بحث قانوني للاستاذة ليلى محمد السيد حول المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
إنّ التطور العلمي والتقني الذي بدأ مع نهاية القرن التاسع عشر, أفرز مستحدثات من المشاكل ألقت على عاتق الفكر القانوني القائم عبء إيجاد حلول قانونية لها ’ توفر نوعاً من التوازن بين العلاقات الاجتماعية والقانونية المتشابكة الناشئة عن هذه المستحدثات ,وبصفة خاصة ما ينتج عنها من أضرار تلحق بالأشخاص والأموال
المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية..؟؟
+ إعداد – ليلى محمد السيد
إنّ التطور العلمي والتقني الذي بدأ مع نهاية القرن التاسع عشر, أفرز مستحدثات من المشاكل ألقت على عاتق الفكر القانوني القائم عبء إيجاد حلول قانونية لها ’ توفر نوعاً من التوازن بين العلاقات الاجتماعية والقانونية المتشابكة الناشئة عن هذه المستحدثات ,وبصفة خاصة ما ينتج عنها من أضرار تلحق بالأشخاص والأموال .
ومن أهم الاكتشافات العلمية الحديثة الطاقة النووية [1],التي أصبح استخدامها ضرورة بسبب مشارفة مصادر الطاقة التقليدية على النضوب بالإضافة إلى استخدامات كثيرة للإشعاعات النووية في الطب والصناعة والزراعة .
وقد بادرت كثير من الدول إلى إقامة منشآت خاصة بإنتاج الطاقة النووية ,وإن نشاطها العادي يؤدي إلى أضرار بالأشخاص والأموال نتيجة استخدام مواد مشعة وإجراء تفاعلات نووية وقد تتجاوز هذه الإشعاعات حدود دولة المنشأة.
لذلك نظمت التشريعات إقامة هذه المنشآت والمسؤولية المدنية عما تسببه من أضرار بقواعد خاصة تلتقي مع القواعد العامة للمسؤولية المدنية تارة وتتميز عنها تارة أخرى ,وهكذا فعل المشرّع السوري بإصداره المرسوم التشريعي رقم (64)لعام (2005) .
كما عقدت عدة اتفاقيات دولية عالجت هذه المسألة ,كما في اتفاقية فينا للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية والتي انضمت لها سوريا ,وبالتالي أصبحت أحكامها جزءاً من التشريع الوطني يتم الرجوع إليها في الحالات التي يغفلها المرسوم التشريعي رقم (64)لعام (2005).
وتبدو أهمية هذا البحث من خلال مساعي سوريا لإقامة مثل هذه المنشآت [2]مما يثير معه مسألة تعويض ما ينشأ عن التشغيل من أضرار .
وقد استندنا في توضيح هذه المسؤولية إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (64)لعام (2005)بالإضافة إلى اتفاقية فينا متبعين المنهج التحليلي ,وقسمنا البحث إلى :
المبحث الأول
تكييف المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية..؟؟
————————————————————-
تعددت الأضرار الناجمة عن استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية وترتب على هذه الأضرار أن قامت مسؤولية مشغّل المنشأة عن هذه الأضرار .
وقد وضع المشرّع سواء في سوريا أو في دول العالم المختلفة أحكاماً خاصةً بتنظيم المسؤولية عن الأضرار الناجمة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ,توصلنا من خلال هذه الأحكام إلى وضع تعريف لهذه المسؤولية وبيان طبيعتها ,وهذا ما سنوضحه من خلال هذا المبحث في مطلبين .
تعريف المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
—————————————— :
عندما تمارس المنشآت النووية نشاطها فإنه ينتج عن الإشعاع النووي الصادر عنها أضرار تصيب الأفراد والأموال, فيلزم القانون مشغّل المنشأة بتعويض المضرورين عمّا أصابهم حيث أنه يعد مخلاً بواجب قانوني 1.
وليست كل الأضرار النووية التي تصيب الأشخاص والأموال من قبيل الأضرار التي تقوم عنها المسؤولية وفق ما نظمته نصوص المرسوم التشريعي رقم (64) لعام 2005,أو نظمته بنود اتفاقية فينا للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية .
ويمكن تعريف هذه المسؤولية التي تدخل في نطاق أحكام المرسوم والاتفاقية بأنها :
” التزام بالتعويض يفرضه القانون على مشغّل المنشأة التي تمارس نشاطاً نووياً يؤدي إلى إحداث أضرار بالأشخاص والأموال “.
فالقانون يؤدي وظيفته الاجتماعية بتحقيق العدالة والتوازن في المجتمع ,فعندما يؤدي نشاط المنشأة النووية إلى أضرار بالآخرين فإن المشغّل الذي تعود عليه المنشأة بالأرباح سيلزمه القانون بتعويض الأضرار.
وقد عرفت اتفاقية فينا المشغّل بأنه: ” الشخص الذي قامت دولة المنشأة بتسميته أو باعتباره مشغّلاً لتلك المنشأة” 2.
أي أن الاتفاقية تركت تحديد مفهوم المشغّل للدولة التي توجد المنشأة على إقليمها ,لذلك سيعمد المشرّع السوري إلى بيان المقصود بالمشغّل وقد حدد المشرّع السوري المقصود بلمشغّل فهو:
“الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحائز ترخيصاً للتعامل مع المواد المشعة ونفاياتها ومصادرها والذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن فيما يتعلق بمنشأة أو مصدر أشعة ” 1.
إذن المشغّل إما أن يكون شخص طبيعياً أو اعتبارياً يحمل جنسية الدولة التي توجد المنشأة فيها أو يحمل جنسية دولة أخرى ,وقد يكون الشخص الاعتباري دولة أخرى حصلت على ترخيص بتشغيل المنشأة أو يكون دولة المنشأة ذاتها .
وقد بيًن المرسوم التشريعي في التعريفات التي أوردها معنى المنشأة النووية ,لأن هذا المصطلح لا يشمل كل بناء تستخدم فيه الإشعاعات النووية ,فورد فيه أن المنشأة هي:
“أية منشأة مع ما يرافقها من أراض وأبنية ومعدات يجري فيها إنتاج مواد نووية أو مواد مشعة أو معالجتها أو استخدامها أو التعامل بها أو تخزينها أو التصرف بها وأي مكان ركبت أو ستركب فيه مولدات أشعة أو مصدر أشعة بمقاييس تستوجب مراعاة الوقاية والأمان” 2.
ولكن التعريف الذي أوردته اتفاقية فينا لم يتناول جميع ما تناوله تعريف المنشأة في القانون السوري ,حيث عرّفت الاتفاقية ” المنشأة النووية” 3 بأنها :
1. أي مفاعل نووي 4خلاف المفاعلات التي تزوّد بها وسائل النقل البحري أو الجوي لتكون مصدراً للقوى سواءً الدافعة أو المستخدمة لأي غرض آخر .
2. وأي مصنع يستخدم وقوداً نووياً لإنتاج مواد نووية 5 أو أي مصنع لمعالجة مواد نووية بما في ذلك أي مصنع لإعادة معالجة الوقود النووي بعد تشعيعه .
3. وأي مرفق تخزن فيه مواد نووية ,خلاف المخازن التي تخزن فيها المواد النووية أثناء النقل.
