دور التشريعات الجبائية في حماية البيئة
خديجة بوطبل، أستاذة مساعدة قسم أ
بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
ملخص
يتناول المقال دور التشريعات الجبائية، في حماية البيئة، إذ تعتبر التشريعات الجبائية من أهم الأدوات الفعالة وذات تأثير في حماية البيئة، غير أن دورها في بداية نشأتها كان يقتصر على ردع وعقاب الملوثين، طبقا لمبدأ الملوث يدفع، ونظرا لعدم تحقيق الأهداف المسطرة من خلال هذا الدور، اتجهت التشريعات الجبائية- ومنها التشريع الجزائري- لتبني دور التحفيز الجبائي كأداة لحماية البيئية، بعدم فرض الضرائب والرسوم إذا ما تم اعتماد وسائل تكنولوجية صديقة للبيئة، وهذا قبل وقوع الضرر البيئي.
الكلمات الدالة:التشريع الجبائي، حماية البيئة، الضرائب البيئية، الرسوم الجبائية، الدور الردعي والتحفيزي للجباية البيئية.
Abstract:
The article deals The role of fiscal legislation, In Protection ofthe environment, As considered fiscal legislation of the most effective tools and related in effect protection of the environment, but its role at start its inception, It was limited to deter And punishment polluters, according to The principle of the polluter Pays, and due to the lack of the achievement of the objectives underlined
From during this Role, Headed legislation and fiscal -And Including legislation The Algerian- To adopt the role of stimulus fiscal as a tool To protect environment, Not impose taxes and fees if what the adoption of means technological girlfriend environment, and this is before the occurrence environmental damage.
Key words: Fiscal legislation, Environment protection, Environmental taxes, Fiscal fees, The role deterrent and catalytic for fiscal environmental.
مقدمة
تعبير الجباية إحدى السياسات الوطنية والدولية المستحدثة التي تهدف إلى حماية البيئة من خطر التوسع الاقتصادي والصناعي، وذلك عن طريق وضع تسعيرة أو رسم أو ضريبة التلوث، وتعد الجباية البيئية وسيلة من وسائل مواجهة التلوث البيئي والحد منه بأسلوب اقتصادي، فلم يعد الهدف من فرض الضرائب والرسوم توفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة لدولة، بل الاتجاهات الحديثة في النظم الضريبية هو الاهتمام بالبيئة وحمايتها من التلوث.
ومن فوائد التشريعات الجبائية البيئية أنها تحفز المنتجين والمستهلكين بالابتعاد على السلوكيات الضارة بالبيئة من خلال غرس ثقافة المحافظة عليها، لضمان بيئة صحية عالمية وتحقيق تنمية سريعة ذات فوائد مشتركة، وإيجاد مصادر تمويل مالية جديدة لتمويل النفقات العامة منها نفقات حماية البيئة، كما تشجع عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة أو الخطرة، وتحفز المنتجين على الابتكار عندما تصبح الطاقة والمياه والمواد الخام وكذلك النفايات الصلبة والسائلة والغازية خاضعة للتكليف الضريبي، فسوف يطور دافعوا الضرائب طرقا للإنتاج والنقل واستخدام الطاقة والاستهلاك، ويساعد هذا على تنفيذ مبدأ الاحتياطات وتحسين الاستدامة والتنافسية العالمية([1]).
كما تتضمن التشريعات الجبائية البيئية إجراءات عقابية بشكل غرامات مالية تجاه كل من يخالف قوانين حماية البيئة([2])، فللتشريعات الجبائية البيئية أهداف تتمثل في تحفيز المنتجين على الإنتاج الصديق للبيئة بالمحافظة عليها من خلال الإعفاءات والتخفيضات ونظام التكاليف، أو ردعهم عند مخالفة التشريعات البيئية بالتسليط عليهم الضرائب والرسوم الجبائية، من خلال ما تقدم نطرح الإشكالية التالية:
ما الدور الذي تقمصته الجباية البيئية في التشريع الجبائي الجزائري ؟، فهل دورها تحفيزي يشجع الشركات والأفراد من خلال تخفيض الضرائب أو الإعفاء منها، أم دورها ردعي يهدف إلى معاقبة الملوثين؟ .
الإجابة على الإشكالية ستكون وفقا للنقاط التالية:
أ- مفهوم الجباية البيئية: تعددت تعاريف الجباية البيئية لعدم تحديد المكلف بها بصفة دقيقة مثل بقية الضرائب والرسوم الأخرى لعدم ضبط وعائها، نظرا لتغير ثوابتها الأساسية كونها لا تفرض على المقاس الواحد يناسب كل الحالات، لذا نتطرق في هذا العنصر للتعاريف المقدمة بشأنها (1) وتحديد المكلف بها ووعائها (2)
1- تعريف الجباية البيئية: لقد عرفت الجباية البيئية أول مرة من خلال الاقتصادي Pigou Cecil Arthur (1877-1959) الذي كان يعمل بروفيسور في الاقتصاد السياسي بجامعة كمبريدج في الفترة مابين 1908-1944([3])،هذه الضريبة سميت باسمه وتدعى (les taxes pigouviennes)([4]).
وتعرف الجباية البيئية على أنها نوع من الأدوات الاقتصادية لمعالجة المشاكل البيئية، وهي مصممة لاستيعاب التكاليف البيئية وتوفير حوافز اقتصادية للأشخاص والشركات لتعزيز الأنشطة المستدامة بيئيا، بحيث أن إسقاط وصف البيئة على الجباية في حالة ما إذا كانت وعائها أو ما ينوب عن عبارة عن وحدة طبيعية.
أما الديوان الأوروبي للإحصاء، فقد عرفها على أنها (اقتطاع نقدي يرتكز وعاؤه على الموارد والخدمات التي تشكل مخاطر على البيئة أو على عمليات استغلال الموارد الطبيعية باعتبار أن أي تغيير قد يعيب أحد خواصها هو تلوث بيئي يؤثر على توازنها).ويعرفها المعهد الفرنسي للبيئة على أنها (كل الاقتطاعات المالية المباشرة وغير المباشرة التي تنصب أوعيتها على كافة التأثيرات السلبية على البيئة، فهي كافة الضرائب والرسوم التي تستخدمها إدارة الضرائب لأجل تمويل عمليات إصلاح الأضرار التي يسببها متحملوها سواء كانوا منتجين أو مستهلكين)([5]).
كما أن الاتحاد الأوروبي في إحدى نشراته الإعلامية، يؤكد على أن الاقتطاع الجبائي يعتبر بيئيا، إذا كان الوعاء الخاضع له الاقتطاع له آثار سلبية على البيئة، كما أن إيرادات هذا الاقتطاع توجه مباشرة إلى موازنة الدولة أو يتم تخصيصها لوجهات محددة.
وحسب النشرة الإعلامية نفسها فإن هناك نوعين من اقتطاعات البيئة:
*تلك التي تمس انبعاثات الملوثات، رسوم تلويث المياه، الرسوم على الانبعاثات الرنانة (Sonore) في مجال الطيران.
