قانون الحصر البريدي في سوريا

القانون رقم /1/ لعام 2004 -قانون الحصر البريدي

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/ 1424 ه و30/12/2003 م
يصدر مايلي :
تعاريف
المادة 1 قانون الحصر البريدي في سوريا
يقصد في مجال تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات الآتية المعاني المبينة مقابل كل منها
الوزير 00 وزير الاتصالات والتقانة .
المؤسسة00 المؤسسة العامة للبريد .
مجلس الإدارة00 مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد .
المدير العام00 المدير العام للمؤسسة العامة للبريد .
البعائث البريدية00 الرسائل والبطاقات والمطبوعات والرزم الصغيرة ومكتوبات المكفوفين سواء أرسلت بالطريق الجوي أم السطحي أم السطحي المساق جواً .
المادة 2 قانون الحصر البريدي في سوريا
أ ـ تتولى المؤسسة حق الحصر بأداء الخدمات البريدية بمختلف أنواعها في العلاقات الداخلية والدولية وبوجه خاص :
1/ البعائث البريدية .
2/ الطرود البريدية .
3/ الحوالات البريدية .
ب/ للمؤسسة أن تسمح للقطاع الخاص والمشترك بأداء بعض الخدمات البريدية بموجب عقود يقرها مجلس الإدارة ويصادق الوزير عليها .
المادة 3 قانون الحصر البريدي في سوريا
يحق للمؤسسة أداء خدمة توفير البريد والحسابات الجارية والشيكات البريدية ومختلف الخدمات المالية والخدمية التي تلبى حاجات المواطنين وتؤمن للمؤسسة موارد إضافية تمكنها من نشر وتطوير خدماتها .
المادة 4 قانون الحصر البريدي في سوريا
يعتبر مخالفاً لحق الحصر البريدي من مارس نشاطاً تجارياً للخدمات البريدية المعرفة في المادة /2/ سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً دون موافقة المؤسسة .
المادة 5 قانون الحصر البريدي في سوريا
ا / على كل عامل في المؤسسة أن يقسم قبل مباشرته العمل أمام قاضى صلح المنطقة اليمين القانونية الاتية000 / أقسم بالله العظيم أن أكون أميناً على واجبات وظيفتي ومحافظاً على سر المراسلات وأن أخبر رؤسائي بمخالفات البريد التي تتصل بي/
ب / يتم تحليف متعهدي الشعب البريدية اليمين المذكورة في الفقرة السابقة أمام رؤساء المكاتب البريدية التي يتبعونها .
المادة 6 قانون الحصر البريدي في سوريا
سر المراسلات مصون لا يجوز انتهاكه ولا إفشاؤه .
المادة 7 قانون الحصر البريدي في سوريا
يعتبر سر المراسلات منتهكاً في الأحوال الآتية :
ا / الإطلاع قصداً بأي وسيلة على محتوى المواد البريدية بجميع أنواعها .
ب/ الإخبار بمحتوى أي مادة بريدية أودعت المؤسسة أو بما هو مكتوب عليها .
ج/ إعطاء علم أو صورة عن الأوراق أو الدفاتر أو تثبيت سرقة أو وصول إحدى المواد البريدية لغير صاحب الشأن .
المادة 8 قانون الحصر البريدي في سوريا
لا يجوز مخالفة مبدأ سرية المراسلات إلا إذا كان الأمر يتعلق بـ :
أ/ المراسلات التي تحال إلى قسم المهملات .
ب/ المراسلات المصادرة من قبل السلطات القضائية للتحقيق في مادة جنحة أو جناية .
ج/ المراسلات الموجهة إلى تاجر أشهر إفلاسه .
المادة 9 قانون الحصر البريدي في سوريا
لا يجوز ضبط المواد المودعة في مكاتب البريد ولا الإطلاع على الأوراق أو الدفاتر الإدارية ولا إعطاء صورة عنها إلا بناء على طلب السلطة القضائية المختصة .
