بحث قانوني وافي حول القضايا العمالية
أ /أحمد صويص
الحقـــوق العمالية
1- الراتب أو الأجر: كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاًً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الاضافي. ويدفـع خلال مدة لا تزيد علـى سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
2- رواتب المدة الباقية مـن عقد العمل محدد المدة: إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدتة أو أنهاه العامل لأحد الأسباب الواردة في المادة (29)من هذا القانون يحق للعامل استيفاء جميع الحقوق والمزايا التي ينص عليها العقد كما يستحق الأجور التي تستحق حتى انتهاء المدة المتبقية من العقد ما لم يكن إنهاء عقد العمل فصلاًً بموجب المادة (28)من هذا القانون.
3- الأجر عـن ساعات العمل الإضافية ” أكثر من ثماني ساعات يومياً “: 125% من الأجر المعتمد.
4- الأجر عن الأعيـاد الدينية والقومية ويوم العطل الأسبوعية: إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجراً اضافياًً عن (150%) من أجره المعتاد.
5- بدل الإجازة السنوية: لكـل عامل الحق في إجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوماً عن كل سنة خدمة وواحد وعشرين يوم إذا أمضى العامل في الخدمة لدى صاحب العمل خمس سنوات متصلة.
6- الأجر عـن الإجازة المرضية: لكـل عامل الحق في إجازة مرضية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوماً في كل سنة بناءً على تقرير الطبيب المعتمد من المؤسسة ويجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل اذا كان نزيل أحد المستشفيات وبنصف الأجر إذا كان بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة ولم يكن نزيل أحد المستشفيات.
7- الأجر عن إجازة الأمومة وساعة الإرضاع: يحـق للعاملة الحامل إجازة الأمومة قبل الوضع وبعده مدتها عشرة أيام ويحق لهـا ساعة لأرضاع مولودها فـي اليوم الواحد خلال سنة من تاريخ الولادة بأجر كامل.
8- بدل الإشعـار: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطياًً برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الاشعار إلا بموافقة الطرفين، وإلا فيعوض العامل بأجرة شهر بدل الإشعار، ويأخذ العامل راتب شهر الإشعار كاملاً كما لو كان على رأس عمله.
9- بدل الفصـل التعسفي: إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوماً ًمن تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفياًً ومخالفاًً لأحكام هذا القانون جاز لها اصدار أمر الى صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله الأصلي أو بدفع تعويض له بالاضافة الى بدل الاشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و (33) من هذا القانون على ان لا يقل مقدار هذا التعويض عن أجور ثلاثة أشهر ولا يزيد على ستة أشهر ويحتسب التعويض على أساس أخر أجر تقاضاه العامل.
والإنهاء التعسفي في العقد غير محدد المدة هو تطبيق للنظرية العامة للتعسف في استعمال الحق، فلا اختلاف بين الانهاء التعسفي والانهاء بلا مبرر من حيث المدلول، أو من حيث عبء الاثبات.
وبالنسبة لقانون العمل الأردني لم ينص صراحة ولم يبين مدلول الفصل التعسفي أو مفهومه، ولكن نصت المادة (66/2) من قانون المدني الأردني على أنه يكون استعمال الحق غير مشروع بالحالات التالية:
أ- إذا توفر قصد التعدي.
وذلك بأن تتجه نية الشخص من استعمال حقه من الإضرار بالغير، أي أنه قصد الإضرار بالغير من جراء استعمال حقه، فيكون بالتالي متعسفا في استعمال هذا الحق.
ب- إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة.
فإذا كانت الغاية من استعمال الحق هي تحقيق مصلحة غير مشروعة تخالف النظام العام والآداب، فإن هذا الإستعمال يكون تعسفيا.
ت- إذا كانت المنفعة لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر. عندما لا يكون هناك تناسب بين مصلحة صاحب الحق ومصلحة الغير، بحيث تكون المصلحة المحققة أقل بكثير من المصلحة المهدرة للغير.
ث- إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة. وبالتالي نستنتج أن الفصل يكون تعسفي إذا كان انهاء العقد غير محدد المدة بدون مبرر مشروع وحقيقي.
10- مكـافأة نهـاية الخدمة: إذا لـم يكن العامل مشتركاً بالضمان الإجتماعي فيحق للعامل عند انتهاء عملـه أنْ يطلب مكافأة نهاية الخدمة بمعدل راتب شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية.
مـن ناحية عملية:
• المطالبة العمالية إمــّا أن تكون عـن باقي الأجور المستحقة فـي عقد العمل أو بدل الفصل التعسفي و بدل مكافئة نهاية الخدمة وبدل الإشعار وبدل الإجازات وبدل العمل الإضافـي، ولا يوجد ما يمنـع من المطالبة بكـل هذه الأمور معاً.
• حـتى وإن كـان العقد شفوياً فهذا لا يعني أنّ العامل لا يستحق أي مزايا، فعقد العمل قد يكون شفوياً، ومع ذلك فيمكن اثباته بالشهود أمـّا إذا كان العقد كتابياً فلا يثبت إلا بالكتابة.
• محكـمة الصلح هـي المحكمة المختصة بالنظر فـي النزاعات العمالية أو المطالبات العمّالية، واستثناءً يجـوز أن ترفع الدعوى لدى سلطة الأجور وفقاً للشروط التالية :
1- الموضــوع هـو مطالبة بأجر فقـط، مثل النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو أجور ساعات العمل الاضافية.
2- يتم الفصل فيـها بصورة مستعجلة.
3- أن يكون العامل على رأس عمله أو لم يمض على انتهاء عمله مدة تزيد على ستة أشهر وفي حالة عدم توفر هذا الشرط فللعامل الحق في اللجوء إلى المحكمة النظامية المختصة.
• البينـات الواجب توافـرها لرفع الدعـوى:
1- البينة الشخصية لاثبات واقعة فصل العامل فصلاً تعسفياً أو لاثبات واقعة انهاء خدماته دون سبب قانوني أو عدم اعطاء شهر اشعار أو عدم قبض راتب الشهر الأخير أو اثبات وجود مبلغ امانة بيد المدعى عليه إذا وجد للمدعي، عمله بأيام العطل والاجازات وأكثر من ساعات العمل الرئيسية
2- شهادة سجل تجاري صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة مصدقة حسب الأصول تفيد بأنّ صاحب العمل يملك محل العمل.
3- شهادة تسجيل الشركة صادرة عن مراقب الشركات.
4- شهادة من مؤسسة الضمان الاجتماعي تفيد بأنّه غير مشترك بأحكام الضمان.
5- توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه.
6- طلب مستندات ووثائق لـدى الخصم، يرغب المدعـي بعرضها على المدعـي.
• قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين :
قرار 5/2003
بتاريخ 2003/5/21 وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء الأفخم بكتابه رقم (ض م 1 – 870) تاريخ 16 ذو القعدة لسنة 1423 هـ الموافق 2003/1/19 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من أصحاب العطوفة الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء ، والأستاذين بادي الجراح ومحمد أمين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز والسيد أنور العجلوني مندوب معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ، وذلك لتفسير المادة (الثانية) من كل من قانون مؤسسة الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2001 وقانون العمل رقم (8) لسنة 1996 ، وبيان ما هو الأجر حسب قانون العمل ، وهل يدخل في مفهوم الأجر المكاسب المبينة في الجدول التالي المرفق بكتاب معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي رقم (10864/2/140) تاريخ 2003/10/15 .
وقد تضمن الجدول المرفق بهذا الكتاب المكاسب التالية:
– الراتب الأساسي أو المبلغ المعين في العقد.
– المبالغ التي أجازت تعليمات صاحب العمل اعتبارها جزءاً من أجر العامل.
– العمولات التي تدفع للعاملين في المجال التجاري لقاء ما يبيعونه من مواد أو للصفقات التي يتوسطون بها أو يعقدونها لحساب من يمثلونهم من أصحاب الأعمال مقابل جهدهم في عقد الصفقات.
– بدل السكن النقدي أو العيني.
– المنح السنوية: التي يقوم صاحب العمل بدفعها كمبالغ زيادة على الأجر المتفق عليه وتكون بمناسبة من المناسبات ولا ترتبط بنجاح أو فشل المؤسسة.
– الإكراميات والوهبة والبغشيش وهي ما يحصل عليه عمال بعض المنشآت من العملاء من مبالغ نقدية لقاء قيامهم بخدمتهم وتكون مباشرة أو عن طريق صاحب العمل.
– المكافآت الشهرية أو السنوية والتي يقصد بها إدخال نوع من التغيير على الأجر بحسب نوع العمل أو توفر صفة في العامل كإلمامه في لغة أجنبية أو حصوله على مؤهل أو جزاء ما يحققه من نتائج تعود بالنفع على المنشأة وحسن سير العمل فيها.
– بدل الطعام النقدي. – بدل الخدمة للعاملين في الفنادق. – بدل الإنتقال والمواصلات. – بدل علاوة التحضير. – بدل التحميل والتنزيل. – بدل المناوبة. – بدل التمثيل. – بدل علاوة الموقع ( الميدان ). – بدل الملابس العيني والنقدي. – بدل الغربة. – بدل الضيافة. – بدل العمل الخطر. – بدل النقلات ، للعاملين في شركات النقل والباطون. – النسب المئوية التي تعطي للعاملين في حالة تحقيق نسب محددة من الإيراد أو الربح . والمكافآت المرتبطة بالأرباح وتحقيق الأهداف للمنشآت في خططها السنوية. – العلاوة الفنية وعلاة الإختصاص والمسؤولية. – العلاوة الإضافية الدورية. – العلاوة الأساسية. – الحوافز. – علاوة أمناء الصناديق. – حصة العامل من الآرباح. – علاوة العاملين في الطيران ( بدل ساعات طيران ). – العلاوات والبدلات التي تصرف للموظفين بصفة مؤقتة خارج المملكة. – علاوة الحفر الخاصة بالعاملين في قسم حفر الآبار. – بدل أيام الجمع والعطل الرسمية.
– بدل الإجازات المدفوعة الأجر. – بدل تعليم الأبناء. – بدل الإشتراك بصندوق الإدخار. – بدل العلاج ( التأمين الصحي ).
– بدل شهر الإنذار. – تخصيص سيارة للعامل من صاحب العمل لتأمين تنقله خلال العمل عوضاً عن منحه بدل انتقال نقدي.
– بدل استخدام الهاتف الخلوي – بدل عضوية اللجان. – بدل التأمين على الحياة. – مكافآت أعضاء مجالس الإدارة وبدل التنقلات.
– بدل تذاكر سفر. – بدل كي وغسيل الملابس. – مكافآت مقرري اللجان وأمناء مجالس الإدارة.
بعد الإحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير العمل / رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة
للضمان الإجتماعي ، والجدول المرفق به والرجوع الى النصوص القانونية ذات العلاقة بالتفسير المطلوب نجد ما يلي:-
أولاً:- عرفت المادة (الثانية) من قانون الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2001 الأجر بأنه (المقابل النقدي أو العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقاً لأحكام قانون العمل الساري المفعول ).
ثانياً :- عرفت المادة (الثانية ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 الساري المفعول الأجر بأنه : ( كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الإستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها ، باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي ).
ومن التدقيق في النصوص القانونية السالف ذكرها نجد أن قانون الضمان الإجتماعي أحال في تعريفه للأجر على قانون العمل الساري المفعول ، وهذا يعني أن أجر العمل هو الأجر المنصوص عليه في عقد العمل مضافاً إليه جميع الإستحقاقات التي تدخل في مفهوم الأجر حسب تعريفه في المادة الثانية من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996. وقد استقر الفقه في تفسير الأجر على أنه الأجر الثابت المقرر في العقد مضافاً إليه المبالغ التي أجازت تعليمات صاحب العمل أو جرى العرف أو نص القانون على اعتبارها جزءاً الأجر.
وبناءاً على ما ورد في النصوص المشار إليها وما استقر عليه الفقه الباحث في التشريعات العملية أنه يدخل في مفهوم الأجر الإستحقاقات التي تتوفر فيها الشروط التالية ويكون رب العمل ملزماً بها دون أي خيار له:
1- الأجر المحدد في العقد نقداً أو عيناً.
2- الإستحقاقات التي عليها عقد العمل.
3- الإستحقاقات التي ينص عليها عقد العمل.
4- الإستحقاقات التي ينص عليها النظام الداخلي لمؤسسة العمل.
5- الإستحقاقات التي استقر التعامل على دفعها للعامل ويستثنى من كل ذلك الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.
ومن استعرض الجدول المثبت أعلاه ، المرفق بكتاب معالي وزير العمل / رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي
نجد أنه قد صدرت القرارات القضائية التالية بشأن الإستحقاقات الواردة في البنود التالية من الجدول المشار إليه:
1- العمولات التي تدفع للعاملين في المجال التجاري لقاء ما يبيعونه من مواد أو للصفقات التي يتوسطون بها أو يعقدونها
لحساب من يمثلونهم من اصحاب الأعمال مقابل جهدهم في عقد الصفقات:
هذه العمولات اعتبرتها القرارات التمييزية التالية داخلة في مفهوم الأجر:
أ- القرار رقم (1997/1368 ) تاريخ 1997/9/23.
ب- القرار رقم (1999/403) تاريخ 1999/8/30.
ج- القرار رقم (2003/1722) تاريخ 2002/7/8.
2- بدل السكن النقدي أو العيني: تقرر اعتباره من الأجر بقرار محكمة التمييز رقم (1997/1368) تاريخ 1997/9/23.
3- المكافأة المرتبطة بالأرباح وتحقيق الأهداف للمنشآت في خططها السنوية:
اعتبرت جزءاً من الأجر بقرار محكمة العدل العليا رقم (2002/438) تاريخ 2003/1/16.
4- حصة العامل من الأرباح:- اعتبرت داخلة في مفهوم الأجر اذا نص عليها العقد ، بقرار محكمة التمييز رقم (1999/403)
تاريخ 1999/8/30.
5- بدل أيام الجمع والعطل الرسمية: اعتبر جزءاً من الأجر بالقرارات التمييزية التالية:
أ- (1997/1368) تاريخ 1997/9/23.
ب- 1999/336) تاريخ 1999/8/31.
ج- ( 1999/1692) تاريخ 2000/1/19.
د- (2000/363) تاريخ 2000/5/18.
6- بدل الاشتراك في صندوق الادخار:-
لا يدخل في مفهوم الأجر حسبما جاء بقرار محكمة التمييز رقم ( 2001/1137) تاريخ 2001/10/9.
7- بدل العلاج (التأمين الصحي):- يدخل في مفهوم الأجر ، كما جاء بقرار محكمة التمييز رقم ( 2001/1137) تاريخ 2001/10/9.
8- تخصيص سيارة للعامل من صاحب العمل لتأمين نقله عوضاً عن منحه بدل إنتقال نقدي: يدخل في مفهوم الأجر إذا نص عليه
في العقد وذلك حسبما جاء بقراري محكمة التمييز رقم (2002/689) تاريخ 2002/3/25 ، و ر قم (2002/1106) تاريخ 2002/5/5.
9- بدل استخدم الهاتف الخلوي: قضت محكمة التمييز بقرارها رقم (2002/1106) تاريخ 2002/5/5 بأنه لا يدخل في الأجر.
10- بدل التأمين على الحياة: قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقرارها رقم (2001/1137) تاريخ 2001/10/9 بأنه لا يدخل
في الأجر.
11- مكافآت مقرري اللجان وأمناء سر مجالس الإدارة: قضت محكمة العدل العليا بقرارها رقم (2002/407) تاريخ 2002/12/18
أن المكافأة التي يستوفيها أمين سر مجلس الإدارة لا تدخل ضمن الراتب الأساسي.
وتطبيقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (123) من الدستور فإن ما فسرته المحاكم في البنود الأحد عشر السالف ذكرها
يخرج عن ولاية وصلاحية هذا الديوان ولا يملك تفسيره.
أما المكاسب والإستحقاقات التالية فتدخل في مفهوم الأجر إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل
على دفعها:
1- الراتب أو الأجر الأساسي المعين في العقد.
2- المبالغ التي أجازت تعليمات صاحب العمل اعتبارها جزءاً من أجر العامل.
3- العلاوة الفنية وعلاوة الإختصاص والمسؤولية.
4- بدل علاوة التحضير.
5- بدل التحميل والتنزيل.
6- بدل المناوبة.
7- بدل علاوة الموقع (الميدان ).
8- بدل العمل الخطر.
9- بدل الخدمة للعاملين في الفنادق.
10- بدل النقلات للعاملين في شركات النقل والباطون.
11- العلاوة الأساسية.
12- علاوة أمناء الصناديق.
13- علاوة العاميلن في الطيران (بدل ساعات طيران ).
14- علاوة الحفر الخاصة بالعاملين في قسم حفر الآبار.
15 – المكافآت الشهرية أو السنوية التي يقصد بها إدخال نوع من التغيير على الأجر بحسب نوع العمل أو توفر صفة في العامل
كإلمامه بلغة أجنبية أو حصوله على مؤهل علمي أو جزءا ما يحققه من نتائج تعود بالنفع على النشأة وحسن سير العمل فيها.
126- بدل الطعام النقدي.
أما المكاسب التالية فلا تدخل في مفهوم الأجر ولا تعتبر جزءاً منه:
1- المنح السنوية التي يدفعها صاحب العمل كمبالغ زيادة على الأجر المتفق عليه بمناسبة من المناسبات ولا ترتبط بنجاح
أو فشل المؤسسة.
2- الإكراميات والوهبة والبغشيش وهي ما يحصل عليه بمحال بعض المنشآت من العملاء من مبالغ نقدية لقاء قيامهم بخدمتهم
، وتكون مباشرة أو عن طريق صاحب العمل.
3- بدل التمثيل.
4- بدل الملابس العيني والنقدي.
5- بدل الغربة.
6- بدل الضيافة.
7- النسب المئوية التي تعطى للعاملين في حالة تحقيق نسب محددة من الإيراد والربح.
8- العلاوة الإضافية الدورية.
9- الحوافز.
10- العلاوات والبدلات التي تصرف للموظف بصفة مؤقتة خارج المملكة.
11- بدلا الإجازات المدقوعة الأجر.
12- بدل تعليم الأبناء.
13- بدل شهر الإنذار.
14- بدل عضوية اللجان.
15- مكافآت أعضاء مجالس الإدارة.
16- بدل تذاكر السفر.
17- بدل كي وغسل المدلابس.
18- مكافآت مقرري اللجان وأمناء سر مجالس الإدارة.
هذا ما قررناه بالإجماع بشأن التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 19 ربيع الأول لسنة 1424 هـ الموافق 2003/5/21 م.
عضو عضو رئيس
الديوان الخاص رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس محكمة التمييز
قاضي محكمة بتفسير القوانين محمد صامد الرقاد
التمييز في رئاسة الوزراء
بادي الجراح علي الهنداوي
عضو عضو
مندوب معالي وزير العمل قاضي محكمة
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة التمييز
للضمان الاجتماعي/مدير الدائرة القانونية محمد امين
أنور العجلوني
قرار 2/1997
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء المبين في كتابه رقم ع م 1- 2250 تاريخ 19- 3- 1997 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير احكام الفقرة -د- من المادة 3 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وبيان ما اذا كان العمل الذين تستخدمهم وزارة
الزراعة باجور يومية تشملهم احكام الفقرة المشار اليها.
وبعد الرجوع الى المادة 3 من قانون العمل تبين انها تنص على ما يلي:-
المادة 3- تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال واصحاب العمل باستثناء:-
أ- الموظفين العامين وموظفي البلديات.
ب- افراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه دون اجر.
ج- خدم المنازل وبستانها وطهاتها ومن في حكمهم.
