” للمحامى حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه اقتناعه .”
وجاءت المادة 64 محاماة بقولها على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادريين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون وعليه أن يؤدى واجبه عمن ينتدب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلاً ولا يجوز للمحامى المنتدب للدفاع أن يتخلى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره”.
ووفقا لنص م/92 محاماة ” لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق . ويجب عليه أن يخطر موكله بكتابة موصى عليه بتنازله عن التوكيل وان يستمر في إجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل “
2-المحامى حر في تحديد أسلوب مباشرة خطه دفاعه عن موكله :
أن معالجه مسالة قانونية ما معالجة فنية وتحديد أسلوب ومنهج هذه المعالجة هي من الأمور المناطة بالمحامى يستأثر وحده لمباشرتها دون دخل لإرادة العملاء ، وهذا ما أكده نص المادة 47 محاماة ” للمحامى أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده في مرافقته الشفوية أو في مذكرته المكتوبة مما يستلزم حق الدفاع ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية .
– وبينته أيضاً المادة 77 محاماة بقولها ” يتولى المحامى تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته مع احتفاظه بحرية دفاعه في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقاً لأصول الفهم القانوني السليم ” .
3 – للمحامى الحق في تقاضى الأتعاب عن ما يقوم به من أعمال المحاماة :
للمحامى الحق في الأتعاب المتفق عليها وفى النفقات وما تفرع عن الدعاوى المتفق على أتعابها. ، وينظم قانون المحاماة ولوائحه حدود ومقدار الأتعاب وأحكام تقديرها عند التنازع كما أنه يقرر قواعد لضمان حق المحامى في الأتعاب واستيفائها . المواد ( 82 – 90 ) محاماة .
ب- أما من حيث الواجبات المفروضة على المحامى تجاه موكله :
1 – يلتزم المحامى بالإخلاص لواجبه تجاه موكله :
يلتزم المحامى بان يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص ، وان يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته ، وعلى المحامى أن يتولى تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد إليه وطبقاً لطلباته . ويقع علي المحامى الالتزام بإبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وان يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته ، وان يلفت نظره إلى مواعيد الطعن . وهذا ما قررته المواد ( 63 ، 77 ، 78 ) محاماة.
2 – يلتزم المحامى بالمحافظة على سر موكله المهني :
وكل ما توصل إلى علمه من معلومات أبداها له موكله أو عرضها بحكم علاقته به ، ويشمل التزامه هذا عدم إبداء أي وجه دفاع في الدعوى طالبه موكله بعدم البوح به إذا كان من قبيل السر المهني ويلحق بشكل أو أخر ضرراً بالموكل . وفى ذلك قضت المادة 79 محاماة ” على المحامى أن يحتفظ بما يقضى به إليه موكله من معلومات ، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى ” .
على انه تجدر الإشارة إلى أن مسألة السر المهني تعد واحدة من أهم مظاهر استقلال ونزاهة المحامى ويتعين على الجميع احترامها ولا يجبر المحامى من قبل أي سلطة بإفشاء أسرار موكله ، ويعد من مقاييس الاستقلالية وكفالة الدولة لها احترامها لعلاقات المحامين بموكليهم وحرصها على التزام المحامى بالحفاظ على أسرار موكله المهنية .
والأمانة على سر المهنة بقدر ما هي واجب على المحامى ، هي أيضاً حق للموكل الذي يضع بين يديه شرفه وسمعته وماله وأسرار أسرته وعياله .
ويتفرع على الالتزام السابق ، امتناع المحامى المحامى عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من ابلغها إليه . إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة . ( م/ 65 محاماة ) .
3 – يقع على المحامى الالتزام برد أوراق موكله وكل ما أتمنه عليه من أموال ومستندات :
في الوقت المتعين عليه إعادتها أو تسليمها فيه ، مع مراعاة أن حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة يسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته .” م/ 91 محاماة ” .
4 – يقع علي المحامى واجب الامتناع عن إبداء أية مساعدة اخصم موكله :
قررت المادة “80/1 ” محاماة “على المحامى أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة ” .
ويقع على المحامى أيضا الامتناع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه و كرامته . ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله ” م/69 ” محاماة .
وهذا الالتزام الواقع على المحامى ما هو إلا تطبيق لسلوك شخصي ومهني يقع على المحامى وهو التمسك بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة .
وفى الختام ، أستطيع أن أقرر ، أن حاجة المحامى إلى احترام الناس وحبهم ، يدفعه إلي معاملة موكليه بنزاهة واستقامة – أن لم يكن طبع فطر عليه – مما يدفع الذين يترددون على مكتبه يضعون ” ثقتهم فيه ” دون خشية أو خوف .