*تلك التي تمس المواد( الرسوم على المبيدات، البنزين…..) ([6]).
وعرفها الدكتور فارس مسدور بأنها تشمل مختلف الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة على كافة الأشخاص الملوثين للبيئة، كما تشمل مختلف الإعفاءات والتحفيزات الممنوحة للذين يستخدمون في نشاطاتهم تقنيات صديقة للبيئة([7])، وعليه يشمل التشريع الجبائي البيئي ما يلي:
1-1-الضرائب البيئية: أو الجباية الخضراء أو ضرائب التصحيح أو ضرائب التلوث وجميعها لها معنى واحد، فهي مبالغ مالية يتم دفعها جبرا إلى الدولة من قبل كل من يتسبب في تلوث البيئة، وعرفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) الضرائب البيئية بأنها (ضريبة قاعدتها أو أساسها وحدة طبيعية، والذي أثبتت تأثيرها السلبي على البيئة عرفيا أو تقليديا أو بالاتفاق، بالإضافة إلى الضرائب المتعلقة بالتلوث كل ضرائب النقل والطاقة تصنف على أنها ضرائب بيئية).
فالضريبة البيئية هي إلزام الممول جبرا وبصفة نهائية ودون مقابل بدفع مبلغ نقدي محدد لخزينة الدولة بقصد حماية البيئة، أي أنها عبارة عن اقتطاع إجباري يدفعه الفرد إسهاما منه في التكاليف والأعباء العامة، ذلك أن حماية البيئة يندرج ضمن الأعباء العامة، وتفرض الضريبية البيئية لتعزيز مبدأ (الملوث يدفع) لدمج تكاليف إصلاح الأضرار لا في سعر المنتج، وخلق الحافز لكل من المنتجين والمستهلكين بتغيير النشاطات المؤثرة سلبا على البيئة وتحقيق سيطرة أكبر على التلوث([8]).
1-2-الرسوم البيئية: نظرا لما توفره الدولة من خدمات خاصة تستخدم فيها تقنيات التطهير والسلامة البيئية، فهي تفرض على المستفيدين من هذه الخدمات رسوما خاصة لا تظهر إلا عند الاستفادة المباشرة من خدماتها ( مثل رسم التطهير أو النظافة، رسم الاستفادة من المياه الصالحة للشرب)
1-3-الحوافز والإعفاءات الجبائية: فالنظام الجبائي لا يقتصر على الضرائب، وإنما يشمل الحوافز والإعفاءات التي قد تكون لها الأثر الأكبر في اعتماد صناعات ونشاطات اقتصادية صديقة للبيئة، لأن الضرائب والرسوم قد تواجه بالتهرب والغش الضريبي، بينما التحفيز والإعفاء قد تقابله الاستجابة التلقائية وإعتماد تكنولوجيا وتقنيات صديقة للبيئة([9])، ولم يتم اللجوء إلى وسائل التحفيز الضريبي لحماية البيئة إلا حديثا، إذ طبق لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة1967، ويهدف هذا النظام إلى الإعفاء الجزئي أو الكلي من دفع الرسوم الإيكولوجية إذا امتثلت المنشأة الملوثة إلى التدابير المتعلقة بمكافحة التلوث([10]).
علما أن الإعفاء والتحفيز قد تأخذ الأشكال التالية:
*الإعفاء الدائم لتمييز بين النشاطات الاقتصادية الملوثة للبيئة وتلك الصديقة لها.
*الإعفاء المؤقت والذي يكون لفترة محددة، كأن يتم إعفاء مؤسسة في بداية نشاطها لتحفيزها وتعويضها على اكتساب تكنولوجيا مكلفة ونظيفة ومساعدتها بشكل غير مباشر على إنتاج سلع أكثر تنافسية مقارنة بالسلع التي تستخدم تكنولوجيا ملوثة للبيئة بإعفاء التجهيزات والمعدات المستوردة من الرسوم الجمركية.
2- تحديد المكلف بالجباية البيئية ومحلها: استند فرض الضرائب والرسوم البيئية أساسا إلى القاعدة الأكاديمية التي اقترحها العالم الاقتصادي بيجو في كتابه (اقتصاديات الرفاهية) سنة 1920، حول فرض الضريبة على السيئ بدلا من الجيد، فقد اقترح بيجو فرض ضريبة انبعاثات لكل وحدة تلوث تكون مساوية لقيمة الأذى أو الضرر الناجم عن التلوث كوسيلة مناسبة لمساواة التكاليف الاجتماعية مع التكاليف الخارجية، انطلاقا من ذلك نحدد المكلف بدفع الضرائب والرسوم البيئية، والمادة الخاضعة لها:
2-1-المكلف بالضرائب والرسوم البيئية: (مبدأ الملوث يدفع)، لقد تطرقت أهم الدراسات الاقتصادية والقانونية إلى موضوع من يتحمل أعباء حدوث التلوث، ووفق الأصل العام وما تمليه العدالة الاجتماعية من يتحمل التلوث البيئي هو من تسبب في أحداثه ( أي الملوث) والذي تم صياغته في المبدأ الشهير الملوث يدفع(principale polluter pays) الذي طرح لأول مرة سنة 1972 من طرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودخل حيز التطبيق في نوفمبر 1974 ليصبح مبدأ مقترنا بكل القوانين البيئية في العالم.
ويعني هذا المبدأ ( أن الملوث يجب أن يتحمل التكاليف المتعلقة بإجراءات منع ومراقبة وتنظيف البيئة التي تقررها السلطات العامة)([11])، إن هذا المبدأ يرتكز على قاعدة أساسية مفادها أن الذي يحدث أكثر ضررا بيئيا (تلوث) هو من يدفع ضرائب أكثر، وذلك كعقوبة على تدمير البيئة خلال اعتماد تكنولوجيا عدوة للبيئة، وعليه كلما كانت الضرائب أكبر كلما أحس الملوثون بأثرها، ما قد يجعلهم يغيرون استراتيجياتهم الصناعية أو الإنتاجية المرتكزة على تكنولوجيا الرخيصة الملوثة إلى البحث في سبيل اعتماد تكنولوجيا صديقة للبيئة والتي عادة ما تكون مكلفة، وفي المقابل توجد حوافز جبائية تخفف من وطأة التكاليف الباهظة التي يتحملونها في سبيل الحصول على تكنولوجيا غير الملوثة، كما أن الإعفاء من دفع الضرائب كلما كان أطول كلما اضمحلت تكلفة اكتساب تلك التكنولوجيا الباهظة مع مرور الزمن([12]).
مبدأ الملوث الدافع أساسه القاعدة الشرعية الغنم بالغرم، فالشخص الذي يمارس نشاطا ملوثا ويتسبب في المقابل بضرر للغير أو المحيط البيئي بكافة مجالاته، عليه ومن مقتضيات العدالة أن يساهم في نفقات الوقاية من التلوث بتحمل تكاليف التلوث والتي تكون في صورة ضرائب ورسوم بيئية([13]).
