منح التعويضات من طرف صندوق الضمان لضحايا حوادث الشغل

 

 

 

إســــم الإدارة:  إدارة صناديق العمل
إسم الخدمة: منح التعويضات من طرف صندوق الضمان لضحايا حوادث الشغل
 السـند القانوني:

 

  –  ظهير 06 فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية
– مرسوم 13 ماي 1958 المتعلق بإحلال صندوق الضمان لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية
شروط الاستفادة:
  1. أن يكون الضحية مستخدما بقطاع غير الوظيفة العمومية
  2. عدم منح الإيراد من طرف المدين ( مشغل أو شركة التأمين)
  3. سلوك المسطرة المنصوص عليها في المرسوم رقم9 76-56-2 بتاريخ 13 ماي 1958

 

الوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة:

 

 

 

 

  1. طلب موجه إلى السيد متصرف إدارة صناديق العمل
  2. الحكم القاضي بمنح الإيراد
  3. ملف البحث المنجز من طرف المحكمة في إطار مرسوم ماي 1958

 –      عقد الازدياد الخاص   بالضحية أو لذوي الحقوق

  1. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستفيدين
  2. شهادة عدم الزواج بالنسبة للأرامل
  3. الشواهد المدرسية للأطفال المتراوح أعمارهم ما بين 16 و 21 سنة
 المصلحة المختصة بتسلم الطلب والوثائق المطلوبةلإنجازالمسطرة:  إدارة صناديق العمل الكائنة ب5 زنقة تمصلوحت الرباط، شعبة التعويضات
 المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بـعــد إتمام المسطرة:   إدارة صناديق العمل، شعبة التعويضات التي تقوم بتكوين الملفات و بتصفية الحقوق وإعداد الحوالات.
 الخزينة العامة للمملكة التي تقوم بصرف المستحقات عن طريق القباضات المتواجدة قرب سكنى المستفيدين.

منح التعويضات من طرف صندوق الضمان لضحايا حوادث الشغل – توضيح قانوني