المادة 10 قانون الحصر البريدي في سوريا
على السلطة القضائية التي تنظر بدعوى قائمة / أن تعيد المواد البريدية والأوراق والدفاتر الإدارية إلى المؤسسة مؤشراً عليها في حال فضها من قبل القاضي المختص بأنها فضت من قبله وذلك بعد بلوغ الغاية التي طلبت من أجلها/ .
المادة 11 قانون الحصر البريدي في سوريا
يتم التخليص على المواد البريدية بـ :
أ/ إلصاق الطوابع البريدية على المادة نفسها بالقيمة المتوجبة .
ب/ استيفاء الأجرة نقداً ومهر المواد بخاتم يحمل عبارة /الأجرة مدفوعة/ .
ج/ آلات التخليص المستخدمة من قبل المؤسسة أو بترخيص منها .
المادة 12 قانون الحصر البريدي في سوريا
أ / لا يجوز استيراد آلات التخليص إلا من قبل المؤسسة أو بإذن منها .
ب/ تحدد شروط استعمال واستثمار هذه الآلات بقرار من مجلس الإدارة .
المادة 13 قانون الحصر البريدي في سوريا
تختص المؤسسة بإصدار الطوابع البريدية بنوعيها العادي والتذكاري والأوراق ذات القيمة المتعلقة بخدماتها وفق برنامج سنوي يقره مجلس الإدارة ويعتمده الوزير .
المادة 14 قانون الحصر البريدي في سوريا
ا/ تشكل بقرار من المدير العام في كل سنة لجنة يختار أعضاءها من العاملين في الدولة أو سواهم ممن عرفوا بالإطلاع على شؤون الطوابع وتكون مهمتها العناية بتهيئة وانتقاء صور الطوابع وإعطاء الآراء والمقترحات فيما يتعلق بالتصميم والطباعة واختيار الألوان وكل ما يتعلق بالطوابع وشؤونها .
ب/ تجتمع هذه اللجنة بصورة دورية وكلما دعت الحاجة ويحدد تعويض أعضائها وفق القوانين والأنظمة النافذة .
المادة 15 قانون الحصر البريدي في سوريا
ا /لا يجوز بيع الطوابع البريدية إلا برخصة تمنح من قبل المؤسسة .
ب/ يمنح حسم قدره /3 بالمائة/ ثلاثة بالمائة من قيمة الطوابع التي يقوم متعهدو الشعب البريدية والباعة المرخص لهم ببيعها .
المادة 16 قانون الحصر البريدي في سوريا
تعفى من الأجور البريدية :
أ/ المراسلات البريدية الصادرة عن رئاسة الجمهورية العربية السورية أو الواردة إليها .
ب/ جميع الإعفاءات الواردة في اتفاقية البريد العالمية .
المادة 17 قانون الحصر البريدي في سوريا
تقسم المطبوعات فيما يتعلق بالأجور البريدية إلى فئتين :
أ/ المطبوعات الدورية .
ب/ الصحف والنشرات الدورية والمجلات المطبوعة في سورية وفقاً لأنظمة المطبوعات والتي تصدر مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر .
المادة 18 قانون الحصر البريدي في سوريا
تقبل الطرود البريدية العادية والمؤمنة والمحول عليها بقيمة من جميع فئات الأوزان الواردة في اتفاقية البريد العالمية لدى جميع مكاتب البريد .
المادة 19 قانون الحصر البريدي في سوريا
المواد البريدية المحول عليها بقيمة هي المواد التي يشترط في تسليمها إلى المرسل إليه أن يدفع مبلغاً حدده المرسل ويدخل في عدادها حصرا المواد التي تقبل في البريد مسجلة أو مؤمن عليها .
المادة 20 قانون الحصر البريدي في سوريا
ترسل قيمة التحويل بحوالة بريدية باسم المرسل عند انتهاء عملية التحصيل بعد حسم الرسوم والأجور البريدية وتنظم لكل مادة حوالة مستقلة .
المادة 21 قانون الحصر البريدي في سوريا
لا يجوز أن تتجاوز قيمة التحويل الحد الأقصى للحوالات البريدية ولا علاقة بين مقدار التأمين وقيمة التحويل .