هذا المبدأ القانوني الذي يمنح حق التحصيل والاقتطاع للسلطات العمومية من الملوثين لأجل تمويل عمليات حماية البيئة من التلوث، وهذا بتحديد قنوات تحصيل نفقات كافة الإجراءات والتدابير البيئية لمكافحة التلوث، بحيث لا يتحملها لا السلطات ولا المجتمع بل الملوث المتسبب فيها مباشرة، بإجبار الملوث على دفع نفقات تخفيض أضرار الآثار الخارجية السلبية لنشاطه، مما يدفعه إلى إتباع أساليب ووسائل إنتاجية أقل تلوثا أو اختياريا عندما يصبح واعيا ومساهما في حماية البيئة.
إن هذا المبدأ قد يصعب تطبيقه أحيانا، خاصة عندما يتعذر تحديد الملوث الحقيقي في الموارد المشتركة على المستوى الدولي، كمياه أعالي البحار والغلاف الجوي للأرض، ولهذا لا بد من مرافقة هذا المبدأ بقوانين واتفاقيات دولية تحدد فيه من هو المتسبب الحقيقي في التلوث، ومن هو الضحية وكيفية تحصيل كل منهما لحقوقه المادية.
إن هذا المبدأ لا يمنع تلوث البيئة وإنما جاء ليصحح الخلل بعد وقوعه، أي كأنما يعطي حق التلوث للمنتج الملوث، لكن في المقابل عليه تحمل نفقات الآثار السلبية المرافقة لنشاطه، ودفعها للسلطات العمومية التي تقوم بإصلاح ما أفسده نيابة عنه ترسيخا لسيادة الدولة في حماية ترابها البيئي([14]).
كما أن هذا المبدأ يطرح إشكالية هل الذي يدفع الضريبة هو من يتسبب في التلوث حقيقة، أم المستهلك الذي يتلقى المادة الاستهلاكية من المنتج هو الذي يدفع الضريبة باعتبار المنتج يقوم بدمج الضريبة في سعر المادة الاستهلاكية، وهنا يظهر الغموض الذي يكتنف تعريف مبدأ الملوث يدفع، الذي يجب أن يكون له مفهوم دقيق يجعل من الضريبة البيئية رادعا حقيقيا للملوث([15]).
وقد تطرق المشرع الجزائري لمبدأ الملوث يدفع في قانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة([16]) في المادة 3/7 على (أن يتحمل بمقتضاها كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث والتقليص منه، وإعادة الأماكن وبيئتها إلى حالتها الأصلية)([17])، كما تم تكريس هذا المبدأ ضمن المبدأ 16 من إعلان ريو دي جانيرو لسنة 1992، كما ظهر في القانون الفرنسي سنة 1995 بموجب قانون 19 يوليو 2003.
2-2- تحديد محل الجباية البيئية: إن اختيار المادة التي تفرض عليها الجباية البيئية يجب أن يؤسس على أساس وجود علاقة واضحة ومنطقية بين واقعة التلوث وتأثيرها المادي الملموس، أي يتعين تحديد العناصر الداخلة في الوعاء بشكل محدد ودقيق، وأن تعطي تعريفات موحدة داخل نطاق الحدود الجغرافية، ولذلك فإن العناصر التي قد تشمل الوعاء الضريبي البيئي تتكون من الانبعاث، العوادم والمخلفات الصلبة والسائلة التي يلقى بها في البيئة.
للإشارة إلى أن هناك من يدعو إلى تأسيس ضرائب على الكربون في مقابل الالتزام بتقليص الانبعاث، ويقدمون لذلك المبررات التالية:
-الحد من الآثار السلبية لتدخل أصحاب المصالح الخاصة، حيث لا مجال للتلاعب في أنظمة الالتزام بحد أعلى للانبعاثات.
– إمكانية التنبؤ بالسعر.
– تحقيق عائدات كبرى لأن القاعدة الضريبية للكربون كبيرة للغاية ومن شأن هذا أن يخفف العبء على باقي أنواع الأوعية الضريبية الأخرى([18]).
إن الجزء الذي تفرض عليه الجباية البيئية يتمثل في الجزء الذي يتعدى مستوى معين، أي عندما تتعادل التكلفة الحدية لتخفيض التلوث مع التكلفة الحدية مع الضرر، ويقصد بتكلفة الضرر بالتكلفة التي يتحملها المجتمع نتيجة عملية التلوث في محاولته لتخفيض التلوث.
وتجدر الإشارة أنه يصعب تحديد الوعاء الضريبي (أي محل الجباية البيئية) نظرا لتعدد أشكالها، فلا يمكن ضبطه في صورة واحدة أو حصره في مجالات محددة نظرا لظهور أشكال جديدة للتلوث، فليس كل تطور تكنولوجي معناه عدم الإضرار بالبيئة أو التخفيف منه.
ب-أنواع الجباية البيئية ودورها في حماية البيئة: اختلف أنواع الضرائب والرسوم تبعا لاختلاف محلها، وإن حاولت التشريعات وضع مختلف التصرفات والمواد المضرة بالبيئة كمحل لضريبة كأداة لتخفيف منها أو القضاء عليها، هذا من جهة..
ومن جهة أخرى، بلا شك أن الجباية البيئية لم تلق الاهتمام من طرف السلطات العمومية بسبب عدم الاهتمام بالبيئة في حد ذاتها، فإلى وقت غير بعيد كانت البيئة مهيكلة مع وزارة السياحة في وزارة واحدة، ومع التسليم بأن القضايا البيئية تستحق أولوية سياسية واقتصادية بالتساوي مع القضايا الاقتصادية، فإنه يجب تدخل قضية الاستدامة البيئية في جميع جوانب التنمية بتفعيل آليات حمايتها، وتعتبر الجباية البيئية كآلية أساسية لها دور هام في التأثير على سلوك الملوثين، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقليص من مواردهم وأرباحهم، فكلما تم المساس بمواردهم المالية كلما حاول البحث عن أسباب طرق تجنبه ذلك.
1- أنواع الضرائب البيئية: وتتمثل في :
1-1-الضريبة على المنتجات: تقوم الدولة بفرض ضريبة في مختلف الوحدات الإنتاجية التي يصاحبه تلوث للبيئة وأحداث أضرار اجتماعية.
1-2-الضريبة على النفايات أو الانبعاثات: تختلف هذه الضريبة عن سابقتها في أنها تفرض على مخلفات النشاط الإنتاجي للوحدات الاقتصادية كما أنها تعكس قيمة الآثار الخارجية السلبية الناتجة عن تشغيل المشروعات الملوثة للبيئة.
ووفقا لهذه الضريبة يسعى المنتجون إلى تخفيض الانبعاث من خلال مجموعة من الإجراءات كالتحويل إلى إنتاج منتجات أقل تلوثا.
1-3-الضرائب الخضراء: وقد استخدم هذا النوع من الضرائب في دول الإتحاد الأوروبي ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويتم تطبيقها خاصة في قطاع الصناعة خاصة الاسمنت نظرا للآثار السلبية الواضحة.
