بحث قانوني و دراسة عن الجريمة الدولية

بحث قانوني و دراسة عن الجريمة الدولية

المبحث الاول: ظهور الجرائم الدولية والجهود الدولية التى بذلت لتقنينها

المطلب الأول :نواة الجرائم الدولية

لقد أعترف القانون الدولي منذ القدم بحيوية بعض المصالح وأعتبر الاعتداء عليها عملا يخول الدولة المعنية حق إيقاع العقاب على مرتكبها، وكانت جريمة قانون الشعوب تمثل النمط التقليدي لتلك الجرائم. وربما كانت جريمة القرصنة من اقدم تلك الجرائم حيث كان هناك عرف سائد بين الحكام يلتزمون بموجبه في عقد معاهدات خاصة لمنع ومعاقبة من يرتكب جريمة القرصنة في أعالي البحار.
ويذكر أن القانون الدولي أعترف ومنذ القدم بما يسمي بجرائم الحرب حيث كان التجسس والخيانة الحربية أقدم صور تلك الجرائم. وبالتالي فأن الجريمة الدولية قديمة قدم العلاقات الدولية إلا أن هذه الفكرة أصابها الضمور نتيجة لظهور النظرية الوضعية والتي لم تعترف للفرد بأى نصيب في الشخصية الدولية. وكان مفهوم الجريمة الدولية آنذاك يتحدد بالخروق الخطير لقواعد القانون الدولي الذي ترتكبه الدولة عند انتهاكها السلم والامن الدوليين لتقع ضد اشخاص أشخاص القانون الدولي الاخرين من الدول فقط وكانت أبرز هذه الخروق جريمة حرب الاعتداء، وقد حاول جانب من الفقه تحديد الجرائم من خلال حصرها بالجرائم التي تتضمن عنصراً سياسيا فقط، أى تلك الجرائم التي رتكبها افراد بوصفهم أعضاء دولة والتي تشكل أعمال دولة، اما الجرائم الاخرى فقد اطلقوا عليها وصف” الجرائم الوطنية”.

وأستحوذت فكرة الجريمة الدولية منذ زمن طويل على أهتمام المجتمع الدولي، فقج بذلت عدة محاولات لتجميع القواعد التي تحكم هذه الجريمة من بينها ما أسفرت عنها بعض الاتفاقات، ومنها اتفاقية جنيف(1864)، واتفاقيات لاهاي1907 من تجميع القواعد الخاصة بفض المنازعات الدولية بالطرق السلمية وقواعد الحرب البرية والبحرية، واعتبرت اتفاقيات لاهاي على وجه اخص بانها اوجدت النواة الاساسية لفكرة الجريمة الدولية من خلال اعتمادها قواعد محددة لحقوق المدنيين والجرحى والمرضى والاسرى، ورغم ذلك لم تنص على الجزاءات الواجب تطبيقها على الدول التي تخالف الالتزامات التي ترتبط بها. كما أبرمت في هذا المجال عدة اتفاقيات من بينها أتفاقيات جنيف الاربعة لسنة1949 والتي قننت قواعد حماية الاسرى والمرضي والجرحى والسكان المدنيين أثناء الحرب، والتي أعتبرت جميعها أن مخالفة أى حكم من أحكامها يعد جريمة حرب
وفي هذا الخضم ترسخ مبدأ المسؤولية الشخصية عن أرتكاب الجرائم الدولية، وهو المبدأ الذي يقول بجواز محاكمة قادة القوات العسكرية، في حالات معينة، ومحاسبتهم على الفظائع التي يرتكبها جنودهم. وتوطد هذا المفهوم بفضل محاكمات نورمبرغ وطوكيو، وأصبح يسمى”مسؤولية القيادة” المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها. وهو يلقي بالمسؤولية الجنائية على كاهل كل قائد كان يعلم، أو توافر من الأسباب ما يجعله يعلم، أن الجنود الذين تحت إمرته يرتكبون الفظائع، ثم تقاعس عن اتخاذ”جميع التدابير الممكنة” والتي تخول له سلطته اتخاذها، لمنعهم من ذلك. وقد جرى العرف على أن معنى هذه”التدابير الممكنة” هو أن يأمر القائد قوات الأمن الخاصة به أو ينشرها لوضع حد للمخالفات التي يرجي ارتكابها.

المطلب الثاني :الجهود التى بذلت لتقنين الجرائم الدولية للفترات التي سبقت الحرب العالمية الأولي

شهد العصر الحديث خمس لجان تحقيقية دولية هي،لجنة تحديد مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات عام1919،لجنة الامم المتحدة لجرائم الحرب عام1943،لجنة الشرق الاوسط عام1946،لجنة الخبراء في يوغسلافيا عام1992 وولجنة راوندا عام1994واربع محاكمات دولية خاصة هي،المحكمة العسكرية الدولية نورمبرغ عام1945، المحكمة العسكرية الدولية طوكيو عام1946،المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة عام1993والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا عام1994.وثلاث محاكم دولية رسمية هي،محاكمات ليبزج في المانيا عام1921 التي اجرتها المحكمة العليا الالمانية،المحاكمات التي اجراها الحلفاء على الساحة الاوربية عام1946والمحاكمات التي اجرتها القوى المتحالفة في الشرق الاوسط عام1946

وتتجلى أبرز معالم الحهود الدولية في أنشاء قضاء جنائي دولي لمجابهة الجريمة الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية حيث ظهر عهد عصبة الامم كتنظيم دولي من اجل تجنب الحروب والكوارث الناتجة عنها. ولم تعرف الحروب السابقة للحرب العالمية الاولي تلك الخسائر الفادحة التي شهدتها البشرية خلال تلك الحرب، إذ شارك فيها عدد كبير من الدول، استخدمت أسلحة لم يعرفها العالم من قبل، كسلاح الطيران، والغوصات والغازات السامة، وأستهدف المدنيون من نساء وشيوخ وأطفال، ولم يلتزم فيها بمبادئ وأخلاقيات كانت الامم قد أكدت مرارا على ضرورة أحترامها. وقد عهد عصبة الامم المتحدة تضمن في نصوصه وجوب صيانة السلم العالمي والتزام الدول باللجوء الى الطرق السلمية لحل نزاعاتها، وتوقيع العقاب على الدول المعتدية. كما صدر قرار الجمعية العامة لعصبة الامم بالاجماع في24 (ديسبمر) 1927 وجاء فيه:”بان دول العصبة تتضامن فيما بينها وتؤكد عزمها على حماية السلم العالمي، ولا تقر الحرب العدوانية كوسيلة لفض المنازعات بل تعدها جريمة دولية”. وفي الاطار ذاته نصت المادة 14 من عهد العصبة على أن يتولى مجلسها مشروع إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة وعرضه على الدول الاعضاء. كذلك تم تقديم مشروعين يدعو الاول الى تأسيس محكمة عليا خاصة بمحاكمة الاشخاص الذين يرتكبون جرائم دولية أو أعمال تهدد السلم والامن الدوليين، ويقضي الثاني بتأسيس شعبة جنائية خاصة تعمل ضمن نطاق محكمة العدل الدولية الدائمة لمحاكمة الاشخاص المتهمين بإرتكاب جرائم دولية. ولقد باء هذان المشروعان بالاخفاق نظراً للرأى السائد آنذاك والذي كان يقضي بأن مشروع إنشاء محكمة جنائية دولية لا يمكن أن يتحقق ما لم يسبق ذلك أتفاق بين الدول على القانون الواجب النطبيق وهذا ما أدى بأصحاب رأي أخر أنبثق في ذلك الوقت الى الاعتراف بأن القانون الدولي يفتقر الى وجود قواعد قانونية جنائية واضحة المعالم يمكن الاعتماد عليها في التطبيق بدون خلاف.