وفى ذلك يقول الأستاذ المحامى شوكت التونى ” رحمه الله ” في كتابه المحاماة فن رفيع” أن الذين يترددون على مكتب المحامى خليط من الناس من جميع الطبقات ، ويختلفون بين أميين ومتعلمين ومثقفين ، والواجب الإنساني يحتم على المحامى أن يقابل الجميع بصورة متساوية فلا ينحني للكبير ولا يتدلل على الفقير ، ولا يتعاظم أمام الفقير ، ولا يقدم صاحب سلطان على من لا سلطان له ” .
وأنت في حاجة إلي احترام الناس وحبهم .
ويضيف الأستاذ / شوكت التونى المحامى ” علي المحامى إلا يتبسط مع موكله ويبادله النكات البذيئة والعبارات الشائنة ، وما وجدت أسوأ من المخالطة بين المحامى وبين الموكل ….سواء في الحديث أو في المشاركة في السهر وقضاء الليالي الحمراء معاً …. وليكن أصدقاؤك دائماً غير موكليك “.
ثانياً واجب المحامى تجاه زملائه :
يجب علي المحامى أن يراعي في معاملته لزملائه قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة ، ضمن إطار علاقات الزمالة المهنية ، وهي علاقة قائمة على أساس انهم شركاء في إقامة العدل وتطبيق القانون ، وهدفهم الأساسي تسهيل إجراءات المحاكمة للوصول إلي الحقيقة . وهذا ما قضت به المادة 68 محاماة ” يراعى المحامى في معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة ..” .
والمحامى يقع عليه واجب عدم إفشاء ما يبوح له به زملائه وعدم استغلال ذلك في دفاعه إذا كان قد ائتمنه الخصم عليه ، كما يقع على المحامى واجب تقديم كل ما في وسعه لتدريب المحامى المسجل تحت اسمه وأشرافه ومده بالعون والمساهمة الحقيقية في إنجاز المحامى المتدرب متطلبات التدريب النظري والعملي وذلك بتهيئة المادة القانونية والدعاوى العملية لإطلاعه عليها واشراكه بالعمل وتكليفه بالمهام المختلفة ومتابعة أخطائه وإنجاز ه في إطار علاقة مهنية صرفة بعيدة عن المحاباة أو التسلط ، كما يلتزم المحامى المشارك مع غيره بحفظ أسرار زملائه في ذات المكتب وعدم التوكل ضدهم أو التواطؤ معهم ضد الغير ، وبالعموم فان مقدار احترام المحامى زميله الأخر وحرصه على استقلاله واحد من العوامل الرئيسية لحماية استقلال المحاماة وتعزيز احترامها من قبل الغير . وهذا ما قضت به المادة 75 /1 محاماة بقولها ” يلتزم المحامى بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقيق من انهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق” .
ثالثاً واجب المحامى تجاه المحكمة :
على المحامى أن يسلك تجاه المحكمة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة وان يتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة ، وهذا ما قررته المادة 67 محاماة ” يراعى المحامى في مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وان يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل ” .
فالمحامى في سعيه لإقامة العدل يتعين عليه ، أن يسلك تجاه القضاة مسلكاً محترماً يتفق وكرامة القاضي ومركزه وهيبته و استقلاله وان يرتضى بأدب المخاطبة والمرافعة أمام القاضي ، وان يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة ، كل ذلك دون انتقاص بدوره في الدفاع عن موكله وحقه في الانتقاد والاعتراض المؤسس علي القانون دونما خوف واتخاذ أي اعتبارات شخصية تعيقه في أداء دوره .
وعلى المحامى أن يقيم علاقته مع القضاء على أساس علاقات الزمالة والتعامل الرسمي فيتجنب التعامل الشخصي والاتصال و المناقشة على انفراد من غير داع ، ويتجنب التناحر والنزاع مع القاضي ، ويسعى للحفاظ على العلاقة المهنية كشريكين في إقامة العدل .
ونخلص ما تقدم ، أن المحاماة رسالة وفن ومسئولية رفيعة قبل أن تكون مهنة ، تقع علي عاتق حاملي لواء العدالة . وعلى المحامى أن يتمتع بفنون الكياسة والفطنة وسرعة البديهة والجراءة في الحق والنزاهة اللازمة ، وكلها أمور تدفع الآخرين إلي الثقة فيه واحترامه وتقديره .
ملحق رقم 1
مقتطفات من قانون نقابة المحامين الأردنيين
م/6 : المحامون هم من أعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر …”
م/7 : يشترط في من يمارس مهنة المحاماة أن يكون أسمه مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة .
م/8 :1 – يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون :
- أ – متمتعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل ، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية و حينئذ لا يجوز أن تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات .
- ب – أتم الثالثة والعشرين من عمره .
- ج – متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
- د – مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة فعلية .
- هـ – محمود السيرة والسمعة وان يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف و الكرامة وان لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق .
- و – حائزاً علي شهادة في الحقوق من إحدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على أن تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها .
ز – ….
ح – ….
2 – ….
حقوق المحامين
م / 38 /1 : مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة دور غيرهم وفقاً لأحكام هذا القانون .
م/39 : للمحامى أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعاته كتابة أو شفاها مما يستلزمه حق الدفاع ، كما لا يكون مسئولا عن للاستشارات التي يعطيها عن حسن نية .
م/40 :
- 1- يتمتع المحامى لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه من اجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامى تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمسئولية التأديبية وفق أحكام هذا القانون .
- 2- يجب أن ينال المحامى الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته أمامها وان تقدم كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز إهمال طلباته بدون مسوغ قانوني .
- 3- لا يجوز تفتيش محام أثناء المحاكمة .
- 4- على النيابات أن تخطر النقابة عند الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق .
- 5- في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات .
- 6- (16) يعاقب من يعتدي على محام أثناء تأديته مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على قاض أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديته لها .
م/45 : للمحامى الحق في تقاضى بدل أتعاب عما قام به من أعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها .
واجبات المحامى
م/53/1 :يجب أن يكون للمحامى مكتب لائق مكرس لاعمال المحاماة ولا يحق له أن يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة .
م/54 : على المحامى أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه أنظمة النقابة وتقاليدها .
م/55 : على المحامى أن يدافع عن موكله بكل امانةواخلاص وهو مسئول في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه الجسيم .
م/56 : على المحامى أن يسلك تجاه المحكمة مسلكا يتفق وكرامة المحاماة وان يتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة .
م/57 : على المحامى أن يلتزم في معاملة زملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة ، ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم .
م/58 : على المحامى أن يمتنع عن سب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسئ إليه أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك حالة الدفاع أو ضرورة الدفاع عن مصالح موكله .
م/60 : يمتنع على المحامى تحت طائلة المسؤولية :
1 – أن يسعى لجلب أصحاب القضايا أو الزبائن بوسائل الإعلانات أو باستخدام الوسطاء مقابل اجر أو منفعة .
2- أن يشترى القضايا والحقوق المتنازع عليها .
3- أن يقبل الإسناد التجارية بطريق الحوالة لاسمه ، بقصد الادعاء بها دون وكالة .
4- أن يؤدى شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي بها أو أن يفشى سرا أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته .
5- أن يعطى رأيا أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو دعوى ذات علاقة بها ، ولو بعد انتهاء وكالته .
م/61 : لا يجوز للمحامى تحت طائلة المسؤليه أن يقبل الوكالة :
1- عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة .
2- ضد موكله بوكالة عامة إذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة أتعابا شهرية أو سنوية .
3- ضد شخص كان وكيلا عنه ، في نفس الدعوى أو الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته .
4- ضد جهة سبق أن أطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفا .
م/62 : على المحامى أن لا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له أو ضد مجلس النقابة قبل أجازته من قبل النقيب .
النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين بالأردن لسنة 1966 ”
م /14 :على المحامى الأستاذ الذي يسجل المحامى المتدرب في مكتبه :
أ – بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنة لاعداد المحامى المتدرب وتأهليه لممارسة المهنة من الناحتين العملية والمسلكية .
ب-تمكين المحامى المتدرب من المرافعة في عدد من القضايا لايقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون النقابة وهذا النظام .
ج- تقديم المحامى المتدرب لأول مرة إلي قضاة الصلح ورئيس وقضاة محكمة البداية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأذن له بالمرافعة في القضايا الصلحية أو البدائية .
د- أن يقدم لمجلس النقابة كل ستة اشهر على الأقل تقريرا عن المحامى المتدرب يوضح فيه مدى مواظبته على التدريب والتزامه بشروطه وحضور الجلسات والقضايا التي ترفع فيها ومدى استعداده للتدريب أو للمارسة المهنة أو أية ملاحظات أو توصيات أخرى ، وللنقيب اطلاع المحامى المتدرب على أي تقرير يقدمه أستاذه ، أو توجيهه وفقا للملاحظات والتوصيات الواردة بشأنه في التقرير .
حقوق وواجبات المحامين
م/44 : علي المحامى أن يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى مبادئ المحاماة وتقاليدها المتعارفة وقرارات مجلس النقابة .
م/ 47 : يجب على المحامى أن يستقبل مراجعيه في مكتبه ولا يجوز له الانتقال لمراجعتهم إلا في ضرورات استثنائية وتقتضيها ظروف الموكل .
م/48 : يحظر على المحامى شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها .
م/50 : لا يجوز للمحامى قبول وكالة في قضية قد سبق لغيره من المحامين أن توكل بها ألا إذا وافق الزميل كتابة أو أذن له مجلس النقابة .