كما تطبق هذه الضريبة في حالة الازدحام وتسمى ضريبة الازدحام، وجرى تطبيقها في ستوكهولم في تاريخ 31 تموز 2006، وفرضت على كافة مالكي العربات المسجلة في السويد بأن يدفعوا ضريبة الازدحام خلال عبورهم عبر إحدى محطات الدفع البالغ عددها (18) محطة خلال أيام الأسبوع العادية من ساعة (6:30صباحا إلى 6:30مساءا) سواء عند الدخول أو الخروج من وسط ستوكهولم.
وتستثنى العربات التالية من ضريبة الازدحام (عربات الإنقاذ، الباصات التي لا يقل وزنها عن (14)طن، العربات المسجلة في السلك الدبلوماسي، سيارات التاكسي، الدراجات النارية، العربات التي تحمل لوحات أجنبية، العربات العسكرية، السيارات الكهربائية أو غازية غير غاز السائل).
1-4-ضريبة الكاربون: أن ارتفاع حرارة الأرض وزيادة الغازات في الجو نتيجة استهلاك( النفط والغاز والفحم) دفع الدول المستهلكة للوقود إلى فرض ما يسمى بضريبة الكربون للحد من استعمال ( النفط والغاز والفحم) واستبداله بمصدر جديد ونظيف للطاقة وذات تأثير أقل على البيئة، إن هذا النوع من الضرائب يساعد على زيادة الطلب على أنواع أخرى غير النفط وتغيير الأسعار لصالحها وزيادة أسعارها وخفض استهلاك الوقود المضر بالبيئة، وبنفس الوقت أن هكذا نوع من ضرائب تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتج وتحمل المستهلك النهائي ارتفاع الأسعار([19]).
إن حماية البيئة أصبحت مسؤولية أخلاقية ومجتمعية اهتمت بها الأمم المتحدة ومنظمات متخصصة وصدر من خلالها اتفاقيات وقواعد ومبادئ إرشادية، وتم تطبيقها بدول متعددة من خلال إصدار القوانين وتفعيلها فقد قامت منظمة التعاون الاقتصادي (OECD) بإجراء مسح على14دولة عام 1987، اتضح أنه بين 153 حالة تطبيقية لأدوات السوق في معالجة التلوث البيئي إن 81 حالة منها اعتمدت على ضرائب التلوث.
وقد كانت تلك الضرائب أو الرسوم حافزا حقيقيا على تحسين جودة البيئة، ومن خلال ومجهودات جماعية موحدة كما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي، تأتي فكرة ضريبة الكربون من الحكومات وذلك عن طريق تحويل الضرائب من السلع والخدمات والاستثمارات إلى ضرائب على البيئة.
وقد استطاعت كل من اليابان وسويسرا التحكم في التلوث الضوضائي من خلال ضرائب تسمى رسوم التلوث،كما استطاعت كل من ألمانيا وإيطاليا باستخدام ضرائب التلوث للتحكم في تلوث المياه.
وفي أمريكا تم الاعتماد على ضرائب الاستخدام بغرض التخلص من النفايات الصلبة، مما شجع المستخدمين والوحدات الاقتصادية من تخفيض حجم المخلفات الملوثات الصلبة، وذلك من خلال عمليات إعادة التزوير، بينما قامت فرنسا بفرض ضريبة على المخلفات الناجمة عن تشغيل محطة توليد الطاقة وتشغيل المنشآت الصناعية.
أما في إيطاليا فتم فرض ضريبة على الحقائب البلاستيكية عندما ينجم عنها ملوثات بيئية، وفرضت الدانمارك ضريبة على مواد البناء، وفرضت اسبانيا ضريبة على الانبعاثات الناجمة عن إنتاج المياه، كما قامت الحكومات المحلية في مدينة ميلانو الايطالية بفرض ضريبة على السيارات التي تدخل مركز المدنية التاريخي، لتقليل الملوثات الناجمة عن عوادم السيارات أما النرويج إعادة كتابها منذ عام 2006 بتطبيق ضريبة كربون([20])، وقامت العديد من الدول الأوروبية الأعضاء في الإتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عدة لتخفيض الغازات الدقيقة المنبعثة منها.
أما على المستوى العربي فخلال السنوات الماضية، سعت عدة دول عربية لإنشاء جباية بيئية، لكل دولة فهذه المجهودات الفردية منفردة من دولة إلى أخرى.
2-دور الجباية في حماية البيئة: عندما تفرض الضرائب والرسوم، والتي هي عبارة عن مبالغ مالية يدفعه الملوث للدولة مما يترتب عليه أن ترفع من الإيرادات لدى الدولة من أجل حماية البيئة، فهي تخصص تلك الإيرادات من أجل مكافحة التلوث، فمثلا تقوم الدولة بتعويض ضحايا التلوث أو تمويل المؤسسات التي تعنى بحماية البيئة، فيتم تخصيص إيرادات الجباية البيئية لتغطية نفقاتها، وكذلك تقوم الدولة بتمويل البحوث المتعلقة بمكافحة التلوث.
وتلعب الجباية البيئية دورا بارزا في مكافحة التلوث من خلال تشجيع المتسبب في التلوث على إيجاد الطرق المناسبة والتي من خلالها تم السيطرة على التلوث بحيث تخلق الضريبة حافزا قويا للبحث عن الأساليب التكنولوجية الحديثة الأقل تلوثا فيقوم بتخصيص جزء من أمواله في الوحدات الإنتاجية لديه لإيجاد تلك الوسائل، إذ لولا تلك الضريبة لما قام بتلك النشاطات للحد من تلويثه خاصة إذا كانت الضريبة مرتفعة، فستكون استجابة الوحدات الاقتصادية للحد من التلوث بفضل الضريبة سريعة وهذا ما شجع الأفراد على الاهتمام بالبيئة، وتنمية الشعور لديهم بأهمية حمايتها والحفاظ عليها وبالتالي يتم التقليل من مستويات التلوث.
وبالتالي، تحقق ربح مزدوج للدولة فهي من ناحية تزداد الإيرادات التي تأتي منها ومن ناحية تزداد الإيرادات التي تأتي منها ومن ناحية أخرى تحصل الدولة على بيئة سليمة خالية من التلوث.
ومن هنا، إذا ترتب على الملوث أي نوع من أنواع المسؤولية، والتي قد تكون مدنية أو جنائية أو إدارية، لا يجوز فرض الضريبة عليه لأنه لا يجوز مسائلة الشخص مرتين عن ذات الفعل، فعندما تفرض عليه التزامات بعدم تلوث البيئة واستخدام الوسائل الصديقة لها وقام بمخالفتها فعندئذ يترتب عليه جزاء مدني أو إداري أو جنائي.
والقول، بأنه تفرض عليه ضريبة غير صحيح، خاصة إذا علمنا أن الضريبة لا تقوم على عنصر الخطأ والضرر، وإنما تقوم نتيجة تحقق الواقعة المنشأة أو المسببة لجبايتها وهذه الأخيرة تمثل الركن المادي للضريبة.
فالمسؤولية الضريبية عبارة عن التزام أو واجب قانوني يرتبه المشرع على تحقق الركن المادي للضريبة، وهي الواقعة المنشأة لها أو المسببة لجبايتها والتي هي أساس الالتزام الضريبي، أما الركن الشرعي فهو محكوم بمبدأ القانونية.
