المرسوم التشريعي 78 لعام 2005 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمدنيين

المرسوم التشريعي 78 لعام 2005

رئيس الجمهورية‏

بناء على احكام الدستور‏

يرسم مايلي:‏

المادة 1 قانون المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمدنيين في سوريا

يستفيد اصحاب المعاشات التقاعدية المدنيون الذين مازالوا علي قيد الحياة من احكام الفقرة ج من المادة 10 من القانون رقم 78 تاريخ 31/12/2001 بحيث لاتقل معاشاتهم التقاعدية عن الحد الادني العام للاجر والبالغ 3810 ل. س.‏

المادة 2 قانون المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمدنيين في سوريا

لايكون لهذا القانون اي اثر مالي يسبق تاريخ نفاذه‏

المادة 3 قانون المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمدنيين في سوريا

تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية او من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2005 بحسب الحال.‏

المادة 4 قانون المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمدنيين في سوريا

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.‏

دمشق 15/ 8/1426 ه¯ دمشق في 18/9/2005 م‏

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

المرسوم التشريعي 78 لعام 2005 السوري