م/51 : لا يجوز للمحامي أن يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها وهو في ذلك مقيد بسر المهنة المتعلق بأسرار الموكلين ليس لدى القضاء فحسب بل في مختلف الظروف ولا يجوز للمحامى أن يتوكل في قضية ضد شخص كان قد استشاره مقابل أتعاب استوفاها منه .
م/53 : يحظر على المحامي أن يستند في مرافعته على الأحاديث الخصوصية التي جرت بينه وبين زميله أو المراسلات الخصوصية التي تبودلت بينهم .
ملحق رقم 2
القانون الأساسي لمهنة المحاماة بالمغرب
م/1 : المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة والمحامون في هذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء .
م/2 : لا يحق لأي كان ممارسة مهنة المحاماة وتحمل أعبائها والتمتع بامتيازاتها إلا إذا كان محاميا أو محاميا متمرنا .
تمارس المهنة طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مع مراعاة الحقوق المكتسبة .
م/3 : يتقيد المحامى في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة .
واجبات المحامى
م/35 : لا يجوز للمحامى أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الزبناء و استمالتهم ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته .
غير انه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها لو تحمل اسمه الشخصي والعائلي وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى المجلس الأعلى أو نقيبا سابقا أو حاملا لشهادة الدكتوراه في الحقوق .
ولا يشير المحامى إلا إلي هذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته .
م/36 : لا يجوز للمحامى أن يفشي أي شئ يمس بالسر المهني في أي قضية . يتعين عليه بصفة خاصة أن يحترم سرية التحقيق في القضايا الجنائية . وان لا يبلغ إيه معلومات مستخرجة من الملفات أو ينشر إيه مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة ببحث مازال جاريا .
العلاقات مع المحاكم
م/39 : لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا ، متواطئين بينهم على أن يتوقفوا كلية عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات .
العلاقات مع الزبناء
م/42 : يعطي المحامى إرشاداته بمكتبه .
يمكن له عندما ينتقل أن يستقبل موكله بمكتب أحد زملائه .
يسوغ له في نطاق نشاطه المهني أن يتوجه إلي مقر موكله ، أن حتمت ذلك ظروف استثنائية شريطة أشعار النقيب مسبقا بالأمر والتقيد بمراعاة مقتضيات الكرامة المهنية.
م/43 : تحدد أتعاب الاستشارة والمرافعة باتفاق بين المحامى وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق الذي يقدم حين قبول التوكيل .
يجب أن يكون طلب كل تسبيق جديد أثناء سير الدعوى أو بمناسبة أي إجراء قضائي ، مصحوبا ببيان عن الاقتطاعات والاداءات التي تمت بالنسبة للمبلغ الأول .
م/48 : لا يحق للمحامى أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله واو في حالة عدم أداء ما وجب له عن المصروفات والأتعاب ما لم يرخص له النقيب في ذلك بمقتضى قرار خاص اعتمادا على ما يدلى به من مبررات .
يصدر هذا القرار في ظرف شهر من طرح النزاع ، ويبلغ إلي المحامى وزبونة في اجل خمسة عشر يوما من صدوره .
م/49 : يبقى المحامى مسئولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية أو من أخر إجراء في المسطرة أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة استبداله لمحاميه .
حسابات المحامى
م/52 : يجب على المحامى أن لا يتسلم في نطاق نشاطه المهني إيه نقود أو سندات أو قيم إلا مقابل وصل مرقم له نظير .
يتضمن هذا الوصل حتما البيانات التالية : اسم المحامى ، وأسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم وموجبه ، وتاريخه ، وكيفية الأداء.
حصانة الدفاع
م/58 : يتمتع المحامى بحصانة الدفاع في الحدود المنصوص عليها في الفصل 57 من الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3جمادي الأول 1378 ، 15 نوفمبر 1958 بشأن قانون الصحافة .
ملحق رقم 3
القانون المنظم لمهنة المحاماة في الكويت
م/ 2 : يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين الدائم .
- أولا أن يكون كويتيا .
- ثانيا أن يكون كامل الأهلية ، محمود السيرة ، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف .
- ثالثا أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجماعات المعترف بها أو إجازة القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية بإحدى دول الجامعة العربية .
م/3 : يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المؤقت :
- أولا أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية
- ثانيا أن يكون كامل الأهلية ، محمود السيرة ، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف .
- ثالثا أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بدول الجامعة العربية .
رابعا ……
خامسا …….
في حقوق المحامين وواجباتهم
م/29 : للمحامى دائماً أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه أمام المحاكم المدنية والتجارية وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله أو من يندب عنه بكتاب موصى عليه (مسجل) بتنحيته وان يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهراً على الأكثر متى كان لازماً للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه و على المحامى إذا أراد أيتنحى عن الدعوى أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل و المستندات والأوراق الأصلية ومقدم الأتعاب .