وتساهم الحوافز الضريبية في حماية البيئة وبشكل تكاد تكون الاستجابة تلقائية، بحيث يجعل الملوث يعتمد تقنيات صديقة للبيئة أكثر مما لو تم فرض الضريبة عليه، والذي لا يخلوا من الغش والتهرب الضريبي.
وتعتبر الإعفاءات الضريبية من أهم صور الحوافز الضريبية، فهي فعالة في حماية البيئة بتخفيض نسبة التلوث، وعلى الرغم من أهميتها هذه، إلا أنها تؤثر في الميزانية العامة للدولة، وذلك بضياع جزء كبير من حصيلة الضريبة ولكن في المقابل وعلى الرغم من أن النقص الذي يحصل في ميزانية الدولة يؤثر سلبا عليه لكن نجده ينعكس بالإيجاب على الميزانية، حيث أن تحسين البيئة من التلوث يعمل على التقليل من نسبة النفقات العامة التي كانت قد خصصت لمكافحته وإزالة آثاره.
ولم يشر المشرع الجزائري إلى أن الإعفاءات الضريبية كوسيلة لحماية البيئة بشكل صريح، على الرغم من أنه فرض التزامات على الشركة المستثمرة بالحفاظ على البيئة في القانون16-09 المؤرخ في المتعلق بترقية الاستثمار([21]) في نص المادة 03 منه والتي تنص “تنجر الاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيئة وبالنشاطات والمهن المقننة، وبصفة عامة بممارسة النشاطات”
كما تعتبر التكاليف الواجبة الخصم إحدى صور الحوافز الضريبية، التي لها دور كبير في حماية البيئة من التلوث، فهي عندما تقوم بتقليل تكاليف النشاط التي يمكن ممارسته لحماية البيئة من التلوث، فإن ذلك سوف يؤدي إلى استرجاع رأسمالهم نتيجة خصم نفقات النشاط بالإضافة إلى زيادة أرباحهم، وهذا ما يجعل أن تكون لديهم موارد مالية كافية لمواجهة متطلباتهم عند قيامهم بنشاطات أخرى.
ومن الحوافز الضريبية التي لها دور بارز في تحقيق الأهداف التي يسعى لها المشرع إلى إدارتها هي تخفيض سعر الضريبة ويمكن تعريفه بأنه “تقليص يمس قيمة الضريبة المستحقة مقابل الالتزام ببعض الشروط، بمعنى أن يتم استخدام التخفيضات الضريبية بناءا على توجهات السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستهدفة”([22]).
من خلال التعريف يتبين أن المكلف يبقى خاضعا للضريبة لكن تكون قيمة الضريبة أقل من باقي المكلفين، وذلك في حالة التزامه بشرط تحسين البيئة باستخدام وسائل صديقة له، ونجد أن الحوافز أكثر فعالية من فرض الضريبة نفسها([23]).
ج-النظام الجبائي البيئي الجزائري: تشكل الجباية البيئية أحد أهم الآليات القانونية التي أقرها النظام الجبائي الجزائري والذي يمتاز بالتنوع، فقد تضمن نصوصه إجراءات وتدابير تحفز المنشأة المستثمرة على المحافظة على البيئة وحمايتها للحد من التلوث، كما تم تأسيس العديد من الرسوم البيئية سنوات 2002، 2003، 2004، 2006، كآلية لردع الملوثين والتأثير على سلوكهم باللجوء إلى المواد والنشاطات الغير ملوثة:
1-الجباية البيئية آلية تحفيز: وقد تضمن قانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ما يدل على أن الرسوم الإيكولوجية تعتبر كوسيلة لتحفيز حماية البيئة إذ نصت المادة 76 منه على (أن تستفيد من حوافز مالية وجمركية تحدد بموجب قانون المالية المؤسسات الصناعية التي تستورد التجهيزات التي تسمح في سياق صناعتها أو منتوجاتها بإزالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري والتقليص من التلوث بكل أشكاله).
كما نصت المادة 77من ذات القانون على (أن يستفيد كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأنشطة ترقية البيئة من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة).
كما نصت المادة 30 من قانون رقم 02-02 الموافق ل 5 فبراير 2002 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه([24]) على (أن تؤسس تدابير تحفيزية اقتصادية وجبائية تشجع على تطبيق التكنولوجيا الغير الملوثة، ووسائل أخرى تتوافق واستدخال التكاليف الإيكولوجية في إطار السياسة الوطنية لتسيير المدمج والتنمية المستدامة للساحل والمناطق الشاطئية).
أما قانون 01-20 مؤرخ في 12اكتوبر 2001 يتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة([25])، فقد نصت المادة57 منه على (تحدد في قوانين المالية إجراءات محفزة بغرض تطوير الفضاءات والأقاليم والأوساط الواجب ترقيتها وفقا لأدوات تهيئة الإقليم المصادق عليها، علاوة على ذلك يمكن أن تمنح إعانات ومساعدات مالية في إطار الأحكام القانونية المعمول بها لتحقيق ما يأتي:
في دعم برامج التنمية المتكاملة.
ترقية المبادرات العمومية والخاصة في مجال التنمية.
أحداث أنشطة وتوسعها وتحويلها.
استقبال الأنشطة المنقولة من مواقعها.
تطوير هندسة التنمية).
وفي هذا الإطار فقد نصت المادة 13من قانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار على تحفيزات جبائية، تتمثل في أنها(تستفيد الاستثمارات المنجزة في المناطق المحددة قائمتها عن طريق التنظيم التابعة لمناطق الجنوب والهضاب العليا، وكذا كل منطقة أخرى تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة كما يأتي:
1-بعنوان مرحلة الإنجاز:زيادة على المزايا المذكورة في الفقرة الأولى، البنود:أ،ب،ج،د،و،ز من المادة12 أعلاه، مما يأتي:
أ-تتكفل الدولة كليا أو جزئيا، بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار، وذلك بعد تقييمها من قبل الوكالة.
تحدد كيفيات تطبيق البند أ أعلاه، عن طريق التنظيم.
ب-التخفيض من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة، بعنوان منح الأراضي عن طريق الامتياز من أجل إنجاز مشاريع استثمارية.
-بالدينار الرمزي للمتر المربع خلال فترة عشر سنوات، وترتفع بعد هذه الفترة إلى 50% من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في المناطق التابعة للهضاب العليا، وكذا المناطق الأخرى التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة.
– بالدينار الرمزي للمتر المربع لفترة 15 خمسة عشرة سنة وترتفع بعد هذه الفترة إلى 50%من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في ولايات الجنوب الكبير.
2-بعنوان مرحلة الاستغلال: من المزايا المنصوص عليها في الفقرة 2، البندان :أ، ب من المادة12 أعلاه، لمدة 10عشرة سنوات، ابتدءا من تاريخ الشروع في مرحلة الاستغلال والمحددة في محضر المعاينة الذي تعده المصالح الجبائية، بناءا على طلب المستثمر).