ضمن هذه الجهود كذلك، تجدر الاشارة الى الى المؤتمر الدولي الذي عقد في عام1937 والذ جاء نتيجة إقتراح تقدمت به فرنسا الى عصبة الامم على إثر مقتل ملك يوعسلافيا، وكان على المؤتمر تحديد معنى عبارة” أعمال الارهاب ” وأنتهي الى أعتبارها من الاعمال الجنائية التي تستوجب العقاب. وفي الاطار ذاته، بذلت العديد من الهيئات العلمية جهودا كبيرة على صعيد انشاء قضاء جنائي دولي لمحاكمة الاشخاص مرتكبي الجرائم الدولية، ومن هذه الهيئات جمعية القانون الدولي التي اقرت هذا المبدأ في المؤتمر الذي عقد في بيونس ايريس سنة1922، والاتحاد البرلماني الدولي الذي اعتمد المبدأ نفسه في جنيف عام1924، والجمعية الدولية للقانون الجنائي التي سارت بنفس الاتجاه في مؤتمر بروكسل سنة1926 .المطلب الثالث: الجرائم الدولية وفترة الحرب العالمية الثانية
لم تنجح كثرة المعاهدات في ترسيخ السلام على ركائز ثابتة ومتينة، ولم تستطع عصبة الامم وقف التدهور الحاصل على المستوى الدولي والاخلال بالسلم العالمي، واشتعل فتيل الحرب بصورة شاملة، وباتت التصريحات الصادرة عن المسؤولين تشكل اساسا جديدا للمسؤولية الجزائية عن الجرائم الدولية خاصة في وقت الحرب، وعلى سبيل المثال فان الرئيس الاميركي روزفلت صرح في25 (اكتوبر) 1941 “بان الارهاب والترويع لا يمكن ان يجلب السلام الى دول اوروبا، انه لا يفعل شيئا سوى بث بذور الحقد الذي سيؤدي يوما الى قصاص رهيب..”.

وفي عقب الحرب العالمية الثانية وقّعت دول الحلفاء ميثاقاً في(8) أغسطس 1945م، قررت فيه إنشاء محكمة دولية عسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب من دول الأعداء من الأوروبيين(سمّيت محكمة نورمبرج)، كما اتفقوا على إنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب من اليابانيين (عرفت باسم محكمة طوكيو)، ووجهت إليها عدة انتقادات. وهذا ما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى دعوة لجنة القانون الدولي عام1947م لإعداد مدونة للجرائم المخلّة بسلم الإنسانية وأمنها، ودراسة مدى الرغبة في إمكان إنشاء جهاز قضائي دولي من أجل محاكمة المتهمين بالإبادة الجماعية أو غير ذلك من الجرائم الدولية. حيث جاءت هذه الدعوة على خلفية المشروع الذي تقدم به الوفد الفرنسي الى اللجنة المتخصصة في تطوير القانون الدولي وتقنينه، والذي هدف الى انشاء محكمة جنائية دولية تملك صلاحية النظر في الجرائم التي يرتكبها رؤوساء الدول ومجرمي الحرب، وكذا صلاحية البت في الجرائم ذات الصفة الدولية. ورغم أن هذا المشروع قوبل بالتأييد، الا أنه تمت احالته بعد آن دعت الجمعية العامة أحالته الى لجنة القانون الدولي لدراسة مدى الرغبة والامكانية لتأسيس محكمة جنائية دولية، وذلك ضمن اطار محكمة العدل الدولية. وقد جاء تقرير لجنة القانون الدولي ليؤكد في سنة1950 على الرغبة في انشاء مثل هذه المحكمة وعن امكانية تنفيذ المشروع مع تحفظ وحيد يتعلق بضرورة تعديل القانون الاساسي لمحكمة العدل الدولية حتى يتسني للمحكمة الجنائية الدولية أن تتأسس ضمن اطارها، وقد وكل الى لجنة خاصة سنة1951 وتم تقديمه الى الجمعية العامة حيث تمت مناقشته وذلك أثناء دورتها السابعة عام1952 التي انتهت بصدور القرار رقم 687 الذي أسند الى لجنة جديدة مهمة أجراء دراسات جديدة للمشروع وتوضيح وتحديد بعض الجوانب المتعلقة بالنتائج المترتبة عن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، والعلاقة بينها وبين هيئة الامم المتحدة، وكذا اعادة النظر في مشروع النظام الاساسي المقترح لها، وبالفعل قدمت هذه اللجنة الجديدة وبعد شهور من الدراسة الى الجمعية العامة نظاما أساسيا للمحكمة للمناقشة ، الا أن اصواتا ارتفعت أثناء المناقشات لتشكك في جدوى قيام مثل هذه المحكمة ما لم يسبق ذلك اتفاق الدول على تعريق مصطلح” العدوان “. وهكذا جاء قرار الجمعية العامة رقم989 في دورتها التاسعة سنة1954 ليشير بأن موضوع تأسيس محكمة جنائية دولية متعلق ومرتبط بمشكلة تعريف مفهوم العدوان من ناحية وبمشكلة الاتفاق على مشروع قانون الجرائم ضد السلام والامن من ناخية اخري. وعلى هذا الاساس أذن تم تأجيل البت في موضوع انشاء المحكمة المقترحة.

وبموجب اتفاقية لندن تشكلت محكمة نورمبرج وعقدت اول جلساتها في مدينة”نورمبرج” الالمانية وسميت المحاكمات بهذا الاسم في سجلات التاريخ المعاصر التي بدأت في20/8/ 1946 لتفصل في جرائم المؤامرة وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية وضد السلام. كما انشئت محكمة طوكيو في19/1/ 1946 لتنظر في الجرائم الواردة في لائحة اعدتها القيادة العليا للقوات المتحالفة. وانتهت محاكمات نورمبرغ الى ادانة تسعة عشر متهما المانيا فقط ورفضت الحكومة الايطالية تسليم المجرمين عام1946. اما محاكم طوكيو الخاصة بمجرمي الحرب في الشرق الاقصى فانتهت الى جهاز يتحكم فيه الحاكم العسكري الامريكي الجنرال ماك ارثر الذي الهم الامبراطور هيروهيتو باصدار مرسوم عفو عن الذين ارتكبوا مخالفات اثناء الحرب ومن ثم في عام1952 اعادة الاسرى الذين صدرت ضدهم احكام كمجرمي حرب بموجب معاهدة السلام. في حين دفع الحقد الشخصي لماك ارثر الى تشكيل لجنة خاصة للحكم على القائد الياباني في الفلبين ياماشيتا بالاعدام باعتباره مسؤولا عن تابعيه رغم عدم وجود تطبيق سابق لها وحداثة تعينه في الفلبين ولمدة قصيرة قبل انتهاء الحرب وعدم ثبوت صدور اي امر منه والادهى ان المحكمة العليا الامريكية رفضت التماس ياماشيتا.