وبالتالي لم يشتمل تعريف الاتفاقية المفاعلات التي تزوّد وسائل النقل بالطاقة,وأيضاً وسائل النقل التي تحمل مخازن لنقل المواد النووية ,بينما من الواضح أنّ المشرّع السوري عدّها منشآت نووية والإشعاعات الصادرة عنها تعتبر مصدراً للأضرار النووية الخاضعة للأحكام الخاصة الواردة في المرسوم (64) لعام (2005).
والأشعة الصادرة عن المنشأة عادةً تكون بفعل نشاطها النووي الذي يؤدي إلى طوارئ إشعاعية 1ناجمة عن حوادث مقصودة أو غير مقصودة ويكون لها آثار وخيمة على صحة الإنسان وممتلكاته 2,وتكون لهذه الأضرار أيضاً نتيجة انفلات الطاقة من مفاعل نووي متسلسل أو من تفكك وانتشار نواتج التفاعل النووي المتسلسل .
وكل الأضرار التي تصيب الأفراد والأموال بفعل هذه الإشعاعات تكون ضمن نطاق القواعد الخاصة بتنظيم المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ,وقد بيّن المشرّع السوري كما فعلت اتفاقية فينا ماهية هذه الأضرار, فقد أورد تعريفاً لـ الضرر النووي بأنه:
“الأذى الناجم عن الخواص الإشعاعية أو اختلاط الخواص الإشعاعية بالخواص السمية أو الانفجارية أو غيرها من الخواص الخطرة لمصدر أشعة يلحق بشخص ويسبب له أو لنسله عاهة دائمة أو مؤقتة أو يؤدي إلى فقدانه الحياة أو يسبب له أضراراً مادية أو اقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر أو يلحق بالبيئة أو الممتلكات ويسبب دماراً أو تخريباً أو ضرراً لها بما في ذلك تكاليف إعادة الحال إلى ما كان عليه وتكاليف تدابير تلافي الضرر” 3.
فهذه الأضرار تشمل وفق اتفاقية فينا 4 ما يلي :
1. الوفاة أو الإصابة الشخصية أو أي خسائر أو أضرار في الممتلكات تنشأ أو تنجم عن الخواص الإشعاعية أو عن مزيج من الخواص الإشعاعية والخواص السمية أو التفجيرية أو غيرها من الخواص الخطرة التي يتسم بها ما في المنشأة النووية من وقود نووي أو نواتج أو نفايات مشعة أو التي تتسم بها المواد النووية الواردة من المنشأة النووية أو المواد النووية المتولدة داخل المنشاة أو المرسلة إليها .
2. أي خسائر أو أضرار أخرى تنشأ أو تنجم وعلى هذا النحو, إذا كان قانون المحكمة المختصة ينص على ذلك وبالقدر الذي ينص عليه .
3. والوفاة أو الإصابة الشخصية أو أي خسائر أو أضرار في الممتلكات تنشأ أو تنجم عن إشعاعات مؤينة أخرى منبعثة من أي مصدر إشعاعي آخر موجود داخل المنشأة النووية ,إذا كان قانون دولة المنشأة ينص على ذلك .
يتضح مما سبق أنّ استخدام المواد المشعة خارج نطاق المنشآت النووية- كما في استخدام الإشعاعات النووية في الأغراض الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الطبية- يخضع من حيث الأضرار الناشئة عنها للأـحكام العامة للمسؤولية المدنية ,حيث تعدّ أنها من الأشياء الجامدة التي تتطلب عناية خاصة, بالتالي تدخل في نطاق تطبيق المادة(179)من القانون المدني السوري 5.
الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية:
———————————————————-
تعد الأشعة النووية من الأشياء الجامدة التي تتطلب حراستها عناية خاصة بسبب الخطر الملازم لها ,وبالتالي فإن المسؤولية المدنية عن أية أضرار تحدثها تخضع لما نصت عليه المادة (179) من القانون المدني السوري.
أي أن المسؤولية عن هذه الأضرار هي مسؤولية مفترضة يشترط لقيامها وقوع ضرر بسبب هذه الإشعاعات الصادرة عن المنشأة وأن تكون هذه المنشأة بما تحويه من مواد نووية في حراسة الشخص المراد مساءلته عن تلك الأضرار مسؤولية مفترضة 1.
وإنّ نص المادة (179) يبيّن أن الآلات الميكانيكية مما يتطلب حراسته عناية خاصة فذكرها المشرّع وترتب على ذلك أن كل ضرر ينشأ من آلة ميكانيكية يوجب قيام المسؤولية المفترضة بقوة القانون دون حاجة إلى إقامة الدليل على أن هذه الآلة تتطلب حراستها عناية خاصة.
أما الأشياء الأخرى التي يشملها النص فلا بد أن يثبت بشأنها أنّ حراستها تتطلب عناية خاصة لمنعها من إحداث ضرر للغير سواء في أشخاصهم أو في أموالهم نظراً لما يلازمها من خطر يحتمل في غالب الأحوال تحققه عند عدم بذل هذه العناية الخاصة 2.
وتقدير ما إذا كان الشيء الذي أحدث الضرر يعتبر مما يحتاج عناية خاصة أم لا,مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض لتعلق الأمر بركن من أركان المسؤولية 3.
وقد نص المشرّع السوري في المرسوم (64) لعام (2005) على أن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية هي مسؤولية مفترضة فلا يخضع الأمر فيها لتقدير القاضي .
وعندما اعتبر المشرّع الإشعاعات النووية مما يتطلب عناية خاصة ,لم يشأ بذلك أن يخضعها لكامل أحكام المسؤوليات المفترضة ,ولكن نظم لها أحكاماً خاصة , وفي الحالات التي لا يكون قد تناولها بالتنظيم فإننا نرجع للقواعد العامة .
وإن التزام المشغّل هو التزام بنتيجة بأن يبذل في حراسة المنشاة النووية عناية خاصة تصل إلى حد منعها من إحداث ضرر بالغير, فإذا تحقق الخطر ووقع الضرر كان وقوعه دليلا على عدم الوفاء بذلك الالتزام وبالتالي خطأ المشغّل هو خطأ ثابت 4.
والأشعة الصادرة من المنشأة تعتبر أنها أحدثت الضرر بقطع النظر عمّا إذا كان ذلك الضرر قد حدث نتيجة تجارب وتفاعلات يتم إجراؤها في المنشأة, أو بدون القيام بها بمجرد انبعاث إشعاعات من المواد المشعة المستعملة, فمثل تلك المواد يلازمه بطبيعته خطر يوجب في حراسته عناية خاصة ,فإن تحقق هذا الخطر يدل على عدم بذل العناية الخاصة الكفيلة بمنعه وهذا وحده يكفي لتحقق المسؤولية 1.
ويشترط فيمن تطبق عليه هذه المسؤولية المفترضة أن يكون هو الحارس للشيء ,وهنا هو المشغّل سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ,ومن السهل تحديد شخصه ,حيث أنه هو الذي يحصل على ترخيص من الدولة التي توجد المنشأة على إقليمها للقيام باستثمار المنشأة ,وقد نص المشرّع صراحة على أن المشغّل هو الذي يتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة عن المنشأة النووية ,فيجب أن يكون للمشغّل سيطرة فعلية على المنشأة بما تحويه من مواد, والسيطرة الفعلية على الشيء أن يكون في مكنة الشخص استعمال الشيء وتوجيهه ورقابته وهذا هو الركن المادي لتلك السيطرة ,وأن تثبت له هذه المكنات ليباشرها لحساب نفسه لا لحساب غيره وهذا هو الركن المعنوي لتلك السيطرة 2.
