القانون 1 لعام 2006 -تشكيل لجان جرد و اتلاف البضائع المتروكة في مستودعات المرافئ و مديريات الجمارك

القانون رقم 1‏

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/1426ه و21/12/2005م.‏

يصدر مايلي:‏

المادة 1 قانون تشكيل لجان جرد و اتلاف البضائع المتروكة في مستودعات المرافئ و مديريات الجمارك في سوريا

يمنح أصحاب البضائع المتروكة والمحجوزة في مستودعات المرافئ السورية ومديرية الجمارك العامة وساحاتها مهلة شهر تبدأ من اليوم التالي لصدور هذا القانون لتسوية أوضاع بضائعهم المتروكة أو المحجوزة وفي حال عدم التسوية تشكل في مديريات جمارك (دمشق اللاذقية وطرطوس وحلب وحمص ) لجان لجرد وإنهاء وضع البضائع المتروكة والمحجوزة في مستودعات المرافئ والجمارك وساحاتها أو التي آلت ملكيتها للجمارك بقرار يصدر عن وزير المالية وتضم هذه اللجان الممثلين عن الجهات العامة ذات العلاقة.‏

المادة 2 قانون تشكيل لجان جرد و اتلاف البضائع المتروكة في مستودعات المرافئ و مديريات الجمارك في سوريا

أ: تتولى هذه اللجان إنهاء وضع البضائع الموصوفة في المادة الأولى من هذا القانون سواء بالبيع بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي والقانوني لهذه البضائع أو اتخاذ القرار المناسب بشأنها بالإتلاف أو إعادة التصدير.‏

ب- تقوم هذه اللجان بإجراء البيع المنوه عنه في هذه المادة بالمزاد العلني وتتمتع بجميع الصلاحيات التي تحقق مهمتها بغض النظر عن التشريعات والتعليمات النافذة بهذا الشأن.‏

المادة 3 قانون تشكيل لجان جرد و اتلاف البضائع المتروكة في مستودعات المرافئ و مديريات الجمارك في سوريا

أ- يستلم المشتري البضاعة خالصة من كافة الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والنفقات والبدلات المرفئية باستثناء رسم الدلالة.‏

ب- يستوفى حاصل البيع من قبل أمانات الجمارك في المحافظات المذكورة ويحول مباشرة من قبلها إلى الخزينة العامة للدولة بعد تحويل رسم الخزن المستحق للشركة العامة للمرفأ صاحب العلاقة.‏

المادة 4 قانون تشكيل لجان جرد و اتلاف البضائع المتروكة في مستودعات المرافئ و مديريات الجمارك في سوريا

تعتبر اللجان المذكورة مسؤولة أمام وزير المالية عن سائر أعمالها لإنجاز مهمتها.‏

المادة 5 قانون تشكيل لجان جرد و اتلاف البضائع المتروكة في مستودعات المرافئ و مديريات الجمارك في سوريا

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره ولمدة سنة.

القانون 1 لعام 2006 السوري