المرسوم التشريعي 26 لعام 2005 الخاص بعقد التسوية عن جرم التهريب
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
_______________________________________
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم /26/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة 1 قانون الخاص بعقد التسوية عن جرم التهريب في سوريا
يعدل نص الفقرة (آ) من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /13/ تاريخ 15/2/1974 المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم (5) تاريخ 22/4/2000 وتصبح على النحو الآتي :
آ- يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى الثلث ولايتناول هذا التخفيض الغرامة كما يجب إطلاق سراح المخالف بحق “دون كفالة” بقرار من الجهة القضائية الناظرة بالدعوى الجزائية إذا كان موقوفاً لدى القضاء الجزائي – ولاتسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة .
المادة 2 قانون الخاص بعقد التسوية عن جرم التهريب في سوريا
تلغى أحكام المادة رقم /9/ من المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 .
المادة 3 قانون الخاص بعقد التسوية عن جرم التهريب في سوريا
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 4/3/1426 هـ الموافق لـ 12/4/2005 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المرسوم التشريعي 26 لعام 2005 الخاص بعقد التسوية عن جرم التهريب في سوريا