السيد الرئيس / المرسوم التشريعى رقم /15/ الخاص بالسماح للمغتربين المكلفين بخدمة العلم بالزواج
دمشق / 12 / 2 / سانا
اصدر السيد الرئيس /بشار الاسد/ المرسوم التشريعى رقم /15/ للعام /2004/ الخاص بالسماح للمغتربين المكلفين بخدمة العلم بالزواج دون ان يكونوا ملزمين بالحصول على رخص الزواج من دوائر التجنيد المختصة
وفيما يلى نص المرسوم التشريعى رقم /15
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعى رقم / 15
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى
المادة 1 قانون الخاص بالسماح للمغتربين المكلفين بخدمة العلم بالزواج في سوريا
يضاف الى نهاية المادة /84/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعى رقم /115/ تاريخ 5 / 10 / 1953 /م/ الفقرة /ح/ الاتية
ح 000 اذا كانوا من المغتربين المشمولين بأحكام المادة الاولى من القانون رقم /19/ تاريخ 3 / 6 / 1990 /م/ دون ان يكونوا ملزمين فى هذه الحالة بالحصول على رخص الزواج من دوائر التجنيد المختصة 00 خلافا لاى نص تشريعى نافذ 0
المادة 2 قانون الخاص بالسماح للمغتربين المكلفين بخدمة العلم بالزواج في سوريا
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية 0
دمشق فى 21 / 12/1424 ه الموافق 12 / 2 / 2004 /م0
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
المرسوم التشريعى رقم 15 الخاص بالسماح للمغتربين المكلفين بخدمة العلم بالزواج في سوريا