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن حارس الأشياء الذي يفترض الخطأ من جانبه هو “ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصراً واستقلالاً ولا تنتقل الحراسة فيه إلى تابعه المنوط به استعمال الشيء , لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشيء وقت استعماله إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته ,فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشيء كما لو كان هو الذي يستعمله ,ذلك أن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسؤولية على أساس الخطأ المفترض هي سيطرة الشخص على الشيء لحساب نفسه” 3.
وبالتالي ليس للمشغّل درأ مسؤوليته بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته, وإنما ترتفع هذه المسؤولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه 4,وقد بين المشرّع السوري السبب الأجنبي الذي للمشغّل نفي مسؤوليته عن طريق إثباته ,وهذا السبب الأجنبي الذي تدفع به مسؤولية المشغّل يجب أن يكون خارجاً عن الشيء فلا يكون متصلاً بداخليته وتكوينه 5.
والمسؤولية تقتصر على الأضرار التي تحدث للغير بسب نشاط المنشاة, ولا تشتمل الأضرار التي تحدث للمنشأة أو لوسائل نقل المواد المشعة, حيث نصت الاتفاقية على استثناء المباني ووسائل نقل المواد المشعة من نطاق تطبيق القواعد الخاصة للمسؤولية, لأن ما يصيب المنشأة أو وسائل النقل لا يعد ضرراً نووياً 1.
ولا يستفيد من المسؤولية المفترضة إلا من أصابه الضرر النووي وفق الشروط التي حددها المشرّع ,وليس للمتضرر أن يرجع للقواعد الخاصة للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية للمطالبة بالتعويض إذا كان بينه وبين المشغّل عقد يتعلق باستخدام المنشأة أو المواد المشعة المستخدمة فيها ,إذ في هذه الحالة تكون المسؤولية عقدية ويتم الرجوع للقواعد العامة فيها, وحتى لو كان الضرر الذي أصاب المضرور نتيجة جريمة أو غش أو خطأ جسيم وقع من المشغّل, فهنا المسؤولية تقصيرية منه ويتم الرجوع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية 2,حيث إذا لم تتوافر شروط الضرر النووي وفق ما يقرره المرسوم (64) لعام (2005) فلا تطبق القواعد الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية بل تطبق القواعد العامة للمسؤولية الناشئة عن الأشياء الجامدة التي تتطلب عناية خاصة , و مع أن الأساس واحد ولكن لكل مسؤولية منهما قواعد خاصة بها تنظمها .
فمسؤولية المشغّل المفترضة تقوم على أساس خطأ ثابت في الحراسة وسببية مفترضة ,يعني افتراض أن الخطأ في الحراسة الذي ثبت وقوعه بمجرد الضرر غير راجع إلى سبب أجنبي عن المشغّل , بحيث يجوز للمشغّل دفع مسؤوليته بنفي العلاقة السببية بين خطئه في الحراسة الذي أدى إلى تسرب الإشعاع ووقوع الضرر أي بإثبات أن للضرر سببا أجنبيا عنه 3 .
أما اتفاقية فينا فقد أقامت المسؤولية على أساس موضوعي حيث بمجرد وقوع الضرر بسبب نشاط نووي, تقوم مسؤولية المشغّل دون افتراض أي خطأ من جانبه, وهذا ما اعتمده المشرّع في كثير من دول العالم 4 ,فالمشغّل حتى لو التزم بكل ما فرضه عليه القانون من التزامات في استخدام الوقود وجرعات الإشعاعات ,فإن الإشعاعات سيكون لها أضرارها ,وأيضاً قد تنتج بعض التفاعلات النووية كميات كبيرة من الأشعة والتي لا يمكن السيطرة عليها ولا تكون متوقعة 5 .
وبالتالي إنّ اعتماد الموضوعية كأساس للمسؤولية عن الأضرار النووية هو الاتجاه الأفضل, حيث يحقق نوعاً من التوازن بين مواكبة التطور وحماية الأفراد, حيث أن المسؤولية الموضوعية مقررة بقوة القانون وهي أقرب إلى الضمان منها إلى المسؤولية ويحد فيها من وسائل دفع المسؤولية 1 ,فليس بإمكان المشغّل نفي مسؤوليته إلا بإثبات خطأ المضرور2 .
وتحقق المسؤولية على أساس موضوعي فائدة أخرى هامة تتعلق باعتبارات السرية التي تسعى الدولة للمحافظة عليها ,فكل دولة تسعى للاحتفاظ بأسرارها العلمية لأساليب العمل في مفاعلاتها النووية ,لذلك فإنه بغية عدم إثارة الرأي العام ضد إنتاج واستخدام هذه الطاقة تقرر مسؤولية المشغّل بمجرد وقوع الضرر وتحد من وسائل دفعه لمسؤوليته 3.
أحكام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
—————————————————————-
يترتب على قيام مسؤولية المشغّل مما أصاب المضرور حق هذا المضرور المطالبة بالتعويض عن طريق دعوى المسؤولية التي رفعها أمام القضاء
أركان المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
———————————————
حتى تقوم مسؤولية المشغّل المدنية لابد من توفر أركان هذه المسؤولية وهي النشاط النووي والضرر وعلاقة السببية بين النشاط والضرر.
الفرع الأول :النشاط النووي
يجب أن تتوافر في النشاط النووي عدة شروط حتى يخضع الضرر الناشئ عنه للقواعد الخاصة للمسؤولية والواردة في المرسوم (64) لعام (2005) وهذه الشروط هي :
1. أن يكون النشاط بفعل مواد نووية .
2. أن تكون المواد النووية مستخدمة أو منقولة لحساب منشأة تمارس نشاطاً نووياً,فيجب أن يصدر عن المواد النووية المستخدمة في المنشأة نشاط إيجابي يؤدي إلى انطلاق الأشعة النووية سواء بصورة انفجار أو تسريب لأن الفعل السلبي لا يعتد به 1, فإذا اصطدم شخص بالغلاف الخارجي للأوعية التي تحتوي على المواد النووية ونتج عن هذا الاصطدام أضرار فليس هذا بنشاط نووي بسبب عدم وجود تدخل إيجابي من هذه المواد بل هو حادث عادي يخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية 2.
والأنشطة النووية ليست على درجة واحدة من ناحية القوة الإشعاعية والآثار الضارة الناشئة عنها ,وذلك مرتبط مع كمية المادة النووية ودرجة نشاطها التفاعلي, فكلما كانت الكمية كبيرة ودرجة التفاعل عالية كان الضرر أكبر, فقد يصل إلى درجة الكارثة النووية عند وجود عوامل أخرى تضخم حجم الضرر مثل 3:
§ المناطق السكنية وقرب وبعد المنشأة النووية عن هذه الأماكن .
§ اتجاه الرياح صوب مناطق العمران السكاني أو نحو المناطق الخالية, فاتجاه الرياح المحملة بسحب إشعاعية صوب المناطق الآهلة بالسكان تضخم حجم الضرر .
§ العمر النووي: فكلما كانت المادة الإشعاعية في كامل العمر كان الإشعاع الضار قوياً .
ونتيجة ذلك فقد يقتصر أثر النشاط على موقع المنشأة النووية ويصاب بالضرر من الإشعاع فقط الأشخاص والأموال داخل المنشأة ,وقد يتجاوز تأثير النشاط موقع المنشأة ليسبب أضراراً ضمن إقليم دولة المنشأة ,وفي أغلب الأحيان يتجاوز تأثير النشاط الحدود المكانية للدولة التي توجد المنشأة على أرضها ليتضرر الأشخاص والأموال على إقليم دولة أخرى 1.