م /31 :يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضى هذه المدة بكتاب موصى عليه ( مسجل ) فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب .
م / 32 : يتقاضى المحامى أتعابا من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما ويجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة لما تتطلب القضية من جهد ولما عاد على الموكل من نفع ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل وليس للمحامى على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على اخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلي قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها .
م /34 : يسقط حق المحامى في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامى .
ملخص للتدريس
يرجع أول استعمال لمصطلح “advocates” ومعناه “من يستنجد به الناس ” إلى زمن “سيشرون ” وكان مضمونه ” صديق يساعد ويعضد المتهم بحضوره محاكمته ” ، وأصبح يستخدم هذا الاصطلاح بمعناه الحديث ” المحامى ” في عصر الإمبراطورية الإغريقية الأولى ، كما يرجع إنشاء أول نقابة إلي عهد “جوستنيان ” لتمييز الوكلاء بنوعيهم “الوكيل المدني والوكيل بالعمولة ” عن الصناع والتجار ، وكان لهم حق تكوين رابطة مهنية خاصة ولم يكن المحامون يؤدون قسم المهنة .
ويرجع أول تنظيم للمحاماة في البلاد الإسلامية إلي عام 1292ه – 1876م- حيث وضع في الدولة العثمانية نظام وكلاء الدعاوى .وفى مصر فان أول لائحة لتنظيم المحاماة صدرت عام 1884 م ، وأول قانون كان قانون رقم 26 لسنة 1912 الذي تم سنداً له تأسيس نقابة المحامين المصريين.
تعريف المحاماة :
المحاماة من الحماية ، وترتبط المحاماة بالحياة القانونية ، وتشكل الدعامة الأساسية لتحقيق العدل ، فهي مهنة مستقلة تشكل مع القضاء سلطة العدل ، وهى تشارك السلطة القضائية تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون .
وما يؤكد ذلك ، ما ذهب إليه المشرع في نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المحاماة ، بقوله ” المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم “.
وبذلك تعد المحاماة ند للسلطة القضائية ، ولم يعد هـناك مجال للقول بان المحاماة من أعوان القضاء.
وعلي ذلك نستطيع أن نقرر إن :
- المحاماة : مهنة حرة تشارك السلطة القضائية تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم .
- المحاماة : خدمة عامة ، وهي مهنة حرة مستقلة وعريقة في القدم ، وان تقاليدها التي هي العماد الأساسي لتنظيمها ، كانت دائماً وعبر القرون تتمتع بقوة المبادئ السامية المقدسة ، بحيث لا يمكن المساس بها دون أن يتعرض النظام القضائي برمته إلي الاهتزاز ، ودون أن ينتقص حق الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين .
- ومفهوم المحاماة – بناء على ما تقدم – جعل استقلالية المحاماة أهم مقومات وجودها وفعاليتها في أداء دورها ، وجعلها تشارك السلطة القضائية جنباً بجنب في رفع الظلم و إحقاق العدل .
ونخلص من ذلك ، بان المحاماة دعامة العدل باعتبار أن العدل أساس الملك ، ولا عدل بغير قضاء ، ولا قضاء بغير محاماة.
تعريف المحــامى :
المحامى هو “شخص يشارك القاضي في إقامة العدل ،ويمارس مهنة المحاماة في استقلال ، ولا سلطان عليه في ذلك إلا لضميره وأحكام القانون “.وهذا ما قررته المادة ½ محاماة بقولها ” ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون ” .
ومن هنا فان المحامى وفي كل المهام التي يقوم بها يبقى مسئولاً عن ممارسته لمهامه المهنية في إطار القواعد الأخلاقية و الأصول والأنظمة التي تنظم هذه المهنة ، وذلك للحفاظ على مكانة المهنة ، وحماية حقوق الموكل والغير.
وهذا ما أكده نص المادة 62 من قانون المحاماة “على المحامى أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة و تقاليدها ”.
وفى ضوء النص السابق ،يقع على المحامى القيام بدوره بصورة مستقلة متحررة من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت ، وان تكون كل السبل ميسره أمام الجمهور للاستعانة بالخدمة التي يقدمها المحامون .
واستقلالية المحامى ليست امتيازاً له يتيح تبرير الخروج على القانون أو التعدي على القضاء وحتى في إطار خدمته لمصالح موكله ،فالاستقلالية أداة حماية استوجبتها طبيعة الترابط العضوي بين مهمة القاضي والمحامى في إقامة العدل وتنطلق من واجب مقدس أوجبه حق الدفاع المقدس .