المادة 22 قانون الحصر البريدي في سوريا
يحق للمرسل استرداد المواد المحول عليها بقيمة أو تصحيح عنوانه أو تعديله أو إلغاء قيمة
التحويل وفق الشروط المقررة للمراسلات .
المادة 23 قانون الحصر البريدي في سوريا
تخضع المواد المحول عليها بقيمة للأجور المطبقة على المواد المسجلة أو المؤمن عليها ولا يستوفى أي أجر عن قيمة التأدية عند الإيداع .
المادة 24 قانون الحصر البريدي في سوريا
إذا لم تتمكن المؤسسة من تسليم المادة المحول عليها بقيمة وجب إعادتها إلى المرسل الذي يدفع عنها الأجر المحدد في التعرفة .
المادة 25 قانون الحصر البريدي في سوريا
تكون المؤسسة مسؤولة في حال ضياع مادة محول عليها بقيمة كمسؤوليتها عن فقدان مادة مسجلة أو مؤمنة حسب الحال .
المادة 26 قانون الحصر البريدي في سوريا
تخضع الاستعلامات عن المواد المحول عليها بقيمة لنفس أحكام الاستعلامات عن المواد المسجلة أما الاستعلامات عن قيمة التحويل فتخضع لأحكام الاستعلام عن الحوالات البريدية .
المادة 27 قانون الحصر البريدي في سوريا
أ /يتم تبادل النقود بموجب حوالات لقاء أجرة تحدد في التعرفة .
ب / يحدد نوع الحوالات وأشكالها ونماذجها من قبل المؤسسة .
ج/ المؤسسة مسؤولة مالياً عن المبالغ المودعة لديها لترسل بموجب حوالات حتى تأدية قيمتها إلى المرسل إليه أو استعادتها من قبل المرسل أو من ينوب عنهما قانونياً .
د/ تحدد المبالغ القصوى للحوالات بقرار من مجلس الإدارة .
المادة 28 قانون الحصر البريدي في سوريا
تعتبر قيم الحوالات التي لم يتقدم أصحابها لقبضها أو استردادها خلال مدة سنتين من تاريخ
سحبها للحوالات الفورية وثلاث سنوات للعادية حقاً مكتسباً للمؤسسة باستثناء حوالات الإيجار التي تصبح حقاً مكتسباً للمؤسسة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ سحبها .
المادة 29 قانون الحصر البريدي في سوريا
لا تقبل الحوالات بأنواعها عمليتي التحويل والتظهير /التجيير/ .
المادة 30 قانون الحصر البريدي في سوريا
أ / يمكن دفع الضرائب والرسوم والذمم المختلفة بموجب حوالات بريدية .
ب / لا يجوز استعمال الحوالة الواحدة إلا لنوع واحد من الاستحقاقات المذكورة في الفقرة /ا/
المادة 31 قانون الحصر البريدي في سوريا
صلاحية الحوالة للدفع ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي للسحب فإذا انقضت هذه الفترة فعلى طالب الدفع تأدية أجرة تجديد عن كل فترة أو أجزائها يعادل الأجرة الأصلية لسحب الحوالة المطلوب تجديدها وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز أجرة التجديد نصف قيمة الحوالة هذا مع مراعاة أحكام المادة /28/ من هذا القانون .
المادة 32 قانون الحصر البريدي في سوريا
أ/ يحق للمرسل أو المرسل إليه بطلب تنظيم نسخة ثانية عن حوالته المفقودة أو الممزقة أو التالفة باستدعاء واستعلام قانونيين يقدمان إلى أي مكتب بريدي .
ب/ يوقع المدير العام النسخة الثانية أو من يفوضه بذلك .
المادة 33 قانون الحصر البريدي في سوريا
يحدد مجلس الإدارة قيمة الحوالات التي لا تدفع إلا بعد أن تثبت بإشعار سحب من مكتب المصدر .

المادة 34 قانون الحصر البريدي في سوريا
إذا تقدم كل من المرسل والمرسل إليه معاً بطلب نسخة ثانية عن حوالة مفقودة يرجح طلب
المرسل .
