بحث في ضمانات التأديب الاداري
أيا كان النظام التأديبي المطبق في الدولة أي سواء أكان نظاما اداريا أم قضائيا أم نظاما شبه قضائي فان من عوامل فعاليته ونجاحه ان يوفر للموظف قدرا أدنى من الضمانات تكفل له الاحساس أو الشعور بالعدالة والامن والطمأنينة في اجراءات المساءلة أو المحاكمة التأديبية هذا القدر الادنى من الضمانات تمليه في الواقع قواعد العدالة والانصاف أو المبادئ العامة للقانون وذلك دون حاجة الى النص عليه وهذا ما أكدته المحكمة الادارية العليا حينما قضت بأن ثمة قدرا من الضمانات الجوهرية يجب ان يتوافر كحد أدنى في كل محاكمة تأديبية وهذا القدر تمليه العدالة المجردة وضمير الانصاف والاصول العامة في المحاكمات وإن لم يرد عليه نص.
ومن الضمانات الجوهرية التي تذكر عادة في هذا الشأن ان يواجه العامل بما هو منسوب اليه من وقائع وأدلة إدانة وان تعطي له فرصة الدفاع عن نفسه أي فرصة تفنيد هذه الوقائع وتلك الادلة وان يحاط بما يطمئنه الى حيدة السلطة المنوطة بها تأديبه ، مع تسبيب الجزاءات الصادرة فيه حقه ومن هذه الضمانات أيضا أن يعطي هذا العامل الحق في التظلم أو الطعن في الجزاءات التي توقع عليه وعلى أية حال ولسهولة العرض نقسم هذه الضمانات الى ثلاثة أقسام على النحو التألي:
– ضمانات سابقة على توقيع الجزاء التأديبي
– ضمانات معاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي
– ضمانات لاحقة لتوقيع الجزاء التأديبي
وللاطلاع على البحث كاملا اضغط الرابط التالي:
بحث قانوني حول ضمانات التأديب الإداري