ومع ذلك فإن محاكمات مجرمي الحرب في نهاية الحرب العالمية الثانية قد اضافت بعدا جديدا الى الجهود الرامية لتعزيز قوانين الحرب، غير ان هذا التطبيق الخاص للولاية الجنائية الدولية امام محاكم نورمبرغ وطوكيو، قد وجد لظرف مؤقت معين، وللقيام بمهمة معينة هي الحرب العالمية الثانية، ولم يحدث ان عوقب اي من مجرمي الحرب في اي من الحروب التالية.
أنشأت هيئة الأمم المتحدة محكمتين جنائيتين للمحاكمة عن جرائم ارتكبت ضد الإنسانية وهزت مشاعر العالم أجمع، بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم(808) في22 فبراير 1993م، الذي نص على إعطاء المحكمة حق النظر في جرائم الحرب التي ارتكبت خارج مقر المحكمة، أي أن يكون اختصاصها عالمياً وليس إقليمياً، خروجاً على مبدأ إقليمية الاختصاص الجنائي وإقليمية القوانين الجنائية:المحكمة الأولى: أُنشئت لمحاكمة مجرمي حرب الاتحاد الفيدرالي اليوغوسلافي السابق(البوسنة والهرسك).

المحكمة الثانية: أُنشئت بمناسبة المأساة الإنسانية التي ارتكبت في رواندا منذ أول يناير 1994م حتى نهاية ديسمبر1994م، حيث قرّر مجلس الأمن إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال إبادة الأجناس وغيرها من الانتهاكات اللاإنسانية. وروعي أن يكون نظامها هو نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة نفسه، بل تشترك المحكمتان في دائرة استئناف مشتركة. وتم تعيين ستة قضاة لها، وعقدت أولى جلساتها بالفعل في لاهاي بهولندا في الفترة من 26 إلى30 يونية 1995م، وتم اعتماد قواعد الإجراءات التي تسير عليها وقواعد الإثبات أمامها، وبموجب هذه المحاكمة تم النظر في جرائم دولية ارتكبت خلال الحرب الاهلية في يوغسلافيا ضد المدنيين الابرياء وهي تشكل وفق المفهوم الدولي جرائم ضد الانسانية. وهكذا اعتبرت”محاكمات نورمبرج” رسالة الى المستقبل يرجى منها ان تكون خطوة رادعة من شأنها ان تمنع الحكام من عزمهم على المضي في ارتكاب جرائم ضد الانسانية ، كما نعتبر ان المحاكمات اللاحقة ومنها المحاكمات الدولية التي تجري في يوغسلافيا تصب في الاتجاه نفسه وتكرس المسؤولية الجنائية للدول في عصرنا الحالي.

المبحث الثاني : ماهية وخصائص الجريمة الدولية

المطلب الاول: التعريف بالجريمة بوجه عام

مع التطور العلمي وتقدم عجلة النمو، برزت جرائم لم تكن معهودة في السابق، الامر الذي شغل تفكير علماء الاجرام على الصعيدين المحلي والدولي، في كيفية التعامل مع هذه الجرائم الجديدة، والسبل الكفيلة لردعها والقضاء عليها. هذا الاهتمام اخذ صداه في أوساط صناع القرار السياسي والتنفيذ للدول، خاصة وأن هذه الجرائم تجاوزت نطاقها التقليدي لتصبح ترتكب بحرفية فائقة ولم تعد ترتكب داخل الحدود وانما اضحت عابرة للحدود. كما أن مجرم هذه الايام ليس بالضرورة أن يفتقر إلى التربية السوية، بل على العكس من ذلك نجدهم من أكثر فئات المجتمع ثقافة وتخصصا، وعلى سبيل المثال فأن الجرائم الالكترونية تتطلب من مرتكبها أن يكون على قدر عال من الاطلاع والدراية والعلم بعلوم الحاسوب والبرمجيات0 كما أن اعمال القرصنة المصرفية، وغسيل الاموال، والاتجار بالنساء والاطفال وغيرها من الجرائم المنظمة لم تبق حكر على فئات معينة في المجتمع أو ما تعرف بالشرائح الاقل حظاً والاكثر فقرا. وظهرت منذ مطلع القرن الماضي ما يعرف بجرائم أصحاب اللياقات البيضاء لرجالات الدولة والساة وكبار الاقتصاديية ومدبرو المافيا العالمية.

وتشكل الجريمة تهديداً لمصلحة عامة هي مصلحة المجتمع في الحفاظ على كيانه وأمنه. ويرجع علماء الاجرام ظاهرة الاجرام الى عوامل وظروف بيئية، واجتماعية وأخرى جينية. ويرى البعض الاخر بأنها نتاج اجتماعي مرتبط بالسلوك الاجتماعي والبنية الاجتماعية. ولا زالت الجريمة كظاهرة قانونية واجتماعية تشغل فكر علماء الاجرام خاصة مع تزايد نسب ارتكاب الجرائم وظهور جرائم متطورة لا نهاية لها مثل نهب البنوك، السلب، استخدام القنابل/ الاغتصاب، والنشاطات الارهابية غير المشروعة، وجرائم اصحاب اللياقات البيض، والجرائم السياسية، واختطاف الافراد والطائرات. وأضحى منع أرتكاب الجريمة والقضاء عليها من اولويات تحقيق العدالة الجنائية في المجتمع، وفي هذا الصدد يقـول الفقيه” دونالد نيومان ” بأن العدالة الجنائية تهتم بمسألة صنع القرار التنفيذي للسيطرة على الجريمة من قبل أجهزة الشرطة، الادعاء العام، المحاكم ودور الاصلاح. لذا فأن العدالة الجنائية تجمع في بوتقتها جهود متعددة لمنع وقمع الجريمة يساهم في ذلك رجالات السياسة، والمختصين في تحليل النظم، وعلماء النفس، والعمل الاجتماعي ومجالات تقنية وفنية متنوعة. ونحن بدورنا نتفق مع رأي الاستاذ نيومان بأن مفهوم” العدالة الجنائية” يعني العلم الذي يبحث في مجال ايجاد السبل الكفيلة للتعامل مع الجريمة ومكافحتها في المجتمع، وبأنها من جانب اخر تركز على أولئك الاشخاص الذين ينتهكون القانون والسبل الكفيلة لمعالجتهم ونزع التوجه الاجرامي لديهم. إن اجراءات العدالة الجنائية تشتمل على قيم مختلفة ومتنوعة، مثل مبدأ” العدالة للجميع” أو مبدأ “حكومة القانون لا الاشخاص ” وهذه المبادئ تعد من المسلمات النهائية لاى مجتمع متحضر. ولا ريب بأن الواقع السياسي والاقتصادي لأي مجتمع يؤثر على المتغيرات القيمية التي تبنى عليها صياغة القرار في مجال العدالة الجنائية، وبالتالي أختلاف القيم التى تحكم هذه العملية تبعاً لخصوصيات كل نظام بصورة منفردة