المادة 35 قانون الحصر البريدي في سوريا
أ / لمرسل أي مادة أو طرد أو حوالة بريدية أن يستردها أو يعدل عنوانها ما دامت لم تسلم إلى المرسل إليه ما لم تكن قد عوملت كمادة ممنوعة أو مصادرة من قبل السلطات المختصة
ب/ يتم الاستعلام عن المواد المذكورة آنفاً وفقاً للأصول التي تحددها التعليمات التنفيذية
المادة 36 قانون الحصر البريدي في سوريا
أ / يحق للمؤسسة استثمار أدواتها وأبنيتها وصالات الجمهور التابعة لها والمراسلات والمطبوعات لأغراض الدعاية والإعلان لصالح الجهات التي تطلبها لقاء بدلات استثمار يحددها مجلس الإدارة .
ب/ يحق للمؤسسة استثمار أبنيتها والياتها لصالح جهات أخرى لقاء بدلات استثمار يحددها مجلس الإدارة .
المادة 37 قانون الحصر البريدي في سوريا
أ / تحدد في التعرفة البريدية أجور الخدمات التي تؤديها المؤسسة .
ب/ تصدر التعرفة البريدية بقرار من المدير العام بعد اعتمادها من مجلس الإدارة .
المادة 38 قانون الحصر البريدي في سوريا
أ / المؤسسة مسؤولة عن فقدان المواد المسجلة أو المؤمن عليها أو المحول عليها بقيمة أو الطرود البريدية وفقاً للأصول المتبعة في التعليمات التنفيذية .
ب/ للمرسل الحق في التعويض عن ضياع أي مادة من المواد المذكورة في الفقرة /أ/ ويحدد مقداره في التعرفة البريدية .
المادة 39 قانون الحصر البريدي في سوريا
المؤسسة مسؤولة عن القيم المرسلة في الرسائل أو العلب أو الرزم المؤمن عليها على إلا يتجاوز التعويض الحد الأقصى المحدد في التعرفة البريدية .
المادة 40 قانون الحصر البريدي في سوريا
المؤسسة غير مسؤولة عن فقدان المواد المعرفة في الفقرة /أ / من المادة رقم /2/ من هذا القانون في الأحوال الآتية :
أ/ القوة القاهرة0
ب/ عندما تكون المحتويات ممنوع إرسالها بموجب الأنظمة البريدية .
ج/ عندما يكون هنالك تصريح كاذب عن قيمة أكبر من القيمة الحقيقية للمحتويات .
د/ إذا كان الفقدان ناشئاً عن خطأ المرسل أو إهماله أو طبيعة الشيء المرسل .
ه / إذا لم يقدم المرسل أي استعلام خلال المدة التي تحدد بقرار من مجلس الإدارة .
المادة 41 قانون الحصر البريدي في سوريا
تنتهي مسؤولية المؤسسة عن المواد المعرفة في الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا القانون حين تسليمها الأصولي إلى المرسل إليه أو من ينوب عنه قانوناً .
المادة 42 قانون الحصر البريدي في سوريا
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع إلى النصوص الواردة في وثائق الاتحاد البريدي العالمي .
المادة 43 قانون الحصر البريدي في سوريا
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز /25000/ خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من يخالف حق الحصر البريدي المنصوص عليه في المادة /2/ من هذا القانون .
المادة 44 قانون الحصر البريدي في سوريا
يجرى تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة بمخالفة حق الحصر البريدي المحددة في المادة السابقة بناء على ادعاء من المدير العام .
المادة 45 قانون الحصر البريدي في سوريا
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
المادة 46 قانون الحصر البريدي في سوريا
يلغى القانون رقم /470/ لعام 1957 /قانون البريد والطرود والمواد النقدية/ وتعديلاته
المادة 47 قانون الحصر البريدي في سوريا
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
دمشق في 19/11/1424 هجري
الموافق لـ 11/1/2004 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

القانون رقم 1 لعام 2004 قانون الحصر البريدي السوري

هل يجوز استلام الحوالة بموجب وكالة قضائية ؟