الفرع الثاني : الضرر
إن الضرر هو ركن المسؤولية المدنية التي تدور وجوداً وعدماً , فلا يتصور وجودها في حالة عدمه 2,ويمكن تعريفه بأنه كل أذى يلحق بالشخص في النفس والمال ويجد مصدره في الإشعاع المؤين3 ,وهذا التعريف يندرج تحته جميع الأضرار الناشئة عن الإشعاع المؤين سواء كانت خاضعة للقواعد الخاصة للمسؤولية أم للقواعد العامة .
وليست جميع الأضرار كقاعدة عامة قابلة للتعويض بمقتضى النظام الخاص لمسؤولية المشغّل, فيجب أن يكون ناشئة عن نشاط يحدث في المنشأة التي يستثمرها المشغّل, أو تكون الواقعة ذات صلة بمصادر أشعة أو نفايات مشعة مرسلة من المنشأة أو مخزونة فيها تمهيداً لشحنها وحدثت الواقعة قبل انتقال المسؤولية القانونية إليه بمقتضى شروط خطية وصريحة أو بعد تسليمها له في حال عدم وجود مثل هذه الشروط ,وإذا كانت الواقعة ذات صلة بمصادر أشعة مرسلة إلى المنشأة بعد انتقال المسؤولية القانونية إليه 4.
والأضرار الناجمة عن الحوادث النووية تنقسم من حيث المحل إلى أضرار تلحق بالأشخاص وأخرى بالأموال .
1. الأضرار التي تلحق بالأشخاص: ينتج عن الإشعاعات النووية أضراراً تلحق بذات الشخص الذي تعرض للإشعاع وقد تمتد لنسله :
أ- الأضرار الجسدية :تلحق بالشخص الذي تعرض للإشعاع المؤين ,وهي متنوعة وفقاً للزمن الذي يستغرقه الصراع بين المناعة الطبيعية والإشعاع الضار,
فالضرر قد يكون فورياً مثل (مرض الإشعاع ,الغثيان والقيء نتيجة تلف في الخلايا المبطنة للمعدة, إصابة الجهاز العصي, احمرار الجلد…)
وقد يكون متراخياً يظهر أثره بعد مدة طويلة مثل (مرض السرطان ,عتامة العين “أكلتراكت”…) 5.
ب- الأضرار الوراثية :قد ينتج عن الأشعة المؤينة أضراراً وراثية تلحق بالنسل عندما تصيب الأشعة الجينات الوراثية ,وتختلف التأثيرات الوراثية من حيث حدتها, فقد يؤدي الإشعاع إلى أمراض وراثية تسود في الجيلين الأول والثاني بعد الشخص المتعرض له ومن هذه التأثيرات :
§ تأثيرات قاتلة للأجنة .
§ قصور في وظائف بعض الأعضاء .
§ التخلف العقلي .
§ استحثاث بعض السرطانات الخبيثة واللوكيميا التي تظهر على الأبناء في العقد الأول من أعمارهم1.
2. الأضرار التي تلحق بالأموال:
هذه الأضرار متنوعة تبعاً لأثر النشاط المنتج لها, فإذا كان انفجاراً فقد ينتج عنه حرائق تشتعل بالأموال الموجودة على موقع المنشأة, وهذه لأموال منها ما هو للمشغّل ومنها ما هو لأشخاص آخرين سواء كان وجودها من أجل المساهمة في عملية الاستثمار النووي أم كان عارضاً, وأما إذا كان الأثر تسرباً إشعاعياً سواء كان مصاحباً للانفجار أم لا, فإنه ينتج عنه انتشار إشعاعي يحدث تلوثاً لكافة الأشياء التي تتعرض له, فالمورثات الإشعاعية تنتقل بعدة طرق:
1) انتشار جوي:يؤدي إلى تساقط الغبار الذري على المسطحات الزراعية والمناطق الآهلة بالسكان .
2) انتشار مائي :حيث تنتقل الملوثات إلى الإنسان والحيوان والنبات .
3) انتشار بطرق غير مباشرة عن طريق مسارات السلسلة مثل تناول الإنسان الحاصلات البحرية الملوثة إشعاعياً 2.
بالإضافة إلى الأضرار المباشرة التي تحدث للأموال فإن هناك أضراراً غير مباشرة للأشعة النووية, مثل الأضرار الاقتصادية المترتبة على التلوث الإشعاعي حيث يؤدي إلى توقف التبادل التجاري مع المناطق التي يصل إليها التلوث وهذا الأمر مرتبط باتجاه الرياح المحملة بالسحب الإشعاعية 3.
الأضرار الناجمة عن عدة أسباب
—————————————–
قد يساهم في إحداث الضرر النووي أكثر من سبب نووي وغير نووي وقد تكون الأشعة صادرة عن مواد نووية ,إلا أن بعضها يدخل في نطاق تطبيق القواعد الخاصة للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية والبعض الآخر يخرج من هذا النطاق (مثل الاستخدام لأغراض عسكرية أو خارج المنشآت النووية ),فإذا كان الفصل بين الأضرار النووية وغير النووية أو بين الضرر النووي الناجم عن نشاط المنشأة والضرر الناشئ عن إشعاعات نووية أخرى ,
ففي هذه الحالة تخضع الأضرار النووية الناجمة عن نشاط المنشأة للقواعد الخاصة لمسؤولية المشغّل ,أما الأضرار الأخرى فتدخل في نطاق القواعد العامة للمسؤولية المدنية .
أما إذا كان الفصل اليقيني بين هذه الأخطار أمر غير مقدور عليه ,فتعتبر كل هذه الأضرار أضراراً نووية ناجمة عن نشاط المنشاة ولكن يحق للمشغّل الذي أدى التعويض أن يرجع للشخص الآخر المسؤول عن الضرر حيث يعتبران متضامنين 1.
وهناك أضرار قد تصيب الأشخاص والأموال ولكنها لا تعتبر أضراراً نووية وفق الأحكام الخاصة للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وهي :
أ- إصابة العمل :في حالة وجود قواعد خاصة تنظم إصابات العمل وتتضمن تعويض عن الإصابات الناجمة عن استخدام المواد المشعة فإن هذه القواعد هي التي تكون واجبة التطبيق وإلا فالقواعد الخاصة هي التي تطبق 2.
ب- الضرر الأدبي :لم ينص المشرّع على شمول الضرر الأدبي من يبن باقي الأضرار النووية فنرجع بشأنه للقواعد العامة للمسؤولية المدنية .
ت- الأضرار التي تلحق بالمنشأة نفسها والأموال التي على موقعها لعلاقتها بالتشغيل ووسائل نقل المواد النووية 3.
علاقة السببية…؟؟
——————————-
إذا أقام المدعي الدليل على تضرره وأن سبب هذا الضرر هو الأشعة النووية المنبعثة بفعل نشاط المنشأة ,فيقوم حقه بالحصول على التعويض ,ويبدو الأمر سهلاً إذا كان نشاط المنشأة هو السبب الوحيد الذي سبب الضرر ,بينما يدق الأمر ويصعب تقدير الرابطة السببية عند تعدد ظروف الأحوال وتداخلها ,بحيث لو تخلف أحدها أو تأخر أو تقدم لما وقع الضرر نجم عن اجتماعها كلها في وقت واحد4,فقد يشترك في إحداث الضرر النووي عدة عوا مل يصبح من غير اليسير تعيين ما يعد سبباً حقيقياً لهذا الضرر وما لا يعد كذلك, وتأخذ هذه الفرضية صوراً شتى من بينها :
1. شخص مريض بحساسية مفرطة للمادة المشعة أثبت أنه تعرض لجرعة إشعاعية فلحق به ضرر, مع أن هذه الجرعة لو تعرض لها شخص لا يعاني من هذه الحساسية لما لحق به الضرر الذي لحق الأول .