لهذا فان محاولة البعض إسباغ صفة الفن بالمعنى المجرد على المحاماة لتبرير استقلال المحامى في خدمه مصالح موكله بعيداً عن إملاءات القانون والضمير والعدالة لا تتفق ومفهوم الاستقلالية الذي أوجبه نضال المدافعين الحقيقيين عن الحرية والحق في العدالة . وإنما يجب أن يتم ضمن إطار القانون وآداب مهنه المحاماة وأدب الترافع وقواعد السلوك القويم في العلاقة مع الموكل والقضاء والغير ،وأدراك الترابط العضوي بين القضاء والمحاماة في أداء العدل .
ونخلص مما سلف ، أن استقلال المحاماة واحترام المهنة منوط بالمحامين في التزامهم الأخلاقي بكل ما يكفل نزاهتهم ويحافظ على شرف وكرامة المهنة وفى التزامهم بالحفاظ على كفاءتهم المهنية وتطوير قدراتهم العلمية وادائهم العملي .
وأرى أنه يلزم علينا لأن الحديث عن مقتضيات ومتطلبات إعداد المحامى الكفء الملتزم المدرك لمدى المسئولية الواقعة على كاهله .
نستطيع أن نقرر أن المحامى هو من يتميز :
- أولاً بالنزاهة والاستقلال :
وفى ذلك قررت المادة 62 من قانون المحاماة ” على المحامى أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة و تقاليدها ”.
وتستوجب النزاهة من المحامى الابتعاد عن جميع وسائل ومظاهر استجلاب الزبائن والدعاية التجارية ووسائل الخداع في الحصول على الدعاوى و الإساءة لزملائه لتحقيق ذلك.
وهذا ما أكده نص المادة 71 من قانون المحاماة بقولها ” يحظر على المحامى أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نقود أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لآفته مكتبه أي ألقاب غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلي منصب سبق أن تولاه .
ولقد قضت محكمة النقض في ذات الاتجاه بقولها ” من المقرر إن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلي تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته “.
وعلى ذلك فأدلى ضرورات المحامى أن يتحلى بجميع الصفات التي يلتزم بها القاضي من حيث النزاهة والحيدة والالتزام بالقانون والخضوع للضمير والاعتدال والأدب في عرض الموقف وفى القول والمرافعة والبعد عن التحيز والتعصب ، ليس في ممارسته لمهنته بل في سائر شئون حياته ، لان أول مقومات المحامى الالتزام الأخلاقي الرفيع الذي يضعه في انسجام مع دوره في أداء رسالة الدفاع المقدس ومشاركته وظيفة إقامة العدل .
وقد نصت جميع التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة على وجوب توافر مثل هذه الصفات فيمن يمارس مهنة المحاماة ، بل اعتبرها التشريع المصري شرطا من شروط مزاولة مهنة المحاماة واستلزمت استمرار توافره ، واتجهت إلى زوال الحق في ممارسة المهنة عند انتفاء هذا الشرط . وهذا ما قررته المادة 13 فقرة 4 ،5 من قانون المحاماة اشترطت في المحامى الراغب في مزاولة المهنة أن يكون محمود السيرة حسن السمعة غير محكوم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو جريمة تأديبية لاسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. - ثانيا فصاحة اللسان والشجاعة الأدبية :
المحامي الناجح هو من يتمتع بالشجاعة والجراءة في الحق ولا يخشى لومه لائم في هذا ، وعلى المحامي أن يملك أدوات الحديث الجيد الجذاب حتى يكون له عونا في الحق وإرساء العدالة . ولا يتأتى مثل هذا إلا بحضور الذهن والاطلاع الدؤوب والإلمام الوفير بظروف وملابسات دعواه وجاء في الكتاب المبين ” قال ربى إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون ، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءاً يصدقني إني أخاف أن يكذبون ، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون ” القصص الآيتان 34 و35. - ثالثا : التمسك بمبادئ الشرف والاستقامة :
لما كانت المحاماة خدمة عامة كما أنها مهنة حرة مستقلة شريفة ولكي تؤدى رسالتها لابد من وجود محامين يتمتعون بالاستقامة ، ويتمسكون بمبادئ الشرف والأخلاق الرفيعة .
والاستقامة تتطلب من المحامى الصدق والأمانة في علاقته مع موكله ، ومع المحكمة ، ومع الغير ، وهى صفات شخصية تتعلق بذات المحامى ، فالالتزام بالخلق القويم والاستقامة في الحياة والإخلاص في العمل هي القاعدة الأساسية التي لا يمكن للمحامى أن ينطلق دون الاستناد إليها .
واحتراما لمبادئ الشرف والاستقامة يمتنع على المحامى اداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من ابلغها إليه .اللهم إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة ” م/65 محاماة ”
وتطبيقا لذلك أيضا يقع على المحامى الالتزام أن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وان يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته ” م/ 63 محاماة “. - رابعا : التأهيل العلمي والعملي :
حتى نستطيع إعداد كوادر ناجحة من المحامين يلزم اعددهم إعدادا علمي وعملي ، هذا الأعداد الذي يهي للمحامى القدرة على الإقناع ، ويجعله قادر على اداء مهمته بكل اقتدار وكفاءة ساعيا بها إلى إرساء قيم العدالة وترسيخها .
