الحق في الحصول على المعلومة بين الإطار المرجعي والتأصيل القانوني

يوسف بلشهب
حاصل على ماستر في القانون العام
وحدة قانون المنازعات العمومية
فاس

مقدمة:

شهد المغرب منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي تطورات مهمة على مستوى حقوق الإنسان والتي تعززت بمناسبة الإصلاح الدستوري الأخير لسنة 2011 الذي أتى في سياق التفاعل مع المتغيرات المحلية والدولية. فعلى المستوى المحلي تنامت مطالب المجتمع المدني والسياسي في اتجاه تنمية وتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة، وعلى المستوى الدولي هناك تزايد الاهتمام بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة، وخاصة من طرف المنظمات والهيئات الدولية التي تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان وتسهر على احترام كل الدول لها.
وقد جاء دستور 2011 بمجموعة من المستجدات ذات الصلة بحقوق الإنسانمع مراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء[1]، ويبقى أهم هذه المستجدات التأكيد على الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره حقا إنسانيا أساسيا وضروريا للتمتع بباقي الحقوق، كالحق في الرأي والتعبير والحق في المشاركة والمراقبة والمحاسبة… الخ، فمثل هذه الحقوق من الغير الممكن الحديث عن وجودها وممارستها الفعلية من قبل المواطنين في ظل غياب الحق في الحصول على المعلومات، فهو حق ضروري للتمتع بباقي الحقوق وممارستها.
ويقصد بالحق في الحصول على المعلومات ذلك الحق الذي يتيح للمواطن حرية السؤال عن كل معلومة توجد بالإدارة العمومية، وتلقي الإجابة عنها بصورة أو بأخرى، فهو حق إنساني، طبيعي، أساسي للفرد والجماعة، وهو حاجة بيولوجية، ونفسية، واجتماعية، واقتصادية، وسياسية يعبر عن مدنية المجتمعات، وحضاريتها، واحترام عقلية الفرد، ومنهجية تفكيره، وإشراكه في الأدوار والمسؤوليات، وتحمله لمسؤولياته اتجاه مجتمعهوقضاياه المختلفة، فالمعلومة يجب أن تكون متاحة ومتوفرة لكل من يطلبها. وهو الأداة الأساس العملية والإجرائية للشفافية، التي تمكن كل المواطنين من الإطلاع على ما يجري بالإدارة العمومية، ومن مراقبة العمل الإداري، ومعرفة كيفية وطريقة ولفائدة من تتخذ القرارات العمومية، وتعطيهم القدرة والسلطة للمشاركة والمساهمة في عمليات اتخاذ تلك القرارات وتقييمها، ويجد هذا الحق سنده ومصدره في العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966م.[2]

وفي المغرب فقبل سنة 2011 لم يكن هناك سند قانوني واضح لهذا الحق، باستثناء بعض المواد المشتتة في قوانين مختلفة التي تتيح للمواطن حق الحصول أو الإطلاع على بعض المعلومات في مجالات محددة[3]، لكن ومع صدور دستور 2011 أصبح الحق في المعلومة حقا دستوريا، مكفول في الفصل 27 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه:”للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام …” ، وبذلك أصبح لزاما على المسئولين بكل الإدارات العمومية تسهيل حصول كل المواطنين على المعلومات وتوفيرها لهم.
تأتي أهمية إقرار حق الحصول على المعلومات دستوريا في سياق الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا، وفي سياق تكريس احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة التي ما فتئت المملكة المغربية تؤكد على التزامها باحترامها كما هي متعارف عليها عالميا، وهو ما من شأنه أن يعمق الاختيار الديمقراطي وشفافية العمل الحكومي، ويضع قطيعة مع زمن السرية والتكتم في وضع وتنفيذ السياسات العامة مع حجب المعلومات عن الرأي العام الوطني بما فيه وسائل الإعلام.

ولهذا فعملية دسترة هذا الحق جاءت من أجل إعطاء دفعة قوية للمسار الديمقراطي ببلادنا من خلال تمكين الرأي العام الوطني من إحدى الآليات المهمة في الممارسة الديمقراطية، ألا وهي الحصول على المعلومات، والتي بدونها يبقى المواطن خارج أية مشاركة في الحياة العامة.
وإن دسترة هذا الحق بالمغرب لم تأتي من فراغ أو من إرادة طوعية للمشرع، وإنما جاءت بضغط من هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام وعدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان…، فالحق في الحصول على المعلومات كان في صلب اهتمامات العديد من الجمعيات المغربية العاملة في ميدان الشفافية ومحاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة، معتبرة بأن هذا الحق يشكل أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام وطني للنزاهة من جهة ومن جهة أخرى أن هذا الحق مرتبط بالمجتمع الديمقراطي الذي يتمتع فيه المواطن بحرية التعبير وبوسائل إعلام قوية وبإلزامية نشر المعلومات الإدارية.

فالفصل 27 من الدستور إذن أتى لسد الفراغ القانوني الحاصل في هذا المجال وإعطاء هذا الحق حصانة دستورية وقيمة إضافية، خاصة وأنه ظل ينتهك مدة طويلة في المغرب، أو بالأحرى أريد له أن يبقى مغمورا حفاظا على بعض الموروثات التقليدية التي لا زالت تتحكم في عقلية الإدارة العمومية ومن يعملون بداخلها، وكذا لحماية المصالح الشخصية لبعض الفئات وما إلى ذلك، رغم كفالته في العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق المغرب عليها.

ويتخذ الحق في الوصول إلى المعلومة عدة أبعاد:
1- البعد السياسي: يتمثل في كون الحق في الحصول على المعلومات يقيد شرعية الإدارة بمدى التزامها باحترام القانون والحريات الفردية ويساهم في دمقرطة المجتمع وضمان مساواة المواطنين أمام القانون، ويرفع من مستوى « المواطن المذعن » إلى المفهوم الحداثي للمواطنة المتعارف عليها عالميا، وهو أيضا قرينة على مدى النضج السياسي لأية دولة في العالم المتحضر.
2- البعد الثقافي والأخلاقي: يتمثل في مساهمة الحق في إرساء ثقافة جديدة مبنية على علاقة تسودها الشفافية والوضوح والمسؤولية.
3- البعد الاقتصادي: يتجلى في تهييئ المناخ الملائم لجلب الاستثمارات الأجنبية بوضع ضمانات النفاذ إلى المعلومات مماثلة للضمانات التي اعتاد الرأسمال الأجنبي أن يعمل في إطارها.
4- البعد الدولي: يتمثل في ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية حيث نص الدستور في تصديره على “جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة”.[4]

وهكذا،واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي قانون حق الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع.
فالتنصيص على هذا الحق بواسطة قانون سيسهم في ترسيخ دولة الحق و القانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار بإصدار قانون إلزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، وقانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا إحداث مؤسسة الأرشيف ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. بالإضافة إلى إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، وترسيخ الديمقراطية وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.[5]
فما هي إذن الأسس المرجعية للحق في الحصول على المعلومة؟ وما هو نطاق تطبيق هذا الحق في المغرب؟ ثم كيف تعامل المشرع المغربي مع التأصيل القانوني لهذا الحق؟ وما هي المستجدات التي أتى بها المشرع في هذا الإطار؟

للإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين: الأول يتعلق بالإطار المرجعي للحق في الحصول على المعلومات، أما المبحث الثاني فسنحاول من خلاله القيام بقراءة في مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة.

