القانون رقم (22) للعام 2011

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

القانون رقم (22) للعام 2011 القاضي بأن يتم تمويل الفلاحين بمستلزمات الانتاج الزراعي من المصرف الزراعي التعاوني بغض النظر عن ملاءة المقترضين والكفلاء وذلك للموسم الزراعي الشتوي 2011- 2012 وفيما يلي نص القانون القانون رقم ( 22)
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3- 1- 1433 هـ الموافق 29- 11- 2011 م
يصدر مايلي
المادة (1) قانون تمويل الفلاحين بمستلزمات الانتاج الزراعي في سوريا

يتم تمويل الفلاحين بمستلزمات الانتاج الزراعي //بذار/ اسمدة/ عبوات / دفعات نقدية // من المصرف الزراعي التعاوني بغض النظر عن ملاءة المقترضين والكفلاء وذلك للموسم الزراعي الشتوي 1011- 2012 م “حبوب” على أن يتم التقيد بباقي شروط الاقراض الاخرى المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات النافذة لدى المصرف.
المادة (2) قانون تمويل الفلاحين بمستلزمات الانتاج الزراعي في سوريا

يلتزم مصرف سورية المركزي بحسم سندات القروض الممنوحة تنفيذا لهذا القانون.
المادة (3) قانون تمويل الفلاحين بمستلزمات الانتاج الزراعي في سوريا

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 8-1- 1433 هجري الموافق لـ 4- 12- 2011 ميلادي.

القانون رقم (22) للعام 2011 السوري