فالمحاماة مهنة علمية وفن رفيع ، وهى لذلك تقوم على المعرفة المتجددة وتنمية المهارات والقدرة على الأداء ، والمحامى القادر على القيام بواجبات مهنته هو المحامى الذي يتقن أعداد واجباته ودعاويه بشكل مسبق ومتقن ، والقادر على الإحاطة بمادة دعواه القانونية ومسائلها الواقعية وتحضير خطة وآلية دفاعه وتجهيز بيناته والقدرة على مواجهة مفاجأت الدعوى وسرعة البديهة في التعامل مع أحداث ومجريات مهامه ، كما أن المحامى بكم طبيعة مهنته باحث يتقن فن الوصول للمعلومة ويتحلى بصفات الباحث من حيث الموضوعية والصبر و المصابرة والتحليل ويمتلك أدوات المرافعة من لغة وخطابة وقدرة على العرض وتقدير متطلبات عرض الفكرة وكيفية عرضها ، أن جميع هذه الصفات وغيرها متطلب لاحتراف المحامى مهنة الدفاع عن حقوق الآخرين .
ومن غير هذه المكنة تفقد المحاماة جانب كبير من مقتضيات تحقيق العدالة ، إذ من خلال التأهيل العلمي والعملي ” يتلقى المحامون الثقافة القانونية كعلم وفن ، وتتشكل لديهم مجموعة من القيم ، ويكتسبون إحساسهم بآداب المهنة ووعيهم للمسئوليات الاجتماعية للمحاماة واهتمامهم بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وعدم الكفاءة المهنية يعد أحد الأسباب الرئيسية لأزمة العدالة “.
حقوق المحامى تجاه موكليه :
- المحامى حر في قبول أو رفض الوكالة أو اعتزالها :
باعتبار أن ما يربط المحامى بموكله من علاقة تخضع لمبدأ سلطان الإرادة لكن يقع عليه واجب عدم رفض قبول الوكالة في حالة المساعدة القضائية بالدفاع عن غير القادرين .وهذا ما أكدته المواد التالية (48 ، 64 ،92محاماه) .حيث ذهبت المادة 48 محاماة إلى انه ” للمحامى حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه اقتناعه .”
وجاءت المادة 64 محاماة بقولها على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادريين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون وعليه أن يؤدى واجبه عمن ينتدب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلاً ولا يجوز للمحامى المنتدب للدفاع أن يتخلى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره”.
ووفقا لنص م/92 محاماة ” لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق . ويجب عليه أن يخطر موكله بكتابة موصى عليه بتنازله عن التوكيل وان يستمر في إجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل “ - المحامى حر في تحديد أسلوب مباشرة خطه دفاعه عن موكله :
أن معالجه مسالة قانونية ما معالجة فنية وتحديد أسلوب ومنهج هذه المعالجة هي من الأمور المناطة بالمحامى يستأثر وحده لمباشرتها دون دخل لإرادة العملاء ، وهذا ما أكده نص المادة 47 محاماة ” للمحامى أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده في مرافقته الشفوية أو في مذكرته المكتوبة مما يستلزم حق الدفاع ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية .
– وبينته أيضاً المادة 77 محاماة بقولها ” يتولى المحامى تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته مع احتفاظه بحرية دفاعه في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقاً لأصول الفهم القانوني السليم “. - للمحامى الحق في تقاضى الأتعاب عن ما يقوم به من أعمال المحاماة :
للمحامى الحق في الأتعاب المتفق عليها وفى النفقات وما تفرع عن الدعاوى المتفق على أتعابها. ، وينظم قانون المحاماة ولوائحه حدود ومقدار الأتعاب وأحكام تقديرها عند التنازع كما أنه يقرر قواعد لضمان حق المحامى في الأتعاب واستيفائها . المواد ( 82 – 90 ) محاماة .
ما من حيث الواجبات المفروضة على المحامى تجاه موكله :
- 1 – يلتزم المحامى بالإخلاص لواجبه تجاه موكله :
يلتزم المحامى بان يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص ، ويقع علي المحامى الالتزام بإبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وان يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته ، وان يلفت نظره إلى مواعيد الطعن . وهذا ما قررته المواد ( 63 ، 77 ، 78 ) محاماة. - 2 – يلتزم المحامى بالمحافظة على سر موكله المهني :
وكل ما توصل إلى علمه من معلومات أبداها له موكله أو عرضها بحكم علاقته به ، ويشمل التزامه هذا عدم إبداء أي وجه دفاع في الدعوى طالبه موكله بعدم البوح به إذا كان من قبيل السر المهني ويلحق بشكل أو أخر ضرراً بالموكل . وفى ذلك قضت المادة 79 محاماة ” على المحامى أن يحتفظ بما يقضى به إليه موكله من معلومات ، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى ” .