2. تتعدد مصادر الأشعة التي يتعرض لها الإنسان ,فهناك مصادر طبيعية (أرضية وكونية) 5 وهناك مصادر صناعية (إشعاعات صادرة عن مشاهدة التلفاز)وهناك عناصر ليست إشعاعية يمكن أن تنتج عن إصابات جسدية نفس الأعراض المرضية التي ينشأ عنها التعرض لمصادر إشعاعية .
ولقد اختلف الرأي في الفقه والقضاء في تحديد معيار السببية, لكن القضاء السوري أخذ بالسبب المنتج في العديد من أحكامه, فقد جاء في قرار لمحكمة النقض السورية 1 “إذا تعددت أسباب الحادث أخذت المحكمة بالسبب المنتج للحادث دون السبب العارض ” وهذا يعني أن السبب الذي ساهم في تحقق الضرر على نحو منتج وفعال هو الذي يعتد به كانت الجرعة الإشعاعية كافية بذاتها لإحداث الضرر ,فإن علاقة السببية تقوم بين نشاط المنشأة والضرر, ولا يقطع هذه العلاقة الدفع بأن المضرور كان مصابا بحساسية مفرطة للمادة المشعة أو أنه تعرض لمصادر إشعاعية أخرى .
بينما لا تقوم مسؤولية المشغّل إذا تمكن من إثبات أن الجرعة التي تعرض لها المضرور ليست كافية بذاتها في تحقق النتيجة الضارة ,ولا شك أن القاضي سيسترشد بالخبرة الطبية 2.
نفي رابطة السببية…؟
——————————-
قد يتمكن المدعي من إقامة الدليل على توافر الضرر وعلاقة السببية بين هذا الضرر ونشاط المنشأة ,ومع ذلك لا يصل لإلزام المدعى عليه بالتعويض, لأن المشغّل قد يتمكن من إثبات أن الضرر ناجم عن إشعاعات نووية انطلقت من المنشأة لسبب أجنبي لا يد له فيه ,فينفي علاقته بالحادث ,ويشترط بالسبب الأجنبي أن يكون من بين الحالات التي حددها المشرّع على سبيل الحصر وأن يكون هو السبب المباشر في انطلاق الإشعاع الضار.
والحالات التي يستطيع بها المشغّل نفي علاقته السببية وبالتالي عدم قيامه مسؤوليته 3:
1. عن ضرر نتيجة واقعية ناجمة مباشرة وبشكل أساسي عن أعمال نزاع مسلح أو حرب أو أعمال عدوانية أو عصيان مسلح أو حرب أهلية أو ناجمة عن كارثة طبيعية .
2. عن ضرر تجاه شخص لحق به الضرر إذا ثبت أن هذا الضرر ناجم كلياً أو جزئياً عن الإهمال الجسيم أو قيام بعمل أو امتناع عن عمل من قبل هذا الشخص .
إذن من الممكن إجمال ما ينفي مسؤولية المشغّل بما يلي :
عصيان ,حرب ,كارثة طبيعية, أعمال عدائية ,نزاع مسلح .
وهذه جميعها تكون غي متوقعة الحدوث أو غير ممكنة التلافي حيث تعتبر حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة 4.
ويعتبر فعل المضرور سبباً أجنبياً ينفي رابطة السببية التي تكون مفترضة بين نشاط المنشأة والضرر وعليه تحمل نتيجة خطئه 1,ولكن خطأ المضرور قد لا يعفي المشغّل من كامل التعويض, فالقاضي يقدر علاقة هذا الخطأ بالضرر ويقرر إعفاء المشغّل من كامل التعويض أو من جزء منه 2.
والواضح أن الاتفاقية لم تعتبر خطأ الغير سبباً أجنبياً ينفي مسؤولية المشغّل, ولكن بينت أن للمشغّل رفع الدعوى على الغير الذي ارتكب الخطأ المسبب للنشاط الذي نجم عنه الضرر لمطالبته بإعادة ما دفعه المشغّل كتعويض للمضرورين 3.
آثار المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية :
————————————————
إن المتضرر بفعل النشاط النووي له الحق بالحصول على تعويض عن هذا الضرر, وحتى يحصل على هذا التعويض عليه رفع دعوى المسؤولية للمطالبة بهذا التعويض .
دعوى المسؤولية
—————————–
تخضع الدعوى في نطاق المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية كما تخضع له أية دعوى مسؤولية من حيث أطراف الدعوى وموضوعها وسببها ,ولكن الاختلاف يكمن في مدة التقادم لكلا الدعويين
أولا :الأطراف
أطراف الدعوى هم المدعي والمدعى عليه
1. المدعي :
الأصل أن ترفع دعوى المسؤولية من المضرور نفسه ,وإذا لم تكن له أهلية التقاضي فترفع من نائبه كالولي أو الوصي أو القيم 4 ,وإذا توفي المضرور وكان الضرر الذي أصابه مادياً (جسدياً أو وراثياً) ينتقل الحق في التعويض عنه إلى خلفه العام ,وعندما يرفع الورثة الدعوى يمكنهم من رفعها بصفتين :
إما بصفتهم ورثة وفي هذه الحالة يطالبون بالتعويض عن الضرر الذي لحق بمورثهم وإما بصفتهم مضرورين شخصيين وعندئذ يطالبون بالتعويض عن الضرر الذي أصابهم شخصياً 1 .
وكذلك يستطيع دائنو المضرور استعمال دعوى مدينهم في المطالبة بتعويض الضرر المادي الذي أصاب مال هذا المدين ,وذلك عن طريق الدعوى غير المباشرة .
أما إذا كان الضرر الذي أصاب المضرور أدبياً ,فله أن يرفع الدعوى بنفسه ولا تنتقل دعواه إلى الغير, ولكن ينتقل الحق في التعويض إلى الورثة إذا تحدد بمقتضى اتفاق بين المضرور و المسؤول أو إذا طالب به المضرور أمام القضاء 2.
2. المدعى عليه :
وهو المسؤول عن الضرر, وهو المشغّل, وهذا ما قرره المرسوم التشريعي رقم (64) لعام (2005) وما قررته اتفاقية فينا حيث ورد فيها: “لا يجوز لأي شخص غير المشغّل أن يكون مسؤولاً عن الأضرار النووية ” 3سواء كان المشغّل شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً .
وقد ألزمت الاتفاقية المشغّل بتوفير الضمان المالي 4, وفي هذه الحالة يكون المدعى عليه هو الضامن المالي, فقد خولت الاتفاقية للمتضرر دعوى مباشرة على الضامن المالي5 سواء كان شركة تأمين أو غيرها .
فإذا لم يتمكن المشغّل أو ضامنه من تغطية مبالغ التعويض ,فإن الدولة هي التي تكون مسؤولة عن تعويض الضرر6 كما تكون الدولة مدعى عليه,وفي حالة انتفاء مسؤولية المشغّل فهي المسؤول عن التعويض في هذه الحالة .