د- عمال الزراعة ما عدا الذين يقرر مجلس الوزراء بتنسيب الوزير شمولهم باحكام هذا القانون.
لقد اشار دولة رئيس الوزراء في سياق طلب التفسير الى العمال الذين تستخدمهم وزارة الزراعة باجور يومية – وهي عبارة
مطلقة يحتمل ان يكون المقصود من – العمال – الواردة فيها اما في العمال العاديين الذين تستخدمهم وزارة الزراعة باجور
يومية ولا يمارسون الاعمال بالمفهوم القانوني والفني والواقعي لهذه الاعمال او ان يكونوا من العمال الذين يعملون لدى
وزارة الزراعة باجور يومية ويمارسون الاعمال الزراعية بالمفهوم المشار اليه.
فاذا كان المقصود من – العمال في تلك العبارة الاشخاص الذين تستخدمهم وزارة الزراعة باجور يومية للقيام باعمال لا
علاقة لها بالاعمال الزراعية فأن قانون العمل ينطبق عليهم بموجب المادة -3- من قانون العمل التي نصت على ان تطبق احكامه
على جميع العمال باستثناء ما نص عليهم فيها على سبيل الحصر اذا ما استمروا في العمل واصبحوا بذلك عمالا لمدة غير محددة
ولو بقيت اجورهم يومية.
واما اذا كان المقصود من – العمال – في تلك العبارة الاشخاص الذين تستخدمهم وزارة الزراعة باجور يومية للقيام باعمال
زراعية بالمفهوم القانوني والفني والواقعي لهذه الاعمال فان احكام قانون العمل لا تطبق عليهم الا اذا كانوا من العمال
الذين قرر مجلس الوزراء تطبيق تلك الاحكام عليهم بناء على تنسيب وزير العمل كما تنص على ذلك الفقرة – د- من المادة
-3 – من القانون ، وكانوا قد اصبحوا عمالا لمدة غير محدودة لاستمرارهم في العمل ولو بقيت اجورهم يومية.
وبناء على ذلك فان العامل الذي يستخدم باجر يومي او على اي اساس زمني مؤقت اخر من قبل وزارة الزراعة او غيرها ، سواء
كان يقوم باعمال زراعية او باعمال اخرى لا علاقة لها بالزراعة ، فأن عمله ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدة العقد فاذا
استمر طرفاه أي العامل وصاحب العمل ، في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير محدودة.
في بداية الاستخدام كما تنص على ذلك الفقرة -ج- من المادة 15 من قانون العمل وقد اشارت الى ذلك ايضا الفقرة -1- من
المادة 809 من القانون المدني فنصت على انه – اذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته ، فاذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته ، اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة – اي لمدة غير محدودة حسب تعبير قانون العمل.
ويترتب على ذلك ان تطبق على العامل وصاحب العمل في هذه الحالة الاحكام الخاصة بمكافاة نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق
بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في المواد 32، 33، 34 من القانون والالتزامات المنصوص عليها فيه اذا كان عقد العمل
على اساس الاجر اليومي اي لمدة محدودة واصبح مجددا لمدة غير محدودة لاستمرار الطرفين في تنفيذه بعد انتهاء مدته كما
سبق بيانه ذلك ما نقرره بالاجماع في تفسير النص المطلوب تفسيره.
قرارا صدر بتاريخ 23 ذو الحجة سنة 1417 هـ ، الموافق 30 /4/ 1997.
عضو عضو رئيس الديوان
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز الخاص بتفسير القوانين
عبد اللطيف التلي سليمان عوجان رئيس محكمة التمييز
ناجي الطراونة
عضو عضو
مندوب وزارة الزراعة رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء
جمال الدباس عيسى طماش
قرار 7/1980
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 23/11/1399 هـ الموافق 14/10/1979 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيسه لأجل تفسير كلمة ( الأجر ) الواردة في المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 30) لسنة 1978 وبيان ما هي المكاسب التي تدخل في مدلول هذه الكلمة لأغراض هذا القانون وهل ان المكاسب المبينة في كتاب وزير العمل المؤرخ 29/1/ 1979 رقم 20/2/446 المرفق بطلب التفسير تدخل في مفهوم الأجر ام لا ؟ وبعد الإطلاع على كتاب وزير العمل المشار إليه وتدقيق النصوص القانونية يتبين أن المادة الثانية المطلوب تفسيرها عرفت كلمة ( الأجر ) لإغراض قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 بأنه كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل لقاء عمله لإحكام قانون العمل الساري المفعول . وهذا التعريف يعني ان المشروع أعطى كلمة ( الأجر ) الواردة في قانون الضمان الاجتماعي ذات المدلول المحدد لهذه الكلمة في قانون العمل . وبالرجوع لهذا القانون الأخير نجد أن المادة الثانية منه نصت على أن لفظة ( الأجر ) تعني ما يتقاضاه العامل من صاحب العمل بموجب عقد عمل كتابيا كان او شفويا معبرا عنه بالنقد أو بالعين أو بحصة من الأرباح أو بعمولة ( الكمسيون ) أو على أساس العمل بالقطعة . وقد استقر الفقه في تفسير هذا التعريف على ان الأجر المقصود في أحكام قانون العمل هو الأجر الثابت المقرر في العقد مضافا إليه المبالغ التي أجازت تعليمات صاحب العمل او جرى العرف أو نص القانون على اعتبارها جزءا من اجر العامل . وحيث ان المادة 811 من القانون المدني لسنة 1977 قد نصت على ما يلي : ( تدخل في اجر العامل وتعتبر جزءا منه العمولات والنسب المئوية والمنح ومقابل الخدمة في الأعمال التي جرى العرف بها على منحها وتحسب عند تسوية حقوقه . فان ما ينبني على هذه النصوص وعلى الاجتهاد المستقر أن كلمة ( الأجر ) المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي تشمل المكاسب التالية : 1. المبلغ المعين في العقد . 2. المبالغ التي أجازت تعليمات صاحب العمل اعتبارها جزءا من اجر العامل . 3. العمولات التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه . 4. علاوات غلاء المعيشة التي تصرف للعمال أو عائلاتهم . 5. حق السكن المعطى للعامل بصفة دائمة سواء أكان عينا او نقدا . 6. المنح السنوية التي يقوم بعض أصحاب الأعمال بدفعها للعمال كمبالغ إضافية على الأجر إذا كانت مقررة في عقد العمل الفردي او اللائحة الداخلية للمحل او في عقد مشترك او جرى بها العرف حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر وليس تبرعا ويشترط لاعتبار هذه المنح جزءا من الأجر بمقتضى العرف توافر الشرطين التاليين : أ – عمومية المنحة ودوامها واضطراد صرفها بحيث تنعدم حرية صاحب العمل في وقفها او منعها . ب – دفع قيمة المنحة بطريقة منتظمة . 7. المكافأت التي يقصد بها إدخال نوع من التغيير على مبلغ الأجر بحسب نوع العمل ومقداره او توفر صفة في العامل كإلمامه بلغات أجنبية أو حصوله على مؤهل معين في فنه . 8. النسب المئوية من الإنتاج ولو لم يدر المحل ربحا على صاحبه اذا كان صاحب العمل والعامل قد اتفقا على ذلك . اما المكاسب الأخرى التالية الواردة في طلب التفسير فلا تدخل في مفهوم الأجر وهي : أ – بدل الانتقال أو المواصلات إذ أن هذا البدل لا يدفع مقابل جهد أو عمل وإنما هو مجرد تعويض عن نفقة. اما اذا نص عقد العمل على بدل الانتقال كجزء من الأجر فان هذا الديوان لا يملك صلاحية تفسير هذه النقطة لان المحاكم قد أصدرت حكما فسرت فيه هذه المسألة بان اعتبرت البدل في هذه الحالة داخلا في مفهوم الأجر ( تمييز حقوق رقم 228 لسنة 1974 المنشور على الصفحة 193 من مجلة النقابة لسنة 1975 ) . ب – الأجر الإضافي الذي يحصل عليه العامل نظير اشتغاله وقتا إضافيا على الوقت المتفق عليه في العقد او المعين في القانون لان ذلك خارج عن نطاق العقد . ج – الوهبة وهي ما جرت اللغة الدارجة على تسميته بالبقشيش الذي يدفعه العملاء انفسهم وليس صاحب العمل الا اذا كان هناك نص في العقد المبرم بين الطرفين او تعليمات العمل يقضي في اعتبار هذا البقشيش هو الأجر كله أو بعضه . د – بدل التمثيل . هـ – بدل الضيافة . و – مكافأت أعضاء مجلس الإدارة . ز – بدلات عضوية اللجان . ح – بدل العمل الخطر اذا لم يرد نص في العقد على خلاف ذلك . أما فيما يتعلق بعلاوة الميدان فان محكمة التمييز كانت قد أصدرت حكما برقم 77 لسنة 1972 بشأن هذه المسألة بان اعتبرت هذه العلاوة من الراتب الأساسي لغايات تقدير التعويض والمكافأة للعامل . وكذلك فإنها أصدرت حكما برقم 246 لسنة 1965 وحكما أخر برقم 228 لسنة 1974 بشأن الحصة في الأرباح التي تعطى للعامل وليس للشريك حيث قررت اعتبار حصة العامل من الأرباح داخلة في مفهوم الأجر . كما أنها أصدرت حكما برقم 228 لسنة 1974 بشأن الطعام بأن قررت ان بدل الطعام يعتبر من الأجر . وكذلك فإنها أصدرت حكما برقم 46 لسنة 1970 بشأن النسب المئوية من قيمة التوصيات التي تدفع للممثل التجاري لقاء سعيه لدى العملاء بان قررت ان هذه النسب المئوية تعتبر أجرا عندما يكون الممثل التجاري تابعا لرب العمل ويعمل تحت إشرافه ويخضع لتعليماته أما اذا كان حرا لا يخضع لإشراف صاحب العمل فانه لا يعتبر عاملا . ولهذا فان الديوان لا يملك تفسير النصوص المتعلقة بهذه الأمور التي فسرتها المحكمة عملا بالفقرة الأولى من المادة 123 من الدستور التي سلبته صلاحيته تفسير النصوص التي فسرتها المحاكم هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها . قرار صدر بتاريخ 20 جمادى الثاني سنة 1400 الموافق 5/5/1980.
قرار 21/1974
بناء على طلب رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1974/10/15 رقم ع /13243/7 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير المادة (45) من قانون العمل حسبما عدلت بالقانون رقم 1972/25 وبيان ما يلي : 1. ما هو مدى حق العامل في التعطيل بايام العطل الرسمية والاعياد الدينية . ومدى التزام صاحب العمل بهذا الحق ؟ 2. هل ان العطل الرسمية والاعياد الدينية المنصوص عليها في المادة (45) المشار اليها هي العطل والاعياد التي تحدد في البلاغات التي تصدرها رئاسة الوزراء ام لا ؟ وبعد الاطلاع على كتاب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1974/10/8 وتدقيق النصوص القانونية يتبين : 1. ان الفقرة الاولى من المادة (45) من قانون العمل حسبما عدلت بالقانون رقم 1972/25 تنص على ما يلي : ( يمنح كل عامل يشتغل في مؤسسة منتظمة اجازة باجر لمدة اسبوعين وتصبح الاجازة مستحقة بعد ان يكون قد اشتغل في تلك المؤسسة ما لا يقل عن (240) يوما خلال مدة قدرها (12) شهرا ولا تحسب منها ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية ) . 2. ان العبارة الاخيرة من الفقرة الثانية للمادة (41) من نفس القانون تنص على ما يلي ( وتعتبر ايام الاجازة السنوية المنصوص عليها في المادة (45) وايام العطل التي تغلق فيها المؤسسة بمثابة ايام عمل يستحق الاجر عنها ) . ومن هذين النصين يستفاد ان واضع القانون اعتبر التعطيل في ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية حقا للعامل الذي يشتغل في مؤسسة منتظمة بحيث لا يجوز ان تحسب تلك العطل والاعياد من ايام اجازته كما رتب التزاما على المؤسسة صاحبة العمل بان تدفع للعامل اجرا عن ايام العطل والاعياد . غير انه لما كان القانون خال من اي نص يمنع صاحب العمل من تشغيل العامل في ايام العطل والاعياد بالرضا والاتفاق اذا اقتضت ضرورة العمل ذلك، فان اشتغال العامل في مثل هذه الحالة يكون جائزا ويكون من حقه ان يتقاضى اجرا اضافيا عن عمله هذا . اما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فان هذا الديوان كان اصدر قرارا برقم 1972/14 فسر فيه النقطة بان قرر ان المقصود بالعطل الرسمية المنصوص عليها في المادة (45) المطلوب تفسيرها هي العطل الرسمية المتكررة والعطل الرسمية الطارئة التي يعلن عنها ببلاغ صادر على رئاسة الوزراء، وان الاعياد الدينية هي الاعياد التي تقتضيها شعائر الاديان طبقا للعادات المرعية في المملكة وقد نشر هذا القرار في العدد (2383) من الجريدة الرسمية واصبح له مفعول القانون عملا بالفقرة الرابعة من المادة (123) من الدستور. ولهذا فلا محل لاصدار تفسير جديد لهذه المسالة . هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب . صدر بتاريخ 1974/1/27 عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان الخاص مندوب وزارة الشؤون المستشار الحقوقي عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني بتفسير القوانين الاجتماعية والعمل لرئاسة الوزراء لمحكمة التمييز الرئيس الاول لمحكمة وكيل الوزارة التمييز ناجي عبد العزيز شكري المهتدي فواز الروسان بشير الشريقي موسى الساكت.
قرار 9/1974
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1974/4/21 رقم ع /4503/10/7 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير احكام قانون العمل رقم 1960/21 وبيان ما يلي : 1. هل ان عمال الحدائق في البلديات يعتبرون من الاشخاص المستخدمين في الاعمال الزراعية بالمعنى المقصود في البند ( ب ) من الفقرة الثانية للمادة الاولى من هذا القانون فلا تنطبق عليهم احكامه ام انهم لا يعتبرون كذلك فيخضعون لهذه الاحكام ؟ 2. اذا اشتغل العامل في ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية هل يستحق من عمله هذا الاجر المعتاد المتفق عليه في عقد العمل ام انه يستحق عنه الاجر الاضافي المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة (43) والمادة (45) من قانون العمل ؟ وبعد الاطلاع على كتاب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1974/4/15 وتدقيق النصوص القانونية يتبين : 1. ان الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون العمل استثنت عدة اشخاص من احكام هذا القانون ومن ضمنهم الفئات المنصوص عليها في البند ( ب ) المطلوب تفسيره وهم الاشخاص ( المستخدمون في الاعمال الزراعية ما عدا الذين يعملون في الدوائر والمؤسسات الحكومية على الات ميكانيكية او في اعمال الري الدائم ) . وعلى ضوء النص نجد فيما يتعلق بالنقطة الاولى ان ما يمكن استنباطه من روح التشريع وما استقر عليه الفقه والقضاء ان استثناء العمال المنصوص عليهم في المادة الاولى المطلوب تفسيرها من احكام قانون العمل يرجع اما الى طبيعة العمل الذي يؤدونه او الى صفة صاحب العمل او الى عدم مقدرته المالية . وحيث ان استبعاد المستخدمين في الاعمال الزراعية من نطاق قانون العمل يرجع الى طبيعة العمل الذي يؤدونه تتصل اتصالا مباشرا بالانتاج الزراعي الذي حرص المشروع على تشجيع القائمين به باعفائهم من الالتزامات والاعباء المالية التي يفرضها قانون العمل على ارباب الاعمال لصالح العمال . وحيث ان هذه الصلة غير متوفرة بالنسبة لعمال الحدائق التي تنشئها البلديات لان طبيعة عملهم هذا لاتمت بصلة للانتاج الزراعي . فان ما ينبني على ذلك ان عمال حدائق البلدية لا يدخلون في مفهوم ( المستخدمين في الاعمال الزراعية ) بالمعنى المقصود في المادة الاولى من قانون العمل وبالتالي فان احكام هذا القانون تنطبق عليهم . اما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فمن استقراء نصوص قانون العمل المطلوب تفسيره نجد ان الفقرة الثانية من المادة (41) تنص على ان ايام العطل التي تغلق فيها المؤسسات تعتبر بمثابة ايام عمل يستحق الاجر عنها . ويستفاد من هذا النص ان المشروع اعتبر ايام العطل التي تغلق فيها المؤسسة بمثابة ايام عمل اذا لم يشتغل العامل خلالها . اما اذا كان العامل قد اشتغل خلال هذه العطل، فان عمله هذا يعتبر عملا اضافيا يستحق عنه اجرا بالاضافة الى اجره المعتاد الذي قرره له القانون عن ايام العطل . وهذا الاجر الاضافي هو اجر المثل استنادا لاحكام المجلة وليس الاجر الاضافي المقرر في قانون العمل وذلك لان العمل الاضافي الذي يستحق عنه العامل اجرا اضافيا بنسبة لا تقل عن (25%) زيادة عن اجره المعتاد بمقتضى قانون العمل الاضافي الذي يتم باحدى الصورتين التاليتين : 1. العمل الاضافي الذي يقوم به العامل في ايام العطل الاسبوعية عملا بالمادة (41) من القانون المذكور . 2. العمل الاضافي الذي يقوم به العامل زيادة عن الساعات المحددة في المادتين (37) و (38) بناء على قرار وزير الشؤون الاجتماعية عملا بالفقرتين الخامسة والسادسة من المادة (43) . ومن الواضح ان العمل الذي يقوم به العامل خلال ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية لا يدخل في نطاق هاتين الحالتين . هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها صدر بتاريخ 8/5/1974 . عضو: مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية وكيل الوزارة ناجي عبد العزيز ، عضو : المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء شكري المهتدي ، عضو : عضو محكمة التمييز فواز الروسان ، عضو : الرئيس الثاني لمحكمة التمييز بشير الشريقي ، رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين الرئيس الاول لمحكمة التمييز موسى الساكت.
• قرارات المحاكم الأردنية المتعلقة بالقضايا العمالية :
تمييز حقوق 3284/2002
يجب دفع الرسوم عن الاستدعاء المقدم بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن سلطة الأجور لحين إعادة المحاكمة.
تمييز حقوق 3194/2002
تدفع خمسة أضعاف الزيادات السنوية الواردة في اتفاق العمل الجماعي لمن يفصل من عمله وليس لمن يستقيل.
تمييز حقوق 3150/2002
علاقة التبعية هي ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة.
تمييز حقوق 3128/2002
ترد الدعوى لعدم الخصومة إن أقام دعواه على أحد الشركاء المتضامنين وليس على الشركة.
تمييز حقوق 3056/2002
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط التحكيم يتوجب إثارته قبل أي دفع باستثناء الدفع بعدم الاختصاص المكاني والا سقط الحق فيه وعليه فان الدفع بعدم الخصومة أولا يسقط الدفع بشرط التحكيم الوارد في عقد العمل.
تمييز حقوق 3038/2002
يعتبر فصل العامل لبلوغه الستين من عمره فصلا تعسفيا لعدم ورود ذلك ضمن الحالات التي نصت عليها المادة (28) من قانون العمل.
تمييز حقوق 3037/2002
1- يظل الحكم الصادر عن المحكمة الصناعية معمولا به مدة لا تتجاوز سنة واحدة من التاريخ الذي تعينه المحكمة.
2- اشترط نظام موظفي بنك القاهرة لاستحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة رغم اشتراكه بالضمان أن يكون تعيينه سابقا لتاريخ تطبيق قانون الضمان.
تمييز حقوق 3013/2002
لرب العمل أن يقابل ادعاء العامل ومطالبته بقيمة الأدوات والتجهيزات والأضرار التي ألحقها العامل بالمدعي عليه (رب العمل) وهي مطالبة ذات صلة بالوقائع التي استندت إليها الدعوى الأصلية ومرتبطة بها ارتباطا وثيقا ويكون عدم قبوله مخالفا لقانون الأصول.