فيمكن للمنشأة المستثمرة أن تستغل فترة الإعفاء الضريبي لتطوير أساليب إنتاجها، واعتماد البحوث العلمية لتغيير تكنولوجياتها المستخدمة وتطويرها أكثر، ولها في ذلك إدراج نفقات البحث العلمي في باب النفقات والتكاليف باعتبارها طريقة لتخفيض الربح المحصل عليه، وكلما كان استثمار المنشأة في أماكن المراد ترقيتها أو تحتاج مساهمة خاصة من الدولة كلما كان الإعفاء ذو أثر، لذا يمكن للشركات المنتجة أن تستغل هذه المزايا لصالحها كأسلوب لحماية البيئة.
2-الجباية البيئية آلية ردع: وتتمثل الرسوم والإتاوة في ما يلي:
2-1- الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطرة على البيئة :لقد تم إنشاء الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة بموجب المادة 117 من قانون المالية لسنة 1992([26])، والتي اعتبرت أول بادرة لإنشاء الرسوم البيئية، بحيث تحدد هذه النشاطات وفق التنظيم، وتم تحديد المعدل الأساسي لهذا الرسم ضمن المادة أعلاه كما يلي:
3000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي لها نشاط واحد على الأقل خاضع لإجراء التصريح، كما هو محدد بموجب المرسوم رقم88-19 المؤرخ في 26 يونيو1988 والمتعلق بالمنشآت المصنفة والمحدد لقائمتها.
30.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي لها نشاط واحد على الأقل خاضع لإجراء الترخيص، كما هو محدد بموجب المرسوم المذكور أعلاه.
وبخصوص المنشآت التي لا تشغل أكثر من شخصين يخفض المعدل إلى 750 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة للتصريح وإلى 6000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة للترخيص.
يطبق العامل المضاعف المتراوح بين 1 و6 على كل نشاط من هذه النشاطات حسب طبيعتها وأهميتها، حيث يكون مبلغ الرسم الواجب تحصيله عن كل نشاط من هذه الأنشطة مساوي لحاصل المعدل الأساسي والمعامل المضاعف.
وتم تحيين هذه المبالغ السنوية لتصبح كما يلي:
120.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها لرخصة من وزير البيئة.
90.000 دج بالنسبة للمنشآت التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لرخصة من الوالي المختص إقليميا.
20.000 دج بالنسبة للمنشآت التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لرخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
9000 بالنسبة للمنشآت التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لتصريح.
أما بالنسبة للمنشات التي لا تشغل أكثر من شخصين فإن النسب القاعدية تخفض إلى:
24.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها لرخصة من وزير البيئة.
18.000 دج بالنسبة للمنشآت التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لرخصة من الوالي المختص إقليميا.
3.000 دج بالنسبة للمنشآت التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لرخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
2.000- دج بالنسبة للمنشآت التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لتصريح.
2-2- رسم تشجيع عدم التخزين النفايات الصناعية الخاصة و/أو الخطرة:حيث تم تأسيس هذا الرسم بموجب المادة 203 من قانون المالية لسنة 2002([27])، وذلك بهدف تشجيع عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة و/أو الخطرة وذلك باعتبار أن تخزين مثل هذه النفايات ملوث للبيئة، وحدد مبلغه ب 10.500 دج عن كل طن مخزن من هذه النفايات، كما حدد المشرع عائدات هذا الرسم كما يلي:
0 %1 لفائدة البلديات.
15 % لفائدة الخزينة العمومية.
75 % لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
بالإضافة إلى إعطاء صاحب المشروع المعني مهلة 03 سنوات لإنجاز منشآت إزالة النفايات إبتدءا من تاريخ الانطلاق في تنفيذ مشروع منشأة الإفراز.
-2-3-رسم تشجيع على عدم التخزين النفايات المرتبطة بالعلاج في المستشفيات والعيادات الطبية: تم تأسيس هذا الرسم طبقا للمادة 204 من قانون المالية لسنة 2002، وذلك بسعر مرجعي يقدر ب 24.000 دج للطن، ويضبط الوزن المعني وفقا لقدرات العلاج وأنماطه في كل مؤسسة معنية أو عن طريق قياس مباشر، بالإضافة إلى أن حاصل هذا الرسم يخصص كما يلي:
%10 لفائدة البلديات.
%15 لفائدة الخزينة العمومية.
%75 لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
بالإضافة إلى أنها تمنح مهلة ثلاث سنوات للمستشفيات والعيادات الطبية للتزود بتجهيزات الترميد الملائمة أو حيازتها.
2-4-الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي: تم تأسيس هذا الرسم هو الآخر بموجب المادة 205 من قانون المالية2002، ويفرض هذا الرسم على الكميات المنبعثة التي تتجاوز حدود القيم، ويحدد هذا الرسم بالرجوع إلى المعدل الأساسي السنوي الذي حدد بموجب أحكام المادة 54 من قانون المالية لسنة2000، ومن معامل مشمول بين 1 و5 حسب نسبة تجاوز حدود القيم، بالإضافة إلى أن هذا الرسم تخصص مداخليه على النحو التالي:
%10 لفائدة البلديات.
%15 لفائدة الخزينة العمومية.
%75 لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
-2-5-الرسم على الوقود:تم تأسيس هذا الرسم بموجب المادة 38 من قانون المالية2002، تحدد تعريفته بدينار واحد لكل لتر من البنزين الممتاز والعادي بالرصاص، كما يقتطع الرسم ويحصل كما هو الحال بالنسبة للرسم على المنتوجات البترولية.
2-6-الرسم على النفايات المنزلية ورسم التطهير: نصت المادة 51 من قانون رقم 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها على ( أن يكون جمع النفايات ونقلها وتخزينها وإزالتها أو كل الخدمات الأخرى المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها في مفهوم هذا القانون موضوع تحصيل الضرائب والرسوم والإتاوة التي تحدد قائمتها ومبلغها عن طريق التشريع المعمول به)
لذا يفرض هذا الرسم بصفة عامة على النفايات ذات الاستعمال العائلي، ويحصل كليا لفائدة البلديات([28])، أسس رسم خاص برفع القمامات المنزلية باسم المالك أو المنتفع، ويتحمل الرسم المستأجر الذي يمكن أن يكلف مع المالك بدفع الرسم سنويا بصفة تضامنية بمقتضى المادة 263 مكرر من المرسوم التشريعي 93-01 المؤرخ في 19 يناير 1993، وقد جاء الأمر رقم15-01 المؤرخ في23 يوليو2015 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة2015 ([29])بتعديل أحكام المادة 263 مكرر2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بمقتضى المادة21 منه وحررت كما يلي:
ما بين 1000دج و1500 دج على كل محل ذي استعمال سكني.
ما بين 3.000دج و12.000دج على كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابهها.
ما بين 8.000 دج و23.000دج على كل أرض مهيأة للتخييم والمقطورات.
ما بين 20.000 دج 130.000 دج على كل محل ذي استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي أو ما شابهها، ينتج كمية النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه.
