مرسوم تشريعي رقم (29) لعام 1972 – قبول البدل النقدي من المغتربين

رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور الموقت
يرسم مايلي:
المادة 1 قانون قبول البدل النقدي من المغتربين في سوريا

خلافا لكل نص نافذ يقبل دفع البدل النقدي من المغتربين العرب السوريين كافة المكلفين بخدمة العلم مهما كانت تواريخ تولدهم ونوع شهاداتهم شريطة ان يتقدموا بالمستندات التي تثبت اغترابهم والتي تحددها القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وان يكون قد مضى على اغترابهم مدة لا تقل عن 10 سنوات.
المادة 2 قانون قبول البدل النقدي من المغتربين في سوريا

تحدد قيمة البدل النقدي المشار اليه في المادة السابقة بما يعادل الف دولار اميركي للمكلف الواحد وتؤول الى الخزينة العامة.
المادة 3 قانون قبول البدل النقدي من المغتربين في سوريا

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 24/4/1972.
رئيس الجمهورية – حافظ الاسد.

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

مرسوم تشريعي رقم (29) لعام 1972 قبول البدل النقدي من المغتربين في سوريا