إن القانون الجنائي في اى بلد خضع لدورة من التغييرات وعلى مدار ستة الاف عام اى منذ الحضارة السومرية وحضارات ما بين الرافدين والفراعنة فالاغريق والرومان وحتى الوقت الحاضر. ولهذا فأن قواعد القانون الجنائي لا تمثل مجموعة ثابتة من المعايير السلوكية، ومن ثم فمن الطبيعي آن نجد في الدولة الواحدة أحيانا معايير تطبق قواعد هذا القانون بصورة تختلف خاصة فيما يتعلق بمسألة الاختصاص. وبناءً على ذلك يمكن القول آن مفهوم الجريمة بحد ذاته يعد امرا نسبيا، فما يعد جريمة في بلد ما، ليس بالضرورة آن يكون كذلك في بلد اخر، وكذلك الفعل الذي يعد جريمة في عصرنا هذا قد لايكون كذلك في زمان وعصر اخر. ومن ثم فأن فرضية التقييد التي يتمتع بها كل من أصطلاح ” الجريمة ” ومفاهيم السلوك المادي للافراد والمعايير والمفاهيم التي تنطوى عليها القوانين والتشريعات الجنائية المعاصرة والتي دفعت الى ايجاد مدرسة فكرية جديدة على صعيد علم الاجرام ترمي الى التحرر من المفاهيم المقننة للقانون فيما يتعلق بالسلوك، والمعايير والمفاهيم السلوكية وتعاريفها. وهذه المدرسة تعرف بالمنهج السيكولوجي. ويترتب على ذلك أنه ليس هناك مصل معين للوقاية من الجريمة. فلا هو ميكروب ولا هو سبب وحيد آخر مسئول عن الجريمة. إن كل الآراء التي اتجهت إلى محاولة تفسير الجريمة بسبب واحد كالجهل أو الفقر أو اضطراب الغدد أو الاضطرابات النفسية أو سوء الحالة الأسرية أو القدوة السيئة أو الإعلام السىء أو غير ذلك كل هذه الجهود قد باءت بالفشل والاعتقاد العام بين الباحثين الآن أن ظاهرة الجريمة مرتبطة بجذور متعددة تتفاعل في بيئة معينة وظروف معينة لا يمكن حصرها يتولد عنها السلوك الإجرامي في النهاية

ويهتم التعربف الاجتماعي للجريمة ببيان جوهرها وكنهها وأعتبارها سلوكا يخالف الناموس الاجتماعي وجديره بأن يوقع على مرتكبها جزاءاً جنائياً حتى ولو لم تحتويها نصوص القانون. ويتطرق العالم الامريكي” جيفري ” الى عدد من المناهج السلوكية للجريمة، والتي تجرد نفسها من التعاريف القانونية لدراسة ظاهرة الجريمة، وبالتالي التركيز فقط على دراسة المعايير السلوكية والانتهاكات المرتكبة في حقها. وفي هذا الصدد نجد آن شروحات كل من Gilbert Gius & Herbert Bloch حول النهج الخاص بعلم الاجرام يتركز على دراسة الظاهرة كشذوذ أخلاقي، تطفل وأنحراف.
أما التعريفات القانونية للجريمة فتدور حول إظهار مضمون الجريمة من خلال النصوص القانونية حسبما يراه كل فقيه. وتعرف الجريمة على انها” سلوك أرادي يحظره القانون ويقرر لفاعله جزاءاً جنائياً، فلكي ترتب الجريمة أثارها الجنائية يجب لأن يكون هناك قاعدة قانونية جنائية تحظرها وتقرر لها جزاءاً وأن تتوافر أركانها بحيث تتطابق مع نموذجها القانوني كما رسمته تلك القاعدة”. ويعرف الفقيه Adler العمل المجرم على انه القيام او الامتناع الذي ينتهك القانون الجنائي، ولا يكون هناك انتهاك لهذا القانون حال توفر حالة الدفاع الشرعي او التبرير القانوني للقيام بالعمل او الامتناع عن القيام بالعمل. ويري حتى يكون التصرف او الفعل جريمة ضرورة أن يكون مقنن في قانون صادر عن ” السلطة التشريعية أو أية سلطة قانونية أخرى”.

المطلب الثاني
التعريف بالجريمة الدولية

رأى بعض الفقه قديما حصر مفهوم ” الجريمة الدولية ” بتلك التي يتوفر فيها العنصر السياسي، الا آن هذا المعيار برهن على قصوره في تحديد مفهوم الجريمة الدولية لا لشئ فقط لانها ترتكب من قبل اشخاص لا يحملون صفة أعضاء دولة. لهذا ذهب رأى أخر من الفقه الدولى الى أن الجريمة الدولية يمكن تصنيفها الى فئتين من الجرائم أستناداً الى واقع القانون الدولي:
· الفئة الاولى: الجرائم التي يرتكبها أفراد بصفتهم الرسمية” أعضاء دولة” وترتكب هذه الجرائم في الغالب في حالة حصول تعسف في استعمال السلطة ضد مجموعة من الافراد بدوافع عنصرية أو قومية من ذلك مثلاً جرائم إبادة الجنس البشري، جرائم التمييز العنصري، الجرائم ضد الانسانية.
· الفئة الثانية: وتشمل الجرائم التي تقع من افراد بصفتهم الشخصية ضد مصالح تتعلق بصميم الجماعة الدولية والتي يقرر لها القانون الدولي حماية جنائية من ذلك مثلاً الاتجار بالرقيق والاتجار بالمخدرات.
ومن أهم الملاحظات التي اوردها الفقيه جارسيا- امادور على مشروع قانون المسؤولية الدولية عام1949والذي تضمن تقديم أربعة عشر موضوعا للجنة القانون الدولي من اجل دراستها وتقننها،” أن القانون الدولي يعترف بالتمييز بين التصرفات التي تشكل خروجا على القانون الدولي وبين فئة من تصرفات أخرى أكثر خطورة ومقرر لها عقوبات ومن بينها إبادة الجنس البشري والجرائم ضد الانسانية. وتساءل عما إذا كان نطاق دراسته ينبغي أن تشمل تلك التصرفات التي تترتب عليها عقوبات، ولكن لجنة القانون الدولي قررت انها خارج نطاق التقنين بمعرفة اللجنة”.
وفي رأى الفقية سنكلير فأن مفهوم الجريمة الدولية حسبما رود في المادة 19 من مشروع لجنة القانون الدولي” لا تؤكد المسؤولية الجنائية للدول، بل تشير الى درجة بالغة من تصرفات خاطئة ترتب عليها المسؤولية الدولية، وهذا يعني الحاجة الى عبارة أفضل من عبارة …. ” الجرائم الدولية”.