المبحث الأول: الإطار المرجعي للحق في الحصول على المعلومات

يعتبر الحق في الحصول على المعلومات من أهم حقوق الانسان المدنية والسياسية التي نادت بها كل المواثيق الدولية، كما أكدت توصيات الأمم المتحدة أن الحق في الحصول على المعلومات هو اختبار لتحقيق باقي حقوق الإنسان، لذا فإن مد العموم بالمعلومات الضرورية معناه إعطاؤهم حقهم في المعرفة ونصيبهم من الحقيقة ومن الوجود.
بالإضافة إلى مرجعيته الدولية(المطلب الأول)، يجد الحق في المعلومة سنده في الدستور وبعض النصوص القانونية الداخلية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الإطار المرجعي على المستوى الدولي:

يعتبر الحصول على المعلومات وتداولها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، إذ أن أغلب المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحوق الإنسان نصت على هذا الحق واعتبرته من ركائز الضامنة لمفهوم الشفافية والمواطنة الحقة وذلك نظرا لأهمية توفر المعلومات بالنسبة لأفراد المجتمع من أجل المشاركة في الحياة العامة.
وقد ظهر الحق في الحصول على المعلومات على المستوى الدولي في عام 1946 عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 59 الذي نص على: “أن حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسي للإنسان وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الأمم المتحدة.
كماأدرج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من دجنبر 1948، حرية المعلومات في المادة 19 كجزء من حرية التعبير[6] التي تضم “الحق في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها”. وتضمن هذه المادة الملزمة الحق في حرية التعبير والمعلومات بالصيغة التالية:”لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.

كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد[7]نصت في المادة 10: “تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك… اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية”.
فيما نصت عليه المادة 19 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية: “لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود”.
كما تم اعتماد “إعلان الحق في الوصول إلى المعلومات” في اختتام المؤتمر الذي نظمتهاليونسكو وكلية الصحافة في جامعة كوينزلاند (بريسبان، أستراليا) بتاريخ 2 و3ماي 2010 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
يشير الإعلان إلى أن ضمان الحق في المعلومات أمر حاسم لاتخاذ قرارات مستنيرة، للمشاركة فيالحياة الديمقراطية، لرصد الإجراءات العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة،ويمثل أداة قوية لمكافحة الفساد، وأن الحق في الإعلام له دور فعال تعزيز ثقةالمجتمع المدني، وتعزيز المساواة بين جميع الفئات في المجتمع، بما في ذلكالنساء والشعوب الأصلية.

ويرحب الإعلانبالاعتراف العالمي المتزايد بالحق في المعلومات، والذي تردد في البياناتوالاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية، وكذلك مؤخرا عبر اعتماد قوانين الحق في المعلومات على المستوى الوطني، ويشير الإعلان إلى أن غالبية الدول في العالم لم تعتمد حتى تاريخ انعقاد المؤتمرتشريعات لإنفاذ هذا الحق الأساسي، كما يبدي القلقمن أن تبني القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتنفيذها يواجهتحديات كبيرة، بما في ذلك المقاومة السياسية والبيروقراطية.
ودعا الإعلان الدول الأعضاء الحكومات الوطنية لاتخاذ التشريعات والقوانين الضرورية لضمان الحق في المعلومات باعتباره حق كل فرد في الحصول على المعلومات التي تحتفظبها الهيئات العامة على جميع المستويات، المحلية والوطنية والدولية، على أن تنص على استثناءات محدودة، على أن يترافق مع التزامات مسبقة بالكشف عنالمعلومات، وإجراءات واضحة وبسيطة لتقديم طلبات، ونظام رقابة مستقلوفعال، وتدابير ترويجية كافية.

وتضمن الإعلان التنصيص على أهمية تعزيزالوعي العام حول الحق في المعلومات، وتمكينالوصول غير المقيد للمعلومات ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيذلك المعلومات التي المتوفرة في المحفوظات الحالية والتاريخية، وتسخيرقوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتلإعمال الحق في المعلومات، وتعزيز التعددية في تعزيز تدفق المعلومات.[8]
أما على المستوى الإقليميفقد تبنت اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب سنة 2002 إعلان مبادئ حول حرية التعبير في أفريقياوالذي نص في جزء منه على أن:”المؤسسات العامة تحوز المعلومات ليس لنفسها ولكن تلعب دور خادم للمصلحة العامة ويكون من حق كل شخص الوصول إلى هذه المعلومات، والتي تكون بدورها موضوع قواعد واضحة يحددها القانون.”
كما نصت المادة 9 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد على ما يلي: “تقوم كل دولة طرف بإقرار تدابير تشريعية وغيرها لإضفاء الفعالية على الحق في الحصول على أية معلومات مطلوبة للمساعدة في مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة”[9].

أما على مستوى الدول العربية فالإشارة الوحيدة إلى الحق في الوصول إلى المعلومات هي تلك التي يتضمنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي ينص في المادة 32 منه على:
“أ. يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدودالجغرافية.
ب. تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة”.
إلا أن هذا الميثاق لم يطالب، مثلما هو الشأن بالنسبة لمعاهدات ومواثيق إقليمية أخرى، الحكومات العربية بإقرار قوانين تتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات وإلغاء أخرى تكرس السرية بل يضع قيودا على حرية الحصول على المعلومات على أرضية احترام القيم الأساسية للمجتمع. هذه القيود تبقى مبهمة وموضوع تفسيرات وقراءات متعددة.

المطلب الثاني: الإطار المرجعي على المستوى الداخلي:

يجد الحق في الوصول إلى المعلومة أسسه الوطنية في عدة مرجعيات، تتنوع ما بين الدستور وبعض النصوص المتفرقة في عدة قوانين ومراسيم…
وهكذا ينص الدستور المغربيالجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي في الفاتح من يوليوز 2011 في الفصل 27 منه على أن “للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العمومية. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة”.
فالمشرع الدستوري خطى خطوة مهمة بالتنصيص على الحق في الحصول على المعلومة بتخصيص فصل خاص بهذا الحق باعتباره من الحقوق الأصيلة المرتبطة بقيم الشفافية والمواطنة الحقة.

إذ باعتبار الحق في الحصول على المعلومة حقا دستوريا، أضحى المشرع المغربي مطالبا بتعديل قوانينه بما يتلاءم والنص الدستوري.
كما أن الحق في الحصول على المعلومة كان أحد محاور الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، من خلال الندوة الجهوية الحادية عشرة حول موضوع “القضاء والإعلام” التي تم تنظيمها يوم السبت 23 فبراير 2013 بمدينة الرباط[10]، حيث تم التطرق للحق في الحصول على المعلومة المنصوص عليه في الفصل 27 من الدستور في ارتباطه بالدعوى القضائية وما يطرحه من إشكالات حول حدود نطاق المعلومات التي يمكن نشرها أو تمكين الإعلام منها لإطلاع الجمهور عليها وكيفية الموازنة بين الحق في الحصول على المعلومة وحماية الخصوصية عند تغطية القضايا المرتبطة بمرفق العدالة.[11]
كما أن القضاء باعتباره حاميا للحقوق والحريات أصبح مطالبا أكثر من أي وقت بتكريس هذا الحق من خلال النوازل المعروضة عليه.
في هذا الصدد نشيد بالموقف الجريء والإيجابي الذي اتخذه القضاء الإداري المغربي من خلال الأحكام الصادرة في النوازل المعروضة عليه. في هذا الإطار نورد حكما للمحكمة الإدارية بالرباط أكدت فيه بأن “طلب نشر الحكم يندرج في إطار الحق في المعلومة المكرس في الفصل 27 من الدستور، ولا يتوقف على حكم قضائي لأنه من الحقوق العامة باعتباره آلية للرقابة الشعبية على العمل القضائي ومصدر للثقة في عمل القضاة وتقويمه لضمان الأمن القانوني والقضائي”[12].
كما أن المرجعية الداخلية للحق في الحصول على المعلومة تجد سندها في بعض النصوص المتفرقة في القانون المغربي. نورد أمثلة على ذلك:

قانون الصحافة: أقر المغرب تعديلا لقانون الصحافة والنشر تضمن بندا عاما عن الحصول على المعلومات. ونصت المادة الأولى على أن “لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون. “غير أن القانون لم يتضمن إنشاء آلية يمكن من خلالها لوسائل الإعلام الوصول إلى مصادر الأخبار. ولم يحدد واجبات الدولة وعواقب الامتناع عن تقديم المعلومات. ويفتقر أيضا إلى آلية للطعن والتظلم من رفض المؤسسات العامة تقديم المعلومات. وينطوي القانون على عدد من المآخذ من حيث غموضه ونظام جزاءاته وعقوباته.[13]

النظام الأساسي للصحفيين المهنيين:في فبراير 1995 ، أدت الضغوط التي مارستها النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى إقرار الحكومة النظام الأساسي للصحفيين المهنيين. وينص البند 4 منه على “حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر في إطار ممارسة مهنته وفي حدود احترام القوانين الجاري العمل بها.”
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مدافعا قويا عن ضرورة تنظيم الحق في الحصول على المعلومات. وجاء في بيانها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أنه في غياب بنود لتنفيذ الحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليه في قانون الصحافة والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، فإن ذلك يمنح المؤسسات العمومية السلطة الكاملة لحجب وإخفاء المعلومات مما يعوق قيام رأي عام واع.

قانون الأرشيف[14]:أما بخصوص هذا القانون فإنه يقر بأنه يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشارة الجمهور أو على الوثائق التي يرخص القانون بالاطلاع عليها”. وتقضي مادته 16 بأنه يحق للجمهور الوصول بحرية إلى المحفوظات العامة بعد مرور 31 عاما على إنتاجها، إلا في بعض الحالات المنصوص عليهافي القانون.
و تم تدشين مؤسسة أرشيف المغرب في 27 مايو 2011 بعد أكثر من عامين من المطالبة الشعبية بتفعيل قانون الأرشيف. غير أن المؤسسة لم تبدأ عملها بعد، ومازال المغاربة ينتظرون إصدار القوانين التنظيمية التي ترسي آليات التنفيذ.
كما أنه هناك عدد من القوانين تقر بحق الأفراد والجماعات في الحصول على المعلومات خلال مهل زمنية ليتمكنوا من الحفاظ والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. على سبيل المثال هناك قانون التحفيظ العقاري، والقانون المتعلق بمدونة التجارة والقانون المتعلق بالتنمية الريفية وتطوير المجتمع المدني، تسمح لهؤلاء بممارسة حقوقهم وحماية مصالحهم، وكذلك قانون مصادرة الممتلكات الخاصة وقانون حرية الأسعار والمنافسة اللذين يكفلان حق المستهلك في المعلومات. وينص مرسوم المشتريات العامة على واجب المؤسسات العامة في نشار طلبات الاستفسار والرد عليها.[15]

ونص القانون الصادر في 1992 والمنظم للجان التحقيق والتقصي البرلمانية على حرية الاختيار للبرلمان في الإفصاح عن نتائج تحقيقاته. ويجوز للبرلمان أيضا أن يناقش نتائج التحقيقات في جلسة خاصة. وتقوم تلك اللجان بالتحقيق في حالات الفساد التي تتعلق بمؤسسات حكومية، وقد تتيح للجمهور مصدرا مهما لتدفق المعلومات.

كما تم إحداث مؤسسة ديوان المظالم وأصدر المغرب قانون جديد بإحداث مؤسسة الوسيط في خطوة لتحديث مؤسسة ديوان المظالم وليحل محلها.
وتتيح المادة التاسعة من القانون للمواطنين إقامة شكوى والتظلم ضد أعمال الإدارة العمومية. ويقوم الديوان بإجراء البحث والتحريات للتأكد من حقيقة الوقائع الواردة في الشكاوى والتأكد من الضرر الواقع على المشتكي، ويمكن للوسيط “استفسار الجهات المعنية حول الأفعال موضوع الشكوى أو التظلم ومطالبتها بموافاته بالتوضيحات اللازمة بشأنها وبالوثائق والمعلومات المتصلة بها. اذا تأكد الوسيط من صحة الوقائع ووجود الضرر يقدم الوسيط توصياته واقتراحاته وملاحظاته الى المؤسسة المعنية التي يتعين عليها خلال ثلاثين يوماً اتخاذ الاجراءات اللازمة للنظر في القضايا المحالة اليها وأن تخبر الوسيط بالقرارات والاجراءات التي اتخذتها بشأن ذلك.

ويتعين على الإدارة أن تقدم الدعم اللازم للوسيط من خلال مده بجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالشكاوى أو التظلمات المحالة عليها باستثناء ما يعتبر سرياً منها بحكم القوانين الجاري العمل بها.
كما أطلق المغرب البوابة الوطنية للمعلومات على شبكة الإنترنت وأنشأت عدد من الوزارات والمؤسسات العامة مواقع لها على شبكة الإنترنت. غير أن هذه المبادرات مازالت قاصرة عن تحقيق انفتاح الحكومة. فلا يوجد قانون يلزم المؤسسات العامة بالحفاظ على موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت ويحدد محتواه وحقوق المواطنين في مقابل واجبات المؤسسات العامة، أو يحدد الجزاءات للمخالفين وآلية للإشراف.
كما أن وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني ليس لهما موقع على شبكة الإنترنت، ولم يجر أيضا تحديث المواقع الإلكترونية للوزارات الأخرى بانتظام.[16]
وعلى الرغم من الإصلاحات القانونية في الدستور المغربي وقانون الصحافة، فإن الحصول على المعلومات قد يتعطل جراء عدد من النصوص القانونية. ولا تزال توجد عقبات قانونية ولا سيما غموض الأحكام القانونية لقانون الصحافة وكذلك أسرار المهنة وأسرار الدفاع الوطني. وهناك دائرة صغيرة من المسؤولين الحكوميين يتاح لهم الحق في الحصول على المعلومات المتصلة بالمؤسسات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية دون سواهم وبدون قيد أو شرط.
حيث يمنع القانون الجنائي العاملين بالقطاع الخاص من إفشاء المعلومات إذا كان عملهم “ذا طبيعة حساسة ” أومتصلا بالأمن العام أو كيانات سيادية. وتنص المادة 187 على أسرار الدفاع الوطني وتشمل نطاقا واسعا: “الأشياء والأدوات والمحررات والرسوم والتصميمات والخرائط والنسخ والصور الفوتوغرافية أو أي صور أخرى وأي وثائق كيفما كانت، التي توجب طبيعتها ألا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون باستعمالها أو المحافظة عليها.”
ويقضي القانون أيضا بأن “كل مدير أو مساعد أو عامل في مصنع، إذا أفشى أو حاول إفشاء أسرار المصنع الذي يعمل به، سواء كان ذلك الإفشاء إلى أجنبي أو إلى مغربي مقيم في بلد أجنبي يُعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتي إلى عشرة آلاف درهم”.

وهكذا، لاحظت منظمات المجتمع المدني أن مبادرات الحكومة الإلكترونية لا يمكن أن تكون بديلا عن تشريع يكفل الحق في الحصول على المعلومات. فالمواقع الإلكترونية على الإنترنت ليست صديقة للمستخدمين ومستواها متدن من حيث المحتوى ولا تتسق مع المعايير التي وضعتها اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية. بالإضافة إلى أن المعلومات المنشورة في تلك المواقع تتضمن أخبار المؤسسة الحكومية ومنجزاتها لكنها لا تحتوي على معلومات جوهرية للمستخدمين.[17]
وتطالب منظمات المجتمع المدني بمراجعة التشريعات بما في ذلك القانون الجنائي وقانون الوظيفة العمومية، مع وضع تشريع خاص بالحق في الحصول على المعلومة، وهذا ما تم بالفعل من خلال وضع مشروع قانون رقم 13-31 من طرف الحكومة أمام أنظار مجلسي البرلمان، وهو ما سيكون موضوع دراسة في المبحث الثاني.

المبحث الثاني: قراءة في مشروع القانون رقم 13-31المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة:

اعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي مشروع قانون حق الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية.[18]
في هذا الصدد،بادرت الحكومة المغربية إلى إعداد مشروع قانون الحصول على المعلومة رقم 13-31 يراعي المعايير والمبادئ الدولية وينهل من الممارسات الجيدة ومن تجارب الدول الرائدة في هذا المجال.
وجاء المشروع في إطار تنزيل أحكام الدستور الجديد والذي ينص على الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية[19]، وكذلك في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب.[20]
حيث أن الدستور عندما كرس هذا الحق، نص على أنه لا يمكن تقييده إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، والوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلوماتوالمجالات التي يحددها القانون بدقة.

فمشروع القانون رقم 13-31 يعد تجسيدا قانونيا للحق في الحصول على المعلومة، حيث ينص على طبيعة هذه المعلومات وكذا مسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي وعلى إحداث اللجنة الوطنية لضمان الحق في الحصول على المعلومات من حيث تأليفها وتعيينها والمهام الموكولة إليها كما ينص المشروع على التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات بغية تعزيز الحق في الحصول على المعلومات.
من هذا المنطلق، كان لزاما علينا القيام بقراءة تحليلية لمشروع القانون 13-31 سواء على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون.

المطلب الأول: مستجدات مشروع القانون رقم 13-31على مستوى المساطر:

جاء مشروع القانونرقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة بعدة مستجدات على مستوى الشكل تضمنت عدة جوانب:

أ – على مستوى الإجراءات:

تناول المشرع الجانب المسطري في الباب الثالث والرابع من مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتعتبر مسطرة الحصول على المعلومات، من أهم الضمانات الإجرائية لتسهيل وتيسير الحصول على المعلومات، التي يفترض أن يتضمنها القانون بدقة ووضوح.
في هذا الإطار تضمن مشروع القانون الجديد عدة ضمانات إجرائية:

على مستوى مسطرة النشر الإستباقي:

عنون المشرع الباب الثالث من مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بعنوان: “تدابير النشر الاستباقي لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات”،وهكذا نصت المادة 7 على أنه: “يجب على الهيئات المعنية نشر الحد الأقصي من المعلومات التي بحوزتها وغير المشمولة بالاستثناء، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة…” وقد أوردت نفس المادة أمثلة عن المعلومات الواجب نشرها، من قبل: النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها، ومشاريع ومقترحات القوانين،
ومعلوماتمن أجل الاتصال بها،الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمتعاملين معها، والمساطر المتعلقة بها، التراخيص والأذونات ورخص الاستغلال…[21]
وقد أحسن المشرع صنعا عندما أورد ضمانة النشر الإستباقي كضمانة من ضمانات الحصول على المعلومة وأورد بعض أنواع المعلومات وجعلها على سبيل المثال لا الحصر.
لكن،ورغم أهمية مقتضيات هذا الباب الثالث، فإنه يتعين استكمالها ببعض المقتضيات الضرورية الأخرى التي تجعل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة:، فإلزام الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى للمعلومات (المادة 7) يجب أن يكون مقرونا بالإشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت المناسب الذي يجعل المعلومة مفيدة بالنسبة للمتلقي.
كما أن المادة 10 تنصعلى أنه “تعمل الهيئات المعنية على تدبير وتحيين، وكذا حفظ وترتيب المعلومات التي بحوزتها بشكل يسهل عملية الحصول عليها”، وفي ذلك إشارة واضحة إلى الإدارات والمؤسسات العمومية للقيام بتحيين المعلومات التي تتضمنها مواقها الإلكترونية، خاصة وأن أغلب هذه المواقع تبقى متأخرة بأشواط وغير مسايرة للمستجدات وتتضمن بيانات ومعلومات قديمة.

على مستوى مسطرة تقديم الطلب:

نصت المادة 11 على أن مسطرة تقديم طلب الحصول على المعلومات يتم بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر مباشرة مقابل وصل يسلمه له الشخص المكلف يحدد فيه بدقة ووضوح المعلومات التي يرغب في الحصول عليها.ويمكن توجيه الطلب من خلال البريد المضمون، أو البريد الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.
كما تنص المادة 12 على أنه “يحق لكل شخص غير قادر على تقديم طلب الحصول على المعلومات، أن يتقدم بطلب شفهي يدونه الشخص المكلف وفق نموذج الطلب المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، ويمنح نسخة منه إلى المعني بالأمر”.
ويلاحظ أن المشرع قد تجاوز بعض الثغرات التي تضمنتها المسودة الأولى من هذا القانون والتي كانت تعتري هاتين المادتين، إذ جعل بالإمكان توجيه الطلب عن طريق البريد المضمون أو البريد الإلكتروني أو حتى عن طريق تصريح شفهي، وما يشكله ذلك من تبسيط في المساطر الإدارية وضمان استفادة مختلف شرائح الشعب من الحق في الحصول على المعلومة خاصة وأنه هناك شريحة كبيرة تعاني من الأمية.
لكن ما يؤاخذ على المادة 11 و12 كونها جعلت نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما تحدد بنص تنظيمي وما يترتب عن ذلك من توقيف الاستفادة من ممارسة هذا الحق خاصة وأن المادة 40 من مشروع هذا القانون تنص على أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به.

وهكذا، فتأجيل عملية تحديد نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما، إلى حين إصدار نص تنظيمي أمر غير مبرر، لأن من شأن ذلك أن يفتح المجال إلى إدراج بعض الشروط والقيود التي عوض أن تيسر عملية الحصول على المعلومات ستقيدها وتعرقلها.
وبالتالي فكان من الأجدر أن ينص القانون صراحة على محتوى ونموذج الطلب ووصل التسليم، على اساس أن يشتمل كل منهما على المعطيات الضرورية بشكل بسيط، مثل: اسم المتقدم بالطلب، أو اسم ممثله القانوني، عنوانه، وصف أو تحديد الوثيقة أو المعلومات المطلوبة، إضافة اسم وخاتم الهيئة أو الشخص المكلف بتقديم المعلومات.
كما يؤاخذ على المشرع اشتراطه ذكر أسباب تقديم الطلب، فمادامت تلك المعلومات التي هي في حوزة الهيئات المعنية، هي ملك للمواطنين، يمكنهم الحصول عليها متى أرادوا ذلك دون قيد أو شرط، ومادام لم يشملها أي استثناء قانوني، فلا معنى للتنصيص على ضرورة ذكر أسباب تقديم الطلب.

ب – على مستوى الأجال:

حددت المادة 13[22] أجل الاستجابة للطلب في 15 يوما قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة، ويلاحظ أن هذه الأجالهي أنها لا تنسجم مع مبدأ السرعة في توفير المعلومات،وبالتالي فحبذا لو تمالتنصيص على تقديم المعلومات في حينها، أو في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب.يمكن تمديدها إلى 7 أيام أخرى، وذلك في حالات استثنائية أخرى مبررة، إذا لم يتمكن الشخص المكلف من الاستجابة الفورية لطلب الحصول على المعلومات كليا أو جزئيا في الفترة الأولى، إما لصعوبة إيجادها بسرعة أو أنها تتطلب استشارات أو ترخيصا من قبل هيئات أو سلطات عليا، أو موافقة طرف ثالث تكون له علاقة بالمعلومات المطلوبة أو غيرها من الأسباب الموضوعية.
في حين أن المادة 14 فقد نصت على ضمانة جد هامة تتعلق بوجوب الرد على الطلب داخل أجل يومي (2) عمل في الحالات المستعجلة والتي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية شخص أو حريته.
هذا، وقد تضمنت المادة 16 آجالا إضافية تتعلق بالحالة التي تكون فيها المعلومات المطلوبة ليست بحوزة الهيئة المقدم الطلب أمامها، وإنما بحوزة هيئة أخرى، وهنا يقوم الشخص المكلف بإحالة الطلب على هذه الأخيرة (أي الهيئة الأخرى) في أجل خمسة (5) أيام عمل، مع إخبار المعني بالأمر بذلك كتابة أو عبر البريد الإلكتروني. وفي هذه الحالة، فإن الأجل المنصوص عليه في المادة 13 يسري من تاريخ استلام الطلب من قبل الهيئة الثانية.
تشكل هذه المادة عرقلة وتأخيرا في استفادة مقدم الطلب من المعلومات المراد الحصول عليها، فكان حريا بالمشرع أن يقرر الإحالة الفورية على الهيئة التي تتوفر على المعلومة دون تحديد ذلك بأجل 5 أيام، وأية أيام؟ ! أيام عمل !!

ج – على مستوى الطعون:

أجاز المشرع من خلال المادتين 17 و 18 لمقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات إمكانية تقديم الشكاية سواء أمام الهيئة المعنية أو لدى اللجنة الوطنية، كما أنه إذا كان غير راض كذلك عن كيفية معالجة هذه اللجنة لشكايته جاز له الطعن أمام القضاء.
لكن وبالرغم من الإيجابيات التي تضمنها مشروع القانون الجديد في هذا الصدد، إلى أنه قد تخللته عدة عراقيل تتمثل أساسا في طول الآجال وغموض بعض العبارات.
وبالتالي فالمشرع مطالب بإعادة النظر في هذه الأجال عن طريق تقليص مددها.
كما أنه يتعين إعادة صياغة هاتين المادتين تجنبا لبعض الغموض الذي يلفصياغة المادة 17 التي تنص على أن مقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات يجوز له تقديم شكاية إلى الهيئة المعنية قبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات. فهل اللجوء القبلي إلى رئيس الهيئة المعنية يعتبر إجباريا قبل اللجوء إلى اللجنة؟ هذا ما يظهر من صياغة النص.

كما أن المادة 18 فيها نوع من التكرار غير المفهوم ويظهر أيضا أن اللجوء إلى رئيس الهيئة المعنية غير ضروري بل يمكن تقديم الشكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية. من الضروري أن يحسم مشروع القانون هذه المسألة من خلال صياغة أخرى واضحة.[23]

المطلب الثاني: مستجدات مشروع القانون رقم 13-31على مستوى الموضوع:

شكل وضع مشروع القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حدثا بارزا في مسلسل تنزيل مقتضيات الدستور الجديد نظرا لكون الحق في الحصول على المعلومة يعتبر من الحقوق الاساسية، وهو حق عالمي معترف به على الصعيد الوطني والدولي وهو حق يمكن العثور عليه في اعقاب حرية التعبير والرأي.[24]
وهكذا، يدخلمشروع القانون هذا، والذي تتوزع مضامينه على 8 أبواب مقسمة على 40 مادة إلى جانب ديباجة، ضمن منظومة النصوص القانونية العرضانية في إنتاجها حيث تم تحت إشراف لجنة مختلطة ضمت أطراف متعددة كما سبق الإشارة إلى ذلك أنفا إلا أن المسجل هو غياب قطاعات وزارية وهيئات وطنية أخرى خلال مرحلة إعداد هذا المشروع تعنى هي الأخرى بهذا الموضوع، وهي ملاحظات تسجل نواقص شابت مسلسل هذا المشروع على مستوى مرحلة الإعداد والبلورة باعتبارها من المراحل الأساسية في مسار إنتاج النصوص القانونية.[25]

أما على مستوى مضمون هذا المشروع فإن المتأمل لبنوده ستوقفه جملة من الملاحظات منذ الوهلة الاولى من شانها أن تقزم من قيمة الحق في الحصول على المعلومات الذي شكل مطلبا مجتمعيا وديمقراطيا عمل على دسترته، وهكذا نجد على مستوى المادة الاولى (1) منه الاقتصار على تحديد معنى 4 مصطلحات قانونية واردة فيه،[26]في حين تم التغاضي على العديد من المصطلحات من قبيل: المصلحة العامة والأمن الداخلي والمواطنة الملتزمة الواردة في ثنايا هذا النص وعلى مستوى نفس المادة (أي المادة الأولى) يلاحظ غموض يلف تحديد معنى الشخص المكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات وتسليمها فتارة هو شخص مكلف موظف أو مستخدم وتارة هو نفسه رئيس الهيئة المعنية بالطلب دون أن يحدد هذا المشروع الدوافع التي يمكن أن تمنع من تعيين شخص مكلف بهذه المهمة بدلا عن رئيس الهيئة المعنية بتقديم المعلومات مما قد يفتح الباب على مصراعيه أمام رؤساء الهيئات المعنية للبيروقراطية والاستبداد بهذه المهمة والتلكؤ في تعيين شخص لهذه المسؤولية ومدى استقلاليته حتى عند التعيين وهو ما قد لايحقق المغزى من التنصيص على هذا الحق والتمتع به، وبخلاف هذه المادة التي تفيد التخيير فان المادة 5 تفيد الوجوب في تعيين مكلف أو مكلفين بهذه الخدمة-المسؤولية وهذا مؤشر يبعث على الارتجاج الذي يشوب فصول هذا المشروع.[27]

أما قراءة المادة 6[28] من هذا المشروع والتي تحصر الحالات الخمس لتعليل رفض طلب الحصول على المعلومات فان مضمون الحالة الرابعة تثير الاستفهام حيث صعوبة تحديد معنى عبارة “الطلبات المبالغ فيها”، إذ من يحق له سلطة تقدير هذه المبالغة ؟ كما يمكن أن تشكل ذريعة لحرمان المواطنين والهيئات من التمتع بهذا الحق. كما أن الإمعان في مضامين هذا المشروع تدعو إلى الوقوف على ملاحظات أخرى كعبارة “إذا كان الطلب يحتاج الى استشارة الغير قبل تسليم المعلومات المطلوبة” الواردة في المادة 13، حيث ما الحاجة الى استشارة الغير في منح معلومة مادامت لا تدخل لا في الحالات الموجبة لرفض الطلب ولا في حالات الاستثناء المحددة داخل المادة 19 ثم ما المقصود بلفظة “الغير”مادمنا نتحدث عن مرفق عام كما ان مضمون هذه المادة يخالف ماجاءت به المادة 1 و 5 التيتعطي كل صلاحيات التصرف للشخص المعين في تلبية الطلبات وتدبيرها.

أما المادة 15 من هذا المشروع فقد تناولت مسألة المجانية في الحصول على المعلومات كإحدى الضمانات الأساسية لممارسة الحق في الحصول على المعلومات، حيث نصت على أن الحصول على المعلومات يكون مجانيا. غير أنه يمكن أن يطلب من مقدم الطلب تحمل تكاليف إعادة إنتاج المعلومات وتكلفة إرسالها إليه، وفق فوترة الخدمات العمومية والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وما يعاب على هذه المادة كونها أقرت مبدأ عدم المجانية إلى جانب المجانية ولم تحدد الحد الفاصل بين كل منهما.لذا، كان الأجدر بالمشرع أن يبقي هذا الواجب محصورا في الحالة التي تكون فيها المعلومات موضوع الطلب منشورة ومتاحة للعموم خصوصا عبر الوسائط الإلكترونية. ما عدى هذه الحالة الفريدة، فإن على الهيئة المعنية، التي تخلفت عن النشر الإستباقي للمعلومات، تحمل مصاريف توفيرها للمواطنين. إذ من شأن هذا التدبير إذا أن يشجع الهيئات المعنية على نشر الحد الأقصى من المعلومات لترشيد التكلفة المادية والمعنوية لتوفيرها، كما من شأن هذا التدبير ضمان ممارسة هذا الحق دون إكراهات مادية أو مسطرية وذلك حتى لا تتحول تكلفة الحصول على هذه المعلومات إلى عائق أمام ممارسة هذا الحق أو تتحول ممارسة هذا الحق إلى خدمة عمومية مؤدى عنها ترهق جيوب المواطنين سيما إذا تعلق الأمر بطلبة أو بذوي الدخل المحدود.

فيما يخص الباب الخامس من هذا القانون(المواد من 19 إلى 22)، والذي أثار نقاشا حادا بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال،[29] فقد تم عنونته ب:”استثناءات الحق في الحصول على المعلومات”. فالمادة 19 تميز بين مجالين للاستثناء وتنتج عنها استثناءات مطلقة (موضوع الفقرةأ)واستثناءات نسبية (موضوع الفقرة ب) وتتعلق بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بثمانية مجالات مرقمة من 6 الى.13 تستند هذه المادة 19 في صياغتها على المقطع الثاني من الفصل 27 من الدستور الذي ينص على المجالات الواجب حمايتها من خلال استثنائها من الحق في المعلومة وهي موضوع الفقرة (أ) في المادة 19:
الدفاع الوطني،
أمن الدولة الداخلي والخارجي،
الحياة الخاصة للأفراد،
الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور،
وتضيف المادة 19 استثناء خامسا هو مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات السابقة الذكر. كما أن نفس المادة 19 نقلت مجال “مصادر المعلومات” التي يذكرها الدستور صراحة الى قائمة الاستثناءات النسبية.

ينص الفصل 27 من الدستور أيضا على “المجالات التي يحددها القانون بدقه” وهي المجالات موضوع الفقرة (ب) من المادة 19 (بالإضافة الى مصادر المعلومات). وبصفة عامة لا يمكن الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء إلا بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتعلقة بها، ما لم تنص قوانين أخرى على اَجال خاصة.
فهذه المادة (المادة 19) تشكل خطراعلى الحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للميادين المصنفة كاستثناءات مطلقة، حيث ليس هناك تمييز خاص بالمعلومات الواجب حمايتها كأسرار (طبقا لمفهوم الفصل 27 من الدستور) وبين ما يمكن أن يكون محل إطلاع عليه من طرف مقدمي الطلبات. بل إنه يجب أن تكون المعلومات التي لا تعتبر أسرارا في مجال الاستثناءات المطلقة محل نشر استباقي على غرار ما هو منصوص عليه في الباب الثالث من مشروع القانون.
وبالنسبة للمادة 20، فإنه يتعين تعديلها حتى تصبح منسجمة مع مشروع القانون ذاته. حيث أنصياغتها توحي أنه يمكن لبعض الجهات أن تقرر ما إذا كانت إحدى المعلومات سرية أم لا،[30] في الوقت الذي يجب أن يعتبر قانون الحصول على المعلومات وحده الذي يحدد مثل هذه الاستثناءات.[31]
أما فيما يتعلق بالباب السادس(المواد من 23 إلى 31) والذي يتعلق باللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات[32]، فقد أوكل مشروع القانون لهذه اللجنة عدة اختصاصات نصت عليها المادة 26 يمكن إجمالها في دعم الانفتاح المتواصل للهيئات المعنية على محيطها عن طريق عدة أساليب من مثل: تقديم الاستشارة، تلقي الشكايات، إصدار العقوبات، تتبع وتقييم تنفيد هذا القانون…

أما الباب السابع (المواد من 32 إلى 39) من مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والمعنون ب: “العقوبات” فان مضمون المادة 35 قد تكون منغصا على عمل الشخص الموكول إليه تلبية الطلبات الخاصة بالحصول على المعلومات، إذ يفضل الشخص المعني عدم التعاطي مع الطلبات والتي تبقى عقوباته أقل حدة كما هي مبينة في المادة 33 بدلا عن المتابعة الجنائية التي تقرها المادة 35، بل إن مضمون المادة 39، تفتح وتشجع على عدم التجاوب مع طلبات الحصول على المعلومات، التي تقر بعدم جواز متابعة الشخص المكلف لا قضائيا ولا تأديبيا بسبب امتناعه بحسن نية عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب القانون، وهنا مرة أخرى يطرح الغموض بمعنى عبارة “حسن نية” حيث كيف يمكن معيرته في هذه الحالة وفتح الباب على مصراعيه للتستر بحسن النية في الامتناع عن تمتيع المواطنين بحقهم في الولوج إلى المعلومات .
وإلى جانب الملاحظات المسجلة على مضامين عدد من المواد السالفة الذكر فإن الملاحظ كذلك هو عدم التنصيص داخل ثنايا هذا المشروع على مصير المواطن أو الهيئة المستغلة لمعلومات قدمت مغلوطة أو مضللة وكان لها أثر تجاه مؤسسات أو أفراد علما أن المادة 3 أعطت حق “إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو تسليمها من طرف الهيئات المعنية” واقترحت معاقبة الشخص المكلف المضلل بالتغريم.[33]

وعلى العموم، يشكل هذا المشروع وورقة أرضية متقدمة لتطوير النقاش البرلماني حوله، ذلك لأنه على الأقل يوضح الحدود الفاصلة بين القضايا الإشكالية الثلاث: المعلومات التي يجب الحصول عليها، والمعلومات التي ستثنى من الحق في الحصول عليها، و والتوضيح الدقيق لعلاقة السر المهني بالمعلومات التي يجب الحصول عليها، وما عدا ذلك من الإشكالات، فيمكن تطويره بالأداء البرلماني حتى يخرج المغرب في هذه اللحظة التاريخية بقانون يمكن أن يفخر به بين جيرانه وحتى بين الدول الديمقراطية.[34]

خـاتمة:

مهما كانت جودة النص القانوني المنظم للحق في الحصول على المعلومات، فإن رهان تنزيله على أرض الواقع يبقى أكبر تحد يواجه كل الأطراف المتدخلة في هذا الإطار.
فوصول المواطن إلى المعلومات وحصوله عليها ليس غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق التواصل وتعميق الشفافية، وترسيخ الحكامة الجيدة، وتكريس احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة، ومحاصرة الفساد عن طريق التقييم وتحديد المسؤولية وربطها بالمحاسبة، وذلك دعما للتواصل واستعادة للثقة المفقودة للمواطن اتجاه الإدارة.
فإعمال هذا الحق بالمغرب سيشكل دفعة قوية لدولة الحق والقانون التي ما فتئت معظم الخطابات الرسمية تروج لها، وسيساهم في تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة التي أصبحت من بين أسس النظام الدستوري للمملكة بموجب دستور 2011، وسيحسن العلاقة بين الإدارة العمومية والمواطن.[35]
ومن أجل ترسيخ هذا الحق الدستوري وتفعيله يجب الأخذ بمقاربة شمولية ترتكز على عدة دعائم ضرورية من قبيل:
ضرورة إشراك فعاليات المجتمع المدني والهيئات المهنية في بلورة الصياغة النهائية للقانون، والأخذ بملاحظاتها واقتراحاتها؛
ملاءمة مشروع قانون الحصول على المعلومات مع الدستور، والمعايير الدولية؛
ضرورة مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، خاصة في الشقّ المرتبط بالسرّ المهني، وعدم مواجهة المؤسسات الوطنية المختصة في الحصول على المعلومات بمبرّر الحفاظ على السرّ المهني؛
إعادة النظر في النصوص القانونية التي تتعارض مع الحق في المعلومةبإعطاء الأولوية لقانون حق الحصول على المعلومات مقارنة مع باقي القوانين؛

ضرورة تقليص مجال الاستثناءات وربطها بمبررات واضحة؛
التنصيص لزوما على إلزامية الإدارة على إعطاء المعلومات لطالبها، وصياغة القانون بلغة واضحة ودقيقة لا تترك أي مجال للتأويل الفضفاض؛
إعادة النظر في تركيبة اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، بما يضمن تمثيلية أوسع للمجتمع المدني، ويعزز من استقلاليتها؛
نشرالوعي لدى عموم المواطنين بأهمية الحق في الحصول على المعلومات، والترويج لخدمة إتاحة المعلومات عن طريق تنظيم الحملات الإعلامية والمبادرات التحسيسية حول كيفية استعمال هذا القانون؛
تقوية برامج الحكومة الالكترونية، عن طريق الاعتماد على وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

لائحة المراجع:

المراجع باللغة العربية:
المقالات:
السعيدي عدنان، “الحق في الحصول على المعلومات في الدستور المغربي، وآفاق تفعيله”، مداخلة في ندوة حول مشروع قانون الحق في الحصول على المعلوماتبمراكش بتاريخ 16 فبراير 2013.
ادريس ولد القابلة، ” الحق في الحصول على المعلومات في المغرب”، مؤسسة الحوار المتمدن، العدد 3817، مقال منشور بتاريخ 12 غشت 2012 على الموقع http://www.ahewar.org
تعليق الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب على مشروع القانون رقم 13-31 في إطار الحوار الوطني بشأن القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة الذي أطلقته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة على موقعه www.mmsp.gov.ma
نبو محمد، “ملاحظات أولية حول مشروع قانون متعلق بالحق في الحصول على المعلومة”، مقال منشور بتاريخ 14 يونيو 2013على موقع شبكة طنجة الإخبارية http://www.inewsarabia.com .
بلال التليدي، “ملاحظات على مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة”، مقال منشور في الجريدة الإلكترونية “هيسبريس”، بتاريخ 30 مارس 2013،على الموقع: http://hespress.com
الندوات:
نجية رحالي، “تسهيل الولوج إلى المعلومة القانونية والقضائية”، الندوة الجهوية الأولى للحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، المنظمة بالرباط بتاريخ 12 يونيو 2012، ندوة منشورة على موقع وزارة العدل والحريات.
زراح حمو، “حق الحصول على المعلومات في المواثيق الدولية وبعض دساتير الدول الديموقراطية وفي المغرب”، مداخلة في ندوة نظمتها العصبة المغربية لحقوق الإنسان- فرع زاكورة، بمدينة زاكورة، مداخلة منشورة على موقع العلوم القانونية: www.marocdroit.com.
مفتاح نورالدين، “الشأن القضائي كمادة إعلامية من وجهة نظر إعلامية”، مداخلة في إطار الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، الندوة الجهوية الحادية عشرة حول موضوع “القضاء والإعلام” التي تم تنظيمها يوم السبت 23 فبراير 2013 بمدينة الرباط، منشورة على موقع وزارة العدل والحريات.

المراجع باللغة الفرنسية:
Les articles :
Tarik Zair ;”Les droit fondamentaux dans la constitution marocaine: les interrogations a propos de la valeur du référentiel universel «revue marocaine d’administration locale et de développement » ; n°108 ; février 2013.
NisrinEbaNguema ; « droit à l’information en Afrique : entre enjeux, défis et promotions » ;revue marocaine d’administration locale et développement ; n :108 ; février 2013.
النصوص القانونية:
الدستور المغربي الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي في الفاتح من يوليوز 2011.الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليوز 2011.
القانون رقم 99.69 المتعلق بالأرشيف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 167.07.1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007).
مشروع القانون رقم 13-31المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

الاتفاقيات الدولية:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من دجنبر 1948.
إعلان الحق في الوصول إلى المعلومات” في اختتام المؤتمر الذي نظمتهاليونسكو وكلية الصحافة في جامعة كوينزلاند (بريسبان، أستراليا) بتاريخ 2 و3ماي 2010 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
إعلان مبادئ حول حرية التعبير في أفريقيا سنة 2002، اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب.
العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمت المصادقة عليها في 9 ماي 2007 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17يناير 2008.
اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد
الميثاق العربي لحقوق الإنسان
القرار رقم 59 الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1946.
الهوامش
[1] – Tarik Zair ;”Les droit fondamentaux dans la constitution marocaine: les interrogations a propos de la valeur du référentiel universel «revue marocaine d’administration locale et de développement » ; n°108 ; février 2013 ;p.10.
[2] – زراح حمو، “حق الحصول على المعلومات في المواثيق الدولية وبعض دساتير الدول الديموقراطية وفي المغرب”، مداخلة في ندوة نظمتها العصبة المغربية لحقوق الإنسان- فرع زاكورة، بمدينة زاكورة، مداخلة منشورة على موقع العلوم القانونية: www.marocdroit.com.
[3] – على سبيل المثال المادة63من قانون 17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تتحدث عن عمومية الجلسات وعن تعليق جدول الأعمال بمقر الجماعة ليتسنى للمواطنين الإطلاع عليها.
[4] – السعيدي عدنان، “الحق في الحصول على المعلومات في الدستور المغربي، وآفاق تفعيله”، مداخلة في ندوة حول مشروع قانون الحق في الحصول على المعلوماتبمراكش بتاريخ 16 فبراير 2013.
[5] – مقتطف من تقديم مشروع القانون رقم 13-31 بشأن الحق في الحصول على المعلومات.
[6] – NisrinEbaNguema ; « droit à l’information en Afrique : entre enjeux, défis et promotions » ;revue marocaine d’administration locale et développement ; n :108 ; février 2013 ; p.141.
[7] – التي تمت المصادقة عليها في 9 ماي 2007 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17يناير 2008.
[8] – المجلة الإلكترونية لمنظمة العفو الدولية، المكتب الإقليمي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، العدد 16.
[9] – زراح حمو، مرجع سابق.
[10] – كذلك تم التطرق للموضوع “تسهيل الولوج إلى المعلومة القانونية والقضائية” من خلال الندوةالجهوية الأولى للحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، المنظمة بالرباط بتاريخ 12 يونيو 2012، في إطار مداخلة للأستاذة نجية رحالي، عضوة الهيئة العليا للحوار الوطني، ندوة منشورة على موقع وزارة العدل والحريات.
[11] – مفتاح نورالدين، “الشأن القضائي كمادة إعلامية من وجهة نظر إعلامية”، مداخلة في إطار الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة،الندوة الجهوية الحادية عشرة حول موضوع “القضاء والإعلام” التي تم تنظيمها يوم السبت 23 فبراير 2013 بمدينة الرباط، منشورة على موقع وزارة العدل والحريات.
[12] – حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 613-12-2012 بتاريخ 25 يوليوز 2013، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية على الموقع: www.marocdroit.com.
[13] – ادريس ولد القابلة، ” الحق في الحصول على المعلومات في المغرب”، مؤسسة الحوار المتمدن، العدد 3817،مقال منشور بتاريخ 12 غشت 2012 على الموقع http://www.ahewar.org
[14] – .القانون رقم 99.69 المتعلق بالأرشيف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 167.07.1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007).
[15]- ادريس ولد القابلة، المرجع السابق.
[16] – ادريس ولد القابلة، المرجع السابق.

[17] – ادريس ولد القابلة، المرجع السابق.
[18] – مقتطف من تقديم مشروع القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
[19]- الفصل 27 من دستور فاتح يوليوز 2011 والذي ينص:” للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرافق العمومية ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة.”
[20]- نذكر في هذا الصدد المادة 19 منالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
[21] – تضمنت المادة 7 أمثلة عن المعلومات المتعلقة بـ:
* النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها، ومشاريع ومقترحات القوانين،
* مهامها وهياكلها الإدارية، ومعلومات من أجل الاتصال بها،
* الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمتعاملين معها، والمساطر المتعلقة بها، فضلا عن حصيلة هذه الخدمات،
* التراخيص والأذونات ورخص الاستغلال،
* طرق التظلم المتاحة للمتعاملين معها،
* حقوق وواجبات المواطن تجاه الهيئة المعنية،
* عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها،
* الأنظمة والمساطر والمذكرات والدوريات والدلائل التي تحتفظ بها الهيئة المعنية أو المستخدمة من قبل موظفيها أو مستخدميها لأداء مهامهم.
* دليل الموظفين والأعوان أو المستخدمين ومهامهم ومسؤولياتهم،
* التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات،
* الأعمال التحضيرية المرتبطة بعملية صنع القرار، بما في ذلك دور المفتشيات وهيئات المراقبة،
* الوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين، بمجرد أن تصبح علنية،
* أنواع المعلومات التي تحتفظ بها الهيئة المعنية مع الإشارة إلى الوثائق المتاحة إلكترونيا،
* ميزانيتها وجميع برامج الإعانات المالية،
* مشروع قانون المالية والتقارير المرافقة له، والرسائل التأطيرية للميزانيات.
* مشاريع الميزانيات الفرعية للوزارات وتقارير تنفيذ الميزانية القطاعية،
* ميزانيات الحسابات الخصوصية للدولة والمالية المحلية،
* ميزانية الحسابات الخصوصية للدولة والمالية المحلية،
* الصفقات العمومية ونتائجها ولوائحالمستفيدين منها،
* المعلومات التي تضمن التنافس النزيه والمشروع وكذا تكافؤ الفرص،
* الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك المعطيات المفصلة ومجهولة الاسم للأبحاث الميدانية وإحصاء السكان والسكنى والمقاولات.
[22] – تنصالمادة 13 على أنه: “يجب على الشخص المكلف أن يستجيب لطلب الحصول على المعلومات داخل أجل 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى 15 يوم عمل أخرى إذا لم يتمكن من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر في الفترة الأولى وكان الطلب يتعلق بعدد كبير من الوثائق، أو إذا كان الطلب يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليم المعلومات المطلوبة.
ويتعين على الشخص المكلف إشعار المعني بالأمر مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عبر البريد الإلكتروني وبالأجل اللازم للرد على طلبه.
يحدد نموذج الرد على الطلب ومضمونه بنص تنظيمي.”
[23] – مقتطف من تعليق الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب على مشروع القانون رقم 13-31 في إطار الحوار الوطني بشأن القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة الذي أطلقته وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة على موقعه www.mmsp.gov.ma
[24] – NisrinEbaNguema ;Op.cit. p.141.
[25] – نبو محمد، “ملاحظات أولية حول مشروع قانون متعلق بالحق في الحصول على المعلومة”، مقال منشور بتاريخ 14 يونيو 2013على موقع شبكة طنجة الإخبارية http://www.inewsarabia.com .
[26] – المصطلحات التي تناولتها المادة الألى بالتعريف هي: المعلومات – الوثائق الإدارية – الهيئات المعنية – الشخص المكلف.
[27] – نبو محمد، المرجع السابق.
[28] – تنص المادة 6 على أنه: “يجب على الشخص المكلف، تعليل رفض طلب الحصول على المعلومات كليا أو جزئيا برد مكتوب يسلم أو يرسل للطالب في الحالات التالية:
* عدم توفر المعلومات المطلوبة،
* المعلومات التي تدخل في نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون، ويجب أن يتضمن الجواب في هذه الحالة الاستثناء أو الاستثناءات المقصودة.
* المعلومات المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم. في هذه الحالة، يجب أن يتضمن الرد المرجع والمكان الذي يمكن فيه الحصول على المعلومات المطلوبة،
* الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والمتعلقة بنفس المعلومات،
* المعلومات المطلوبة غير واضحة.
ويجب أن يتضمن الرد الإشارة إلى حق المعني بالأمر في الطعن في قرار رفض طلب المعلومات.
[29] – ظهر ذلك سواء على مستوى المناظرة التي كانت قد نظمتها وزارة تحديث القطاعات العامة والوظيفة العمومية حول مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، أو على مستوىاليوم الدراسي، الذي انعقد بالرباط، بمبادرة من ترانسبارنسي المغرب ومنظّمة “حاتم” والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، حول الحق في الحصول على المعلومات، إذ حملت التدخّلات بصمات “عدم الرضا” من مضامين مشروع القانون، خصوصا في الجانب المتعلق منه بمجال الاستثناءات التي تحُول دون وصول المواطن إلى المعلومات.
[30] – تنص المادة 20 على أنه “إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها…”.
[31] – مقتطف من تعليق الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب على مشروع القانون رقم 13-31 في إطار الحوار الوطني بشأن القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة الذي أطلقته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة على موقعه www.mmsp.gov.ma.
[32] – تتألف اللجنة –حسب المادة 24- من إحدى عشر (11) عضوا (بما فيها الرئيس) مشهود لهم بالنزاهة والحياد والكفاءة واحترام القانون، وذلك على النحو التالي:
– قاض من المحكمة الإدارية، ومستشار من محكمة النقض يقترحهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
– ممثلين اثنين عن الإدارة العمومية يقترحهما رئيس الحكومة.
– ممثل عن مجلس النواب يقترحه رئيس هذا المجلس، وممثل عن مجلس المستشارين يقترحه رئيس هذا المجلس.
– ممثل عن مؤسسة الأرشيف يقترحه مدير هذه المؤسسة.
– ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة يقترحه رئيس هذه الهيأة.
– ممثل عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يقترحه رئيس هذه اللجنة.
– ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان يقترحه رئيس هذا المجلس.
– ممثل عن جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال الحصول على المعلومات، يقترحه رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان.
كما يمكن لرئيس اللجنة، على سبيل الاستشارة، دعوة كل شخص يمكن أن يساهم في أشغال اللجنة.
[33] – نبو محمد، المرجع السابق.
[34] – بلال التليدي، “ملاحظات على مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة”، مقال منشور في الجريدة الإلكترونية “هيسبريس”، بتاريخ 30 مارس 2013،على الموقع: http://hespress.com
[35] – زراح حمو، مرجع سابق.

دراسة قانونية في الحق في الحصول على المعلومة بين الإطار المرجعي والتأصيل القانوني