وإذا تعدد مشغّلو المنشأة الواحدة أو أن الضرر نشأ عن نشاط أكثر من منشأة وتعدد مشغّلو هذه المنشآت, فإن المشغّلين يكونون مسؤولين بالتضامن عن الأضرار ما لم يتم تحديد مسؤولية كل منهم وبالتالي للمتضرر رفع الدعوى على أي منهم أو عليهم جميعهم 7.
موضوع الدعوى وسببها
دعوى المسؤولية موضوعها هو التعويض عن الضرر ,مثلها مثل أي دعوى مسؤولية, أما سببها فهو الضرر الذي أصاب بفعل الأشعة النووية الناجمة عن مباشرة المنشأة نشاطاً نووياً .
تقادم الدعوى
تقادم الدعوى يعني أن يفقد الإنسان حقه باللجوء إلى القضاء لإلزام المتسبب بالضرر بالتعويض عنه خلال مدة معينة 1
ووفقاً للقواعد العامة فإن دعوى المسؤولية التقصيرية تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اكتشاف الضرر ومعرفة الشخص الذي أحدث الضرر, وإذا لم يكتشف المتسبب بالضرر فيجب ألا يتجاوز مدة الثلاث سنوات مدة الخمس عشرة عاما بدءاً من وقوع الضرر أيهما اقصر 2.
ولكن مدة تقادم دعوى المسؤولية في ظل القواعد الخاصة للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية 3حددتها اتفاقية فينا بعشر سنوات من تاريخ وقوع الحادثة المنتجة لهذه الأضرار ,ولكن الأضرار النووية قد يتراخى ظهورها خاصة في نطاق الأضرار الجسدية والوراثية ,لذلك فالاعتداد بوقف حدوث النشاط المؤدي إلى وقوع الضرر لا يمكن المتضرر في أغلب الأحيان من الحصول على تعويض عما أصابه من أضرار .
وقد قررت الاتفاقية أيضاً مدة تقادم قصير يسري على دعوى المسؤولية إذا نص عليها قانون الدولة الطرف 4 ,وبما أن المشرّع السوري لم ينص على هذا التقادم القصير في المرسوم رقم (64) لعام (2005) ,فإننا سنطبق حكم القواعد العامة في هذه الحالة ,حيث أن مدة هذا التقادم القصير يجب ألا تقل عن ثلاث سنوات وبالتالي ستكون مدة التقادم القصير ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر الذي لحق به والمشغّل المسؤول عن هذا الضرر وبشرط ألا تتجاوز مدة العشر سنوات التي تبدأ منذ وقوع الحادث النووي .
وقد أوردت الاتفاقية حكماً خاصاً بالتقادم في حالات الفقد والترك والسرقة 5,حيث حددت مدة التقادم في مثل هذه الحالات بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادث النووي, بشرط ألا تتجاوز هذه المدة عشرين سنة من تاريخ السرقة أو الفقد أو الإلقاء أو الهجر, وتسقط دعوى التعويض عن الأضرار النووية الناجمة عن هذه الحوادث بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بالضرر والمشغّل المسؤول عنه .
التعويض
التعويض هو جبر الضرر الذي لحق المضرور, وهذا التعويض إما أن يكون نقــدياً أو عينياً 6,غير أنه في نطاق الأضرار النووية والتي تلحق بالأشخاص (الجسدية والوراثية )يتعذر التعويض العيني, فلا يمكن اللجوء إلا للتعويض النقدي 7,وأما الأضرار النووية التي تلحق بالأموال فمن المتصور فيها إمكانية قيام المشغّل بالتعويض العيني إذا طلب المضرور ذلك من القاضي.
ويشمل التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ويكون في مجال الأضرار النووية عن الضرر المباشر وغير المباشر أيضاً كما في الأضرار الاقتصادية ,فقد عدها المشرّع صراحة ضمن الأضرار النووية التي يكون المشغّل مسؤولاً عن تعويضها .
وتحديد طريقة التعويض يخضع لسلطة القاضي التقديرية مسترشداً في ذلك بطلبات المضرور وظروف الحال, ولقد قرر القانون المدني السوري ذلك في المادة (172).
وفي حالة تفاقم الضرر قد يكون القاضي احتفظ للمتضرر بحقه بتتمة التعويض عند استفحال الضرر, وإذا لم يفعل القاضي ذلك فللمتضرر رفع دعوى جديدة بالتعويض عما استجد من الضرر مما لم يجعل في حسبان القاضي عند تقدير التعويض الأول 1.
وقد أجازت الاتفاقية للدول الأطراف أن تضع حدا أقصى للضمان المالي الذي يجب على المشغّل أو ضامنه المالي توفيره لتعويض الأضرار الناشئة عن نشاط المنشأة 2,ولكن المشرّع السوري لم يضع حداً أقصى للضمان ,وبالتالي يبقى المشغّل مسؤولاً دون الالتزام بأي حد .
واتجاه الاتفاقية نحو الحد من مسؤولية المشغّل والمشاركة في التعويض فيه تشجيع نحو استثمار هذه المنشآت النووية …
وكان من الأفضل لو أن المشرّع السوري نحى هذا المنحى .
خاتمة
———————:
بات من الواضح أهمية وجود قواعد خاصة لحكم المسؤولية المدنية بسبب طبيعة الأخطار والأضرار التي تنشأ عن تشغيل المنشآت النووية والتي لا تلائمها القواعد العمة للمسؤولية المدنية
ومع أن المشرّع السوري جعل هذا النوع من المسؤولية كما في مسؤولية حارس الأشياء الجامدة مسؤولية مفترضة ولكنه رتب لها أحكاماً خاصةً بها ولو أنه أقام هذه المسؤولية على أساس موضوعي لكان في اتجاهه أصوب .
وإن قيام دولة المنشأة بتعويض المضرور في حال عجز المشغّل أو ضامنه المالي عن ذلك أو في حال انتفاء مسؤوليته يعتبر خطوة إيجابية في سبيل تشجيع الصناعة النووية ,ولكننا نلاحظ أن اتفاقية فينا قد أجازت وضع حد أقصى لمسؤولية المشغّل وهذا لم يأخذ به المشرّع السوري الذي يلزم المشغّل بكامل التعويض دون حد أقصى لمسؤوليته ولو أن المشرّع فعل هذا لتابع خطواته في تشجيع الصناعة النووية.
ووفق أحكام الاتفاقية تتقادم دعوى المسؤولية بمرور عشر سنوات على وقوع الحادث النووي وهذه المدة قد لا تكفي لظهور أثر الإشعاعات لذلك كانت هذه المدة في صالح المشغّل وضامنه المالي ولكنها تشكل إجحافاً بحق المضرور فكان من العدالة لو أن هذه الدعوى تتقادم بمدة أطول يراعى فيها الخبرة الطبية في تقدير الوقت الكافي لظهور آثار الإشعاعات النووية الضارة
وإلى حين قيام مثل هذه المنشآت في سوريا سنحتاج إلى قواعد قانونية تتعرض لما ينتج من مشاكل عند إقامة مثل هذه المنشآت وذلك بالإفادة من خبرات الدول الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال ,لتحقق التوازن بين ضرورة إقامة مثل هذه المنشآت وحماية الأفراد.
قائمة المراجع:
أولاً :الكتب
1) أحمد محمد فاروق ,أسس الحماية من الإشعاع لمسؤولي الحماية ,بدون دار نشر ,الرياض ,2006 .