تمييز حقوق 2967/2002
1- الحكم على صاحبة العمل (شركة الكهرباء) بالتعويض للعامل لإصابته بالعجز الكلي الدائم يخولها حق الرجوع على شركة التأمين بما دفعته بموجب عقد التأمين الجماعي لجميع موظفيها 2 – يعتبر تاريخ علم شركة الكهرباء بقرار محكمة التمييز الذي ألزمها بدفع التعويض للعامل الذي أصيب بالعجز الكلي هو التاريخ الذي يبدأ منه سريان التقادم.
تمييز حقوق 2846/2002
الدفع بعدم اختصاص المحكمة المتضمن أن موظفي ومستخدمي مؤسسة عالية من الموظفين العامين لا ينطبق عليهم قانون
العمل هو دفع بعدم الاختصاص الوظيفي وغير قابل للطعن.
تمييز حقوق 2747/2002
1- لا يستحق العامل بدل الفصل التعسفي عند انتهاء عمله لانتهاء اجل العقد المحدد المدة.
2- لا يستحق العامل الذي أقر بتقاضيه مبلغا مقطوعا شهريا عن ساعات العمل الإضافي أكثر من المبلغ الذي أقر به.
تمييز حقوق 2732/2002
إنهاء الاستخدام خلال مدة التجربة ينطبق على عقد العمل غير المحدد المدة فقط ولا ينطبق على عقد العمل المحدد المدة ولورود شروط التجربة فيه.
تمييز حقوق 2723/2002
تخضع دعوى العامل الذي يتقاضى أجره حصة من الربح لشروط الدعوى المدنية ويتوجب دفع الرسم عنها.
تمييز حقوق 1760/2002
1 – لصاحب العمل سلطة تقديرية بإنهاء خدمة العامل أثناء مدة التجربة إذا ما ثبت له عدم مقدرة العامل على إنجاز العمل.
2- اتفاق العامل و رب العمل على تضمين عقد العمل المحدد المدة شرط التجربة هو شرط صحيح وملزم للطرفين.
تمييز حقوق 206/2002
يعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للعامل أثناء تأدية العمل أو بسببه وخلال فترة ذهابه للعمل أو عودته منه.
تمييز حقوق 1127/2001
تستأنف الأحكام الصادرة في القضايا العمالية خلال عشرة أيام من تاريخ تفهيم الحكم إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي سواء كان الحكم صادرا عن محكمة الصلح أو سلطة الأجور وكان المحكوم به يزيد على مائة دينار.
تمييز حقوق 707/2001
1. يتوجب على رب العمل تقديم ادعاء متقابل للمطالبة بما هو مستحق له بذمة العامل.
2. يحكم للعامل ببدل الإشعار حتى وان اعتدى على رب العمل بعد انتهاء عمله.
3. يحكم للعامل بمكافأة نهاية الخدمة سواء انتهت خدمته بالاستقالة أو بغير ذلك.
تمييز حقوق 3058/2000
تعدد المطالبات في الدعوى العمالية يجعل محكمة الصلح وليس سلطة الأجور مختصة بنظرها.
تمييز حقوق 2725/2000
إسقاط المدعية دعواها لدى سلطة الأجور لإقامتها لدى المحاكم المختصة فصدور القرار عن سلطة الأجور بإسقاط الدعوى نهائيا لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يمنع المدعية من إقامة الدعوى لدى المحاكم المدنية.
تمييز حقوق 2694/2000
يبدأ حساب مرور الزمن على مطالبة العامل المصاب من تاريخ تقرير اللجنة الطبية القطعي الذي حدد نسبة العجز في عينه.
تمييز حقوق 1894/2000
اتباع محكمة الاستئناف للنقض يوجب عليها أن تحصر بحثها في الأمور المشمولة بحكم النقض وعليه فان رد دعوى العامل لعدم دفع رسوم الدعوى وهي نقطة لم تكن مشمولة بحكم النقض يعد خروجا من النقطة المنقوضة ويستوجب نقض الحكم.
تمييز حقوق 1188/2000
يتفق والقانون رد دعوى العامل الذي أسس دعواه التي طالب فيها برصيد أجوره عن باقي مدة العقد إذا تبين للمحكمة أن عقده غير محدد المدة.
تمييز حقوق 982/2000
1- إذا ثبت للمحكمة أن فصل العامل كان تعسفيا فعليها أن تخير رب العمل بين إعادة استخدامه أو دفع التعويض له و ليس لها إلزامه بإعادة استخدامه 2- الحكم بتخيير رب العمل بإعادة العامل إلى عمله أو دفع التعويض له يتوقف على الفصل في ما إذا كان فصل العامل تعسفيا أم لا وعلى محكمة الاستئناف معالجة هذا الدفع.
تمييز حقوق 973/2000
1- يطبق قانون العمل القديم على وجوب إثبات العمل الإضافي بدليل خطي ولا تطبق أحكام القانون الجديد إن حصلت في ظله.
2- تختص محكمة الصلح بنظر الدعوى أن تضمنت مطالبة العامل بعدة أمور منها ما يدخل في اختصاص سلطة الأجور ومنها ما يدخل في اختصاص محكمة الصلح لأن محكمة الصلح هي صاحبة الولاية العامة.
3- تحسب مكافأة نهاية الخدمة حسب أحكام قانون العمل الجديد إذا انتهت خدمة العامل أثناء سريانه.
تمييز حقوق 970/2000
لا يعتبر مستند تصفية أجور العامل المكتوب بخط يد رب العمل أساسا صالحا للحكم إذا لم يكن موقعا من رب العمل وتتولى سلطة الأجور تطبيق قواعد الإثبات.
تمييز حقوق 917/2000
1- تقام الدعوى لمن عمل في البنك المركزي في مواجهة البنك وليس بمواجهة محافظ البنك.
2- انتهاء عمل المستخدم لبلوغه سن الستين وقبضه حقوقه العمالية عن عمله هذا ثم تعيينه بموجب عقد محدد المدة لا يجعل من حقه ضم خدمته اللاحقة إلى الخدمة السابقة.
تمييز حقوق 860/2000
الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي لمحكمة الصلح بداعي أن المدعي ليس عاملا وفقا لنظام موظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا يوجب على المحكمة التحقق من علاقة المدعي بالمدعي عليها.
تمييز حقوق 706/2000
تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية والادعاء المتقابل المقدم فيها للمطالبة ببدل الإشعار والعطل والضرر.
تمييز حقوق 705/2000
لا يجوز فصل العامل من العمل لعدم مراعاته قواعد السلامة العامة إلا بعد إنذاره مرتين و إلا كان فصله من العمل تعسفيا.
تمييز حقوق 692/2000
قيام صاحب العمل بإشعار وزارة العمل برغبته بإنهاء بعض عقود العمل غير المحددة المدة نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها يجعل من تصرفه في إنهاء عمل المدعي تصرفا قانونيا غير مشوب بالتعسف.
تمييز حقوق 687/2000
إنهاء عمل العامل بداعي أنه خالف النظام الداخلي لصاحب العمل قبل أن تتحقق المحكمة مما إذا كان نظام موظفي الشركة المدعي عليها قد جرى تصديقه من وزير العمل أم لا وفقا لقانون العمل يجعل الحكم سابقا لأوانه.
تمييز حقوق 674/2000
تجديد عقد العمل المحدد المدة بعقد خطي آخر لا يجعل العقد غير محدد المدة،ولكن إذا استمر طرفا العقد المحدد المدة في تنفيذه بعد انتهاء مدته يجعل علاقة العمل غير محددة المدة.
تمييز حقوق 670/2000
1- تخفيض أجر العامل يجيز له ترك العمل مع احتفاظه بحقوقه العمالية بما فيها بدل الفصل التعسفي.
2- تختص المحاكم النظامية بالمطالبات العمالية إذا تضمنت مطالبات يدخل بعضها ضمن اختصاص سلطة الأجور وبعضها الآخر ضمن اختصاص المحاكم النظامية.
3- يدخل ضمن تعريف الأجر بدل الإفطار الذي كان يقدمه رب العمل للعامل خلال السنتين الأخيرتين.
4- يستحق العامل بدل مكافأة نهاية الخدمة راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته وفق قانون العمل الساري المفعول عند فصله.
تمييز حقوق 647/2000
لا تستند إلى أساس قانوني مطالبة العامل بالفرق بين مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقانون العمل وبين قيمة الاشتراكات التي دفعها رب العمل عن العامل للضمان الاجتماعي،وإنما للعامل المطالبة بالفرق بين قيمة الاشتراكات والمكافأة المقررة بموجب اتفاقيات أو ترتيبات خاصة.
تمييز حقوق 643/2000
لا يعتبر موظفي جامعة اليرموك الإداريين الذين يعينون برواتب مقطوعة عمالا ولا يخضعون لقانون العمل وإنما يخضعون لنظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك وتخضع دعوى المدعي للنظام العام من حيث الاختصاص القيمي ومن حيث استيفاء الرسوم.
تمييز حقوق 522/2000
لا يوجد ارتباط بين الإجازة السنوية و الإجازة المرضية ولا يجوز احتساب الإجازة المرضية من الإجازة السنوية أو إجراء التقاص بين الاجازتين.
الطعن بالحكم من حيث النتيجة التي توصلت إليها المحكمة باستحقاق المدعي بدل الفصل التعسفي وبدل الإجازة السنوية هو طعن في الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع وهي صاحبة الحق بوزن البينة وترجيح بينة على أخرى.
تمييز حقوق 518/2000
تحسب مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن المدة السابقة لشموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي على أساس آخر راتب كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته.
تمييز حقوق 500/2000
إحالة المميز مع آخرين بجناية اختلاس أموال المميز ضدها مكررة ثلاث مرات و تجريمه بهذه الجرائم فمطالبة المميز في لائحة دعواه ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار يجعل القرار بوقف سير الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي في القضية الجزائية متفقا وأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
تمييز حقوق 477/2000
لا تتأثر مطالبة العامل بحقوقه العمالية عدا بدل الإشعار والفصل التعسفي بالدعوى الجزائية التي أقامها ضده رب العمل.
تمييز حقوق 456/2000
يعتبر سند المخالصة الموقع من العامل بعد انتهاء عمله بخمسة عشر يوما بينة صالحة للحكم ،ويكون عدم أخذ محكمة الاستئناف به مخالفا للقانون.
تمييز حقوق 364/2000
تختص محكمة الصلح بالنظر في مطالبة العامل بأجوره وحقوقه العمالية الأخرى وان كان قد أقام دعواه خلال ستة أشهر من إنهاء عمله.
تمييز حقوق 363/2000
عمل العامل في الأعياد والعطل الرسمية لا يعتبر من قبيل العمل الإضافي الذي يحتاج معه العامل إلى تكليف خطي.
تمييز حقوق 303/2000
1- إذا تم احتساب الأيام التي تغيبها العامل عن العمل من أجازاته المدفوعة الأجر فيعتبر فصله من العمل بداعي تغيبه فصلا تعسفيا يستحق عنه مكافأة نهاية الخدمة سيما أن رب العمل لم يوجه للعامل إنذارا كتابيا بسبب تغيبه المزعوم 2- لرب العمل فصل العامل من العمل إذا تغيب دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذارا كتابيا يرسل بالبريد المسجل و ينشر في إحدى الصحف اليومية المحلية 3- للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه العمالية ومنها بدل الفصل التعسفي وبدل المكافأة بعد أن عرض عليه رب العمل تخفيض أجره و رفض 4- عدم إقامة العامل دعواه خلال ستين يوما من تاريخ فصله من العمل لا يحرمه من المطالبة ببدل الفصل التعسفي إذ لا تسمع دعوى المطالبة بالحقوق العمالية بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بها.
تمييز حقوق 289/2000
الحكم بتخيير رب العمل بإعادة العامل إلى عمله أو دفع التعويض له يتوقف على الفصل في ما إذا كان فصل العامل تعسفيا أم لا وعلى محكمة الاستئناف معالجة هذا الدفع.
تمييز حقوق 245/2000
لا تعتبر الدعوى المقامة من الموظف في جامعة اليرموك براتب مقطوع دعوى عمالية معفاة من الرسوم لأنه ليس بمستخدم وذلك عملا بنظام الموظفين في الجامعة المذكورة ولا تختص محكمة الصلح بنظرها وإنما تتبع الاختصاص القيمي.
تمييز حقوق 176/2000
يسري التقادم المنصوص عليه في المادة (452/2) من القانون المدني على مطالبة العامل بالعمولة التي يستحقها ولا يطبق عليها أحكام المادة (138/ب) من قانون العمل.
تمييز حقوق 3378/1999
استثنى قانون العمل من أحكامه طائفة من العاملين وهي خدم المنازل وبستانييها وطهاتها ومن في حكمهم ولا يختلف عمل السائق عن الخادم الشخصي في المنازل وشأنه في ذلك شأن الخادم في المنزل من حيث عدم انطباق أحكام قانون العمل عليه.
تمييز حقوق 3365/1999
لا تختص سلطة الأجور بالنظر بالمطالبة بأجر باقي مدة العقد المحدد المدة.
تمييز حقوق 3258/1999
قرارات محاكم الصلح الفاصلة في الدعاوى العمالية تستأنف إلى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تفهيمها إن كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها إذا كانت بمثابة الوجاهي ولا يرد القول أن قانون أصول المحاكمات المدنية هو الواجب التطبيق من حيث المهل.
تمييز حقوق 3130/1999
عدم أخذ المحكمة بالإنذارين الموجهين للعامل واعتبارهما نموذجين لمخالفتين ارتكبهما العامل لا يستند إلى أساس بداعي أن كتاب إنهاء عمل العامل تضمن كلمة (أسباب تنظيمية) لأن الإنذار لا يكون إلا لمخالفة ولا يعني أن فصل العامل استند لأسباب التنظيم.
يعتبر باطلا أي اتفاق أو عقد يتنازل بموجبه العامل أثناء عمله عن أي حق منحه إياه القانون أما المخالصة التي يوقعها العامل بعد انتهاء عمله فان استبعادها من عداد بينات المدعي عليها و عدم معالجة ما إذا كانت تشمل بدل الفصل التعسفي مخالف للقانون.
تمييز حقوق 3038/1999
يعتبر فصل العامل لبلوغه الستين من عمره فصلا تعسفيا لعدم ورود ذلك ضمن الحالات التي نصت عليها المادة (28) من قانون العمل.
تمييز حقوق 2995/1999
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الادلة المطروحة ووزنها وتقديرها وترجيح بعضها على بعض وفي استخلاص ما ترى انه
حق دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ، الا انه يجوز الطعن بهذا التقدير اذا استندت المحكمة في قضائها الى ادلة لا وجود لها في اوراق الدعوى او الى ادلة موجودة ولكن تناقض ما توصلت اليه او كان استنتاجها غير سائغ عقلا ومنطقا فتبسط محكمة التمييز رقابتها على صحة استخلاص النتيجة من البينات المقدمة وما اذا كان قضاء محكمة الموضوع قائما على اسباب كافية لحمله ، وحيث ان المدعية اثبتت دعواها من حيث فصلها من العمل دون وجه حق وبشكل تعسفي فتستحق معه التعويض عن فصلها التعسفي وبدل الاجازات وبدل الاشعار ، ولا يغير من ذلك ان المدعى عليها طلبت من المدعية العودة لعملها الا انها رفضت ذلك اذ لا ينفي هذا صفة التعسف ، ويكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في ان المدعية عجزت عن اثبات دعواها وان من حقها تحليف المدعى عليها اليمين في غير محله ومخالفا للقانون .
تمييز حقوق 2974/1999
إن إخلال العامل بالسلوك السوي باستغلاله غير المشروع لأموال التأمين الصحي لا يجيز فصله من العمل استنادا لذلك.
عدم تقديم رب العمل ادعاء متقابل لإجراء التقاص بين مستحقات العامل بعد إنهاء خدمته وبين ما هو بذمته من سلف وديون لرب العمل لا يجيز المطالبة بخصم هذه السلف من مستحقات العامل.
تمييز حقوق 2955/1999
1 – لا يجوز لغير الأردني أن يزاول عملا بالأردن إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير أو من ينيبه قبل مباشرة العمل وقد اعتبر المشرع مخالفة ذلك من رب العمل جرما معاقبا عليه بالغرامة يجعل العامل مستحقا للتسفير 2- عقود العمل التي يجريها التي يجريها العامل الأجنبي لا ترتب آثارها القانونية ومنها المطالبة بالحقوق العمالية الناجمة عن تلك العقود ما لم يكن العامل قد حصل على تصريح بالعمل من الجهة المختصة وفق القانون.
تمييز حقوق 2950/1999
مناط التفريق بين عقد العمل وعقد المقاولة يكمن في وجود رابطة التبعية بين رب العمل والعامل فإذا كان المدعي يعمل للمدعي عليه وآخرين ولديه عمالا يدفع أجورهم فهو مقاول و ليس بعامل.
تمييز حقوق 2811/1999
لا يحكم للعامل ببدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار إذا كان عقد العمل المبرم بين الطرفين عقد عمل محدد المدة وأنه يتجدد بإرادة الطرفين.
تمييز حقوق 2783/1999
إقناع محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع بأن المدعي لا يستحق التعويض لأن التأخير في دفع بدل الخدمة التي تعتبر من الأجور متنازع عليها بين الطرفين وحيث أن هذه القناعة تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة أو معقب عليها من محكمة التمييز ما دام أن البينة المقدمة تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها.
تمييز حقوق 2782/1999
1- لا تشمل المخالصة الموقعة من العامل بدل الفصل التعسفي طالما أنها تضمنت أمورا معينة ليس من بينها بدل الفصل التعسفي.
2- إنهاء عقود العمل غير المحددة المدة يوجب على الشركة إبلاغ وزارة العمل للتحقق من الظروف الاقتصادية أو الفنية التي استدعت إنهاء عقود العمل.
تمييز حقوق 2773/1999
1- لا تسمع دعوى العامل التي أقامها بعد أكثر من خمس سنوات من تاريخ فصله أو إنهاء عمله وذلك وفقا لأحكام قانون العمل رقم (21) لسنة (1960) وتعديلاته.
2- المطالبة بما يستحقه العامل من صندوق الادخار وأرباح الأسهم لا يعتبر من الحقوق التي قررها قانون العمل أو الحقوق التي يستحقها بموجب عقد العمل وبالتالي يتوجب دفع الرسوم عنها.
تمييز حقوق 2738/1999
ألزم قانون رب العمل بإعطاء العامل شهادة خدمة يذكر فيها اسم العامل و نوع عمله وتاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء عمله ويستوي في ذلك أن يقدم العامل البينة على امتناع رب العمل عن إعطاء الشهادة أم لا.
تمييز حقوق 2493/1999
1- تحسب مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها العامل على ضوء احكام المادة 32 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 اذا انتهى
عمله بعد سريان القانون المذكور .
2- تضمنت المادة 179 من قانون اصول المحاكمات المدنية منح المستأنف عليه الحق ولو بعد مضي مدة الاستئناف ان يقدم خلال
سبعة ايام من تاريخ تبليغه اللائحة الاستئنافية استئنافا تبعيا ويتبع الاستئناف الاصلي ويزول بزواله والمقصود بعبارة يزول بزواله هو ان الاستئناف التبعي يسقط تبعيا لاسقاط الاستئناف الاصلي دون النظر فيه موضوعا اما اذا تم الفصل في الاستئناف الاصلي موضوعا فانه لا بد من الفصل في الاستئناف التبعي ومعالجته موضوعا وترتيب ما اوجبه القانون على هذا الاستئناف.