وفيما يخص الرسوم المطبقة في كل البلديات يتم بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، بناءا على مداولة المجلس الشعبي البلدي وبعد استطلاع رأي السلطة الوصية.
2-7-الرسم على الأكياس البلاستيكية المستوردة والمصنعة محليا: تم تأسيس هذا الرسم بموجب المادة 53 من قانون المالية لسنة 2004([30])، والذي قدر ب 10.50 دج للكيلو غرام الواحد من الأكياس البلاستيكية التي تم استيرادها أو صناعتها محليا، وتم تخصيص حاصل هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 65-302 الذي عنوانه: الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
2-8-الرسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم: تم تأسيس هذا الرسم بموجب المادة 61 من قانون المالية لسنة 2006 ([31])، وحدد ب 12.500 دج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني، والتي تنجم عن استعمالها زيوت مستعملة، وبموجب نفس المادة تم تخصيص حصيلة هذا الرسم كما يلي:
%15 لفائدة الخزينة العمومية.
%35 لفائدة البلديات.
75% لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
-2-9-الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي: تم تأسيس هذا الرسم بموجب المادة 94 من قانون المالية لسنة2003([32])، ويحدد هذا الرسم وفق المياه المستعملة وعبء التلوث الناجم عن النشاط الذي يتجاوز حدود القيم المحددة.
ويحدد هذا الرسم بالرجوع إلى المعدل الأساسي السنوي الذي حددته أحكام المادة 54 من القانون رقم 99-11 المتضمن قانون المالية لسنة 2000([33])، ومعامل مضاعف مشمول بين 1 و5 تبعا لمعدل تجاوز حدود القيم، تم تخصيص حاصل هذا الرسم كما يلي:
30% لفائدة البلديات.
%20 فائدة ميزانية الدولة.
%50 فائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
2-10-إتاوة المحافظة على جودة المياه: تم تأسيس هذه الإتاوة بموجب المادة 174 من قانون المالية لسنة 1996 والتي تجبى لحساب التخصيص الخاص 086-302 تحت عنوان الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية، وهي تحصل لدى المؤسسات الولائية والبلدية لإنتاج المياه وتوزيعها، والدواوين الجهوية والولائية للمساحات المسقية، وبصفة عامة لدى كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يملكون ويستغلون آبارا أو تنقيبات أو منشآت أخرى فردية أو مؤسسات، وتوجه هذه الأتاوى لضمان مشاركة المؤسسات المذكورة في برامج حماية جودة المياه والحفاظ عليها.
وتطبق المعدلات الآتية:
4 – % من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب أو الصناعة أو الفلاحة بالنسبة لولايات شمال البلاد، بالنسبة للإتاوة الخاصة، ونفس المعدل هذه المرة من السعر الأساسي مضروب في كميات المياه المقتطعة بالنسبة للإتاوة العادية.
2 – % من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب أو الصناعة أو الفلاحة بالنسبة لولايات الجنوب الآتية: الأغواط، غرداية، الوادي، تندوف، بشار، إيليزي، تمنراست، أدرار بسكرة وورقلة بالنسبة للإتاوة الخاصة، ونفس المعدل هذه المرة من السعر الأساسي مضروب في كميات المياه المقتطعة بالنسبة للإتاوة العادية.
ومن أجل أخذ الشروط الخاصة بكل منطقة بعين الاعتبار (حجم المدن، كثافة المياه المصرفة، نوعية مياه مجاري الصرف، المناطق الخاصة الواجب حمايتها من آثار التلوث، هشاشة وسط استقبال المياه، الاستعمال السفلي للمياه) يمكن تطبيق معاملات زيادة على النسب المذكورة أعلاه، تراوح ما بين 1 و1.5 كحد أقصى.
2-11-إتاوة اقتصاد المياه: عدلت المادة 59 من قانون المالية رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن قانون المالية لسنة2016([34])، المادة 173 من الأمـــر رقم 95-27 المـــؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة1996 وتحرر كما يأتي: تـؤسس إتـاوة اقتـصـاد الميـاه بـعـنـوان مـشـاركة مـسـتـعـمـلي ومـسـتـخـدمي المـياه فـي برامج الحماية الكمية للموارد المائية المسيرة عن طريق الأحكام الآتية:
. 1تحـصل إتـاوة اقـتـصـاد الميـاه لـدى كل مـسـتـعـمل مـوصـول بـشـبـكـة جـمـاعـيـة لـلـمـيـاه الـصـالحـة لـلـشـرب لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي ومسيرة، حسب الحالة من طرف:
– المؤسسات العمومية صاحبة الامتياز وعن طريق مفوضي تسيير الخدمات العمومية للمياه.
– إدارات المصالح العامة أو مصالح بلديات تسيير الخدمات العمومية للمياه.
– الأشخاص المعنوي و أصحاب الامتياز لتسيير مساحات السقي.
. 2كمـا يتم تحـصيـل إتاوة اقـتصـاد الميـاه من طـرف الوكـالة الـوطـنيـة للـتـسيـير المدمج لـلمـوارد المائـية عبـر فروعها الإقلـيمية، لـدى كل شخص طبيعي أو مـعنوي، عام أو خـاص، يتوفر لديه ويـستغل في ميدان الأملاك العامة المائية وتجهيزات اقتطاع المياه، ثابتة أو مؤقتة لاستعماله الخاص أيا كان مصدر المورد.
. 3تحدد إتاوة اقتصاد المياه بعنوان الحكم (1) أعلاه، كما يأتي:
– أربـعة في المائة (4%)من مـبـلغ فاتـورة المـياه الـصـالحـة للـشـرب ولاستـعـمالـهـا الصـنـاعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات شمال البلاد
– واثـنان في المـائة (2%)من مـبـلغ فاتـورة المـيـاه الصـالحـة للـشـرب ولاسـتعـمـالـها الـصـنـاعي أو الفلاحي بالنسبة لولايـات جنوب البلاد الآتية: أدرار والأغواط وبسكرة وبشـار وتامنغست وورقلة وإيليزي وتندوف والوادي وغرداية.
. 4تحدد إتاوة اقتصاد المياه بعنوان الحكم (2) أعلاه، كما يأتي:
– أربعة في المائة(4%)من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه في ولايات شمال البلاد
– واثــنـان في المـائـة (2%) من المــبـلغ المـفــوتـر بـعــنـوان إتـاوة اقـتــطـاع المـيــاه بـالـنــسـبـة لــولايـات جـنـوب البلاد الآتية: أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتامنغست وورقلة وإيليزي وتندوف والوادي وغرداية.
5.يــــدفع نــــاتج إتـــاوة اقـــتــــصـــاد المــــيـــاه فـي حـــســــاب الـــتـــخــــصـــيـص الخـــاص رقم 079-302 الــــذي عـــنـــوانه “الصندوق الوطني للمياه”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”
الخاتمة: الجباية البيئة في التشريع الجبائي الجزائري ذات طابع مزدوج تهدف إلى حماية البيئة بتحفيز المنتجين والمستهلكين باعتماد أسلوب غير مضر بالبيئة، من خلال نظام الإعفاءات والتخفيضات من الرسوم والضرائب الجبائية، كما فرضت رسوم وإتاوات على استعمال مواد ونشاطات مضر بالبيئة كآلية لردع الملوثين.