2) الحاف رضوان أحمد ,حق الإنسان في بيئة سليمة في القانون الدولي العام ,كلية الحقوق ,جامعة القاهرة .
3) السنهوري عبد الرزاق أحمد ,الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني ,منشورات محمد الداية ,بيروت ,بدون سنة طبع .
4) سوار محمد وحيد الدين ,شرح القانون المدني ,النظرية العامة للالتزام , الجزء الأول (مصادر الالتزام ) مطبعة دار الكتاب ,دمشق ,1976 .
5) عبد الدائم أحمد , شرح القانون المدني ,النظرية العامة للالتزام , الجزء الأول (مصادر الالتزام ) ,مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ,حلب ,2003 .
6) عساف ابراهيم ,المسؤولية المدنية التقصيرية والتعاقدية الناتجة عن استعمال السيارة ,ط1,بدون دار نشر ,1959 .
7) د.محمد عبد الحميد عثمان ,المسؤولية المدنية عن مضار المادة المشعة ,بدون نشر ,القاهرة ,1993 .
8) مرقس سليمان,الفعل الضار ,ط2,دار نشر الجامعات المصرية ,القاهرة ,1956
9) مرقس سليمان ,في الالتزامات في الفعل الضار والمسؤولية المدنية (المسؤوليات المفترضة ) ,ط5,دار شتات (مصر),دار صادر (لبنان),1989 .
10) نعمان محمد عبد الله محمد,ضمانات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية ,دون دار نشر ,صنعاء ,2001 .
ثانياً :الأبحاث
-أبو الخيل أحمد ,الوقود النووي (بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة في جامعة حلب) ,كلية الهندسة الميكانيكية ,2004
ثالثاً :الدوريات
1. السرياني محمد ,المنظور الإسلامي لقضايا الأمة ,مجلة جامعة نايف العربية للدراسات الأمنية ,العدد 397 ,2006 .
2. صحيفة السيريا نيوز ,دمشق,20 شباط 2010 .
رابعاً :مواقع الانترنت
1) www.chernobyllegacy.com
2) www.radscihealth.orgrsh
3) www.unccear.org
خامساً :المصادر
1. القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84)تاريخ 18 أيار 1949
2. اتفاقية فينا للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية (1963).
3. المرسوم التشريعي رقم (64) لعام (2005).
[1] أدخل انشتاين العالم بنظريته النسبية (المادة والطاقة وجهان لعملة واحدة )عام 1905 والتي على أساسها تم اكتشاف الطاقة النووية حيث تم تطبيق النظرية على أرض الواقع على يد (كوكروفت )و(والتون )في انكلترا عام1932،محمد عبد الله عثمان ,ضمانات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السليمة ,بدون دار نشر ,صنعاء ,2001,ص52 .
[2] لقد أكد وزير الخارجية المعلم تمسك سوريا بحقها في استخدام الطاقة النووي لأغراض سلمية ,كما أعلن د.عثمان وزير الطاقة أن سوريا ستبادر إلى توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة النووية بعد 15 عام وأن لديها الكوادر العلمية والفنية المؤهلة لذلك , سيريانيوز ,دمشق ,20 شباط 2010
1 المادة (164 ) من القانون المدني السوري ,الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84 ),تاريخ 18 أيار 1949 (كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض )
2 المادة الأولى ,الفقرة (ج) من اتفاقية فينا للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية .
1 المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم (64) لعام (2005)
2 تعريف المنشأة كما ورد في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم (64) لعام (2005)
3 المادة الأولى .الفقرة (ي) من اتفاقية فينا للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية .
4 عرفت اتفاقية فينا المفاعل النووي :أي بنية تحتوي على وقود نووي مرتب على نحو يتسنى معه أن يحدث داخلها انشطار نووي متسلسل ذاتي دون حاجة إلى مصدر نيونرونات إضافي ,المادة الأولى .الفقرة (ط).
5 كما عرفت الاتفاقية المواد النووية بأنها (أي وقود نووي –خلاف اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفذ-قادر على أن يولد طاقة وحده أو مع مواد أخرى بانشطار نووي متسلسل ذاتي خارج المفاعل النووي )المادة الأولى ,فقرة (ج).
1 الطارئ الإشعاعي :حادث يمكن أن يكون مقصود أو غير مقصود ويستدعي اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف الأخطار ودرء العواقب
2 إن أضرار الإشعاعات النووية مؤكدة على الإنسان والبيئة فهي تسبب أمراض الدم والجهاز الهضمي والتناسلي والأورام الخبيثة وتلوث المحاصيل وهلاك الحيوانات وإفساد التربة ,د.محمد سرياني, المنظور الإسلامي لقضايا البيئة ,مجلة جامعة نايف العربية للدراسات الأمنية ,2006 ,ص 397.
3 تعريف الضرر كما ورد في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم (64) لعام (2005)
4 المادة الأولى .الفقرة (ك),من اتفاقية فينا للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
5 نصت المادة (179)من القانون المدني السوري (كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة).
1 د.سليمان مرقس ,في الالتزامات في الفعل الضار والمسؤولية المدنية (المسؤوليات المفترضة ),ط5,دار الكتب القانونية (مصر) والمنشورات الحقوقية (لبنان) .1989 .ص 1056 .
2 د.محمد وحيد الدين سوار ,شرح القانون المدني ,النظرية العامة للالتزام ,الجزء الأول (مصادر الالتزام ),مطبعة دار الكتاب, دمشق ,1976 ,ص 172 .
3 د.سليمان مرقس ,في الالتزامات في الفعل الضار والمسؤولية المدنية (المسؤوليات المفترضة ),مرجع سابق ,ص 1062
4 د.سليمان مرقس,الفعل الضار ,ط2,دار النشر للجامعات المصرية ,القاهرة ,1956,ص 222 .
1 د.سليمان مرقس,الفعل الضار ,مرجع سابق ,ص 218
2 د.سليمان مرقس ,في الالتزامات في الفعل الضار والمسؤولية المدنية (المسؤوليات المفترضة ),مرجع سابق ,ص 1076
3 حكم محكمة النقض المصرية ,تاريخ (25 مارس 1965),مشار إليه سليمان مرقس ,المرجع السابق ,ص 1078
4 د.عبد الرزاق السنهوري ,الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني ,منشورات محمد الداية ,بيروت ,بدون سنة طبع,ص382 .
5 د.محمد وحيد الدين سوار ,النظرية العامة للالتزام ,مرجع سابق ,ص 177 .
1 المادة (4),الفقرة (5)من اتفاقية فينا (لن يكون المشغّل مسؤولاً بموجب هذه الاتفاقية عند الأضرار النووية التي تصيب
أ- المنشآت نفسها وما في موقعها من ممتلكات تستخدم لأغراض هذه المنشأة .
ب- وسائل النقل التي كانت المادة النووية المعنية موجودة عليها وقت وقوع الحادثة النووية)
2 د.سليمان مرقس ,في الالتزامات في الفعل الضار والمسؤولية المدنية (المسؤوليات المفترضة ),مرجع سابق ,ص 1086
3 د.سليمان مرقس ,المرجع السابق ,ص 1079
4 مثل فرنسا ,اليابان ,مصر ,المغرب ,أمريكا ,الصين ,البرازيل .انظر www.unscear.org
5 كما حدث في مفاعل تشرنوبل في الاتحاد السوفييتي السابق والذي وقع في الساعة الواحدة صباحا و23 دقيقة من يوم 26 نيسان 1986 ترتب على ذلك حدوث عدة انفجارات نجم عنها ارتفاع كبير في درجات الحرارة أدت إلى انصهار قلب المفاعل وإطلاق المواد المشعة لمدة عشرة أيام وقد لقي كثير من الناس مصرعهم كنتيجة مباشرة للحادث وأصبح نحو 131000 كم2 من أراضي بيلوروسيا وأوكرانيا وروسيا الاتحادية ملونا بالإشعاع بدرجات مختلفة .