تمييز حقوق 2418/1999
تعتبر دعوى المدعي عليه الذي اتفق مع المدعي عليها التي قدمت له صالون حلاقة مقابل عمل المدعي وعلى أن يكون الدخل مناصفة بينهما دعوى عمالية لأن العلاقة بينهما هي علاقة شركة مضاربة.
تمييز حقوق 2399/1999
لا تختص سلطة الأجور بدعوى المطالبة ببدل العلاوات و فروق رواتب والزيادة السنوية لتعدد المطالب فيها و لمحكمة الصلح النظر فيها بحكم ولايتها العامة.
تمييز حقوق 1981/1999
1- تعتبر الإصابة التي تلحق العامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه للعمل أو عودته منه إصابة عمل فإذا نشأ عنها وفاة العامل أو عجزه الكلي فانه يستحق تعويضا يساوي أجر ألف ومئتي يوم عمل على أن لا يقل عن ألفي دينار ولا يتجاوز خمسة آلاف دينار.
2- إذا لم يرد في قانون العمل أن إصابة العامل هي إصابة عمل فانه لا يستحق عنها التعويض المنصوص عليه في قانون العمل إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ صاحب العمل.
تمييز حقوق 1956/1999
1- اذا كان عقد العمل محدد المدة وقام رب العمل بانهائه قبل انتهاء مدته فيكون من حق العامل استيفاء جميع الحقوق والمزايا
التي ينص عليها عقد العمل مضافا اليها اجور باقي مدة العقد عملا بالمادة (26) من قانون العمل .
2- اذا كانت محكمة الاستئناف في قرارها السابق قد قضت للعامل بمبلغ يزيد عما قضت به في حكمها المميز ولم يطعن به
المدعى عليه وانما طعن به المدعي فلا يجوز لها بعد ذلك ان تقضي للعامل بملبغ يقل كما قضت به في حكمها السابق خلافا
للقاعدة الجوهرية ان الطاعن لا يضار بطعنه .
3- الطعن على خطأ محكمة الاستئناف في اجراء العملية الحسابية لما يستحقة العامل من اجور عن باقي مدة العقد فاحتسبت
باقي مدة العقد بأنها ثلاثة اشهر وثمانية عشر يوما مع انها في الحقيقة اربعة اشهر وثمانية عشر يوما وعلى هذا الاساس
احتسبت ما يستحقه العامل من اجور عن هذه المدة فيكون هذا السبب واردا على القرار المميز ويستدعي نقضه .
تمييز حقوق 1902/1999
1- اجازت المادة (28) من قانون العمل لرب العمل فصل العامل من العمل دون اشعار اذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة
رغم انذاره كتابة مرتين او اذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل شريطة ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال المدة القانونية فاذا لم يثبت لمحكمة الموضوع من خلال ممارستها لصلاحيتها لوزن البيئة والاقتناع بها توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (28) المذكورة فلا سلطان لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما ان استخلاصها سائغ ومقبول .
2- ان اقامة الادعاء المتقابل من قبل رب العمل لمطالبة العامل بالمبالغ التي سحبها من صندوق الادخار يتوجب دفع الرسم عنها لانها ليست مطالبة عمالية وانما هي استرداد دين بذمة العامل وترد الدعوى شكلا اذا لم يدفع الرسم القانوني عنها.
3- التزام رب العمل بموجب عقد العمل وقانون العمل بالاجور التي يستحقها العامل في مواعيدها يجعل من عدم ادائها في مواعيدها مبررا للحكم عليه بالفائدة القانونية عنها وفقا لحكم المادة (1/167) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
4- رد الاستئناف يعني تصديق الحكم البدائي فاذا حكمت محكمة الدرجة الاولى للمدعي بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة فان معالجة محكمة الاستئناف للسبب المتعلق ببدء سريان الفائدة وقولها ان من حق المدعي ان يحكم له بالفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام لا يغير مما ورد في حكم محكمة الدرجة الاولى الذي تم تصديقه من قبل محكمة الاستناف .
تمييز حقوق 1869/1999
اجاز المشرع لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير محدودة المدة كلها او بعضها او تعليقها اذا اقتضت ظروف اقتصادية او
فنية هذا الانهاء او التعليق كتقليص حجم العمل او استبدال نظام الانتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل شريطة اشعار الوزراة بذللك وذلك وفقا للمادة 31/أ من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 كما اعطت الفقرة (ب) من نفس المادة لوزير العمل الحق في تشكيل لجنة من اطراف الانتاج الثلاث ( مدير مديرية العمل والتشغيل ، وممثل عن العمال ، وممثل عن اصحاب العمل ) وذلك من اجل لتحقيق من سلامة تلك الاجراءات وعليه وحيث ان تشكيل اللجنة المشار اليها ليس امرا وجوبيا وانما هو جوازي تركه المشرع لرأي وزير العمل والغاية منه تنظيمية بقصد التحقيق من سلامة الاجراءات التي يتخذها صاحب العمل بانهاء عقود العمل وتعليقها بسبب الظروف الاقتصادية وفقا للمادة المذكورة اعلاه ولا علاقة لهذه اللجنة باثبات او نفي ما يدعيه العمال المتضررين من هذه الاجراءات اذ ليس من المعقول عقلا او منطقا ان يلقي المشرع عبء اثبات دعوى العامل على لجنة ما زال امر قيامها مشكوكا فيه وبناء عليه فان القواعد العامة في الاثبات هي التي يجب تطبيقها على الدعوى وبما ان الاصل بأن عبء اثبات الدعوى يقع على عاتق المدعي فان حكم محكمة الموضوع بخلاف ذلك يجعل قضاءها من هذه الجهة مخالفا للقانون .
تمييز حقوق 1774/1999
1- إذا لم يحدد أجل معين لانتهاء المشروع الذي عمل به العامل فيكون عقد عمله غير محدد المدة ويعتبر فصله قبل انتهاء المشروع فصلا تعسفيا.
2- تختص محكمة الصلح وليس سلطة الأجور بالنظر بدعوى العامل إذا تعددت مطالباته فيها ولم تقتصر على الأجر فقط.
3- إذا لم يحدد أجل معين لانتهاء المشروع الذي عمل به العامل فيكون عقد عمله غير محدد المدة ويعتبر فصله قبل انتهاء المشروع فصلا تعسفيا.
4- يحكم للعامل بمكافأة نهاية الخدمة عن الفترة التي لم يشركه رب العمل فيها بالضمان الاجتماعي.
تمييز حقوق 1687/1999
1-ان سلطة الاجور مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالاجور وحدها وان الاجر هو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله وذلك
وفقا للمادة 54/أ والمادة الثانية من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وعليه وحيث ان موضوع الدعوى المدعية
هو المطالبة بحقوق عمالية تتمثل باجور باقي مدة العقد وبدل الاجازات السنوية وراتب الشهر الرابع عشر وبدل مساهمة
في صندوق الادخار فبالتالي فإنّ احكام المادة 54/أ المذكورة اعلاه لا تنطبق على هذه الدعوى لتعدد المطالبات فيها وبذلك تكون محكمة الصلح هي صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى وفقا للمادة 137 من قانون العمل كما ان الاجور التي تستحق للعامل حتى انتهاء المدة المتبقية من العقد بموجب المادة 26 من قانون العمل لا تعتبر اجرا بالمعنى الوارد في المادة (2) المذكورة اعلاه لانها ليست لقاء عمل قام به العامل وانما هي في الواقع تعويض للعامل عن الضرر الذي لحقه من جراء انهاء صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته وبالتالي فان محكمة الصلح هي المختصة بنظر الدعوى المتعلقة بهذه الاجور وليست سلطة الاجور.
2- اعطت المادة 61 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة 14 يوما من كل
سنة خدمة فاذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على اجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها
في السنة وعليه وحيث ان خدمة المدعية لم تبلغ السنة وحيث ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعية ببدل اجازة بنسبة
المدة التي عمل خلالها في السنة وعليه وحيث ان خدمة المدعية لم تبلغ السنة وحيث ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعية
ببدل اجازة بنسبة المدة التي عملت خلالها في السنة فيكون حكمها واقعا في محله ومتفقا واحكام القانون .
تمييز حقوق 1682/1999
1- إشعار رب العمل وزارة العمل بسوء أوضاع الشركة الاقتصادية وأنها تنوي إعادة الهيكلة التنظيمية وفصل بعض العاملين لا يغير من كون فصل المدعي من العمل فصلا تعسفيا طالما لم تحدد الشركة أسماء العاملين الذين تنوي فصلهم من العمل في الأشعار
2- لمحكمة الموضوع تقدير تعويض بدل الفصل التعسفي ضمن الحد المقرر قانونا.
3- عقد العمل الوحيد المتضمن أن مدة العقد عشرة أشهر وفي حال تجديده ولفترة تالية فان العامل يتقاضى أجره شهرين إضافيين (الحادي عشر والثاني عشر) يعتبر عقد العمل محدد المدة كونه يتجدد بإرادة الطرفين.
تمييز حقوق 1670/1999
1- يعتبر الاتفاق الجماعي بين نقابة الصيادلة والنقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية ملزما لاصحاب الصيدليات ومستودعات
الادوية ، وحيث وافق الطرفان على تأكيد التزام المؤسسات الصيدلانية ومستودعات الادوية بالاتفاقيات الجماعية السابقة وخاصة فيما يتعلق براتب الشهر الرابع عشر ، فيكون الزام صاحب العمل ( مستودع الادوية ) براتب الشهر الثالث عشر في محله .
2- ان عدم دفع رب العمل الاجور المستحقة للعامل مما اضطر الاخير اللجوء الى سلطة الاجور يجعل من الحكم على رب العمل بالتعويض المنصوص عليه في المادة (54/د) من قانون العمل في محله ، سيما ان المدعى عليه في لائحته الجوابية لم يسلم بحق المدعي ( العامل ) بما يستحقه من اجور.
تمييز حقوق 1439/1999
يعتبر فصل العامل من العمل تعسفيا بسبب مرضه واثناء اجازته المرضية فصلا تعسفيا ويستحق تبعا لذلك بدل الاشعار وبدل
الاجازات السنوية وبدل الفصل التعسفي.
تمييز حقوق 1396/1999
حددت المادة 54 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 اختصاصات سلطة الاجور بأنها النظر في الدعاوى المتعلقة بالاجور في منطقة
معينة ومنها النقص في الاجر المدفوع في الحسميات غير القانونية منه او تأخير دفعه او اجور ساعات العمل الاضافية وان مطالبة العامل المميز برصيد بدل جمع وبدل اجازات وعطل رسمية واعياد دينية لا يدخل ضمن اختصاصات سلطة الاجور وتكون الدعوى مستوجية الرد موضوعا.
تمييز حقوق 1381/1999
1- اعطى نص المادة (54) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 العامل الخيار باللجوء الى محكمة الصلح او الى سلطة الاجور
فيما يتعلق بالمطالبة بالاجور المستحقة خلال ستة أشهر من انتهاء رابطة العمل اما اذا كان للعامل عدة مطالبات غير المطالبة بالاجور المستحقة فان من العدالة عدم ارهاق العامل بتجزئة مطالباته والتوجه بجزء منها الى سلطة الاجور والى محكمة الصلح بالجزء الآخر وانما له ان يقيم دعواه لدى محكمة الصلح صاحبة الاختصاص بالفصل في الدعاوى العمالية ويكون رد مطالبة المدعية باجرة الشهر المستحق وببدل عمل ايام الاعياد والمطالب بها مع المطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل شهر الانذار على اعتبار ان سلطة الاجور هي المختصة بنظر المطالبة بها ليس ما يبرره ومخالفا للقانون.
2- قيام رئيس لجنة ادارة الشركة بالطلب من العاملة ترك العمل وقال لها ( روحي) يعتبر فصلا لها من العمل ، ولا يغير من ذلك قيام رب العمل بتوجيه انذار للعاملة للعودة الى العمل بعد ان أقامت دعواها للمطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل شهر الانذار ولا يرد القول بوجوب تطبيق المادة (25) من قانون العمل الباحثة بجواز الحكم باعادة العامل الى عمله اذا اقام دعواه خلال ستين يوما من تاريخ فصله من العمل .
3- لمحكمة الصلح وبما لها من صلاحية في تقدير قيمة ما تحكم به عن بدل الفصل التعسفي وحيث انها قضت للعاملة باجرة اربعة
اشهر وربع الشهر مراعية ظروف فصل العاملة ومدة عملها فليس في ذلك ما يخالف القانون.
تمييز حقوق 1235/1999
1- عدم محافظه العامل على الادوات المسلمة اليه لا يحرمه من حقوقه العمالية ، وان كان ذلك لا يحرم رب العمل من المطالبة
بما لحقه من ضرر وفق أحكام القانون .
2- ترك العامل العمل بدون اشعار لا يحرمه من المطالبة بحقوقه .
3-السند القانوني للمطالبة ببدل الاجازة السنوية والعطل الاسبوعية مقرر المادتين ( 60 و 61 ) من قانون العمل.
تمييز حقوق 1175/1999
لا تشترط المادة 31 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 التي تجيز لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير محدودة المدة كلها
او بعضها او تعليقها اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء كتقليص حجم العمل او استبدال نظام الانتاج بآخر أو التوقف نهائيا عن العمل شريطة اشعار الوزارة بذلك ، ان يكون الاشعار المطلوب سابقا على اتخاذ الاجراء اللازم بالخصوص المذكور على ان تتثبت المحكمة من تحقق الظرف الاقتصادي الموجب لانهاء عمل المدعي كشرط اولي لتبرير الفصل وفي ضوء ذلك اصدار القرار في مسألة الفصل ان كان تعسفيا ام لا.
تمييز حقوق 1147/1999
اذا كانت طبيعة عمل العامل كسائق خارج نطاق المنزل فانه لا يقاس على خدم المنازل وبساتينها وطهاتها الذين ينحصر عملهم
في نطاق المنزل ، ولا يعتبر السائق مستثنى من أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 اضافة الى ان قانون العمل رقم 21
لسنة 1960 الذي استخدم العامل في ظله اعتبر في المادة (5/أ) منه عمال وسائط النقل البرية مشمولين بالحقوق التي يرتبها
قانون العمل وقد وردت عبارة وسائط النقل البرية مطلقة وتشمل السائق الخصوصي وعليه فان رد مطالبة العامل ( السائق )
بحقوقه العمالية بحجة انه مستثنى من تطبيق أحكام قانون العمل مخالف للقانون ويستوجب النقض .
تمييز حقوق 1142/1999
1-ان سبب المطالبة ببدل الاشعار ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازات السنوية لا ينشأ الا من تاريخ فصل العامل من العمل وطالما ان المطالبة بهذه الحقوق نشأت في ظل قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 فيكون هو القانون الواجب التطبيق على هذه المطالبات اما بالنسبة للمطالبة ببدل العمل الاضافي فان الحق به يستحق بمجرد القيام به وان فترة العمل السابقة لسريان قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 فيطبق عليها قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 ويطبق القانون الجديد عن الفترة اللاحقة لصدور القانون الجديد وان تطبيق قانون العمل الجديد عن كامل المدة يخالف القانون .
2- اذا كان المميز ضدهم ( العمال) يتناوبون في العمل كمراقبي منازل الطلبة وكانوا ينامون في مقر عملهم ويعملون يوما ويعطلون يوما بالتناوب، فان الحكم لهم ببدل العمل ايام الجمعة في السنتين الاخيرتين دون تبين محكمة الاستئناف كيف توصلت الى ذلك يجعل من حكمها مشوبا بالقصور في التعليل مستوجب النقض.
3- ان القانون الواجب التطبيق على المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي هو القانون الساري المفعول عند تاريخ فصل العامل من العمل وللمحكمة وفقا للمادة (25) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 ان تحكم للعامل بتعويض لا يقل عن اجور ثلاثة اشهر ولا يزيد على ستة اشهر ويحسب التعويض على اساس اخر راتب تقاضاه العامل .
4- اجازت المادة (31) من قانون العمل لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير المحددة المدة كلها او بعضها او تعليقها اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء او التعليق كتقليص العمل او استبدال نظام الانتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل شريطة اشعار الوزارة بذلك ولا يجوز لصاحب العمل انهاء عمل العامل الا اذا اشعر الوزارة بذلك وعليه فان فصل العمال ( المميز ضدهم) من العمل بداعي ان الوظيفة التي كانوا يشغلونها لم يعد لها وجود او لزوم وفق اعادة التنظيم ودون اشعار وزارة العمل يجعل من فصلهم تعسفيا يستحقون معه التعويض عن الفصل.
تمييز حقوق 1067/1999
1- اناطت المادة 54/أ من قانون العمل بسلطة الاجور اختصاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالاجور في حالات النقص في الاجور
المدفوع او الحسميات غير القانونية منه او تأخير دفعة او اجور ساعات العمل الاضافي واشترطت لانعقاد اختصاص السلطة ان يكون العامل عند المطالبة على رأس عمله او لم يمض على انتهاء عمله مدة تزيد على ستة اشهر فان لم يتوفر هذا الشرط حق للعامل اللجوء الى المحكمة النظامية المختصة ، وعليه وحيث ان المطالبة بالاجور عن المدة من 7/1 وحتى 1998/7/ 16 تمت المطالبة فيها خلال الستة اشهر التالية لفصل المدعية فتكون بالتالي الجهة المختصة بنظرها حصرا هي سلطة الاجور ولا ينعقد الاختصاص لمحكمة الصلح بمقولة انها هي صاحبة الولاية العامة ذلك ان المادة 137/أ من قانون العمل صريحة باستثناء دعاوى الاجور المختصة بها سلطة الاجور من اختصاص محاكم الصلح ولا اجتهاد في مورد النص .
2- ان تقدير قيام المبرر لفصل العامل ونفي تعسف رب العمل في استعماله حق الفصل مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع، وعليه وبما ان محكمة الموضوع استخلصت من الادلة المقدمة في الدعوى واقعة تعسف المدعى عليها عند فصلها للمدعية واستدلت على ذلك رغم ثبوت ان المدعى عليها تمر بظروف مالية صعبة من عدم اشعارها لوزارة العمل كشرط المادة 31 من قانون العمل فيكون قرارها موافقا للواقع والقانون ما دام ان استخلاصها كان سائغا والنتيجة التي خلصت اليها المحكمة مقبولة ومتفقة
مع البينات في الدعوى ويكون القول بأن المدعية لم تثبت صفة التعسف في الفصل هو قول غير وارد ذلك انه وان كان من يدعي حصول التعسف ملزم باثباته من حيث الاصل الا ان المدعى عليه الذي يدعي بأن الفصل كان قانونيا ولا تعسف فيه يقع عليه
وحيث ان المدعى عليها ادعت بمشروعية فصلها للمدعية فان عبء اثبات ذلك يقع عليها خلافا لما يدعيه وكيل المدعى عليها.
3- استقر الاجتهاد على ان راتب الثالث عشر وان كان تبرعا من صاحب العمل الا انه يرتفع عنه هذا الوصف ويصبح جزءا من
الاجر في التزام صاحب العمل بدفعه في عقد العمل او في انظمته وعليه فان التزام المميزة بدفع راتب الثالث عشر للمميز ضدها فيكون منح هذا الراتب لها يصبح حقا مكتسبا تلتزم المميزة بدفعه للمميز ضجها ، وحيث ان المميزة فصلت المميز ضدها قبل موعد استحقاق الراتب الثالث عشر ولم تمكنها من الحصول على كامل الراتب فيكون القرار بمنح المميز ضدها نسبة منه تتناسب ومدة خدمتها من السنة متفقا واحكام القانون .
4- ثبوت عمل العامل للمدة المقررة لمنحة الاجازة السنوية ينقل عبء اثبات منحها على صاحب العمل وفقا للقواعد المقررة في الاثبات وحيث ان البينة التي تحتج بها المميزة ( شركة الصقر لتأمين المساهمة المحدودة ) لا يثبت ان المميز ضدها قد استوفت كامل حقها بالاجازة السنوية فيكون الزام المميزة ببدل عن رصيد الاجازة المستحقة للمييز ضدها متفقا واحكام القانون .
5- عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة غير منتجة في الاثبات وفقا للمادة 62 من قانون البينات وعليه وحيث ان واقعة عرض بدل الاشعار على المميزة لا يبرئ ذمتها من هذا البدل فتكون هذه الواقعة غير منتجة في الاثبات ويكون رفض المحكمة توجيه اليمين مخالف للقانون .
6- ان القول بأنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف الرد على سبب الاستئناف المتعلق بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة هو قول صحيح الا ان ردها تضمنته الفقرة الحكمية بالقرار المميز وبما يتفق مع القانون حيث حكمت باتعاب المحاماة دون الحكم بالرسوم والمصاريف كون الدعوى معفاة بحكم المادة 137 / ج من قانون العمل فيكون قرارها بذلك متفقا واحكام القانون.
تمييز حقوق 1059/1999
1-يحق للعامل وفق المادة 29/أ من قانون العمل الاردني رقم 8 لسنة 1996 والقانون المعدل رقم 12 لسنة 1997ان يترك
العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية اذا جرى استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافا بينا عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه وعليه يكون توصل محكمة الاستئناف بما لها من صلاحية كمحكمة موضوع الى ان المدعي ترك العمل لعدم قدرته على القيام باعبائه الملقاة عليه بعد ان تغيب العامل الآخر بسبب زواجه والذي كان يتناوب معه في العمل مما اوجب على المدعي العمل 22 ساعة يوميا حيث وجدت المحكمة ان المدة التي كان يتعين ان يعملها المدعي يوميا آخذا بعين الاعتبار طبيعة عمله فوق طاقته ذلك لان استخدام العامل مدة 22 ساعة يوميا هي فوق طاقة الانسان العادي وقدراته فيكون بالتالي القرار بالزام الشركة المدعى عليها والتي طلبت من المدعي الاستمرار بالعمل 22 ساعة يوميا ببدل الفصل التعسفي والاشعار هو في محله ولا ينال من ذلك ما دونه الشاهد من عبارة على المخالصة بعدم قدرة المدعي على مجاراة طبيعة عمل الشركة اذ لا يجوز أن تكون طبيعة العمل في أي شركة تشغيل العامل بما يخالف القانون ولمدة 22 ساعة يوميا.
2- ان كافة الدعاوى التي يقيمها العامل ضد رب العمل للمطالبة بالزامه بحقوقه العمالية معفاة من الرسوم بما فيها حقوقه الناجمة عن عمله الاضافي وذلك وفقا للمادة 137/ج من قانون العمل المذكور اعلاه . وعليه يكون الدفع بأن محكمة الاستئناف اخطأت بالحكم للمدعي ببدل العمل الاضافي لكونه لم يقم بدفع بدل الرسم القانوني المتوجب على هذه المطالبة هو دفع مستوجب الرد.
3- يستحق المدعي اتعاب المحاماة عن كامل الحقوق المتنازع عليها والتي حكمت بها المحكمة وان كان وكيل المدعى عليه قد سلم باستحقاق المدعي لبعضها في لائحته الجوابية، طالما انه لم يثبت ان المدعي قد رفض استلام الحقوق التي يسلم بها
( المدعى عليه) وحيث لم يرد في القرار المميز ما يثبت أن المدعي قد رفض استلام أي مبلغ من لمدعى عليها فيكون الحكم له باتعاب المحاماة كاملة في محله.
تمييز حقوق 1052/1999
1- يقبل الطعن تمميزا قرار محكمة الاستئناف في قضية صلحية زادت قيمتها عن (500) دينار عملا بالمادة (191) من قانون
اصول المحاكمات المدنية .
2- لا يستثنى من دفع رسوم المحاكم الا ما ورد عليه نص صريح في نظام الرسوم او القوانين الخاصة ، وحيث ان نص المادة
(137) من قانون العمل جاء مطلقا في اعفاء الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي من الرسوم فان الاعفاء يشمل العامل
وصاحب العمل .
3- لا مجال لتوجيه اليمين عن عجز الاثبات اذا استعملت محكمة الموضوع صلاحيتها التقديرية في وزن البينات ورجحت بينة
على اخرى .
4- لا يصلح سببا للطعن في الاحكام تكرار الاقوال والمرافعات عملا بأحكام المادة (193) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
تمييز حقوق 764/1999
تطبق أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 باثر مباشر ما لم يوجد نص قانوني و اتفاق او قرار يمنح العامل حقوقا افضل ،
وحيث ان العامل يطالب بدعواه ببدل مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله لدى المدعى عليها الممتدة من 1991/7/1 وحتى 1996/10/10 وبدل الاجازات عن السنتين الاخيرتين وبدل العمل عن أيام العطل والاعياد الرسمية وهي حقوق عمالية منح فيها قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 للعامل حقوقا أفضل من الحقوق المقررة بمقتضى قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 من حيث نسبة مكافأة نهاية الخدمة ومدة الاجازة السنوية ومقدار اجر العامل في يوم عطلته الاسبوعية والاعياد الدينية والرسمية فيكون تطبيق قانون العمل الجديد على وقائع الدعوى متفقا واحكام المادة الرابعة من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 .
تمييز حقوق 669/1999
1- تختص سلطة الاجور في النظر بالدعوى المقامة للمطالبة بالاجور ان اقيمت ضمن فترة الشهور الستة التي تلي فصل العامل
من العمل .
2- منعت المادة (58) من قانون العمل المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافية لمن يتولى الاشراف او الادارة في اي مؤسسة.
3- ان ما اوردته المادة 60/أ من تحديد يوم الجمعة من كل اسبوع ليكون يوم العطلة الرسمية للعامل الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك تنصرف الى تحديد يوم معين للعطلة الاسبوعية ولا تنصرف الى استحقاق او حرمان العامل من المطالبة ببدل ايام العطل الاسبوعية او الدينية .
تمييز حقوق 665/1999
اجازت المادة 28/ج،ز من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار – اذا ارتكب العامل خطأ نشأ
عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهة او الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة ايام من وقت
علمه بوقوعه ، او اذا ادين العامل خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه ، او اذا ادين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية او جنحة ماسة بالشرف والاخلاق العامة وعليه وحيث ان المميزة ( شركة مصفاة البترول الاردنية ) انهت عمل المميز ضده دون تحقق اي من الشرطين سالفي الذكر القائم عليهما دفع المميزة للدعوى مما يشكل فصلا تعسفيا يستحق معه المميز ضده بدل اشعار وتعويض عن الفصل التعسفي ويكون القول بأن انهاء خدمة المميز ضده جاء تمشيا مع انظمة ولوائح المميزة ( شركة مصفاة البترول الاردنية ) هو قول مستوجب الرد ذلك لان قانون العمل هو الواجب التطبيق في هذه الحالة وليس الانظمة واللوائح المتعلقة بالمميزة كما ان المميز ضده يستحق كامل مستحقاته في صندوق العجز والوفاة ومساهماته في صندوق الادخار محسوما منها المبالغ التي كان قد استلفها وفقا للمادة (11) من نظام صندوق العجز والوفاة والمادة (3) من نظام الادخار المتعلقين بمستخدمي شركة مصفاة البترول.
تمييز حقوق 562/1999
1- اجازت المادة (54/د) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 لسلطة الاجور في حال امتناع صاحب العمل عن دفع اجور العامل
كليا او جزئيا ان تضيف تعويضا تقدره شريطة ان لا يتجاوز مبلغ التعويض المبلغ المحسوم او غير المدفوع عن المدة المطالب باجور عنها، كما يشترط في ذلك ان لا يلزم صاحب العمل بدفع التعويض عن الاجور الناقصة او غير المدفوعة اذا اقتنعت السلطة ان التأخير في دفعها كان ناجما عن خطأ بحسن نية او عن نزاع على المبلغ الواجب دفعه او عن حدوث حالة طارئة او عن تخلف العامل عن المطالبة بدفع الاجور او قبولها0 وعليه، وحيث اقرت المدعى عليها ( رب العمل) بأنها ممتنعة عن دفع اجور العمال ( المميز ضدهم) وانها على استعداد لدفعها بعد ان يقوم كل منهم بتسليم ما بعهدته من لوازم ومعدات، فان امتناعها عن دفع اجور العمال بداعي عدم قيامهم بتسليم ما بعهدتهم من لوازم ومعدات لا يدخل ضمن المبررات بالمعنى الوارد في المادة ( 54/د) المشار اليها، ويكون تقدير التعويض بنسبة (10%) من المبلغ المستحق لكل عامل متفقا واحكام المادة ( 54/د) المذكورة لان أمر تقدير التعويض متروك لمحكمة الموضوع وهي لم تتجاوز في ذلك حدود المبلغ المستحق لكل عامل.
2- الخطأ المادي بذكر المبلغ المحكوم به على انه (420) دينارا خلافا للمبلغ الوارد بمسودة القرار وهو (240) دينارا لا يشكل سببا للطعن وقد تكفلت المادة ( 168) من قانون اصول المحاكمات المدنية بتصحيح الاخطاء المادية ومنها هذا الخطأ.
تمييز حقوق 547/1999
1- ان الدفع بأن محكمة الاستئناف قد اخطأت بعدم احتساب مبلغ مائة وخمسين دينارا كمكافأة عمل للمميز والتي سلمت بها المميز ضدها هو دفع فاقد لمحله ومستوجب الرد ذلك لان القرار محكمة الاستئناف والمتعلق بفسخ القرار المستأنف من جهة قضائه ببدل القصل التعسفي والحكم برد المطالبة به لم يشمل الجزء من الحكم القاضي بالزام المميز ضدها بدفع مبلغ مائة وخمسين دينارا للمميز .
2- منحت المادة 31 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 والقانون المعدل رقم 12 لسنة 1997 صاحب العمل السلطة بتعليق عقد العمل غير المحدد المدة او انهائه لجميع العمال او بعضهم اذا ما قامت ظروف اقتصادية او فنية تقتضي ذلك شريطة اشعار وزارة العمل وذلك بهدف مراقبة جدية المبررات التي دعت الى انهاء عقد او عقود العمل ، حتى اذا توفرت المبررات لفصل العامل او العمال وتحققت الوزارة بواسطة اللجنة التس يشكلها وزير العمل للغاية المذكورة من سلامة الاجراءات تكون صفة التعسف قد انتفت وعليه وحيث انه من الثابت من الكتاب الموجه الى وزير العمل ان المميز ضدها اشعرته برغبتها بالاستغناء عن خدمات عدد من العمال منهم المميز للظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها وفقا للمادة المذكورة اعلاه وحيث انه من الثابت من كتاب وزير العمل الموجه لأمين عام اتحاد نقابات العمال والمرسل منه نسخة لرئيس مجلس ادارة المميز ضدها او الوزارة قد قنعت بتوفير المبررات الداعية للاستغناء عن خدمات العمال ومن سلامة الاجراءات واتفقت مع الاطراف المعنية على دفع مبلغ مائة وخمسين دينارا لكل عامل اضافة الى حقوقه القانونية فتكون بالتالي صفة التعسف قد انتفت عن تصرف المميز ضدها ولا يكون هناك موجب لالزامها بتعويض الفصل التعسفي.
تمييز حقوق 403/1999
ان مطالبة المدعي ( العامل) بعمولة تساوي ( 10%) من صافي ارباح الشركة التي كان يعمل لديها، هي مطالبة بديون ترصدت
بذمة المدعى عليها ( رب العمل) وحقوق مالية ناشئة عن حسومات من راتبه ولا تسري عليها احكام المادة ( 138/ب) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 ولا يرد القول بسقوطها بالتقادم اذ ان العمولة التي يطالب بها المدعي هي جزء من اجوره في حين ان التقادم الوارد بأحكام المادة (138/ب) ينحصر بدعاوي الحقوق العمالية التي يرتبها قانون العمل كمكافأة نهاية الخدمة وبدل الاشعار وبدل الاجازات وما شابهها وكذلك دعاوى اجور العمل الاضافي ويخرج من حكم هذه المادة الحقوق التي يرتبها عقد العمل الفردي.
تمييز حقوق 336/1999
1- اتفاق المدعي مع المدعى عليه على ان يستوفي المدعي نصف الدخل الذي يتأتى من عمل المدعي على كرسي الحلاقة الذي يعمل
عليه هو في حقيقته اجر بالمعنى المقصود بالمادة الثانية من قانون العمل وان المدعي يعمل لدى المدعى عليه وان ادعاء المدعى عليه ان المدعي شريك له وليس عامل يقتضي اثبات الشراكة بين الطرفين .
2- ان خطأ محكمة الاستئناف بذكر رقم المادة المطبقة على الواقعة التي توصلت اليها وهي استحقاق المدعي مكافأة نهاية الخدمة فكرت رقم (22) بدلا من (32) من قانون العمل ، سيما ان المدعي غير مشمول بالضمان الاجتماعي ، هو من قبيل الاخطاء المادية الكتابية طالما ان الحكم الذي توصلت اليه تنطبق عليه احكام المادة (32) من قانون العمل ، وعليه فان استناد هذا السبب من اسباب الطعن على هفوة في رقم المادة ولم يتطرق للموضوع يجعله متعين الرد .
3- ان اتفاق العامل مع رب العمل على اقالة عقد العمل يعطي العامل الحق بالمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وفقا للمادة (32) من قانون العمل لأي سبب قام عليه انهاء الخدمة سواء بالاتفاق او لأي سبب آخر ، وتكون مطالبة العامل بالمكافأة بسبب اقالة العقد قائمة على سبب قانوني ويحكم له بها .
4- يستحق العامل الذي يعمل لدى صالون حلاقة اجر يوم العطلة الاسبوعية ( يوم الاثنين ) طالما انه كان يعمل ايام الاسبوع ويكون الحكم له بأجر عن يوم الاثنين موافقا للقانون .
تمييز حقوق 299/1999
1-الحكم في الدعوى العمالية المتضمن اعادة العامل الى عمله هي دعوى غير مقدرة القيمة طبقا للمادة (55) من قانون اصول
المحاكمات المدنية، وبالتالي فهي لا تحتاج الى اذن للتمييز لان قيمتها تزيد عن خمسماية دينار وفقا لحكم المادة (10/2/أ) من القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية .
2- ان اعادة الحكم مفسوخا من قبل محكمة الاستئناف وقيد الدعوى بعد اعادتها لدى محكمة الصلح لا يحول بين المدعي وبين
حقه في تمييز الحكم الاستئنافي طالما ان مدة الطعن ما زالت قائمة .
3-نصت المادة (25) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 على انه اذا تبين للمحكمة في الدعوى التي اقامها العامل خلال
ستين يوما من تاريخ فصله من العمل ان فصله من العمل كان تعسفيا مخالفا لاحكام القانون، جاز لها اصدار امر الى صاحب
العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي او دفع التعويض للعامل اضافة الى بدل الاشعار والاستحقاقات الاخرى المنصوص
عليها في المادتين ( 32و33) من قانون العمل، كما استقر قضاء محكمة التمييز على انه لجواز ان تصدر محكمة الموضوع
امرها الى رب العمل باعادة العامل الى عمله، يجب ان يتقدم بدعواه خلال ستين يوما من تاريخ الفصل واذا تراخى العامل
عن تقديم دعواه خلال هذه المدة فانه يمتنع على المحكمة الحكم باعادته الى عمله، على ان من صلاحية محكمة الموضوع تقرير
مسألة اصدار الامر الى رب العمل باعادة العامل او الحكم بالتعويض وفق مقتضيات الحال، وان ذلك يقتضي من محكمة الموضوع
ان تستجلي موقف رب العمل وظروف العمل قبل اصدار الامر الى رب العمل ، وليس صحيحا ان رب العمل هو صاحب الخيار بين اعادة العامل الى عمله او دفع التعويض اذ ان تقرير ذلك يعود لمحكمة الموضوع.
تمييز حقوق 267/1999
انهاء خدمات العامل بداعي بلوغه سن الستين من عمره يعتبر فصلا تعسفيا طالما ان المدعي ( العامل) كان قد احتصل
على حكم قضائي قبل فصله من العمل يتضمن تصحيح سنه ، ولم يكن وفقا لهذا الحكم قد بلغ سن الستين من العمر عند
فصله من العمل، ولا يغير من ذلك ان المدعى عليها استندت في انهاء خدمات المدعي على البيانات التي تقدم بها
للمدعى عليها عند بدء عمله لديها ما دام ان المدعى عليها قد اطلعت على قرار الحكم بتصحيح قيد ولادة المدعي
قبل اصدار قرارها لانهاء خدماته ، ويعتبر قرار الحكم بتصحيح قيد الولادة المبرم حجة وملزما للكافة سواء الجهات
الحكومية او غير الحكومية.
تمييز حقوق 220/1999
1- استناد المميزة ( شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة) لنص المادة 66 من نظام موظفي شركة البوتاس العربية
رقم (1) لسنة 1988 بانهاء عمل المميز ضده لا يمنع من تقرير المحاكم من ان هذا الفصل هو فصل تعسفي على ضوء أحكام
قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 اذ ان انظمة تعليمات الشركات وارباب العمل لا تعطل ولا تؤثر على هذا القانون
باعتباره التشريع الرسمي المنظم لشؤون العمل بكافة نواحيه .
2- ان الحكم هو عنوان للحقيقة ما دام قد اكتسب الدرجة القطعية وبأن لجوء المميز ضده للقضاء لطلب تصحيح سنه وسندا
لما له من حق في ذلك عملا بنص المادة 38 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 وحصوله على حكم من محكمة
صلح حقوق عمان باعتباره من مواليد 1940 فلا يجوز بالتالي اثارة أي دفوع او طعون بما تضمنه الحكم من معلومات سواء
أكانت مستندة الى سبق تقديم معلومات مخالفة لها من قبل المميز ضده او الى القاعدة القائلة بأن من سعى في نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود عليه او الى وجود اقرار سابق منه يتضمن معلومة مخالفة ولا يجوز كذلك اسناد أي اثر مدعى بها لا تروق للمميزة لهذا الحكم كالتي تدعيها بأنه يخل في المراكز القانونية المستقرة لها او انه يفتح الباب لتلاعب العمال في البيانات التي يقدمونها لارباب العمل ولا يمكن اعتبار ممارسة المميز ضده لحقه في التصحيح الذي صرح له به المشرع بأنه سلوك يتصف بسوء النية لديه اذ ان ممارسة الحق الشرعي ينافي كل الذي اشارت اليه المميزة .
3- معالجة محكمة الاستئناف لكافة اسباب الاستئناف بالفصل في النقطة الاساس والجوهرية وهي التي تتعلق بحصول المميز
ضده على حكم بتصحيح سنة وحيث ان ذلك كان كافيا لهذه الغاية فتكون بالتالي قد اصابت بمعالجة الاستئناف وما توصلت
اليه من نتائج.
تمييز حقوق 216/1999
ان القاعدة الواردة في المادة (138) من قانون العمل التي توجب عدم سماع اي دعوى للمطالبة بأية حقوق رتبها قانون العمل
مهما كان مصدرها او منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق ما لم يقر المدين بالحق المدعى به عليه
فان الدعوى المستندة الى هذا الاقرار تخضع للتقادم الطويل الذي مدته خمس عشرة سنة طبقا لما هو مقرر في المادة 2/453
من القانون المدني وليس للتقادم المنصوص عليه في المادة 138 من قانون العمل المشار اليه .