وجدير بالذكر أنه في نطاق القانون الدولي الجنائي، لا يوجد تعريف للجريمة الدولية. الأمر الذي فتح باب الاجتهاد بشأن تحديد اطار هذا المصطلح على مصرعيه امام الفقه الدولي الجنائي. وعلى أية حال فإن الافعال التي تستوجب تحريك المسؤولية الجزائية في ظل القانون الدولي، هي تلك الافعال التي تعتبر على درجة من الخطورة، بحيث يمكن آن تؤثر على كيان المجتمع الدولي وسلامته، فهناك من الافعال غير المشروعة التي يترتب عليها مسؤولية الدولة فقط، وأفعال أخري تستوجب مسؤولية الدولة والفرد معاً. فالأولي هي أفعال لا تستتبع بالضرورة إثارة المسؤولية الجنائية، أما الافعال الثانية فهي أفعال بلغت من الجسامة حداً يدخلها ضمن نطاق الجرائم الدولية. لكن القانون الدولي ما زال يرتب المسؤولية الجنائية على أساس شخصي لمن أرتكب مثل هذه الافعال، وما زالت فكرة الدولة المجرمة حبيسة الاقتراحات والاراء الفقهية، ولكن ذلك لا يعفيها من المسؤولية الدولية عن جبر الضرر وهي المسؤولية الدولية التقليدية المعروفة، ولهذا فالجرائم الدولية التي ترتكب باسم الدولة او لمصلحتها او بأوامر المسؤولين فيها ترتب مسؤولية مزدوجة مسؤولية تقليدية تهدف الى جبر الضرر ومسؤولية جزائية يتحمل تبعتها الفرد الطبيعي الذي قام بأرتكابها.
وجاء الفقه العربي بمضمون لتعريف الجريمة الدولية لا يختلف عما ذهب اليه الفقه الغربي، ففي راي احد الفقهاء فأن الجريمة الدولية هي” كل مخالفة للقانون الدولي سواء كان يحظرها القانون الوطني أو يقرها، وتقع بفعل أو ترك من فرد محتفظ بحريته في الاختيار اضراراً بالافراد او المجتمع الدولي بناء على طلب الدولة او بتشجيعها او أرضائها في الغالب ويكون من الممكن مجازاته جنائياً عنها طبقاً لاحكام ذلك القانون”. ويرى الاستاذ الدكتور محمود نجيب حسني بأن الجريمة الدولية تعني ” فعل غير مشروع في القانون الدولي من شخص ذى أرادة معتبرة قانونا، ومتصل على نحو معين بالعلاقة بين دولتين أو أكثر، وله عقوبة توقع من أجله. ويعرفها فقيه أخر بانها” سلوك إرادي غير مشروع يصدر عن فرد بأسم الدولة أو بتشجيع أو رضاء منها ويكون منطوياً على مساس بمصلحة دولية تحميه قانوناً”. كما تم تعريف الجريمة الدولية على أنها” سلوك انساني غير مشروع صادر عن ارادة إجرامية، يرتكبه فرد بأسم الدولة أو برضاء منها، وينطوي على أنتهاك لمصلحة دولية، يقرر القانون الدولي حمايتها عن طريق الجزاء الجنائي”.

ويقوم مرتكبو الجرائم الدولية بعدد من الأعمال التي تًشكّل خطراً كبيراً على أمن و استقرار وقيم الأسرة الدولية برمتها. ومن الأمثلة على ذلك حيازة أسلحة الدمار الشامل، والإتجار بالمواد الممنوعة أو الخطرة، والإتجار بالنساء والأطفال. كما يشكل الفساد والتدفق الهائل لأرباح ناتجة عن أعمال جرمية تهديداً خطيراً لاستقرار المؤسسات الديمقراطية واقتصادات السوق الحرة في مختلف أنحاء العالم. وبعض أنواع الجريمة الدولية – مثل الإرهاب، والإتجار بالبشر، والإتجار بالمخدرات، وتهريب الممنوعات – تكتنفه أعمال عنف خطيرة ويتسبب بأذى جسدي للناس. أما الأنواع الأخرى – مثل الاحتيال، والابتزاز، وغسل الأموال، والرشوة، والتجسس الاقتصادي، وسرقة الملكية الفكرية، وتزوير العملات – فلا تحتاج لأسلحة كي تُحدث أضراراً كبيرة. علاوة على ذلك، أدى انتشار تكنولوجيا المعلومات إلى إيجاد فئات جديدة من الجرائم تُرتكب في المجال الإلكتروني.
ويعرف الدكتور رائد الفقير الجريمة الدولية على أنها” كل سلوك بشري إرادي غير مشروع – ايجابي او سلبي – يقوم به الفرد باسم الدولة او بعلم ومباركة مسبقة منه، كنتاج لارادة اجرامية، تنطوي على مساس مصلحة دولية محل لحماية القانون الدولي”. وبناء على ما تقدم، يمكن القول بأنه ليس هناك اتفاق كامل في الفقه الدولي العام بشأن التعريف المحدد للجريمة الدولية، ولذا يمكن التميير بين اكثر من رأي في هذا الخصوص:
وجهة نظر الرأي اول: فإن الجريمة الدولية هي افعال خطرة للغاية يكون من شأنها احداث الاضطراب في امن الجماعة الدولية ونظامها العالم.

وجهة نظر الرأي الثاني: فإن الجريمة الدولية هي التي يترتب على وقوعها إلحاق الضرر بأكثر من دولة. وطبقا لرأي ثالث، الجريمة الدولية هي تصرفات مضادة للقواعد القانونية الدولية.

المطلب الثالث :اركان الجريمة الدولية

يتفق الفقه على ضرورة توافر ركنى الجريمة وهما الركن المادي والركن المعنوى، ذلك باعتبارها سلوك أردى مصدره الانسان. وهى كأى سلوك أنساني لها جانبان جانب مادي خارجي نلمسه في الكون المحيط، وجانب باطنى داخلي يعبر عن نفسية مرتكبها. وهذا الجانبان ليسا سوى الركن المادي والركن المعنوى، ومن ثم لا بد من توافرهما وأجتماعهما معاً حتى تقوم الجريمة، وتخلفهما أو تخلف أحدهما يترتب عليه تخلف الجريمة.
أما الركن الشرعي سواء تمثل في الصفة غير المشروعة للفعل اوالنص الشرعي المجرم أى القاعدة الجنائية، فيعتبر ركناً في الجريمة لأن الجريمة لا توجد أصلا دون توافر القاعدة الجنائية التي تخلق الجريمة وترسم حدودها. أما الركن الدولي فهو الركن الذي تنفرد به الجرائم الدولية عن غيرها من الجرائم العادية التي تجرمها القوانين المحلية، اذ آن مصدر تجريم هذه الافعال يكون عادة الاعراف والمواثيق والقوانيين الدولية. وفي هذا الصدد يمكن تقسيم اركان الجريمة الدولية على النحو الاتي:

1 – الركن الشرعـي – ونقصد بهذا الركن : الصفة غير المشروعة للسلوك، والتالي عليه متى توافر أمران:
أولهما: وجوب وجود نص قانوني يجرم الواقعة( الفعل أو الامتناع ) ويحدد عقوبة معينة لارتكاب هذا هذا الفعل المجرم.
وثانيهما: عدم خضوعه لسبب إباحة، حيث إن انتفاء أسباب الاباحة شرط ضروري لكى يستمر السلوك محتفظاً بالصفة غير المشروعة، اضفاها عليها نص التجريم

2 – الركن المادي –ويقصد به الأفعال أو الامتناع عن الأفعال التي تشكل جريمة دولية أي هو التصرف العمدي الخطير بحد ذاته كتدمير القرى والبيئة و إخفاء الأشخاص وأجراء تجارب السلاح البيولوجي والكيماوي ضدهم. فالجريمة في ركنها المادي” هي نشاط أو سلوك أنساني أرادي له مظهر محسوس في العالم الخارجي، ولما كانت الجريمة تنبت أولا كفكرة، ثم يعزم الشخص على أرتكابها ويتبع ذلك الإعداد والحضير لها في المجيط الخارجي ثم يبدأ الفاعل في تنفيذها، وقد يفشل بعد ذلك أو يوقف عن اتمامها وقد ينجح فيتمها، فمناط التجريم ينصب على المظاهر الخارجية المادية للسلوك”. وبالتالي فإن الركن المادى للجريمة ينصرف عادة الى ماديات الجريمة، أى المظهر التي تظهر فيه الى العالم الخارجي، اذ إن الجرائم الدولية تفترض وجود سلوك أو نشاط إنساني أرادي له مظهر خارجي محسوس يطلق عليه الركن المادي. ويتحلل الركن المادي الى عناصر ثلاثة: السلوك- الفعل او الامتناع- والنتيجة ورابطة السببية، وعلى النحو التالي:

·فالسلوك: هو النشاط الايجابي او الموقف السلبي الذي ينسب صدوره الى الجاني. ومن الامثلة على السلوك الايجابي في الجرائم الدولية قتل الجرحى والاسري، ضرب المستشفيات، ودور العبادة بالقنابل والسلوك الايجابي في الجرائم الدولية قد يكون بسيطاً” كالاغتصاب ” أو مركبا كما هي الحال في جرائم” سوء معاملة الاسرى”. ويفترض السلوك السلبي في الجرائم الدولية أحجام الدولة، أو الفرد عن القيام بعمل ستوجب القانون أتيانه، مما يفضي الى عدم تحقق نتيجة يوجب القانون تحققها. ومن الامثلة على هذا السلوك في الجرائم الدولية” أمتناع الرئيس الاعلى في الجيش عن منع مرؤسيه من الجنود عن أرتكاب جريمة حرب مع علمه بأعتزامهم على أتركابها ومن المعلوم أن القانون الدولي يفرض عليه واجب من أرتكاب مثل هذه الجرائم”.
·والنتيجة: وهي الاثر الخارجي الذي يتجسد فيه الاعتداء على حق يحميه القانون. والواقع أن الجرائم الدولية من الجرائم ذات النتيجة” فالقتل، التعذيب، الاغتصاب، والابعاد غير القانوني، سوء معاملة الاسري، والمعاملة الاأنسانية، وضرب المستشفيات بالقانابل، واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا، والقيام باعمال ارهابية، وجرائم الابادة الجماعية وغيرها الكثير، جميعها لا تعد مجرد سلوكا نظريا دون نتيجة، بل أن السلوك المادي يكون في مثل هذه الجرائم مقترناً بنتيجة يجرمها القانون، ولكن بعض هذه التصرفات قد تكون النتيجة مقترنة بالنشاط ” كسوء معاملة الاسري والجرحى فالسلوك والنتيجة هنا متلازمان مكانيا وزمانيا، وكذلك التعذيب، فأفعال التعذيب متلازمة مع النتيجة مكانيا وزمانيا أيضاً.

·ورابطة السببية: يقصد بها” تلك الصلة التي تربط بين السلوك والنتيجة فهي بذلك أحد عناصر الركن المادي، ومن هنا كانت أهميتها القانونية، فهي تسند النتيجة الى الفعل، فتقرر بذلك توافر شرط أساسي من شروط المسؤولية الجنائية، ومعنى ذلك انها تقتصر على الجرائم ذات النتيجة، أي الجرائم المادية، دون تلك التي يتطلب القانون فيها تحقق النتيجة، أى الجرائم الشكلية. ومن هنا نرى بأن رابطة السببية تعني الصلة ما بين السلوك والنتيجة؛ أى العلاقة التي بمقتضاها يتضح أن الصلة ما بين النيجة والسلوك؛ هى صلة المسبب بالسبب.

3 – الركن المعنوي – أي أن الجريمة الدولية ترتكب عمدا( قصد جنائي ) وهو ما يدل على خطورة الجريمة الدولية التي تهز أركان المجتمع الدولي في أمنه وتهدد السلم العالمي.ولهذا تعد الجريمة الدولية من درجة الجنايات العادية الكبرى ولا تعد الجريمة الدولية من درجة الجنحة أو المخالفة وذلك لان الجريمة الدولية ترتكب عن قصد( ارادة الفعل + النتيجة ) معا. ولا يختلف مفهوم القصد الجنائي في القانون الدولي الجنائي عنه في القانون الجنائي الداخلي، فهو ينهض على ذات العنصرين” العلم والارادة الحرة المختارة ” كما أنه محل أجماع بين كافة الفقهاء، وسجلته كافة المواثيق الدولية المعنية كما أن الفقه الدولي الجنائي يسوى بين القصد المباشر والقصد الاحتمالي، أستناداً الى أن موقف الجاني في الحالتين محل تأثيم، وأن النتيجة الإجرامية تحققت بارادته، وإن كان هناك فارق يسير في دور الارادة، فإنه لا يستأهل المغايرى في الحكم القانوني والعقوبة الواجبة التطبيق، كما أن التسوية بين نوعى القصد المباشر والاحتمالي تمثل أهمية خاصة في نطاق القانون الدولي الجنائي من ناحيتين:

أولا: أن قواعد القانون الدولي الجنائي يغلب عليها الطابع العرفي، كما أن عناصر الجريمة الدولية غير محددة بطريقة دقيقة، لذلك يصعب الوقوف على الحالة النفسية لفاعلها، ولكفالة التطبيق السليم لقواعد القانون الدولي ينبغي أن تكتفي بتوافر الاحامال كعلاقة نفسية تربط الفاعل بفعله إلا اذا كانت طبيعة الجريمة تتطلب وجوب توافر الحتم حتى يمكن مسائلة الفاعل.