على انه تجدر الإشارة إلى أن مسألة السر المهني تعد واحدة من أهم مظاهر استقلال ونزاهة المحامى ويتعين على الجميع احترامها ولا يجبر المحامى من قبل أي سلطة بإفشاء أسرار موكله ، ويعد من مقاييس الاستقلالية وكفالة الدولة لها احترامها لعلاقات المحامين بموكليهم وحرصها على التزام المحامى بالحفاظ على أسرار موكله المهنية.
والأمانة على سر المهنة بقدر ما هي واجب على المحامى ، هي أيضاً حق للموكل الذي يضع بين يديه شرفه وسمعته وماله وأسرار أسرته وعياله .
ويتفرع على الالتزام السابق ، امتناع المحامى المحامى عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من ابلغها إليه . إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة . ( م/ 65 محاماة ) . - 3 – يقع على المحامى الالتزام برد أوراق موكله وكل ما أتمنه عليه من أموال ومستندات :
في الوقت المتعين عليه إعادتها أو تسليمها فيه ، مع مراعاة أن حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة يسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته .” م/ 91 محاماة ” . - 4 – يقع علي المحامى واجب الامتناع عن إبداء أية مساعدة اخصم موكله :
قررت المادة “80/1 ” محاماة “على المحامى أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة ” .
ويقع على المحامى أيضا الامتناع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه و كرامته . ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله ” م/69 ” محاماة .
وهذا الالتزام الواقع على المحامى ما هو إلا تطبيق لسلوك شخصي ومهني يقع على المحامى وهو التمسك بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة .
ثانياً واجب المحامى تجاه زملائه :
يجب علي المحامى أن يراعي في معاملته لزملائه قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة ، ضمن إطار علاقات الزمالة المهنية ، وهي علاقة قائمة على أساس انهم شركاء في إقامة العدل وتطبيق القانون ، وهدفهم الأساسي تسهيل إجراءات المحاكمة للوصول إلي الحقيقة . وهذا ما قضت به المادة 68 محاماة ” يراعى المحامى في معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة ..” .
والمحامى يقع عليه واجب عدم إفشاء ما يبوح له به زملائه وعدم استغلال ذلك في دفاعه إذا كان قد ائتمنه الخصم عليه ، كما يقع على المحامى واجب تقديم كل ما في وسعه لتدريب المحامى المسجل تحت اسمه وأشرافه ومده بالعون والمساهمة الحقيقية في إنجاز المحامى المتدرب متطلبات التدريب النظري والعملي وذلك بتهيئة المادة القانونية والدعاوى العملية لإطلاعه عليها واشراكه بالعمل وتكليفه بالمهام المختلفة ومتابعة أخطائه وإنجاز ه في إطار علاقة مهنية صرفة بعيدة عن المحاباة أو التسلط ، كما يلتزم المحامى المشارك مع غيره بحفظ أسرار زملائه في ذات المكتب وعدم التوكل ضدهم أو التواطؤ معهم ضد الغير ، وبالعموم فان مقدار احترام المحامى زميله الأخر وحرصه على استقلاله واحد من العوامل الرئيسية لحماية استقلال المحاماة وتعزيز احترامها من قبل الغير. وهذا ما قضت به المادة 75 /1 محاماة بقولها ” يلتزم المحامى بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقيق من انهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق” .
ثالثاً واجب المحامى تجاه المحكمة :
على المحامى أن يسلك تجاه المحكمة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة وان يتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة ، وهذا ما قررته المادة 67 محاماة ” يراعى المحامى في مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وان يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل ” .
فالمحامى في سعيه لإقامة العدل يتعين عليه ، أن يسلك تجاه القضاة مسلكاً محترماً يتفق وكرامة القاضي ومركزه وهيبته و استقلاله وان يرتضى بأدب المخاطبة والمرافعة أمام القاضي ، وان يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة ، كل ذلك دون انتقاص بدوره في الدفاع عن موكله وحقه في الانتقاد والاعتراض المؤسس علي القانون دونما خوف واتخاذ أي اعتبارات شخصية تعيقه في أداء دوره .
وعلى المحامى أن يقيم علاقته مع القضاء على أساس علاقات الزمالة والتعامل الرسمي فيتجنب التعامل الشخصي والاتصال و المناقشة على انفراد من غير داع ، ويتجنب التناحر والنزاع مع القاضي ، ويسعى للحفاظ على العلاقة المهنية كشريكين في إقامة العدل.
——————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
دراسة و بحث حول رسالة المحاماة وممارسة المهنة