تمييز حقوق 215/1999
1- اجازت المادة 31 من قانون العمل لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير محددة المدة اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية
هذا الانهاء او التعليق كتقليص حجم العمل او استبدال نظام الانتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل شريطة اشعار وزارة
العمل بذلك ، وعليه وحيث ان المميزة ( شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار ) لم تثبت توافر هذه الشروط كا لم تثبت انها اشعرت
الوزارة بانهاء عقد عمل المميز ضدها فيكون فصلها للعاملة ( المميز ضدها ) تعسفيا ويترتب على ذلك ان العامة تستحق ما
نصت عليه المادة 25 من قانون العمل .
2- تنص المادة 2/116 من قانون اصول المحاكمات المدنية بأنه المدعى عليه ان يقابل اي ادعاء من ادعاءات المدعي بأي طلب
يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها او ام يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه وعليه وحيث
ان الادعاء المتقابل يستند الى ما تدعيه المميزة ( شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار ) من ان المميز ضدها مدينة لها بقرض
اسكاني فيكون من شأن اجابة طلب المميزة ان لا يحكم للمييز ضدها بكل طلباتها او بعضها ويكون الادعاء المتقابل مقبولا
في هذه الدعوى .
3- ان الدفع بأن محكمتي الموضوع قد اخطأتا بالحكم لمميز ضدها بمكافأة نهاية الخدمة بالرغم من ثبوت اشتراك المميز ضدها
بالضمان الاجتماعي وذلك خلافا لاحكام المادتين 73 و 74 من قانون الضمان الاجتماعي هو دفع مستوجب الرد ذلك لان محكمتي
الموضوع حكمتا للمميز ضدها بالفرق بين الحقوق التي منحها اياها نظام موظفي بنك فيلادلفيا وبين مكافأة نهاية الخدمة
المقررة في قانون العمل ان هذا التطبيق صحيح وموافق لاحكام المواد 32 من قانون العمل و74 من قانون الضمان الاجتماعي
و84 من نظام موظفي بنك فيلادلفيا .
4- يستفاد من المادة 4/أ من قانون العمل على ان أحكام قانون العمل لا تؤثر على اي حق يمنحه للعامل اي قانون آخر او
عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان اي منهما يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام قانون العمل
وعليه وحيث ان المادة 91 من نظام موظفي بنك فيلادلفيا قد نصت على ان يدفع للموظف في حالة الاستغتاء عن خدماته لاسباب
غير تأديبية مكافأة تعادل راتبه الشهري الاجمالي الاخير عن كل سنة من سنوات خدمته بالاضافة الى 50% من المكافأة المذكورة
اذا أتم الموظف خمس عشرة سنة متصلة وبما ان المميزة ( شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار احتسبت للمميز ضدها فرق المكافأة
بالطريق الافضل ( للمميز ضدها ) فان ذلك يكون متفقا واحكام المادة 4/أ من قانون العمل .
5- ان الدفع بأن محكمة الاستئناف اخطأت بأن ردت السبب المتعلق براتب المميز ضدها وبخطأ محكمة الصلح في احتسابه ذلك
ان المميزة ( شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار احتسبته بجمع علاواته سندا للقانون وعلى اساس ان السنة 14 شهرا وكان على
محكمتي الموضوع الحكم باستحقاقات المميز ضدها على اساس ان راتبها الشهري الاخير هو 831 دبنارا وليس 951 دينارا هو
دفع في غير محله ومستوجب الرد ذلك لان محكمة الصلح بينت وبشكل مفصل وصحيح اسس احتساب راتب المميز ضدها وفقا لتعريف
الاجر في المادة الثانية من قانون العمل واستنادا الى بينات المميز ضدها الصادرة من المميزة .
6- اذا تضمن الحكم الصلحي المستأنف الحكم بعدد من الاستحقاقات للمميز ضدها وان المميزة أقرت بعدد من تلك الاستحقاقات
الا انها لم تبين في لائحة الاستئناف الاستحقاق الذي حكمت به محكمة الصلح بأكثر مما اقرت به فيكون ما توصلت اليه محكمة
الاستئناف من ان هذا السبب عام مستوجب الرد .
تمييز حقوق 206/1999
1- تجيز المادة 31/أ من قانون العمل لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير محددة المدة كلها او بعضها او تعليق تلك العقود
شريطة ان تقتضي ذلك ظروف اقتصادية او فنية تستلزم الانهاء او التعليق وان يقوم رب العمل باشعار وزارة العمل في ذلك
وعليه وحيث ان محكمة الصلح ناقشت البينات المقدمة من طرفي الدعوى وانتهت الى ترجيح بينة المدعي التي توصلت من خلالها
ان الظروف الاقتصادية للشركة المدعى عليها لم تكن تقتضي فصل المدعي من عمله وحيث ان الشركة المميزة لم تقدم ما
يثبت استلام وزارة العمل لكتاب الاشعار الذي تستند اليه فتكون بالتالي الشروط التي تستلزمها المادة المذكورة اعلاه غير متحققة ويكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بتصديق قرار محكمة الصلح من هذه الجهة متفقا واحكام القانون .
2- ان مقدار التعويض عن الفصل التعسفي المنصوص عليه بالمادة 25 من قانون العمل هو من اختصاص محكمة الموضوع ولا
رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما ان ما حكمت به المحكمة يقع بين الحدين الاعلى والادنى المحددين بالمادة المذكورة اعلاه.
3-ان ربح المدعي القسم الاكبر من دعواه يجعل من الحكم له بأتعاب المحاماة متفقا واحكام القانون ويكون الدفع بأن محكمة الاستئناف اخطأت بتصديق حكم محكمة الصلح من حيث الحكم للمدعي بأتعاب المحاماة لخسارة كل طرف من طرفي الدعوى
جزءا من دعواه هو دفع مستوجب الرد.
تمييز حقوق 148/1999
يستفاد من أحكام المادة (25) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 ان مدة الستين يوما المنصوص عليها في المادة المذكورة لغايات اقامة الدعوى العمالية هي مدة سقوط لغايات اعادة العامل لعمله وليست مدة تقادم للمطالبة بحقوقه العمالية ومنها بدل الفصل التعسفي.
تمييز حقوق 142/1999
1-يستفاد من أحكام المادة (35/أ) من قانون العمل ان فترة التجربة ليست الزامية بحكم القانون وانما اختيارية لرب العمل ويجوز له ان يتفق مع العامل بأن يكون الاخير تحت التجربة لمدة معينة لا تزيد على ثلاثة اشهر ويجوز لرب العمل خلالها انهاء عقد العمل دون اشعار العامل او اعطائه المكافأة، فاذا خلا عقد العمل من شرطا التجربة فيترتب له كافة حقوقه المنصوص عليها في القانون منذ بداية عمله، ولا يرد القول ان العامل يكون تحت التجربة بحكم القانون.
2- ترك المشرع لرب العمل بموجب المادة (35/أ) من قانون العمل ان يستخدم العامل تحت التجربة لمدة محددة لغايات التحقق
من كفاءته وامكاناته للقيام بالعمل المطلوب منه حتى اذا ما ثبت له عدم كفاءته خلال تلك المهلة قام بفصله فاذا لم تستخدم المميزة ( رب العمل) هذا الخيار فلا يجوز لها بعد ذلك الادعاء بأن المميز ضده غير كفء والقيام بفصله من العمل.
3- يتفق واحكام القانون الحكم للعامل بالفائدة القانونية عن المبالغ المحكوم بها من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
تمييز حقوق 101/1999
1- نص نظام موظفي شركة الفوسفات الاردنية المساهمة المحدودة في المادة 44 منه على تطبيق علاوة موظفي الدولة على موظفي الشركة مما يجعل نظام علاوة موظفي الدولة ساري المفعول على موظفي الشركة بمجرد صدوره دون ضرورة لاصدار قرار بذلك من مجلس ادارة الشركة لذلك فانه بعد سريانه وانطباقه على المدعي فان أي تعديل بعد ذلك في غير صالحه لا يسري عليه بدون
نص خاص باعتباره اصبح صاحب حق مكتسب في ذلك وان تطبيق التعديل الذي تتمسك به الشركة لا يشمل الا الحالات التي تنشأ
بعد صدوره والتي تعطي الحق لمجلس الادارة وضع التحفظات التي تراها مناسبة عند تعيين الموظف التي تطبق عليه ويكون
القول بأن المدعي قد تنازل عن حقه ببدل فروق علاوة اختصاص هو قول غير وارد ذلك لان المطالبة بهذا الحق بقي فترة
طويلة بين اخذ ورد بين المدعي والشركة وان الشركة لم تصرف له استحقاقاته الا باعطاء الاقرار بالموافقة على العلاوة
وفق ما تراه الشركة وعليه وحيث ان هذا الاتفاق الذي وقعه المدعي خلال فترة عمله باطل لانه مخالف لنص المادة 7/ 2
من قانون العمل فانه لا يصح اعتماده ومن حق العامل المطالبة بحقوقه وفق العلاوة المبينة في نظام علاوة موظفي الدولة0
2- استقر الاجتهاد في ضوء قانون العمل على ان اجر العامل يتناول الاجر المسمى مضافا اليه أي استحقاق او علاوة تدفع
بصورة دائمة مهما كان نوعها باستثناء اجور العمل الاضافي وعليه فاعتماد محكمة الاستئناف على ذلك واحتسابها جميع
العلاوات التي كان يتقاضاها المدعي لاحتساب راتبه يكون صحيحا ومتفقا واحكام القانون.
3- توصل محكمة الاستئناف الى ان استحقاقات المدعي بفروق المكافأة وبدل الاجازة لا يطالب بها قانونا الا بعد ترك
العمل يكون صحيحا وحيث ان المدعي ترك العمل وقدم الدعوى في نفس العام أي قبل مرور مدة السنتين للتقادم كما ان المطالبة
بهذه الحقوق وفروق الاجور تخضع للتقادم عندما تكون مستحقة للعامل ويتراخى عن المطالبة بها خلال سنتين وحيث
ان البينات المقدمة في القضية تؤكد ان النزاع بقي مستمرا بين المدعي والشركة على مقدار العلاوة في ضوء التعديل
الذي تم على نظام الشركة والذي يعطي الحق لها بوضع تحفظاتها على تطبيق نظام علاوة موظفي الدولة على موظفي الشركة
وحيث ان النص يتناول الاجور المستحقة والتي لا يطالب بها العامل دون عذر فيكون الدفع بالتقادم غير وارد ذلك لان
موضوع النزاع مع الشركة باستمرار يشكل عذرا مشروعا للمدعي في التأخر بتقديم دعواه ولا يحرمه من المطالبة بهذه الاجور.
عدل عليا 97/1999
1-استقر الفقه والقضاء على انه يشترط لصحة القرار الاداري ان يكون مستندا الى سبب صحيح يبرره من حيث الواقع القانون، وحيث ان القرار الطعين المتضمن تسفير العمال غير الاردنيين (المستدعين) بداعي عدم وجود تصاريح عمل لديهم خلافا لاحكام المادة ( 12) من قانون العمل ، بالرغم من ان المستدعين قاموا بتجديد تصاريح العمل الخاصة بهم قبل صدور القرار الطعين، فيكون القرار بترحيلهم من البلاد لا يستند الى سبب صحيح من الواقع ومخالفا للقانون ويستوجب الالغاء.
2- لا يرد القول ان تصريح العمل للعامل غير الاردني للعمل في الاعمال الزراعية لا يخوله العمل في مصنع للأجبان بداعي ان ذلك ينطوي على مخالفة شروط الاستخدام وفقا للمادة (12/ج/3) من قانون العمل، اذ ان تربية الابقار والاغنام في المزارع وتصنيع منتوجاتها يعتبر من الاعمال الزراعية اضافة الى ان وجود مخالفة في شروط الاستخدام الواردة في الفقرة (ب) من المادة (12/ج) المشار اليها يقصد فيها تحقق المخالفة بحق صاحب العمل وليس لغايات ترحيل العامل الذي يحمل تصريح عمل.
تمييز حقوق 2531/1998
لصاحب العمل ان يحدد خلال الشهر الاول من السنة تاريخ الاجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها للعامل في المؤسسة وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على على ان يراعى في ذلك مصلحة العامل وذلك وفقا للمادة 61/ 1/ د من قانون العمل أي ان الاجازة هي حق للعامل وبالتالي فهو يستفيد منها حسب مصلحته الا ان القانون اجاز لصاحب العمل تحديد زمانها من الشهر الاول من السنة، وحيث ان صاحب العمل لم يقدم البينة على انه قام بشىء من هذا فيكون استعمال الاجازة مرهونا برغبة العامل وحسب مصلحته وبالتالي طلب صاحب الشركة من المدعي مغادرة الشركة واعتبار نفسه في اجازة فرفض المدعي لهذه الاجازة وقيام مدير الشركة المميز باخراجه من المصنع بواسطة الشرطة يعد فصلا للعامل ويكون القرار بالحكم له بحقوقه العمالية متفقا واحكام القانون.
تمييز حقوق 2407/1998
اجازت المادة (31/ أ) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير المحددة المدة كلها أو بعضها أو تعليقها اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء أو التعليق كتقليص حجم العمل او استبدال نظام الانتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل شريطة اشعار الوزارة بذلك، ولم يشترط القانون ان يكون اشعار الوزارة سابقا لانهاء عقود العمل او تعليقها ، مع ان الاعمال التحضيرية للقانون جاءت العبارة فيها ( شريطة اشعار الوزارة مسبقا بذلك ) وقد حذفت كلمة (مسبقا ) من مشروع القانون بما يفيد ان ارادة المشرع قد اتجهت الى الزام صاحب العمل باشعار وزارة العمل في ضوء الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها مؤسسته دون اشتراط ان يكون الاشعار سابقا على انهاء او تعليق بعض او كل عقود العمل غير المحدد المدة، ويؤكد هذا التفسير ان الفقرة (ب) من ذات المادة اجازت لوزير العمل تشكيل لجنة من اطراف الانتاج الثلاثة للتحقق من سلامة الاجراءات التي قام بها صاحب العمل وذلك لفرض رقابة لاحقة على هذه الاجراءات للتحقق من صحتها وسلامتها وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى خلاف ذلك واعتبرت ان اشعار الوزارة يجب ان يكون سابقا على عملية الفصل فتكون قد حملت النص اكثر مما فيه وذهبت الى ما يخالف ارادة المشرع مما يقتضي النقض ورجوعا عن أي اجتهاد سابق.
* قرار صادر عن الهيئة العامة
تمييز حقوق 2394/1998
1-اجازت المادة 17/ج من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 لصاحب العمل فصل العامل من العمل اذا تغيب اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة دون عذر مشروع او اكثر من سبعة ايام متوالية على ان يسبق الفصل انذاركتابي بالبريد المسجل او بالاعلان باحدى الصحف اليومية 000 وعليه فان عدم ثبوت غياب المدعي مدة خمسة عشر يوما متفرقة في السنة او سبعة ايام متواصلة عن العمل كما لم يرد ما يثبت توجيه الانذار الخطي اليه فيكون القرار باعتبار فصل العامل المدعي من عمله فصلا تعسفيا صحيحا ومتفقا وحكم المادتين (16و17) من قانون العمل.
2- مطالبة العامل باستحقاقاته في صندوق التوفير وصندوق العجز استنادا الى قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 لتطبيقها على وقائع الدعوى التي اقيمت قبل بدء سريان احكام هذا القانون وخاصة المادة (31) منه هو امر واجب الرد والاستبعاد لان القانون الواجب التطبيق هو القانون الذي نشأت وتمت في ظله الوقائع.
3- ان القول بأن مطالبة المميز باستحقاقاته في صندوق التوفير وصندوق العجز غير خاضعة للرسم هو قول غير وارد وذلك لان استحقاقات العامل في صندوق العجز لا تعتبر اجرا وفقا لنظام صندوق الوفاة والعجز لموظفي شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة وانها ايضا ليست ناشئة عن عقد العمل الفردي وبالتالي تكون خاضعة للرسوم وكذلك الامر بالنسبة لصندوق التوفير ويكون بالتالي قرار محكمة الاستئناف بردها مطالبة العامل باستحقاقاته في صندوق الوفاة والعجز وصندوق التوفير لعدم دفع الرسوم المتوجبة قانونا متفقا واحكام القانون.
تمييز حقوق 2379/1998
حددت المادة 138 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 طبيعة المقاضاة بين العامل ورب العمل والمدة التي لا تسمع بها دعوى المطالبة بالحقوق العمالية ومن ضمنها المطالبة ببدل الفصل التعسفي باعتبارها جزءا من الحقوق العمالية التي ضمنها القانون للعامل وان هذه المدة محددة خلال مدة سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق وعليه فان تقديم المدعية لدعواها للمطالبة بالحقوق العمالية ومن ضمنها بدل الفصل التعسفي بعد مرور اكثر من ستين يوما من تاريخ فصلها من العمل يجعل دعواها مقامة ضمن المدة القانونية سواء اكان فصلها تعسفيا او غير تعسفي ولا يرد الدفع بالمادة 25 من القانون المذكور اعلاه لكونها تتعلق بصلاحيات المحكمة المختصة من حيث انهاء الاستخدام وما يترتب عليه من حقوق عاجلة للعامل ولا تتطرق الى مرور الزمن من حيث دعوى المطالبة بالاجور والحقوق وانما انحصر دورها في صلاحية المحكمة باعادة العامل الى عمله بأمر تصدره لرب العمل خلال فترة زمنية محددة اذا كان العامل قد اقام دعواه خلال مدة الستين يوما المشار اليها في المادة (25) المذكورة.
تمييز حقوق 2298/1998
1- لا يرد القول ان المدعية ( العاملة) اقامت دعواها بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (25) من قانون العمل طالما ان المدعية فصلت من العمل بتاريخ 30/ 6/ 1997 واقامت الدعوى بتاريخ 3/ 8/ 1997.
2- عرفت المادة الثانية من قانون العمل العامل بأنه كل شخص ذكرا كان او انثى يؤدي عملا لقاء اجر ويكون تابعا لصاحب العمل وتحت امرته ويشمل ذلك الاحداث ومن كان قيد التجربة او التأهيل ، وعليه وحيث ان المدعية كانت تعمل لدى المدعى عليها وليست من المستثنيين من تطبيق احكام قانون العمل عليهم فان قانون العمل هو الذي يطبق على عقد عمل المدعية بغض النظر عن عدد ساعات عملها المتفق عليها ولا يرد القول ان دوام المدعية دواما جزئيا كما لا يشترط لتطبيق احكام قانون العمل على عقد عمل المدعية ان يكون دوامها ثماني ساعات.
3- نصت المادة (27/أ) من قانون العمل صراحة على عدم جواز انهاء خدمة المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها او خلال اجازة الامومة او توجيه الاشعار بانهاء الخدمة خلال تلك المدة وعليه لا يصلح التذرع بأن فصل المدعية لم يكن تعسفيا بمقولة ان المدعى عليها وجهت لها اشعارا بانهاء خدماتها ذلك ان نصوص قانون العمل فيها امرت به او نهت عنه لتحقيق مصلحة للعامل او تقرير حق له هي من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويعتبر التصرف المخالف لهذه النصوص باطلا ويحق للمحكمة اثارته والقضاء به من تلقاء نفسها وعلى ذلك فان توجيه الانذار للمدعية في نهاية شهر ايار 1997 وقبل وضعها مولودها بخمسة عشر يوما بانهاء عملها اعتبارا من نهاية شهر حزيران أي وهي في اجازة الامومة وخلافا للمادة ( 27/أ/1) من قانون العمل يجعل من فصلها من العمل تعسفيا وتستحق معه التعويض المنصوص عليه بالمادة (25) من قانون العمل ويكون الحكم لها بأجر ستة اشهر موافقا للقانون.
4- استمرار عمل المدعية من عام 1992 وحتى تاريخ فصلها في الشهر السادس من عام 1997 يوجب الحكم لها ببدل الاجازة السنوية عن اخر سنتي عمل حسب احكام المادة (61) من قانون العمل طالما لم يثبت ان المدعية استعملت هذه الاجازات او قبضت بدلا عنها.