ثانياً: أن الجريمة الدولية إنما تقع مستندة الى بواعت من نوع خاص وغابا ما تتم بوحى او تكليف من الغير، فلا يرتكبها الجاني لتحقيق غرض شخصي ولا لحسابه الخاص، وهذا يقودنا الى القول بصعوبة توافر القصد المباشر، والى ارتكابها في اغلب الاحيان مقترنة بقصد احتمالي، فإذا قيل بعدم كفاية هذا الاخير لقيام الركن المعنوى فإن قواعد القانون الدولي الجنائي تكون لغواً لا طائل من وراءه، لأنه إذا كانت العدالة والمنطق القانوني يقتضى عدم مسائلة منفذ الفعل على أساس القصد الاحتمالي فإن ذات العدالة ونفس المنطق يقتضى عدم افلاته من العقاب، ومن هنا كانت مسائلته على أساس القصد الاحتمالي المعادل للقصد المباشر ضرورة من ضرورات العدالة الدولية الجنائية.

4 – الركن الدولي –الركن الدولي هو الذي يميز الجريمة الدولية عن الجريمة الجنائية الداخلية، ويترتب على توافر هذا الركن إضفاء وصف الجريمة الدولية على الجريمة، وبأنتفائه ينتفي هذا الوصف. وهذا الركن ينطوى على جانبين:
الاول شخصي: ويتمثل في ضرورة أن تكون الجريمة الدولية ترتكب بأسم الدولة أو برضاء منها. فالشخص الطبيعي عندما يرتكب الجريمة الدولية لا يرتكبها لشخصه وانما بصفته ممثلا لدولته وحكومته، وفي أحيان كثيرة ترتكب الجريمة الدولية بعلم او طلب من الدولة او بأسمها أو بمباركتها وموفقتها.
والثاني موضوعي: ويتجسد في أن المصلحة المشمولة بالحماية لها صفة دولية، فالجريمة الدولية تقع مساسا بمصالح او قيم المجتمع الدولي او مرافقه الحيوية.

المبحث الثالث : أنواع وخصائص الجرائم الدولية

المطلب الاول: آلية الحماية من الجرائم الدولية

تعد فكرة فرض المسؤولية الجنائية الدولية، ومن ثم الجزاء نتيجة لتطور الفكر الدولي منذ قرون عديدة بغرض القضاء على الجرائم الدولية. وكما أوضحنا سابقاً، أثبتت محكمتا نورمبرج وطوكيو هذه القاعدة، حيث تمت محاكمة ومعاقبة مسؤول الجرائم المقترفة أثناء الحرب العالمية الثانية. وتأكيداً لهذه القاعدة سعت منظمة الامم المتحدة مهتدية بالاهداف التي أنشئت من أجلها لانقاذ البشرية من ويلات الحروب، وتعزيز الحقوق الاساسية للأنسان، وكرامة الفرد، وتحريم الحرب. وفي هذا الصدد نصت المواد3(1)،13،55، و62(2) من ميثاق الامم المتحدة على الصلاحيات المخولة للامم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان أحترام حقوق الانسان وحريات الاساسية، بما في ذلك إنشاء محاكم جنائية.
وفي نطاق الاتفاقيات الدولية, جاءت نصوص اتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها لسنة1948واضحة في هذا الصدد في حماية الأعراق البشرية كجزء من سياسة احترام حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية الدولية . ويراد بجريمة إبادة الجنس البشري هو التدمير المتعمد للجماعات القومية أو العرقية أو الدينية أو الاثنية حيث أن التاريخ شاهد على وجود ممارسات خطيرة وجرائم بشعة في التاريخ الإنساني جرت وتجري بصورة واسعة وفي مناطق مختلفة من العالم , فالحكومة الألمانية النازية ارتكبت هذه الجريمة ضد ملايين البشر بسبب دينهم أو اصولهم العرقية , وهي من الجرائم التي تمس الأمن الدولي وتهدد السلام والاستقرار في العالم ولا يقبل القول بأن هذه الجرائم هي شأن داخلي للدول وبالتالي لا يحق للمجتمع الدولي التدخل لمنعها ومحاسبة الفاعلين لها.

وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن جريمة إبادة الأجناس تدخل تحت طائلة القانون الدولي لأنها من الجرائم الدولية وأيا كان الشخص القائم بها فانه يخضع للعقاب ومن الطبيعي أن وجود الاتفاقية الخاصة بمنع جريمة إبادة الجنس البشري يعني طبقا للقانون الدولي , الاتفاق بين الدول ذات السيادة , أي على الدول الموقعة على الاتفاقية القبول بالتزامات محددة واحترام النصوص المتفق عليها وتنفيذها وفقا للاتفاقية.
أما فيما يتعلق بحقوق الافراد في الاداء المباشر في اطار منظمة الامم المتحدة، تنص المادة 56 من ميثاق الامم المتحدة على” يتعهد جميع الاعضاء بأن يقوما منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لادراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55 ” وهى ذات المادة التى نصت على تعهد الامم المتحدة بأن تقوم بالعمل على أن تشيع احترام حقوق الانسان في العالم وحرياته الاساسية. وبأعتبار أن مسألة حقوق الانسان يقوم عليها الميثاق أصلا فلا يمكن قبول القول بحصرها، لذلك تفسر المادة2/7 في أضيق الحدود، خاصة وأن عبارتها الاخيرة نصت على أن” …. هذا المبدأ لا يخل بتدابير القمع الواردة في الفصل السابع” والتي تتبع في حالات تهديد السلم والامن الدوليين، ولا شك أن حقوق الانسان من ضمن تلك المسائل، لأن السلم والامن لا يقوم إلا باحترامها
ومما تقدم نلاحظ أن الفرد ـ شأنه شأن الدولة ـ يتحمل المسؤولية الدولية في واجب احترام قواعد القانون الدولي, وهو ما برهنت على ثبوته محاكمات مجرمي الحرب في البوسنة, وايضاً في المسؤولية الجنائية للأفراد عن خرقهم لقواعد القانون الدولي الخاصة بالقرصنة او تجارة الرقيق او جرائم الحرب. وبالتالي فإن هذا الامر اصبح بمثابة مبدأ من مبادئ القانون الدولي, وهو ما يعني في الوقت ذاته امكانية تمتع الفرد بالحقوق ـ كشخص دولي ـ مثل تحمله بالواجبات؟ وهناك العديد من الامثلة على ذلك ومن ابرزها اعلان حقوق الانسان الصادر من الامم المتحدة, وعهد الامم المتحدة لحقوق الانسان السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية, وكذلك الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان, فهذه الوثائق الدولية توفر للفرد مجموعة من الحقوق التي تكسبه باعتراف العالم شخصية قانونية دولية للمطالبة بهذه الحقوق طبقاً للقانون الدولي. ومع ذلك فإن اعلان حقوق الانسان الصادر من الامم المتحدة لم يكن سوى مبادئ عامة ذات قيمة اخلاقية وليس وثيقة ذات التزامات قانونية محددة, ولقد حاولت الامم المتحدة ان تتقدم خطوة للأمام في هذا السبيل, لوضع ملامح قانونية لحقوق الفرد, فصدر عنها اعلان حول القضاء على كافة صور التمييز العنصري عام1963 تحول الى اتفاقية عام1965 كما تم انشاء منظمات وجمعيات لحقوق الانسان على مستوى العالم ككل, الا ان تلك المحاولات وغيرها لا تزال حتى الآن فاقدة لاي اطار قانوني ملزم.