وما تجدر الإشارة إليه أن المشرع إعتمد الرسوم والإتاوات ولم يعتمد الضرائب المباشرة على التصرفات والمواد الملوثة، وإن كان احتوى في مضمونه نظام الإهتلاكات والمؤونات بصفة عامة، مما يجعل دور الجباية البيئية في التشريع الجزائري قاصرا لا يؤدي الدور الضروري والهام المرجو منه.
الاستنتاجات: إن الضرائب البيئية تمثل أداة ناجحة وضرورية في حماية البيئة وأن إدارتها والعمل بها من خلال تحميل الملوث أو المتسبب التكاليف الاجتماعية أمر لابد منه، حيث أن غيابها سيضر بالبيئة والإنسان.
-قلة التشريعات مع وجود التحديات وصعوبة وجود مقياس أو معيار قياسي لتحديد درجة خطورة الفعل الملوث وضرره، مع قلة المتخصصين في مجال الجباية البيئية مما يصعب عملية تطبيق نظام الضريبة البيئية.
– اعتمد المشرع الجزائري الطابع العقابي الردعي في دور الضريبة البيئية بإيقاع الضريبة على المخالف، كما اعتمد النظام التحفيزي بأن تكون الضريبة كأداة تحفيزية ووقائية تعمل على درء الضرر قبل وقوعه لمن يعمل على استعمال تكنولوجيا متقدمة ونظيفة.
التوصيات:-السماح للشركات الإنتاجية التي تملك تكنولوجيا جديدة تقلل من التلوث البيئي بالاعتماد على نظام حساب أقساط الاهتلاك ومعونة الاستثمارات لأغراض الضريبة في نطاق حساب الضريبة على أرباح الشركات.
-إعفاء العتاد والآلات غير الملوثة للبيئة من الضريبة الجمركية ومن ثم تخفيض تكلفة الحصول عليها.
-إدخال نظام الجودة والإنتاج الأنظف لما له من دور في تطبيق نظم الجباية البيئية على الشركات المسببة للتلوث.
-الاعتماد على نظام تحفيزي الوقائي المشجع للإنتاج الأنظف بدل الاعتماد على الأسلوب الردعي، فإذا كان لهذا الأخير دور إيجابي في تمويل خزينة الدولة، فإن له أثر سلبي أكثر وقعا يتمثل في أن الأفعال المضرة بالبيئة تحتاج إلى كلفة مالية لرفع ضررها تفوق الضريبة التي جبيت للحد منها.
([1]). محمد بن عزة، بن حبيب عبد الرزاق، دور الجباية في ردع وتحفيز المؤسسات الاقتصادية على حماية البيئة من أشكال التلوث – دراسة تحليلية لنموذج الجباية في البيئة في الجزائر ص158.
([2]).سالم محمد عبود، دور الضرائب الخضراء في الحد من التلوث البيئي، بحث استطلاعي، المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك، المجلد(8)، العدد (1) لسنة 2016، ص 100.
([3]). محمد بن عزة، بن حبيب عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص155.
([4]). فارس مسدور، أهمية تدخل الحكومة في حماية البيئة من خلال الجباية البيئية- مجلة الباحث –جامعة قاصدي مرباح، ورقلة عدد 7، 2009-2010، ص349.
([5]).طالبي محمد، أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد6، 2007، ص317.
([6]). محمد بن عزة، بن حبيب عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص156.
([7]). فارس مسدور، مرجع سبق ذكره، ص 349.
([8]). م م نور حمزة حسين الدراجي، دور التشريعات الضريبية في حماية البيئة، مجلة الحقوق، العدد الخامس عشر، الأكاديمية العراقية العلمية، ص 11.
([9]). فارس مسدور، مرجع سبق ذكره، ص351.
([10]). محمد بن عزة، بن حبيب عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص155.
([11]). محمد بن عزة، بن حبيب عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص156.
([12]). فارس مسدور، مرجع سبق ذكره، ص 350.
([13]). كمال رزيق، طالبي محمد، الجباية البيئية كأداة لحماية البيئة الملتقى الوطني حول اقتصاد البيئة والتنمية المستدامة، المركز الجامعي بالمدية يومي 6-7 جوان 2006، ص11.
([14]).عبد الحميد عفيف، فعالية السياسة الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة، دراسة حالة الجزائر خلال الفترة (2001-2012)، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص الاقتصاد الدولي والتنمية المستدامة، 2013-2014، ص99.
([15]). محمد بن عزة، بن حبيب عبد الرزاق، ص163.
([16]).قانون 03-10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية العدد 43، ص 6.
([17]). قانون 03-11 المؤرخ في 19 يوليو 2003، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
([18]). بوعلام ولهي، النظام الضريبي الفعال في ظل الدور الجديد للدولة –حالة الجزائر – رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، 2011-2012، ص 110.
([19]). نور حمزة حسين الدراجي، مرجع سبق ذكره، ص12.
([20]). سالم محمد عبود مرجع سبق ذكره، ص102-103.
([21]). الجريدة الرسمية العدد 46، ص18.
([22]). طالبي محمد، مرجع سبق ذكره، ص317.
([23]). أحمد خلف حسين الدخيل، نادية حسين كريم، الوظائف التقليدية والمستحدثة للضرائب، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية لسنة2007 العدد26 المؤرخ بحزيران 2015، ص23.
([24]). الجريدة الرسمية العدد70، ص24 المؤرخ في 12 فبراير 2002.
([25]).الجريدة الرسمية العدد77، ص18.
([26]). قانون 91- 25 المتضمن قانون المالية لسنة1992، المؤرخ في 18ديسمبر1992، العدد65، ص2440.
([27]). قانون رقم 01-21 المؤرخ في 22ديسمبر2001ا يتضمن قانون المالية 2002، جريدة رسمية، العدد59، ص03.
([28]). المادة 263 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
([29]). الأمر 15-01، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، الجريدة الرسمية العدد40، ص06.
([30]). قانون رقم 03-22، المؤرخ في 28 ديسمبر2003، يتضمن قانون المالية لسنة2004، الجريدة الرسمية، العدد83، ص02.
([31]). القانون رقم 05-16، المؤرخ في 31 ديسمبر 2005 المتضمن قانون المالية لسنة 2006
([32]). قانون رقم02-11، المؤرخ في 24 ديسمبر2002، يتضمن قانون المالية لسنة2003، الجريدة الرسمية، العدد86، ص03.
([33]). قانون99-11 المتضمن قانون المالية لسنة2000، المؤرخ في 23ديسمبر1999، العدد92، ص03.
([34]). الجريدة الرسمية العدد 72، المؤرخة في 31 ديسمبر 2015، ص03.
دراسة قانونية تتناول التشريعات الضريبية ودورها في حماية البيئة