تمييز حقوق 2280/1998
1- اذا انهيت خدمات العامل لبلوغه الستين من العمر واعيد استخدامه بعد تسوية حقوقه بموجب عقد محدد المدة فان علاقة العمل بين العامل ورب العمل هي علاقة عمل محددة المدة خلافا للمدة السابقة والمنتهية ولا تنسحب اثارها وشروطها للمدة السابقة وان استحقاق العامل للمكافأة يكون عن مدة العقد الجديد فقط وبحدود شروط العقد الموقع من المدعي والمدعى عليه ويكون الحكم للمدعي بمكافأة نهاية الخدمة عن مدة الخدمة الجديدة فقط في محله وموافقا للقانون.
2- صدور بلاغ عن رب العمل ( البنك العربي) يقضي بمنح الموظفين راتب الشهر الخامس عشر وان شمل جميع الموظفين الا انه لا يسري على الموظفين بعقود اذ ان هؤلاء تسري عليهم شروط الاستخدام المنصوص عليها في تلك العقود، وذلك عملا بنطام الموظفين المعمول به لدى رب العمل.
تمييز حقوق 2279/1998
1-توصل محكمتا الموضوع الى ان اجر المميز ضده هو ثمانية دنانير ومعدل اجره الشهري 240 دينارا هو امر موضوعي له اصله في البينات التي اخذت بها محكمة الموضوع وفقا للمادتين 33 و 34 من قانون البينات وغير خاضع لرقابة محكمة التمييز ما دام ان الاستخلاص سائغ ومعقول.
2-تعيين رب العمل بديل لسائق الباص ( المميز ضده) اثناء استراحته مع وجود سائقين يتناوبان العمل عليه وابلاغه لذلك لدى عودته لاستئناف عمله يشكل فصلا تعسفيا بحق المميز ضده يستحق معه بدل التعويض والاشعار وفقا لاحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
3-ان الدفع بأن على محكمة الاستئناف تطبيق قانون العمل القديم رقم (21) لسنة 1960 على مدة عمل المميز ضده من 1/ 7/ 1995 وحتى 16/ 6/ 1996 لان اثر القانون الجديد رقم (8) لسنة 1996 مباشر وليس بأثر رجعي هو دفع مستوجب الرد ذلك لان قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 النافذ المفعول منذ 16/6/ 1996 هو الواجب التطبيق على هذه الدعوى وذلك وفقا للمادة الاولى منه ما لم يرتب أي قانون اخر او عقد عمل او اتفاق او قرار حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب هذا القانون وذلك وفقا للمادة الرابعة منه.
4- ان استحقاق العامل لبدل عمله ايام العطل الاسبوعية ليس معلقا على كون رب العمل مؤسسة منتظمة ام لا مما يجعل الدفع بأن المميز ضده لا يستحق بدل ايام الجمع كون المميز ليس مؤسسة منظمة هو دفع مستوجب الرد.
* لطفاً انظر القرار رقم 98/2583 المنشور على الصفحة 3832 من هذا العدد.
تمييز حقوق 2190/1998
يستفاد من المادة 54/أ من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 بأن صلاحية سلطة الاجور المشكلة بموجب هذه المادة هي النظر في دعاوى اجور العمل ومنها دعاوى النقص في الاجر المدفوع او الحسميات غير القانونية منه او تأخير دفعه او اجور ساعات العمل الاضافية بشرط ان يكون العامل المدعي على رأس عمله او لم يمض على انتهاء عمله مدة تزيد عن ستة اشهر وللعامل اللجوء الى المحاكم النظامية في غير ذلك من الاحوال، وذلك حسبما تحدد الاختصاص لها بنص المادة 137/ 1 من القانون المذكور اعلاه وعليه وحيث ان مطالبة المميز ضده تتمثل في بدل اشعار وبدل راتب شهر وبدل اجازات وعطل رسمية وبدل فصل تعسفي وبدل نهاية الخدمة وحيث ان هذه الطلبات وباستثناء المطالبة باجرة الشهر لا تدخل في اختصاص سلطة الاجور فبالتالي يكون الاختصاص بنظرها من صلاحية محكمة صلح عمان اما بخصوص اجرة الشهر المطالب به وحيث ان المميز ضده لم يدع ان المميزة قد تأخرت في دفعه وانما يدعي باستحقاقه له وبما مفاده امتناع المميزة عن دفعه فأنه بذلك يخرج عن اختصاص سلطة الاجور ايضا ويكون من اختصاص محكمة الصلح.
تمييز حقوق 2158/1998
1- انتهاء عمل العامل اثناء سريان قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 يوجب تطبيق احكامه المتعلقة بالمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة على دعواه عملا بأحكام المادتين (32 و141) من قانون العمل المذكور.
2- يتوجب اثبات وجود انظمة للشركة او ترتيبات او اتفاقيات جماعية تمنح للعمال حقوقا مالية افضل من المكافأة المقررة بقانون العمل.
3- تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي مكافأة نهاية
الخدمة المقررة وفقا لاحكام قانون العمل ، وعليه فان اشراك العامل بالضمان الاجتماعي منذ بداية عمله تجعل من مطالبته بمكافأة نهاية الخدمة بالاضافة الى راتب الضمان الاجتماعي لا تستند الى اساس قانوني سليم.
4- لا يحكم بأتعاب المحاماة عن مرحلة الاستئناف اذا كان القرار قد صدر تدقيقا.
تمييز حقوق 2125/1998
1- يستفاد من احكام المادة (11) من قانون اصول المحاكمات المدنية الباحثة في الاختصاص انه اذا تبين للمحكمة الناظرة في الدعوى سواء بناء على طلب الخصوم او من تلقاء نفسها ان لا ولاية لها بنظر الدعوى ان تحكم بعدم اختصاصها في نظر الدعوى وليس لها ان تنتظر اكتمال اجراءات التقاضي ومراعاة ادوار الخصوم في تقديم اللوائح والبينات لانه لا جدوى من هذه الاجراءات لان المحكمة لا تملك حق تدقيقها او فحصها او وزنها او التعامل بها.
2- ينحصراختصاص محاكم الصلح في الدعاوى العمالية بتفعيل احكام المادة 137/ 1 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وهي الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء النزاعات الداخلة في اختصاص سلطة الاجور0 وان النزاعات العمالية الفردية التي تنظرها المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمالية تستطيع ان تراقب من خلال نظر الدعوى المختصة بنظرها فيما يعرض عليها من اتفاقيات وان تقرر ان كانت مخالفة للقانون او النظام وان كانت لا تملك صلاحية الالغاء او الابطال انما تملك صلاحية عدم العمل بها ان كانت مخالفة للقانون او النظام.
3- اختصاص المحاكم الوظيفية محكوم بالدستور الاردني والقوانين الاردنية ولا يتحدد الاختصاص باتفاق جماعي الوارد تعريفه في المادة الثانية من قانون العمل وعليه فلا تختص محكمة الصلح في دعوى ابطال او تعديل المفاضلة الواردة في المادة الخامسة من الاتفاق الجماعي المبرم بين النقابة العامة للعاملين في الكهرباء في الاردن وشركة الكهرباء الاردنية.
تمييز حقوق 2037/1998
1- لا ينطبق حكم المادة (54/أ) من قانو ن العمل على دعوى المميز ضدها التي تطالب بحقوق عمالية اضافة لمطالبتها بأجور مستحقة لان حكم المادة يقتصر على دعاوى المطالبة بالاجور ولكنه لا يطبق في حال تعدد المطالب العمالية وتكون المحاكم النظامية هي المختصة بنظرها بحكم ولايتها العامة.
2- اعفت المادة (137/ 1) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 الدعاوى المقدمة أمام محكمة الصلح من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم القرارات الصادرة عنها ولا يرد القول ان المطالبة بأجور العمل الاضافي وايام الجمع والاعياد الدينية والرسمية لا ينطبق عليها قانون العمل وانما القانون المدني.
تمييز حقوق 2034/1998
1- استقر الاجتهاد على ان الحقوق العمالية التي تترتب للعامل في ذمة صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل تعتبر دينا للعامل في ذمة صاحب العمل فاذا لم يقم بدفعها بعد مطالبته بذلك يحكم عليه بالفائدة اعتبارا من تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى وعليه وحيث ان محكمة الاستئناف قد صدقت قرار محكمة الدرجة الاولى المتضمن الحكم بالفائدة من تاريخ المطالبة فتكون قد اصابت في تطبيق القانون ويكون القول ان الحكم بالفائدة يكون من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية هو قول غير وارد ومستوجب الرد.
2- يعتبر العامل الذي يستخدم بانتظام بالقطعة في محل العمل او الذي يقوم بسلسلة من الاعمال بالقطعة انه عامل لمدة غير محدودة وذلك وفقا للمادة 15/د من قانون العمل كما ان المادة 60/ج من القانون المذكور اعلاه تقضي على ان ( يكون يوم العطلة الاسبوعية للعامل بأجر كامل الا اذا كان يعمل على اساس يومي او اسبوعي فيستحق في كلتا الحالتين اجر يوم العطلة الاسبوعية اذا عمل ستة ايام متصلة قبل اليوم المحدد للعطلة ويستحق عن ذلك الاجر بنسبة الايام التي عمل بها اذا كانت ثلاثة ايام او اكثر ) وعليه وحيث ان المميز ضده كان يعمل لدى المميزة ( شركة لامود بون بون عناني) خياطا بالقطعة بصورة منتظمة وانه كان يتقاضى اجرا اسبوعيا يتراوح بين 60 -70 وانه لم يكن يتقاضى اجرا عن يوم العطلة الاسبوعية وايام الاعياد الدينية والرسمية فيكون الحكم له ببدل ايام الجمع وبدل اعياد وعطل رسمية ودينية موافقا لاحكام القانون.
3- اثبات المميز ضده من خلال بيناته انه كان يقوم بعمله على الوجه المطلوب وانه كان جيدا في عمله ولا يوجد أي عداء بينه وبين المميزة ( شركو لامود بون بون عناني ) وان المميزة قد انهت عمله لديها دون سبب وعليه وحيث ان المميزة لم ترغب في تقديم أي بينة في هذه الدعوى ولم تقدم ما يثبت ان فصل المميز ضده كان لاسباب مبررة في نظرها فيكون بالتالي الفصل تعسفيا موجبا للتعويض عملا بأحكام المادة 25 من قانون العمل.
تمييز حقوق 1949/1998
اذا قام العامل دعواه للمطالبة ببدل الاجر قبل مضي مدة ستة اشهر على تركه العمل فتكون سلطة الاجور هي صاحبة الاختصاص لرؤية الدعوى وليس محكمة الصلح عملا بالمادتين (54/أ) و (137/أ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
تمييز حقوق 1947/1998
1- توقيع المميز على نموذج مخالصة نهاية الخدمة المتضمن تفصيلات استحقاقاته المالية لدى المميزة ( الشركة العربية الدولية لصناعة الزيوت والاغذية ذات المسؤولية المحدودة) من راتب واجازات وشهر انذار حيث ورد في نهاية النموذج المذكور المطبوع والمصدق من قبل المميزة ( اقر باستلامي المبلغ المرقوم اعلاه وهو يمثل التسوية النهائية لكامل حقوقي لدى الشركة 0000 ولم يعد لي الحق بأي مطالبة بعد ذلك ناشئة عن عملي لدى الخصوص ابراء عاما وشاملا ومطلقا ). وحيث ان مفهوم هذه المخالصة والابراء يقتصر على الحقوق العمالية المبينة فيها صراحة دون أي حقوق عمالية اخرى بما في ذلك الحق في التعويض عن الفصل التعسفي وحيث انه حتى ولو اعطيت عبارات هذه المخالصة مفهوما موسعا على النحو الذي تدعية المميزة بحيث انها تشمل التنازل عن كافة الحقوق العمالية الحالية والمستقبلية ومن ضمنها التعويض عن الفصل التعسفي فان مثل هذا المفهوم الموسع يخضع المخالصة المذكورة لاحكام المادة 4/ب من قانون العمل التي تقضي ببطلان كل شرط في عقد او اتفاق يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها له قانون العمل وحيث ان الحق في التعويض عن الفصل التعسفي هو احد الحقوق المنصوص عليها في المادة 25 من قانون العمل فبالتالي تنازل العامل عن الحق في هذا التعويض يعتبر باطلا عملا بأحكام المادة 4/ب من قانون العمل، ويكون قرار محكمة الاستئناف باستحقاق المميز ضده للتعويض عن الفصل التعسفي رغم توقيعه على المخالصة المشار اليها متفقا مع احكام القانون.
2- يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار اذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة مرتين وذلك وفقا للمادة 28/د من قانون العمل وعليه وحيث ان المميزة ( الشركة العربية الدولية لصناعة الزيوت والاغذية ذات المسؤولية المحدودة ) لم تتقيد بشرط الانذار الكتابي المسبق لمرتين قبل فصلها للمميز ضده فان قيامها بانهاء خدماته لسوء سلوكه وعدم تقيده والتزامه بالتعليمات الادارية المتبعة والمعلن عنها لجميع الموظفين العاملين لديها لا يتفق واحكام المادة المذكورة اعلاه ويكون بالتالي مخالفا للقانون.
3- اشتمال القرار المطعون فيه على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم واستعراض اسباب الاستئناف والرد عليها ومعالجتها بكل وضوح وتفصيل وتعليل المحكمة لقرارها تعليلا كافيا وتطبيقها للقانون على وقائع هذه الدعوى تطبيقا سليما فيكون الدفع بأن قرار محكمة الاستئناف في مجمله قاصر ويشوبه النقض والغموض وغير معلل التعليل القانوني الصحيح والسليم مستوجب الرد.
تمييز حقوق 1545/1998
1- ان نظرية الافتقار الى مبرر في انهاء العقد تعني استعمال الحق بطريقة تعتبر خاطئة يتجنبها الرجل العادي وعليه وبناء على ذلك انهاء المدعى عليها ( شركة التبغ والسجائر الاردنية) لخدمة العامل ( المدعي) وآخرين بسبب تقلص انتاج ومبيعات الشركة المدعى عليها مما الحق بها خسارة كبيرة واشعار وزارة العمل بذلك يتفق واحكام المادة 31 من قانون العمل والتي لا تشترط اشعار الوزارة مسبقا عن كل عامل تم فصله وان غاية الاشعار هو التحقق من سلامة الاجراءات ولا يشكل انهاء المدعى عليها لخدمة المدعي وآخرين فصلا تعسفيا.
2- ان الحكم بالفائدة تتحقق اذا ثبتت مسؤولية المدعى عليها بتأدية المبلغ المدعى به قبل اقامة الدعوى وامتنعت عن ادائه فبالتالي امتناع المدعي عن قبض ما يستحقه يجعل من عدم الحكم له بالفائدة القانونية واقعا في محله وحيث ان فصل المدعي من قبل المدعى عليها لم يكن فصلا تعسفيا فيكون عدم الحكم له بأتعاب المحاماة ايضا واقعا في محله.
تمييز حقوق 1510/1998
1- ان كف يد العاملين في الشركة عن العمل لديها حتى انتهاء التحقيق وصدور قرار نهائي في التهمة المسندة اليهم عن جرم الاختلاس لا يعني فصل المدعين عن العمل او الاستغناء عن خدماتهم ويعتبر المدعون على رأس عملهم وتكون سلطة الاجور بالتالي مختصة بنظر دعاواهم التي يطالبون فيها بأجورهم.
2- اوجبت المادة ( 821) من القانون المدني على صاحب العمل ان يؤدي للعامل اجره المتفق عليه متى ادى عمله او اعد نفسه وتفرغ للعمل وان لم يسند اليه عمل وعليه وطالما ان المميزة قد كفت يد المدعين عن العمل وانهم وضعوا انفسهم تحت تصرفها فانهم يستحقون اجرهم رغم كف يدهم عن العمل اذ ان كف اليد عن العمل لا يعني وقف الراتب طالما ان العقد لا يزال ساري المفعول وطالما ان المدعين وضعوا انفسهم تحت تصرف المدعى عليها.
3- تختص سلطة الاجور برؤية دعاوى المطالبة بالاجر الذي لم يدفع للعامل وهو على رأس عمله او لم يمض على انتهاء عمله مدة تزيد على ستة اشهر، وطالما ان المدعين يعتبرون على رأس عملهم حكما لان كف يدهم لا يعني انتهاء عملهم لدى المدعى عليها، وطالما ان المدعين وضعوا انفسهم تحت تصرف المدعى عليها التي كفت يدهم عن العمل فان عدم دفع المدعى عليها للأجور المطالب بها يندرج تحت مفهوم المادة (54) من قانون العمل، وتختص سلطة الاجور برؤية هذه الدعوى وفقا للمادة (54) المذكورة.
تمييز حقوق 978/1998
1- تقضي المادة 22 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 بأنه اذا رغب احد الطرفين في انهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه اشعار الطرف الآخر خطيا برغبته في انهاء العقد قبل شهر واحد على الاقل ولا يجوز سحب الاشعار الا بموافقة الطرفين وعليه وحيث ان المدعى عليها لم تشعر المدعية برغبتها بفصلها عن العمل الا بالكتاب المبرز الذي لم يرد من البينة ان المدعية قد تبلغت هذا الاشعار فلا يكون له قيمة قانونية وتستحق بالتالي المدعية راتب شهر بدل اشعار وحيث ان المادة 28 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 حددت الحالات التي يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وحيث انه لم تتوفر اية حالة من الحالات الواردة بهذه المادة بحق المدعية فيكون فصلها من العمل فصلا تعسفيا ويكون الحكم للمدعية ببدل الفصل التعسفي متفقا واحكام القانون.
2- تقضي المادة (4/أ) من قانون العمل بأنه لا تؤثر احكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها أي قانون اخر او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون، وعليه وحيث ان العقد الموقع من قبل الطرفين ينص على ان يتعهد الفريق الاول ( المدعى عليها) بأن يدفع للفريق الثاني ( المدعية) مبلغا قدره خمسماية دينار في حالة فصله من العمل فصلا يتعارض مع أحكام قانون العمل او نصوص العقد فيكون بالتالي هذا الشرط نافذا بين الطرفين بالاضافة الى الحقوق التي رتبها قانون العمل مثل بدل الفصل التعسفي او المكافأة ، وحيث انه ثبت للمحكمة ان المدعى عليها هي التي فصلت المدعية عن العمل بدون سبب مشروع وهي واقعة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع البت فيها دون رقابة عليها من محكمة التمييز فتستحق المدعية بالتالي المبلغ الوارد بالشرط الجزائي لعقد العمل.
تمييز جزاء 818/1998
تقام دعوى الحق العام امام المرجع القضائي التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه وذلك عملا بالمادة 5/ 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وعليه وبما ان ملاحقة المشتكى عليه عن مخالفة أحكام المادة (12) من قانون العمل رقم 8/ 1996 تمت امام محكمة صلح الطفيلة فتكون هي المحكمة المختصة كون المخالفة اكتشفت وتم الضبط ضمن اختصاصها، وليس لمحكمة صلح الكرك بداعي ان الكرك مكان اقامة المشتكى عليه.
تمييز حقوق 796/1998
استقر اجتهاد محكمة التمييز ان الدعوى المقامة من العامل للمطالبة باجوره الناشئة عن عقد العمل حتى تمام مدة العقد على اعتبار ان رب العمل قد فسخ العقد قبل انقضاء مدته بلا مبرر عملا بالمادة (826) من القانون المدني هي من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي ، ولذلك فهي تخضع لمدد الطعن الاستئنافي المحدد بقانون العمل ، وحيث ان المادة (20) من قانون العمل الذي رفعت الدعوى في ظله قد حددت مهلة الطعن بعشرة ايام من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا، كما ان مهلة الطعن في هذه الاحكام وفقا للمادة (137/ ب) من قانون العمل الجديد رقم (8) لسنة 1996 هي عشرة ايام ايضا فان الاستئناف المقدم بتاريخ 18/ 10/ 1997 للطعن بحكم محكمة البداية الصادر بتاريخ 23/ 9/ 1997 يكون مقدما بعد فوات المدة القانونية ومستوجب الرد شكلا.
تمييز حقوق 648/1998
اذا انتهى عمل المدعي لدى رب العمل في ظل قانون العمل الجديد رقم 8 لسنة 1996 فيتوجب تطبيق قانون العمل الجديد وليس القانون السابق الملغى باعتبار القانون الجديد اصلح للعامل وتمشيا مع قاعدة الاثر المباشر في تطبيق القانون.
عدل عليا 533/1998
1- تنص المادة 12/و من قانون العمل على انه يصدر الوزير – وزير العمل- قرار بتسفير العامل المخالف لاحكام هذه المادة الى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل او مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة وعليه وحيث ان القرار بتسفير المستدعي قد صدر عن وزير العمل وان دور وزير الداخلية اقتصر على اتخاذ اجراء تنفيذ قرار التسفير والذي لا يشكل قرارا اداريا قابلا للطعن بدعوى الالغاء فبالتالي لا يعتبر وزير الداخلية خصما بالدعوى وتكون الدعوى مستوجبة الرد عنه شكلا.
2- ان الجهة المختصة بمنح تصريح العمل هو وزير العمل او من يفوضه وفقا للمادة 12/ ب من قانون العمل وعليه فمعاودة هذه الجهة الى منح المستدعي لتصريح العمل بعد بضعة ايام من اصدار القرار بتسفيره بسبب مخالفة عدم الحصول على التصريح يجعل القرار الطعين بتسفير العامل خارج البلاد غير قائم على سبب يبرره ويغدو مستوجب الالغاء.
تمييز حقوق 284/1998
يستفاد من المادة (31/أ) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 بأنه يجوز لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير المحددة المدة كلها او بعضها وتعليقها اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء او التعليق شريطة اشعار وزارة العمل بذلك وعليه وحيث ان المدعى عليه قام بفصل المدعي من العمل دون سابق انذار كما انه لم يعلم وزارة العمل بالظروف الاقتصادية التي اقتضت انهاء عقد عمل المدعي للتحقق من سلامة الاجراءات فعليه يكون فصل المدعي فصلا تعسفيا ومن حق المدعي المطالبة ببدل الفصل التعسفي المقرر بالمادة 25 من قانون العمل وكذلك ببدل اشعار الفصل من العمل.
تمييز حقوق 208/1998
1- البينات من حق الخصوم فاذا كانت شهادة الشاهد على مقدار راتب المدعي الشهري بناء على معلومات عرفها بنفسه، وكانت شهادة باقي الشهود بناء على ما سمعوه من المدعي – شهادة سماعية – فهي بينات قانونية ما دام ان وكيل المدعى عليه لم يعترض عليها عند الانتهاء من تقديمها، كما انه لم يقدم ما يثبت عكسها، ويكون استناد سلطة الاجور عليها في الحكم موافقا للقانون.
2- لا يرد قول المدعى عليه انه لم ينازع المدعي في دفع الاجور المستحقة له، بدليل انه دفع جزءا منها لدى سلطة الاجور.
3- يتفق واحكم المادة (54/د) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 الحكم بتغريم رب العمل ما دام انه لم يدفع كامل اجور العامل، وانما دفع جزءا منها لدى سلطة الاجور.
تمييز حقوق 1/1998
حدد قانون العمل المواضيع التي تستحق عنها الاجور والمواضيع الاخرى التي لم يسم بدلها اجورا كما انه سمى كافة المطالبات العمالية باسم الحقوق العمالية وجعل هذا المصطلح اصلا ومصطلح الاجور فرعا وذلك وفقا للمادة 138/ب من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وبذلك فان مصطلح الاجور العمالية لا يشمل مصطلح الحقوق العمالية والعكس صحيح وعليه فان تضمنت وكالة وكيل المميز على تخويل الوكيل بالمطالبة بالاجور العمالية المستحقة لموكله لا يعطيه الحق في المطالبة بغير الاجور العمالية المستحقة للمميز ويكون قرار محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف من حيث المطالبة بالحقوق العمالية ورد الدعوى بها صحيحا ومتفقا واحكام القانون.
تمييز حقوق 2113/1997
1- يستفاد من نص المادتين 25 ، 138/ب من قانون العمل بأن مدة التقادم التي تمنع سماع دعوى العامل ضد رب العمل للمطالبة بأي حق من الحقوق التي يرتبها قانون العمل سنتان بيدأ سريانهما من تاريخ نشوء سبب المطالبة بذلك الحق وعليه فلا يصح القول بأن دعوى العامل للمطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وبمكافأة نهاية الخدمة تتقادم بمرور ستين يوما من تاريخ فصله ذلك لان للمحكمة ان تصدر امرها الى رب العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي في حالة اقامته دعواه خلال ستين يوما من تاريخ فصله اما اذا تراخى العامل عن اقامة دعواه الى ما بعد مرور ستين يوما على تاريخ فصله ليس للمحكمة ان تصدر امرها باعادته الى عمله وانما تستمر في رؤية دعواه للفصل فيها والحكم له بما يستحقه من حقوق حسب احكام قانون العمل فيما اذا كانت دعواه قد قدمت قبل مرور سنتين على تاريخ نشوء حقه بالمطالبة بالحقوق التي تضمنتها دعواه.
2- لا تسمع اي دعوى للمطالبة باي حقوق يرتبها قانون العمل بما في ذلك اجور ساعات العمل الاضافية مهما كان مصدرها او منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والاجور وفقا للمادة 138/ب من قانون العمل وبذلك يكون قرار قاضي الصلح برد دعوى المميز ضده بالمطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار ومكافأة نهاية الخدمة لانها تقادمت وسقطت بمرور ستين يوما على تاريخ فصله مخالفا للمادة المذكورة اعلاه ويكون متفقا واحكام القانون اما دفع المميزين بأن المميز ضده خاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وبالتالي لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة هو امر من الامور الموضوعية التي تدخل في اختصاص محكمة الموضوع تفصل فيه بعد تقديم البينات بشأنه اليها.
تمييز حقوق 2072/1997
اعتبرت المـادة (20) من قانون العمل كافـة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي معفاة من الرسوم ويعتبر الاجر والتعويض عن الاجر من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل , وعليه فان مطالبة المميز ضده بالاجـر او المطالبـة بالتعويض عن الاجر عن باقي مدة العقـد بسبب فسخه معفـاة من الرسـوم , امـا المطالبـة بالشـرط الجـزائي الـذي يقضي بالـزام من يخالف شروط العقد بدفع مبلغ (3000) دينار فهي مطالبة غير مشمولة باحكـام قانـون العمل ويكون الادعاء بها خاضعا للرسوم.
عدل عليا 389/1997
– الدفع بأن الدعوى مستوجبة الرد شكلا لانها مقدمة بعد مضي المدة القانونية كون المستدعي علم بصدرو القرار الطعين بابعاده خارج البلاد كونه لا يحمل تصريحا بالعمل بنفس التاريخ الذي حصل به على تصريح عمل أو مثل هذا التاريخ هو مجرد افتراض ولا يؤكد علم المستدعي بالقرار بذلك التاريخ أو قبله وبالتالي يكون مستوجب الرد.
2- يصدر الوزير قرارا بتسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة الى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة وذلك وفقا لأحكام المادة 12/و من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وعليه وبما أن المستدعي لم يكن يحمل تصريح عمل بتاريخ صدور قرار تسفيره فيكون بالتالي القرار الصادر عن وزير العمل بابعاد المستدعي خارج البلاد موافقا للقانون ولا يرد احتجاج وكيل المستدعي بأن موكله احتصل بتاريخ لاحق على تصريح عمل وصوب وضعه ذلك لان الأجتهاد استقر على أن مشروعية القرار الأداري وسلامته تتحددان بحسب الأوضاع القانونية عند اصداره لا بما يستجد بعد ذلك من احداث من شأنها أن تغير وجه الحكم.
عدل عليا 323/1997
1- يستفاد من المادة 102/أ ، ج من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 بأنه يقدم طلب تأسيس اي نقابة للعمال او لجمعيات اصحاب العمل موقعا من قبل المؤسسين الى مسجل النقابات او الجمعيات في وزارة العمل فاذا رفض الطلب فللمؤسسين الطعن في قرار المسجل لدى محكمة العدل العليا وعليه قيام احد الاشخاص بوصفه مفوضا عن اصحاب محطات المحروقات بتقديم طلب تسجيل جمعيتهم لدى وزارة العمل وانهم عادوا وفوضوه بتوكيل محامين باقامة الدعوى لدى محكمة العدل العليا للطعن بقرار رفض طلبهم تسجيل جمعية اصحاب المحروقات وان المذكور واستنادا للتفويض قام بتوكيل المحاميين بصفته الشخصية وبصفته مفوضا عنهم وعليه فيكون التوكيل صحيحا ولا يشوبه اي عيب قانوني وتكون الدعوى مقدمة ممن يملك حق تقديمها.
2- تأسيس نقابة عامة لاصحاب محلات توزيع الغاز ومحطات المحروقات عام 1972 بموجب قانون العمل الاردني السابق رقم 21 لسنة 1960 وبعد صدور قانون العمل الجديد رقم 8 لسنة 1996 عمدت النقابة لتوفيق اوضاعها مع أحكام هذا القانون عملا بالمادة 101 منه فاصبحت تسمى جمعية اصحاب المحروقات وبما ان الجمعية المذكورة تضم بعضويتها جميع اصحاب محطات المحروقات حيث جرى تعديل اسمها ونظامها الداخلي بحيث اصبحت جمعية اصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز وحيث ان المستدعين بوصفهم اصحاب محطات للمحروقات ممثلون بالجمعية المذكورة بما يحقق مقاصد المادة 108/أ من قانون العمل وحيث أنه لا يوجد في القانون ما يجيز تأسيس اكثر من جمعية واحدة لأرباب المهنة الواحدة فيكون بالتالي القرار المتضمن عدم الموافقة على الطلب المقدم من المستدعين بتسجيل جمعية خاصة بهم تحت اسم جمعية اصحاب محطات المحروقات صحيحا ومتفقا واحكام القانون.
تمييز حقوق 199/1997
1- ترك العامل العمل بناء على طلب صاحب العمل بداعي ان العامل ينافس صاحب العمل في بيع البضاعة التي ينتجها صاحب العمل ليس من الحالات المنصوص عليها في المادة (17) من قانون العمل والتي تجيز لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار او مكافأة , ويكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع ان العامل قد فصل من عمله وان هذا الفصل مخالف لاحكام المادتين (17,16) من قانون العمل في محله.
2- اذا لم تثبت صاحبة العمل من خلال بيناتها ان العامل المفصول قد حصل على اجازاته عن آخر سنتين عمل فيها , فيستحق بدل الاجازة عنها.
3- يخالف القانون الحكم للعامل ببدل الفصل التعسفي طالما لم يطالب به في لائحة الدعوى ولا في مرافعته الخطية.
عدل عليا 15/1997
1- من بين صلاحيات أمين السر في النقابة الفرعية للنقابة العامة لعمال الكهرباء في الاردن تمثيل فرع النقابة واعضائها أمام الجهات القضائية وتوكيل من شاء من المحامين لهذا الخصوص مقابل اتعاب سنوية او شهرية وذلك بعد موافقة اللجنة الادارية للنقابة وفقا لنص المادة 8/33 من النظام الداخلي للنقابة العامة لعمال الكهرباء بالاردن وعليه انتخاب احد الاشخاص امينا للسر من اللجنة المذكورة اعلاه في اجتماعها وتكليفه مع رئيس النقابة بتعيين محام في اجتماع اللجنة فيكون بالتالي التوكيل الصادر عنه الى جانب رئيس النقابة الى محامي المستدعية ( النقابة العامة للعاملين في الكهرباء بالاردن) لاقامة هذه الدعوى اجراء قانونيا صحيحا مما يجعل الوكالة صحيحة والدعوى مقدمة ممن يملك حق تقديمها.
2- يكون تقرير مجلس التوفيق وقرار المحكمة العمالية كتابيا ويوقعه جميع اعضاء المجلس او المحكمة وفقا لمقتضى الحال ويصدر قرار المحكمة بالاجماع او بالاكثرية ويجب على كل عضو مخالف من اعضاء المجلس او المحكمة ان يثبت رأيه كتابة في التقرير او القرار وذلك وفقا للمادة 128/أ من قانون العمل وعليه وبما ان المستدعية ( النقابة العامة للعاملين في الكهرباء بالاردن) كانت قد عينت ثلاثة مندوبين لها لتمثيلها في مجلس التوفيق وردت اسماؤهم في كتاب النقابة الموجه لرئيس المجلس وان المستدعى ضدها الثانية ( شركة الكهرباء الاردنية) قد عينت مندوبين اثنين لتمثيلها في المجلس بموجب كتابها الموجه لرئيس المجلس الا ان التقرير المرفوع الى وزير العمل لاشعاره بعدم تمكن مجلس التوفيق من التوصل الى تسوية النزاع العمالي قد جاء خلوا من تواقيع اعضاء المجلس حيث اقتصر على توقيع رئيس المجلس مما يعني انه صدر عنه وحده مما يخالف نص المادة المذكورة اعلاه والمادة 122 من قانون العمل وحيث ان اشتراك كامل اعضاء مجلس التوفيق في اصدار تقرير عدم التوصل الى تسوية النزاع شرط مسبق لتمكين وزير العمل من احالة النزاع الى المحكمة العمالية عملا بالمادة 124 من القانون المذكور فعليه ولعدم تحقق هذا الشرط يكون قرار المستدعى ضده الاول (وزير العمل) باحالة النزاع العمالي الجماعي المتكون بين المستدعية ( النقابة العامة للعاملين في الكهرباء بالاردن) والمستدعى ضدها الثانية ( شركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة) الى المحكمة العمالية لكون مجلس التوفيق لم يتوصل الى حل للنزاع بينهما غير مستند الى اجراءات قانونية صحيحة ويكون مستوجب الالغاء.
• قرارات المحكمة العمالية :
رقـم القـرار : 1/2002
تاريـخ القـرار: 12/11/2002
أطـراف النزاع : شركة ملح الصافي الاردنية المساهمة العامة المحدودة ( تحت التصفية ) والعاملين فيها .
عـدد المســتفيدين: ( 300 ) عامل و عاملة
خـلاصة القـرار:
1. عدم الاستغناء عن اي عامل من عمال الشركة ( تحت التصفية ) ايا كان مسمى وظيفته وايا كانت طبيعة عمله ومهام وظيفته وذلك باستثناء الحالات الفردية التي قد تستوجب انهاء الخدمات في الحدود التي تجيزها احكام قانون العمل .
2. الزام الشركة ( تحت التصفية ) وخلفها القانوني بانشاء صندوق ادخار للعاملين فيها شبيه بصناديق الادخار في الشركات المشابهة او اشراكهم في صندوق ادخار قائم خلال مهلة اقصاها ثلاثة شهور .
3. تخفيض ديون مستحقات التأمين الصحي للعمال الى النصف بحيث يعفى كل عامل من نصف هذا الدين وعلى ان يدفع النصف الاخر على اقساط شهرية لا تتجاوز 5% من اجره الشهري .
4. الزام الشركة بتعيين طبيب وتوفير ادوات السلامة العامة .
رقـم القـرار : 2/2002
تاريـخ القـرار: 29/12/2002
أطـراف النزاع : شركة توليد الكهرباء / والنقابة العامة للعاملين في الكهرباء
عـدد المســتفيدين: ( 1400 ) عامل و عاملة
خـلاصة القـرار:
1. زيادة 10 دنانير على رواتب العمال الاساسية اعتبارا من 1/4/2003
2. زيادة مساهمة الشركة في صندوق الادخار وذلك اعتبارا من 1/4/2003 لتصبح 10%
3. ضرورة التزام الشركة بقانون العمل المؤقت رقم 56 لعام 2001 النافذ المفعول والتي تنص المادة 33 منه بتعيين لجنة ادارة صندوق الادخار عن طريق الانتخاب .
4. الزلم الشركة بصرف ما يصرف لديها بـ فروق مكافأة نهاية الخدمة وبالمعنى المقصود في قرار مجلس ادارتها رقم 89 لسنة 2000 الى جميع العاملين لديها قبل ذلك التاريخ المستحقين لتلك الفروقات بموجب قرار مجلس ادارتها المشار اليه اعلاه وذلك عند نهاية خدمة كل العاملين .
رقـم القـرار : 3/2002
تاريـخ القـرار: 18/12/2002
أطـراف النزاع : شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة / والنقابة العامة للعاملين في الكهرباء
عـدد المســتفيدين: ( 950 ) عامل و عاملة
خـلاصة القـرار:
1. زيادة اجور العاملين لدى الشركة اعتبارا من 1/4/2003 بواقع عشرة دنانير شهريا على الراتب الاساسي .
2. الزام الشركة برفع نسبة مساهمتها في صندوق الادخار لتصبح 10% اعتبارا من 1/4/2003 .
3. تخفيض نسبة مساهمة العاملين في نفقات معالجة افراد اسرهم المشمولين بالتأمين الصحي لتصبح 15% من تلك النفقات اعتبارا من 1/4/2003 .
رقـم القـرار : 4/2002
تاريـخ القـرار: 24/12/2002
أطـراف النزاع : شركة توزيع الكهرباء الوطنية المساهمة العامة المحدودة / والنقابة العامة للعاملين في الكهرباء
عـدد المســتفيدين: ( 870 ) عامل و عاملة
خـلاصة القـرار:
1. زيادة اجور العاملين بواقع عشرة دنانير شهريا على الراتب الاساسي اعتبارا من 1/4/2003 . 2
2. تخفيض مساهمة العامل في نفقات معالجة اسرته لتصبح 15% من قيمة تلك النفقات وذلك اعتبارا من 1/1/2003 .
3. صرف علاوة غلاء خطورة عمل مقدارها عشرة دنانير شهريا لكل عامل تقتضي طبيعة عمله التعامل مع التيار الكهربائي صرف علاوة خطورة مقدارها عشرين دينار لكل عامل تقتضي طبيعة عمله التعامل مع التيار الكهربائي بصورة فعلية وتقتضي طبيعة عملهم تسلق الابرامج وتتبع شبكات النقل الكهربائي ايا كان المسمى الوظيفي لهؤلاء العمال .
4. الزام الشركة باحاطة ممثل العمال باي مشروع لتعديل النظام الداخلي ببوصرة جزئية او كلية قبل المصادقة عليه .
5. الزلم الشركة بصرف ما يعرف لديها بصرف مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين لديها المعينيين منذ 1/12/1983 وما بعده اسوة بالعاملين لديها المعينيين قبل ذلك التاريخ المستحقين لتلك الفروقات بموجب قرار الشركة السابق بهذا الخصوص .
رقـم القـرار : 5/2002
تاريـخ القـرار: 18/12/2002
أطـراف النزاع : الشركة الاردنية لتسويق وتصنيع المنتوجات الزراعية / والنقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية
عـدد المســتفيدين: ( 260 ) عامل و عاملة
خـلاصة القـرار:
1. صرف اجر شهري عن كل سنة خدمة لكل عامل تنتهي خدماته بالاستقالة او بالاستغناء عن خدماته ضمن فترة محدودة .
2. زيادة اجور كل عامل بمبلغ مقطوع بواقع 15 دينار شهريا وذلك بدل غلاء معيشة اعتبارا من 1/4/2003 .
بحث قانوني وافي حول القضايا العمالية