-انظر د.رضوان الحاف ,حق الإنسان في بيئة سليمة في القانون الدولي العام ,كلية الحقوق ,القاهرة ,1998,ص217 .
1 د.عبد الحميد عثمان محمد ,المسؤولية المدنية عن مضار المادة المشعة ,بدون دار نشر ,القاهرة ,1993 ,ص161 .
2 د.عبد الرزاق السنهوري ,الموجز في النظرية العامة للالتزام ,مرجع سابق,ص382 .
3 د.عبد الحميد عثمان محمد ,المسؤولية المدنية عن مضار المادة المشعة,مرجع سابق ,ص161 .
1 د.محمد وحيد الدين سوار ,النظرية العامة للالتزام ,مرجع سابق ,ص 177 .
2 د.عبد الحميد عثمان محمد ,المسؤولية المدنية عن مضار المادة المشعة,مرجع سابق ,ص254 .
3 د.عبد الحميد عثمان محمد, المرجع السابق,ص 267
1 www.radscihealth.org
2 د.سليمان مرقس ,في الالتزامات في الفعل الضار والمسؤولية المدنية (المسؤوليات المفترضة ),مرجع سابق ,ص 129
3 د.عبد الحميد عثمان محمد ,المسؤولية المدنية عن مضار المادة المشعة,مرجع سابق ,ص372
4 المادة (17) من مرسوم تشريعي رقم (64) لعام(2005)
5 محمد عبدالله محمد نعمان ,ضمانات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية ,مرجع سابق ,ص38
1 أ.د.محمد فاروق أحمد ,أسس الحماية من الإشعاع لمسؤولي الحماية ,بدون دار نشر ,الرياض ,2006 ,ص109-110
2 محمد عبد الله محمد نعمان ,ضمانات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية ,مرجع سابق ,ص38
3 www.chernobyllegacy.com
1 المادة (4),الفقرة (4),من اتفاقية فينا للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
2 المادة (9),الفقرة (1),من اتفاقية فينا للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
3 المادة (4),الفقرة (5),من اتفاقية فينا للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
4 د.سليمان مرقس ,الفعل الضار ,مرجع سابق ,ص 457 .
5 من المصادر الأرضية للإشعاع عنصر اليورانيوم فهو واسع الانتشار في العديد من الصخور حيث يوجد في معظم الصخور بتركيز (2-4)جزء بالمليون وكذلك يوجد في ماء البحر ,ويتعرض الإنسان أيضاً للأشعة الكونية الصادرة من الفضاء الخارجي
-انظر أحمد أبو الخيل ,الوقود النووي (بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة )في جامعة حلب ,كلية الهندسة الميكانيكية ,2004 ,ص5
1 قرار 356 تاريخ (19-4-1973)المحامون عدد 7-12 لعام 1973 ,,ص333-334مشار إليه أحمد عبد الدائم,مرجع سابق,ص320
2 د.عبد الحميد عثمان محمد ,المسؤولية المدنية عن مضار المادة المشعة ,مرجع سابق ,ص304
3 المادة (17),الفقرة (ب) ,المرسوم رقم (64) لعام(2005) ,كما نصت على ذلك اتفاقية فينا ,المادة الرابعة فقرة 2 ,3 ,4
4 عرف الرومان القوة القاهرة بأنها كل ما ليس في وسع الإدراك البشري أن يتوقعه وإذا أمكن توقعه فلا تمكن مقاومته .ابراهيم عساف ,المسؤولية المدنية ,ط1,بدون دار نشر ,1959 ,ص100
1 د.سليمان مرقس ,في الالتزامات في الفعل الضار والمسؤولية المدنية (المسؤوليات المفترضة ),مرجع سابق ,ص 113
2 المادة (217) من القانون المدني السوري ينص على )يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك بإحداث الضرر أو زاد فيه)
3 المادة (10) من الاتفاقية وتنص على “يكون للمشغّل حق الادعاء في حالتين فقط .أ….ب.إذا كانت الحادثة نجمت عن القيام بعمل أو من إغفال القيام بعمل بقصد إحداث أضرار وترفع الدعوى على الفرد الذي قام بالعمل أوأغفل القيام به بذلك القصد”
4 د.أحمد عبد الدائم ,شرح القانون المدني ,النظرية العامة للالتزام ,الجزء الأول (مصادر الالتزام) ,مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ,حلب ,2003
1 د.أحمد عبد الدائم ,المرجع السابق ,ص332
2 تنص المادة (223)من القانون المدني السوري على (يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ,لكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به الدائن أمام القضاء ).
3 حيث نصت المادة (3) من المرسوم التشريعي على أنه (يعد مستثمر المنشأة مسؤولاً مدنيا عن التعويض عن الضرر الناجم عن الواقعة )كما نصت الاتفاقية في المادة الثانية ,الفقرة (5)(…لا يجوز لأي شخص غير المشغّل أن يكون مسؤولاً عن الأضرار النووية
4 المادة السابعة من الاتفاقية تنص على (يجب أن يحتفظ المشغّل بتأمين أو ضمان مالي يغطي مسؤوليته عن الأضرار النووية.. )
5 المادة الثانية ,الفقرة (7)من اتفاقية فينا (ترفع الدعوى المباشرة على الشخص الذي يوفر الضمان المالي )
6 المادة السابعة من اتفاقية فينا (…ويتعين على دولة المنشأة أن تضمن دفع التعويضات …)
7 المادة (18)من المرسوم رقم (64)لعام (2005).
1 د.أحمد عبد الدائم ,شرح القانون المدني ,مرجع سابق ,ص342 .
2 المادة (173)من القانون المدني السوري
3 المادة(6)من الاتفاقية (يسقط حق التعويض ما لم ترفع الدعوى قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادثة النووية )
4 المادة (6)الفقرة (3)من اتفاقية فينا (يجوز للقانون المحكمة المختصة أن يقرر فترة سقوط أو تقادم لا تقل عن ثلاث سنوات تلي التاريخ الذي يكون المصاب بضرر نووي قد علم فيه بأنه أصيب بالضرر وعرف من هو المشغّل المسؤول عن الضرر …)
5 المادة (6)الفقرة (3)من الاتفاقية.
6 د.أحمد عبد الدائم ,شرح القانون المدني ,مرجع سابق ,ص345
7 د.عبد الحميد عثمان محمد ,المسؤولية المدنية عن مضار المادة المشعة,مرجع سابق ,ص596
1 د.محمد وحيد الدين سوار ,النظرية العامة للالتزام ,مرجع سابق ,ص245
2 المادة (5),الفقرة (3):”يجوز لدولة المنشأة أن تضع حد أقصى لمسؤولية المشغّل لا يقل عن خمس ملايين دولار أمريكي لكل حادثة نووية”.= سوريا — جامعة حلب –
-أبو الخيل أحمد ,الوقود النووي (بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة في جامعة حلب) ,كلية الهندسة الميكانيكية ,2004
بحث قانوني للاستاذة ليلى محمد السيد حول المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية