مقالة قانونية حول الحـبس المـؤقت و بـدائلـه
الحـبس المـؤقت و بـدائلـه-
بقلمي-
Lyse من منتدى الجوارح
الحبس المؤقت نظمته المواد 123 إلى 137 إج
I-تـعريف الحبـس المؤقت :
“الحبس المؤقت هو إيداع المتهم في مؤسسة عقابية لمدة محددة سلفا في القانون ”
“إيداع المتهم السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها أو إلى تنـتهي محاكمته ” و المشرع الجزائري يعتبره إجراء استـثنائي يأمر به قاضي التحقيق و لمدة محددة في مواجهة متهم معين و قد يستغرق الحبس المؤقت مدة التحقيق كله ،و قد يستمر التحقيق و تنتهي مدته فعلى قاضي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية لأن الإفراج في هذه الحالة يصبح وجوبي المادة 125 مكرر1 إج .
1- الطبيعة الاستثنائية للحبس المؤقت :
يعتبر الحبس المؤقت إجراء استثنائيا نظرا لخطورته على الحقوق و الحريات الفردية .المادة 123 إج
مظاهر الطبيعة الاستثنائية تظهر في:
- -لا يجوز الأمر به إلا وفق شروط إلا وفق شروط محددة أهمها أن تكون التزامات الرقابة القضائية غير كافية .
- – وضع المتهم في مؤسسة عقابية بحبسه مؤقتا و هو بريء أصلا لم يقرر القضاء إدانته بعد .
- – خطورة هذا الإجراء قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية بالقوانين 86-05 /و 90-24 /و 01- 08 حيث كانت سلطة قاضي التحقيق شبه مطلقة في الأمر بالحبس المؤقت ماعدا بالنسبة للمدة و ترجع الأسباب لأن قانون الاجراءات الجزائية :
=لم يكن ينص على وجوب توافر مبررات للحبس التي استحدثت بالقانون 90-24 المعدل للمادة 123 إج .
= لم يكن ينص على عدد المرات التي يـمكن تمديد الحبس المؤقت بها فسلطة قاضي التحقيق غير مقيدة ،فكان يمدد كلما رأى ضرورة لذلك إلى أن جاء قانون 86-05المعدل للمادة 125 إج و أضاف المادة 125 مكرر1.
= لم يكن ينص قانون الإجراءات على وجوب استطلاع رأي وكيل الجمهورية قبل تمديد مدة الحبس و قد استحدث بالقانون 86-05 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية ز
= لم يكن ينص على الرقابة القضائية كبديل للحبس المؤقت إلا بالقانون 86-05 .
= لم يكن ينص على وجوب تسبيب الأمر بالحبس المؤقت و حق استئناف هذا الأمر إلا بالقانون 01-08 الذي أضاف المادة 123مكرر إج .
القيود المقررة قانونا لضمان الحقوق و الحريات ( مبررات الحبس المؤقت ) :
الحبس المؤقت يأمر به قاضي التحقيق المختص ،يأمر بإيداع المتهم في مؤسسة إعادة التربية بعد التحقيق معه لكن يجب توافر مبررات الحبس المؤقت المذكورة في م 123إج تحت رقابة غرفة الاتهام .
الحبس المؤقت إجراء استثنائي و لا يؤمر به إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية في الحالات التالية :
- أ)- إذا لم تكن التزامات الرقابة القضائية كافية .
- ب)- إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر أو كان لم يقدم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة أو كانت الأفعال جد خطرة .
- ج)- عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على أدلة الجريمة أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين و الشركاء و الذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة .
- د)- عندما يكون الحبس المؤقت ضروري لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة أو الوقاية من حدوثها من جديد .
- هـ)- عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية المحددة لها .
2- تسبيب الأمر بالحبس المؤقت :
طبقا للمادة 123مكررفإن الأمر بالوضع في الحبس المؤقت يؤسس حسب الأسباب المنصوص عليها في المادة 123إج لذلك يُلزم القانون أن يكون الأمر مسبب من طرف قاضي التحقيق .
3-استئناف الأمر بالحبس المؤقت :
وفقا للمادة 123مكررإج يحق لمن يصدر ضده الأمر الحبس المؤقت استئناف هذا الأمر أمام غرفة الاتهام ،فقاضي التحقيق يُبلغ المعني بهذا الأمر شفاهة و ينبهه بحقه في الاستئناف في غضون 3 أيام من تاريخ التبليغ .
4- الجرائم التي يجوز فيها الحبس المؤقت:
يتخذ هذا الإجراء بشأن الجرائم التي تكون على درجة معينة من الخطورة م 118/1إج .
- -لا يتقرر الحبس المؤقت إلا في الجنايات عموما
- – و يتقرر للجنح المعاقب عليها بالحبس أكثر من شهرين .
- – و عليه نستبعد الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط و المخالفات عموما فلا يجوز فيها الحبس المؤقت المادتين 124، 125،إج والمادتين 5، 27 ق ع .
5- توافر الدلائل القوية و المتماسكة للأمر بالحبس المؤقت :
لابد أن تتوافر دلائل كافية أو عناصر تكفي كسند لاتهام الفرد أو توفر دلائل تُرجح ارتكاب الجريمة.و هذا القيد أو الشرط يستخلص من النصوص التالية :
- أ)- نص المادتين 163/1، 195 إج التي تقرر بأنه في حال عدم توافر دلائل قوية يجب أن يصدر قاضي التحقيق أمر بألا وجه للمتابعة و كذلك الشأن بالنسبة لغرفة الاتهام .
- ب)- نص المواد 51/3 -4 ،65مكرر1/2، 89/2إج .فالتوقيف للنظر أو القبض لا يتقرر إلا ضد من تتوافر ضدهم هذه الدلائل ،و عليه من باب أولى أن نطبق هذا القيد بالنسبة للأمر بالحبس المؤقت .
6- استجواب المتهم قبل الأمر بحبسه مؤقتا :
لا يجوز الأمر بالحبس المؤقت ضد المتهم إلا بعد استجوابه و لو مرة واحدة ،فهو إجراء جوهري يطلع من خلاله المتهم على الوقائع المنسوبة إليه و يدافع عن نفسه المادتين 100، 118 إج .
7- مدة الحبس المؤقت :
تحكم مدة الحبس المؤقت طبيعة الجريمة جناية أو جنحة و العقوبة المقررة لها .
أ= الحبس المؤقت لمدة عشرين 20 يوما :
يجوز حبس المتهم مؤقتا لمدة 20يوما غير قابلة للتجديد –يخلى سبيله تلقائيا –
بالنسبة للجنح المعاقب عليها بعقوبة الحبس لمدة أقصاها سنتين متى توافر شرطان :
-أن يكون المتهم المراد حبسه مقيما بالجزائر .
-أن لا يكون المتهم قد حكم عليه سابقا بحكم نهائي في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس تزيد على 3 أشهر نافذة .
ب= الحبس المؤقت لمدة أربعة 4 أشهر :
وفقا للمادتين 125، 125-1 إج الحبس المؤقت لمدة 4 أشهر يكون في الحالات التالية :
-في الجنايات عموما ،في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على سنـتين .
– الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على شهرين إذا كان المتهم لا يقيم بالجزائر ،أو سبق الحكم عليه بسبب جناية أو جنحة بعقوبة حبس تزيد مدته على ثلاثة أشهر نافذة.
– تمديد الحبس المؤقت :
– الحبس لمدة عشرين 20 يوما لا يجوز فيه التمديد بصفة مطلقة .
-يستخلص من المواد 124، 125، 125-1 إج أنه لا يجوز حبس المتهم على ذمة التحقيق أكثر من 4 أشهر .
و يجوز أن يأمر قاضي التحقيق بتمديده في بعض الجنح ،و الجنايات بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية .
أ)= التمديد في الجنح :
– جواز تمديد الحبس المؤقت في الجنح المعاقب عليها بعقوبة تزيد على ثلاثة سنوات مرة واحدة لأربعة أشهر أخرى بعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب م125 إج
– الحبس المؤقت في الجنح المعاقب عليها بثلاث سنوات أو أقل مدة الحبس المؤقت 4 أشهر و بانتهاء المدة يخلى سبيل المتهم تلقائيا م124 إج .
ب)= التمديد في الجنايات :
يجوز لقاضي التحقيق في الجنايات التمديد لأكثر من مرة واحدة ،كل مرة لمدة أربعة أشهر متى دعت مقتضيات التحقيق ذلك بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب المادتين 125-1 الفقرة 3 ،125مكرر/ 3إج .و التمديد يكون بمعرفة قاضي التحقيق أو بمعرفة غرفة الاتهام :
أولا :التمديد بمعرفة قاضي التحقيق :
يحكم سلطة قاضي التحقيق في عدد مرات تمديد الحبس المؤقت نوع الجناية موضوع التحقيق على النحو التالي :
- 1 =التمديد في الجنايات المعاقب عليها بالسجن أقل من 20 سنة :م 125-1/1 إج يكون التمديد لـمرتين لمدة أربعة أشهر في كل مرة .
- 2= التمديد في الجنايات المعاقب عليها بـ20سنة سجن أو المؤبد أو الإعدام : م 125-1/2إج يجوز لقاضي التحقيق تمديد حبس المتهم حبسا مؤقتا ثلاث مرات متتالية في كل مرة أربعة أشهر.
- 3= التمديد 5مرات في الجنايات الموصوفة بالإرهابية أو التخريـبية :م 125مكرر إج في مثل هذه الجرائم يجوز لقاضي التحقيق تمديد الحبس المؤقت خمس مرات في كل مرة 4 أشهر.
- 4=التمديد 11 مرة في الجنايات العابرة للحدود:بالنسبة للجرائم العابرة للحدود الوطنية يمكن لقاضي التحقيق تمديد الحبس المؤقت بشأنها 11مرة .
ثانيا: التمديد بمعرفة غرفة الاتهام :م 125-1 إج
إذا استعمل قاضي التحقيق سلطته كاملة في التمديد ،ورأى ضرورة لبقاء المتهم فترة أخرى عليه أن يرفع الأمر لغرفة الاتهام التي يعود إليها الاختصاص وحدها بالتمديد
•قاضي التحقيق يقدم طلب مسبب لغرفة الاتهام بواسطة النيابة العامة خلال شهر قبل انقضاء مدة الحبس الـممدد ،النائب العام يهيـئ القضية في أجل أقصاه 5 أيام و يرسل الملف إلى غرفة الاتهام التي لها وحدها سلطة الأمر بتمديد الحبس المؤقت قبل انتهاء مدة الحبس الجاري .
•في الجنايات عموما التمديد بواسطة غرفة الاتهام لا يكون إلا مرة واحدة لمدة 4 أشهر غير قابلة للتجديد .
•بالنسبة للجنايات الموصوفة بأفعال الإرهابية أو التخريبية ،و الجرائم العابرة للحدود،التمديد بواسطة غرفة الاتهام يكون 3مرات في كل مرة 4 أشهر طبقا للمادة 125مكرر/4، 5 إج .
9- خـصم مدة الحبس من العقوبة المقضي بها :
وفقا للمادة 365إج فإنه يتم إخلاء سبيل المتهم المحبوس مؤقتا إذا حكم ببراءته أو إعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة ،و كذلك في حالة ما إذا استنفذت مدة حبسه المؤقت مدة العقوبة المقضي بها عليه،و هو ما يفهم منه وجوب خصم المدة التي قضاها المتهم في الحبس المؤقت من العقوبة المحكوم بها عليه،أو وجوب حساب مدة الحبس المؤقت ضمن العقوبة المحكوم بها فيستكمل المدة الباقية من المدة المحكوم بها .و هذا أيضا ما أكدته المادة 13/3 من القانون رقم 05- 04المؤرخ 6/2/2005المتضمن قانون السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي التي تقر بوجوب خصم المدة .
•ما حكم المدة التي يقضيها المتهم في المؤسسة العقابية بناء على أمر قاضي التحقيق بالإحضار أو القبض أو الإيداع هل تخصم من المدة المحكوم بها أم لا ؟الإجابة نعم وجوب خصم المدة من مدة العقوبة المحكوم بها عليه .
10- التعويض عن الحبس المؤقت :
عرفت مسألة التعويض عن الحبس المؤقت تطورا قانوني عبر مرحلتين :
- المرحلة الأولى : قررت الدساتير المتعاقبة التعويض عن الخطأ القضائي و لم ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية إلا بالتعديل الصادر في 86-05 المعدل للمادة 531إج و إضافة المادتين 531مكرر،531مكرر1 فالتعويض عن الخطأ القضائي تتحمله الدولة .لكن هل ينطبق ذلك على الحبس المؤقت غير المبرر؟
-ذهب رأي إلى أن المادة الدستورية تقر ابتدأ حق ضحية الخطأ القضائي في التعويض بحبسه حبسا غير مبرر إلا أننا نرى أن النصوص التطبيقية لشمولية التعويض للخطأ القضائي حتى مرحلة التحقيق غير واردة لأن المشرع الجزائري بتعديل قانون الإجراءات بالقانون 86_05 أفصح عن نيته بعدم تعميم التعويض عن الخطأ القضائي على كل المراحل القضائية ،ليخص فقط مرحلة المحاكمة . - المرحلة الثانية: اعترف قانون الإجراءات الجزائية بعد تعديله بالقانون المعدل و المتمم له رقم 01-08المؤرخ في 26يونيو 2001 بإضافة المواد 137مكرر إلى 137مكرر14بالتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر.حيث تؤسس لجنة التعويض على مستوى المحكمة العليا لها طابع جهة قضائية مدنية تختص بمنح التعويضات للمحبوسين مؤقتا الذين أفرج عنهم بالأمر بألا وجه للمتابعة أو بحكم البراءة ،و قرارات هذه اللجنة لا تقبل الطعن فيها .
– الرقـابة القضـائيـة :
الرقابة القضائية كبديل للحبس المؤقت استحدثها المشرع للتخفيف من مساوئ الحبس المؤقت ،و هي إجراء لا يسلب المتهم حريته ،و الرقابة القضائية يمكن تكييفها على أنها تدابير تحوطية أو أمنية الغرض منها الإبقاء على المتهم تحت تصرف القضاء و مراقبته م 123/2إج .و قد قرر القانون أنه لا يمكن الأمر بالحبس المؤقت إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية
*الحالات التي تكون فيها التزامات الرقابة القضائية غير كافية م 123إج:
- 1= إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر ،أو لم يقدم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة ،أو كانت الأفعال جد خطيرة .
- 2= عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج و الأدلة المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين و الشركاء ،و الذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة .
- 3= عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة ،أو الوقاية من حدوثها من جديد .
- 4= عندما يخالف المتهم تلقائيا الواجبات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية المحددة لها.
– و يؤخذ بالرقابة القضائية كلما يجوز الأمر بالحبس المؤقت ،و عليه يجوز الأمر بها بسبب جريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس م 125مكرر1/2 إج .
* التزامات الرقابة القضائية م 125مكرر1/2إج :
- 1= عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها له القاضي إلا بإذن هذا الأخير .
- 2= عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق .
- 3= المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعينة من طرف القاضي ،كالشرطة أو الدرك الوطني .
- 4=تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني ،أو ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص إما إلى أمانة الضبط ،أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق مقابل وصل .
- 5=عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثر ممارسة أو بمناسبة ممارسة هذه النشاطات و عندما يُخشى من ارتكاب جريمة جديدة .
- 6= الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق ،أو الاجتماع ببعضهم .
- 7= الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى و إن كان بالمستشفى لاسيما بغرض إزالة التسمم . 8= إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط و عدم استعمالها إلا بترخيص من قاضي التحقيق .
•نشير أنه يمكن أن يخضع المأمور بالرقابة عليه إلى واحدة أو أكثر من هذه الالتزامات ،و تظل مسألة تقدير هذه الالتزامات من سلطات قاضي التحقيق فيُعدل فيها زيادة و نقصانا 68/1، 125 مكرر1/الفقرة الأخيرة إج .
•تدخل الرقابة القضائية حيز التطبيق ابتدأ من تاريخ الذي يحدده قرار الأمر بها و يوضع حد لها بصدور أي إجراء قضائي كالأمر بألا وجه للمتابعة أو الحكم بالبراءة أو الحكم بالعقوبة مع وقف التنفيذ ،كما يجوز لقاضي التحقيق أن يستبدل الرقابة القضائية بالحبس المؤقت متى رأى داع لذلك و توافرت شروط الأمر به م 123 إج ،في حالة إحالة المتهم على جهة الحكم تبقى الرقابة القضائية و لا ترفع إلا بأمر تلك الجهة ،و في حالة تأجيل القضية يجوز أن تأمر بالإبقاء على المتهم تحت الرقابة القضائية المادة 125مكرر3 إج .
رفع الرقـابـة القـضائية :
- =يأمر قاضي التحقيق من تلقاء نفسه برفع الرقابة القضائية ،أو يرفعها بناء على طلب من النيابة العامة أو المتهم ،فإذا كان بطلب من المتهم يلتزم قاضي التحقيق بالبت في الطلب بأمر مسبب في أجل أقصاه 15 يوما و إلا جاز لوكيل الجمهورية و المتهم رفع الأمر لغرفة الاتهام التي يجب عليها الفصل في أجل 30 يوما من تاريخ رفع الأمر لها 125مكرر2 إج .
و نشير أنه يجوز تجديد طلب رفع الرقابة القضائية من المتهم بعد مضي شهر من يوم رفض الطلب الأول م 125مكرر2 إج . - = كما أن الرقابة القضائية تنتهي بأي إجراء قضائي ،بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ،أو الحكم بالبراءة أو الحكم بالعقوبة مع وقف التنفيذ .
– الإفــراج:
إذا كان من سلطات قاضي التحقيق أثناء التحقيق أن يحبس المتهم حبسا مؤقتا أو وضعه تحت الرقابة القضائية ،فإنه يجوز له أن يتركه خارج المؤسسة العقابية م 123إج ،و يمكن أن يكون الإفراج المؤقت لاحقا بعد الأمر بحبس المتهم بإخلاء سبيل المتهم المحبوس على ذمة التحقيق و وفقا للمادة 126إج الإفراج المؤقت نوعان :
- – إفراج جوازي (اختياري) تكون فيه لقاضي التحقيق السلطة التقديرية سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المتهم أو محاميه.
- – إفراج إلزامي يتم بقوة القانون دون حاجة لأمر قاضي التحقيق.
1= الإفـراج الجـوازي :
يقرره القانون لجهة التحقيق فيأمر به قاضي التحقيق كلما رأى أن الإفراج لا يؤثر بالسير العادي للتحقيق، و تحكم الإفراج القواعد التالية وفقا للمادة 126إج :
- 1= الإفراج على المتهم من قاضي التحقيق تلقائيا دون حاجة لتقديم طلب و ذلك بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية و تعهد المتهم بحضور جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه و إخطار المحقق بكل تنقلاتـه .
- 2= الإفراج بناء على طلب النيابة العامة ،حيث يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق الإفراج عن المتهم ،الذي يجب عليه البت في الطلب خلال 48سا من تقديمه إما بالإفراج عن المتهم أو برفض الطلب و في هذه الحالة يحق لوكيل الجمهورية الطعن بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق لدى غرفة الاتهام .
- 3= الإفراج بناء على طلب المتهم أو محاميه ،إذ يجوز لهما تقديم الطلب لقاضي التحقيق الذي يرسله لوكيل الجمهورية لإبدأ طلباته في مهلة 5 أيام كما يُبلغ المدعي المدني بكتاب موصى ليبدي ملاحظاته و يبت قاضي التحقيق في الطلب في مهلة 8 أيام من يوم إرساله الملف لوكيل الجمهورية م 127 إج ،فإذا وافق على طلب المتهم على هذا الأخير التعهد و الالتزام بحضور جميع إجراءات التحقيق ،و في حالة رفض القاضي المحقق على طلب المتهم فلا يجوز لهذا الأخير تجديد طلبه إلا بمضي 30 يوما من تاريخ رفض الطلب السابق .و إذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب في الأجل المحدد قانونا ،فيحق للمتهم رفع الأمر لغرفة الاتهام التي عليها إصدار قرارها في ظرف 30 يوما و إلا يفرج عن المتهم بقوة القانون مالم يكن قد تقرر إجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه .
•الإفراج بكـفالـة :المواد 132 إلى 136 إج
الإفراج بكفالة مسألة جوازية متروكة لتقدير جهة التحقيق ،الهدف منها ضمان مثول المتهم المفرج عنه جميع إجراءات التحقيق و ضمان المصاريف التي يكون دفعها المدني و المصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية و الغرامات و المبالغ المحكوم بردها و التعويضات المدنية .
– يحدد قرار الإفراج المبلغ المخصص لكل جزء من الكفالة ،و قد جعل القانون هذا الإجراء خاصا بالمتهمين الأجانب المحبوسين مؤقتا المراد الإفراج عنهم م 132 إج ،و تدفع الكفالة نقدا أو أوراقا مصرفية أو شيكات أو سندات تسلم ليد كاتب الضبط بالمحكمة أو المجلس القضائي أو محصل التسجيل ،و بمجرد ما يتم الدفع تقوم النيابة العامة في الحال بتنفيذ قرار الإفراج على المتهم .
2= الإفـراج بقـوة القـانـون : (الإفراج الوجوبي )
لا مجال للسلطة التقديرية للقاضي ،و دون استصدار أمر من القاضي المحقق يتم الإفراج ،و يتم ذلك في الحالات التالية :
- 1= أن تكون الجريمة مما لا يجوز الحبس فيها :مثلا إذا كانت الواقعة التي حبس من أجلها المتهم عبارة عن جنحة معاقب عليها بغرامة أو كانت مخالفة (المواد 124، 125 ،125-1 إج ) .
- 2= انتهاء مدة الحبس المؤقت : المواد 124، 125، 125-1 إج .مثلا :
-انتهاء مدة الحبس المؤقت 20 يوما و التي لا يجوز تمديدها .
-انتهاء الحبس المؤقت 12 شهرا المدد في الجنايات . - 3= انتهاء مدة الحبس المؤقت المدد بواسطة غرفة الاتهام :
يفرج على المتهم المحبوس مؤقتا بانقضاء المدة القصوى للحبس المؤقت في الجنايات و الجنح الذي أمر به قاضي التحقيق وفق الأوضاع المقررة قانونا و الذي قامت غرفة الاتهام بتمديده .مثلا :إنتهاء مدة 16 شهر المقررة للحبس المؤقت في الجنايات المعاقب عليها دون 20 سنة طبقا للمادة 125-1 إج . - 4= إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة :إذا أصدر قاضي التحقيق أمر بألا وجه للمتابعة أفرج عن المتهم المحبوس مؤقـتا في الحال ة استثناء يبقى المتهم محبوسا إذا طعنت النيابة العامة بالاستئناف في الأمر كما لا يفرج عنه رغم الأمر بألا وجه للمتابعة إذا كان محبوسا لسبب آخر المادتين 163/2، 3 و 170/3 إج .
- 5= القضاء ببراءة المتهم أو إعفائه من العقاب :يفرج على المتهم بقوة القانون :
-إذا حكم على المتهم بعقوبة حبس تساوي أو أقل من المدة التي قضاها المتهم في الحبس مؤقتا م 365/2 إج .
-إذا حكم ببراءته بغض النظر عما إذا كان هذا الحكم قد طعن فيه بالاستئناف أم لا ،ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ،كما يُخلى سبيل المتهم المحبوس مؤقتا فور صدور الحكم ببراءته ،أو إعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ أو الغرامة . - 6= عدم فصل قاضي التحقيق في طلب وكيل الجمهورية :م 126/2 إج
إذا أغفل قاضي التحقيق البت في الطلب المقدم من وكيل الجمهورية بالإفراج عن المتهم في الآجال القانونية و هي 48سا أي بانتهائها يفرج على المتهم في الحين . - 7= الحكم يوقف تنفيذ الحبس المؤقت أو بالغرامة فقط المادة 365 إج .
- 8= عدم بت غرفة الاتهام في طعن المتهم: إذا لم تبت غرفة الاتهام في مهلة 30 يوما في الطعن المرفوع إليها من المتهم بسبب عدم بت قاضي التحقيق في طلب المتهم في الإفراج 127/2 إج .
- 9= عدم فصل المحكمة العليا في طلب الإفراج :إذا طعن المتهم بالنقض في حكم محكمة الجنايات فإن الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا تنظر طلب الإفراج في مهلة 45يوما ،و في حالة عدم البت يفرج على المتهم ما لم تقرر إجراء تحقيقات بشأنه م 128/5 إج .
•جهات أخرى لها سلطة الأمر بالإفراج :
القاعدة أن جهة التحقيق الآمرة بحبس المتهم مؤقتا هي الجهة المخولة سلطة الأمر بالإفراج عنه،إلا أن سلطة الإفراج تصبح من اختصاص جهات أخرى غير قاضي التحقيق و ذلك بحسب الوضع الذي تكون عليه الدعوى العمومية م 128 إج ،و تتمثل هذه الجهات في :
- 1- غرفة الاتهام وفقا للمادتين 186 ،128/3، 5 إج .
- 2-جهات الحكم:عند انتهاء التحقيق و إحالة القضية لجهة الحكم المادتين 128، 426 إج
- 3-الغرفة الجنائية للمحكمة العليا : في حالة الطعن بالنقض في حكم صادر عن محكمة الجنايات .
- 4- كل جهة جنائية –عدا محكمة الجنايات -:في حالة الطعن بالنقض فإن آخر جهة قضائية نظرت في موضوع القضية تفصل في طلب الإفراج إلى أن تصدر المحكمة العليا حكمها في الطعن بالنقض .
إنتهـى
Lyse منتدى الجوارح
مقالة قانونية حول الحـبس المـؤقت و بـدائلـه