المطلب الثاني: خصائص الجرائم الدولية

وصفت لجنة القانون الدولي الجريمة الدولية بانها تمس اساس المجتمع البشري نفسه، ويمكن استخلاص خطورتها من طابع الفعل المميز بالقسوة والوحشية او من اتساع اثاره الضارة، او من الدافع الى ارتكابه كجريمة ابادة الجنس البشري، او من اجتماع بعض هذه العوامل او كلها، ومثل هذه الخطورة تشكل الركن الاساسي للجريمة المخلة بسلم الانسانية وامنها. وكما أوضحنا سالفاً لا يتوافر الفقه الدولي العام على اتفاق كامل بشأن تعريف محدد للجريمة الدولية، ولذا يمكن التميير بين اكثر من رأي في هذا الخصوص، طبقا لرأي اول، فإن الجريمة الدولية هي افعال خطرة للغاية يكون من شأنها احداث الاضطراب في امن الجماعة الدولية ونظامها العالم. وطبقا لرأي ثان فإن الجريمة الدولية هي التي يترتب على وقوعها إلحاق الضرر بأكثر من دولة. وطبقا لرأي ثالث، الجريمة الدولية هي تصرفات مضادة للقواعد القانونية الدولية.
وتتميز الجرائم الدولية كونها توجب تسليم المجرمين الدوليين، ويعد نظام تسليم المجرمين من ابرز صور التعاون الدولي في مجال المعاقبة على الجرائم الدولية التي يرتكبها الافراد، وهو نظام الغرض منه كفالة عدم افلات المجرم من العقاب اذا ما انتقل من منطقة الى اخرى، او اذا ما وجد نظاما سياسيا يتستر على جرائمه او يسعى لابعاد الطابع الدولي عنها. وهذا ما اكدته معاهدة فرساي(1919)، وقرارات الامم المتحدة ، ومن ناحية أخرى لا تسري احكام مرور الزمن على الجرائم الدولية فتبقى المسؤولية عنها قائمة مهما مر من زمن على ارتكابها. وتعتبر الاتفاقية الخاصة بعدم تطبيق مبدأ مضي المدة على مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 تشرين ثاني عام1968(في قرارها رقم 2391) وثيقة أخرى تدخل في دائرة مصادر القانون الجنائي الدولي.

المطلب الثالث: أنواع الجرائم الدولية:

تعتبر ولادة المحكمة الجنائية الدولية أمرا هاما على صعيد القانون الدولي الجنائي ولا سيما فيما يتعلق بتقنين وتدوين العديد من القوانين الدولية الجديدة، خاصة وأن ما توصلت له مشرعي النظام الاساسي للمحكمة جاء بعد سلسلة امتدت لاكثر من قرن من الزمان لجهود حثيثة ومتوازنة في معالجة موضوع الجريمة الدولية خاصة بعد الحربين العالميتين وما نتج عنهما من وبلات استدعت تشكيل العديد من المحاكم للنظر في الجرائم الدولية التي أتكبت في حق الشعوب في تلك الفترات. وفي هذا الاطار فأن أهمية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية تكمن في تجاوز نظامها الاساسي للاطار التقليدي ليضع مفهوما شمولياً للجرائم المختلفة لما ورد في النصوص والبنود القانونية الدولية. فبالنسبة لتوصيف جرائم الحرب – وبموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – لم يقتصر على ما تتضمنه الحروب الدولية من جرائم وتجاوزات قانونية، بل امتد ليشمل بالإضافة إلى ذلك تجاوزاتٍ أخرى تحدث في النزاعات الداخلية والحروب الأهلية. ويُعتبر هذا في سياق قواعد القانون الدولي تطويرًا وتوسيعًا لمفهوم جرائم الحرب حسب النصوص السابقة، ممّا يعني تثبيت تطور حديث في القانون الدولي الإنساني.
وقد قامت اللجان التحضيرية بعمل إبداعي بتعديدها ما يشكل جريمة ضد الإنسانية، حيث ذكرت – إضافةً للعناصر المعروفة كالقتل العمد أو التعذيب أو الاغتصاب – جرائم جديدة: منها الاستبداد الجنسي، والإكراه على البغاء والحمل أو التعقيم القسري، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري. وبوضع هذه المادة، يضمن النظامُ الأساسي محاكمة هذه الأنواع من الجرائم خارج نطاق الحرب، أي في حالة السلام أيضًا.
ونظراً لهذه المادة وغيرها، فلا يُستغرَب تهرّب”إسرائيل” من قبول هذه المعاهدة؛ إذ توفّر فرصة لضحايا اعتداءاتها أن يطلبوا النظر في جرائم قادتها ومواطنيها، ممّا يمكن أن يؤدي إلى محاكمتهم؛ ولذا لم تتقدّم للتوقيع على النظام الأساسي إلا من بعد ضمانات لحمايتها من جانب الولايات المتحدة.
ويذكر أن القانون الدولي الجنائي لم يعتد بالصفة الرسمية التي يحملها المتهم كسبب معفي من العقاب أو مخفف للعقوبة ، سواء كان المتهم رئيساً للدولة أو رئيسا او عضوا أو ممثلاً للحكومة ، وكما لايجوز الأحتجاج بالحصانة للتخلص من المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية . كما لايعفى الرئيس الأعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يعملون تحت أمرته ، أذا كان الرئيس قد علم أو كان لديه من الأسباب مايفيد العلم بأن مرؤوسيه قد أرتكبوا هذه الأفعال أو كانوا على وشك أرتكابها ولم يتخذ الرئيس الأجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الأفعال . وفي حالة قيام أي شخص متهم بأرتكاب فعل تنفيذاً لأمر صادر من السلطة أو من رئيسه فأن ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية ، وحدد القانون على أن لاتشمل المتهمين قرارات العفو المرتكبة في هذه الجرائم والصادرة قبل نفاذ القانون.

المراجع:

– على يوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي في عالم متغير- دراسة في محكمة يبزج-نورمبرج-طوكيو- يوغسلافيا الساب

بحث قانوني و دراسة عن الجريمة الدولية

ينبغى ان يكون هناك اليه قانونيه دوليه فى بعض الجرائم النوعيه مثل تجارة الاعضاء والاتجار بالبشر والاباده الجماعيه وجرائم البيئه وثلوثها والارهاب السياسى من بعض الاقليات والحكومات الديكتاتوريه بحيث يتم معاقبة مقترفى هذه الجرائم عن طريق اليه قانونيه دوليه بعيدا عن الانظمه الخاصه بالدوله