بحث قانوني و دراسة عن المفهوم القانوني للتجارة الالكترونية
أ/ أحمد أبو زنط
المـقـدمـة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وسائر الأنبياء والمرسلين
لقد خلق الله الانسان وكرمه وفضله بالعقل والمنطق،وأرسل إليه الرسل مبشرين ومنذرين لهدايته وأرشاده لما فيه خيره وصلاح أمره في الدنيا والأخرة0
بدأ التطور العلمي في تطور مستمر وعلي وجه الخصوص في مجال الاتصالات السلكيه والاسلكيه حيث ترتب علي ذلك وجود بما يسمي بلآنترنت الشي الذي أثر في شتي مناحي الحياة اليوميه ومن بينها كافة المعالملات المدنية بين الاشخاص الاعتبارين والطبعيون علي اختلاف جنسياتهم ومكان تواجدهم ومحل أقامتهم وعلي وجه الخصوص في مجال التجارة الدولية لتقديم كافة الخدمات علي أختلاف أنواعها مستغلين ذلك التطور العلمي بما يعرف بالتجارة اللاكترونية حيث أصبحت تلك التجارة تلعب دوراً أساسياً في أقتصاديات الدول نتيجة سهولة التجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنت مما رتب ذلك أثار قانونية علي ذلك التعامل ونشؤ بعض النزاعات كشي طبيعي ناتج عن ذلك التعامل ، لذي جاء مجهودانا المتواضع هذا لتبيان الاثار القنونية الناشئة عن ذلك التعامل الناشي عن استعمال شبكة الانترنت في مجال التجارة الالكترونية وتقديم الخدمات أدعو الله صادقا في أن اكون قد وفقت وما توفيقس إلا بالله سبحانةوتعالي 0
الفصل الأول
المبحث الأول تعريف التجارة الالكترونية
تعريف التجارة الالكترونية
هنالك عدة تعريفات لمفهوم التجارة الإلكترونية نورد منها على سبيل المثال لا الحصر آلاتي
أبسط التعريف للتجارة ألالكترونية هو التعريف الصادر من منظمة التجارة العالمية 0
أ/ ( بأنها مجموعة متكاملة من عمليات إنتاج وتوزيع وتسويق المنتجات والخدمات بوسائل إلكترونية )0
ب / استخدام التقنيات الحديثة في الاتصالات من أجل نقل المعلومات لإبرام الصفقات وعقد المبادلات التجارية والخدمات من أجل تصدير التجارة العالمية وتنمية المبادلات التجارية0
ج/ أتفاق ارادتين يتلاقي فية اردتي الايجاب والقبول علي شبكة الاتصالات الدولية عن بعد ذلك بوسيلة مسموعة أو مرئية او كلاهما معاً لتلاقي الايجاب والقبول لأبرام عقد يحدث أثارة القانونية علي كل من اللايجاب والقبول آو بصورة أخرى تبادل البيانات والخدمات ألالكترونية المبنى على التقنية الحديثة في مجال الاتصال سواء كان استعمال التقنية الحديثة فى الاتصال عبر الكوابل السلكية و اللاسلكية للقيام لكل مراحل التعامل سواء تعلق الآمر بعمليات التسويق آو التصنيع آو الإعلانات التجارية آو تبادل المعلومات الإلكتروني أو الخدمات الإلكترونية عبر الاتصال الإنترنت فهي استخدام رسائل إلكترونية لتمكين عمليات التبادل بما في ذلك بيع وشراء المنتجات والخدمات آلتي تتطلب
النقل بصورة ( رقمية آو ماديه ) من مكان لاخر . كما تختلف التجارة الإلكترونية عن الأعمال الالكترونية فأن هذه الأخيرة تعنى أداره الأعمال الإلكترونية على مستوى المشروعات آو الهيئات الخاصة كما تعتبر الحكومة الإلكترونية عبارة عن الإدارة الحكومية بالوسائل الالكترونية آلي الجمهور العام بهدف لتقديم الخدمات والمنفعة العامة للكافة وبالتالي أن الإدارة الالكترونية منظومة فعاله وبنيه تقنية متقدمة وهى أداء يشمل الأعمال الإلكترونيةللأعمال الوظائف الحكومية الموجه للمواطنين ولقطاع الأعمال آو بين مؤسسات الدولة ووكلائها واجهزتها عبر تكنولوجيا المعلومات و الشبكات وخلاصة القول هي تقديم الخدمات العامة باستخدام الوسائل الالكترونية 0
أنشطة الحكومة الالكترونية على أربع محاور0
أ /علاقة الحكومة بالمواطنين
ب / علاقة الحكومة بالحكومة
ج/ علاقة الحكومة بالأعمال
د/ علاقة الأعمال بالمستهلكين
لم يقم المشرع السوداني بسن قوانين متعلقة بالتجارة الإلكترونية لوضع الأطر القانونية للتجارة الإلكترونية ولضمان انسياب حركة تبادل التجارة الدولية وللحفاظ على السرية التامة في مجال المعاملات المالية عبر التجارة الإلكترونية بمختلف أنواعها ، نجد أن هنالك مشروع لقانون التجارة الالكترونية لعام 2006 لم يجاز مشروع ذلك القانون حيث يتكون مشروع قانون المعاملات الالكترونية من عدد 34 مادة تتحدث عن شتي المواضيع المتعلقة بالتجارة الالكترونية مثل المستند الالكتروني والعقد اللالكتروني والسجلات اللالكترونية وغير ذلك من واضبع أخري
ذات الصلة بالتجارة الالكترونية نجد ان مشروع قانون المعاملات الالكتروني المقترح قد أستند علي القانون النموذجي للتجارة الالكتروني الصادر من لجنة التجارة
الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة عام 1996 كما نجد أن معظم الدول العربية لم تسن قوانين تتحدث عن التجارة ألالكترونية حتى استثناء بعض الدول التي أشارت عبر قوانين خاصة متعلقة بالتجارة ألالكترونيةنجد أن لجنة ألامم المتحدة للتجارة الدولية بوصفها الهيئة المسولة ضمن منظومة آلام المتحدة عن تنسيق وتوحيد قانون التجارة الدولية أعدت تصور عن الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية مما أثمرذلك الجهد عن ميلاد أنموذج في إطار قانوني ينظم التجارة ألالكترونية سمى بالقانون النموذجي للتجارة ألالكترونية حيث كان في يونيو من العام 1996 وكان الهدف الرئيسي للقانون النموذجي هو تيسير التجارة ألالكترونية عن طريق أيجاد عدة قواعد مقبولة دوليا حيث يمكن أن تستخدمها الدول والاهتداء بها عند سن تشر يعاتها الوطنية لتذليل العقبات القانونيةوألامور التنظيمية الأخرى آلتي تواجه التجارة الإلكترونية من حيث صحة العقد ألالكترونى وقيمة العقد الإلكتروني من حيث الإثبات وكافة الآثار القانونية الأخرى نجد ألأن الغرض من القانون النموذجي في أن يقدم للمشرع الوطني مجموعة من القواعد القانونية المقبولة دولياً تبين كيفية تهيئة بيئة قانونيةأكثر أماناً لما اصبح بما يعرف الان بالتجارة الالكترونية علاوة علي ذلك وجود القانون النموذجي لتجارة الالكترونية مفيداً لتفسير الاتفاقيات الدولية القائمة بين الدول وغيرها من المعاملات المدنيةالتي تنشأ عقبات قانونية عنداستعمال التجارة الالكترونية ومن ادق أهداف القانون النموذجي للتجارة الالكترونيةتيسير استعمال اسلوب التجارة الالكتروني وتوفير معادلةمتساوية لمستعملي المستندات الورقية ومستعملي معلومات الحاسوب مما يؤدي ذلك الي زبادة الاقتصاد في الدول والفاعليه في التجارة الالكترونحية 0
للأعمال الوظائف الحكومية الموجه للمواطنين ولقطاع الأعمال آو بين مؤسسات الدولة ووكلائها واجهزتها عبر تكنولوجيا المعلومات و الشبكات وخلاصة القول هي تقديم الخدمات العامة باستخدام الوسائل الالكترونية 0
المبحث الثانى فوائد التجارة الالكترونية
تعتبر التجارة الإلكترونية من الأهمية العلمية والعملية المتعلقة بالبيع والشراء ولتقديم الخدمات المختلف ا نواعهاعبر الإنترنت .كما تستغنى التجارة الالكترونية عن المستندات الورقية وتعمل على تخفيض تكاليف تلك العمليات كما تساهم فى تبسيط وتنظيم المشروعات بالغرض الذي يحقق أهدافها ذلك من تقليل النفقات الإدارية والمساعدة على اتخاذ القرارات الإدارية بصورة تتماشى مع مقتضيات التجارة عبر الإنترنت ذلك عبر تدفق المعلومات الأساسية المساعدة مما يؤدى ذلك آلي سهولة المقارنة بين المنتجات واسعارها من جانب ومن الجانب الاخر الوقوف على مدى الجودة المطلوبة وكيفية الدفع والتسهيلات الأخرى توسيع فرص المنافسة تعمل التجارة الإلكترونية على توسيع القدرة التنافسية مما تعمل على زيادة العارضين لمنتجاتهم عبر الإنترنت مما يدخل منافسين جدد لم تحقق لهم القدرة من قبل على عرض منتجاتهم آو خدماتهم مما يؤدى آلي زيادة الصادرات بسهولة والوصول آلي مراكز التسويق وتقديم الخدمات عالميا مما يساعد على كثرة العقود التجارية العالمية وتحليل الأسواق والاستجابة للمتطلبات والمستهلكين توسيع فرص المنافسة التجارة الالكترونية عبر الإنترنت يؤدى آلي تحسين الحياة الاقتصادية والصناعية للدول النامية ذلك لكثرة المنافسين في شتى المجالات التجارية والصناعية آو الحديثة مما يؤثر إيجابا على اقتصاديات الدول الناميه 0
تخلق التجارة الإلكترونية فرص العمل الحر في المشروعات الصغيرة المتوسط آلتي تتصل بالأسواق العالمية بأقل تكلفة استثمارية كما تمثل مجال الخدمات مجالا أساسيا في التجارة الإلكترونية 0
المبحث الثالث عدم التقييد بالموقع الجغرافي
تعمل التجارة الإلكترونية آلي عدم التقييد بالموقع الجغرافي لتسويق السلع والخدمات ذلك بسهولة الاتصال عبر الإنترنت بين مصدري السلعة آو الخدمة والمستهلكين لها مما يخلق زيادة الاستثمار بتوفير المعلومات للمستثمرين ورجال الأعمال 0
تعمل التجارة الالكترونية على توفير الوقت والجهد ذلك بالقرب من الأسواق الالكترونية لعملها على مدار الساعة كما تعطى التجارة الإلكترونية الحرية في الاختيار من بين معروضات شركات مختلفة والوصول آلي منتجات الشركات المختلفة والخدمات عبر الإنترنت تتمثل فوائد التجارة الالكترونية في خفض تكاليف العمالة والعمل على توفير اكبر عائد مادي وسرعة الوصول آلي المعلومات كما تعمل على سرعة نشر المعلومات وتوزيعها وتجميعها كما تعمل على تواصل فعال بين الشركات العالمية والمسهلكين 0
المبحث الرابع التجارة الإلكترونية والقانون
محور التعامل في التجارة الإلكترونية ينصب على البيع والشراء واداء الخدمات لطالبيها على مختلف أشكالها ولما يترتب على ذلك وجوب وجود عقود مبرمه بين طرفي المعاملة وكان في الماضي أن يتم إبرام هذا العقد عن طريق الكتابه بين طرفي العقد لوجودهما فى مجلس العقد سويا ونظرا للتطور الذي طراء
على تقنية الاتصالات ( الإنترنت ) مما ترتب عليه وجود ما يسمى بالتجارة الالكترونية وهى تجارة تتم عن بعد بين طرفيها مما أدى آلي اختلاف تحرير
العقد بين طرفيه عن بعد الشىء الذي ينشامعه إبرام المفاوضات 0 بين طرفيه تنتهى تلك المفاوضات بتحرير العقد إلكترونيا الشىء الذي يرتب التزامات على طرفيه فكان لابد من مناقشة القانون على عقود التجارة الإلكترونية والالتزامات الناشئة عنه حيث لا يوجد فى اللغة تعريف لكمة محرر ومعناه ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات وبذلك تستطيع آن تكون كلمة محرر باستعمال المحرر الكتابي العادى آو المحرر المعد إلكترونيا على حد سواء ونستخلص من ذلك أن لم يشترط القانون شكلا معينا في المادة آلتي يكتب بها المحرر بحيث يمكن الاعتماد على المحررات المكتوب على دعامات مختلفة بحيث يمكن إثبات نسبة المحرر آلي صاحبه 0
الفصل الثاني
المبحث الاول الايجاب في العقد الالكتروني
يعرف الإيجاب بأنه التعبير عن ألا رداه الصادرة من أحد المتعاقدين والموجه آلي الطرف الآخر بقصد إبرام عقد لأحداث آثار قانونية والإيجاب هو الخطوة الأولى في إبرام العقود آي كان نوعها ويعتبر الإيجاب مثابة التعبير عن الإرادة موجها للطرف الاخر كما لا يخضع ذلك الإيجاب ليسشروط شكليه محددة بل ينبغي آن يكون واضحا ومحددا تحديدا نافيا للجهالة المادة ( 33 –1 ) من قانون المعاملات المدنية _((م 33-1) (العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخرىعلى وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر).
تختلف العقود الإلكترونية عن العقود التقليدية في التجارة ذلك بعدم توافر مجلس العقد بالمعنى المفهوم في النظرية التقليدية للعقود ذلك لاختلاف إقامة البائع عن مكان تواجد المشترى أو مقدم الخدمة بالتالي فان العقد الإلكتروني إنما هو اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب والقبول عن بعد عبر شبكة الإنترنت آو بوسائل الاتصالات الالكترونية الأخرى . فاكس تلكس آو بوسائل مسموعة ومرئية بفضل تقنية الاتصال بين الموجب والقابل نجد آن نصوص القانون النموذجي الصادر من الأمم المتحدة بشأن التجارة الالكترونية نجده عرف العقد الإلكتروني عبر نص المادة 2 -1 ) منه على آلاتي
(المعلومات آلتي تم إنشاءها آو إرسالها آو استلامها آو تخزينها بوسائل إلكترونية آو ضوئية وبوسائل مشابهة ومما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البينات الالكترونية آو البريد الإلكتروني والبرق آو التلكس نجد أن رسالة البينات المشار اليها علاةليس المقصود منةالابلاغ عن العقود الالكتروتنيةوشروطةولكن يقصد بةالسجلات المعده عبر الحاسوب وكافة المراسلات الت تتم عبر رسالة البينات المعدة عبر الحاسوب كما نجد ان القانون النموذجي للتجارة الالكترونية قد اضاف كلمة متشابه وقد قصد من تلك العباراه تطبيق تقنيات الاتصال القائمه من فاكس او تلكس او الانترنت وكل الاساليب المستخدمه في رسالة البينات علي أن يشمل جميع الرسائل المتشابه والمنتجة او المخزنة او المبلغة في شكل غير ورقيي في هذا السياق فأن المقصود برسائل البينات المتشابه تلك الرسائل المعده بالآشاره او الصورة او الصوت او الارقم والتي قد تؤدي عملية الابلاغ عن مضمون الرسالةالي المرسل الية سواء كانت تلك الرساله عن الالغاء أو التعديل نجد آن بعض الدول العربية قامت سن قوانين لتعريف العقد الإلكتروني وعلى سبيل المثال لا الحصر قانون المعاملات الالكترونية الأردني الذي عرف العقد الإلكتروني بآلاتي :
(الاتفاق الذي تم انعقاده بوسائل إلكترونية كليا آو جزئيا) كما أشار قانون المبادلات الإلكتروني التونسي على تعريف العقد الإلكتروني بالآتي
(المبادلات آلتي تتم باستعمال الوثائق الإلكترونية )
كما عرف مشروع قانون المعاملات اللاكتروني السوداني لعام 2006عبر نص الماده (2) منة ضمن تعريفة للمعملات الالكترونية بأنة 0
يقصد بها أي معاملات أو عقود أو أتفاقات يتم ابرامها أو تنفيذها كليا أو جزئيا عن طريق رسالة البلينات الالكترونية 0
الإيجاب الإلكتروني
يعرف الإيجاب بأنه التعبير عن ألا رداه الصادرة من أحد المتعاقدين والموجه آلي الطرف الأخر مستغلين الشبكة الدولية للأتصالات عن بعد بقصد إبرام عقد في مجال المعاملات الالكترونية لأحداث آثار قانونيةبين طرفيه يتطلب التعاقد على شبكة الإنترنت في آن يكون الإيجاب موجها آلي جهات عدة غير محدد بحيث يكون موجها آلي كل ما يطلع عليه عبر الإنترنت عبر شاشة الحاسوب وينبغى آن يكون ذلك الإيجاب محدد تحديد نافيا للجهالة للسلعة موضوع الإيجاب أوالخدمه حيث يبين الموجب كافة التفاصيل المتعلقة بالسلعة أو الخدمه موضوع الإيجاب من حيث النوع والجودة والسعر وكل ما يتعلق بتلك السلعة أو الخدمه من مكان تسليم السلع وخلافه حيث يختلف عرض الموجب في أيجابه إذا لم يقصد الإيجاب بأن يضيف بأن عرضه لا يمثل إيجابا بل دعوى آلي التفاوض حيث يشير المعلن عبارات محدده تفيد الدعوى آلي التفاوض ( دون آي التزام لا يعتبر العرض وثيقة آو مستند تعاقديا ) عند ورود مثل هذه العبارات لا يفيد العرض المقدم على شبكة الإنترنت إيجابا موجها للكفالة بل هو بمثابة عرض بغرض التفاوض عن طريق الإنترنت 0
يكون الإيجاب بالطريقة النمطيه مختلفا عن الإيجاب عبر الإنترنت حيث يكون هذه الأخير عن بعد وليس في مجلس العقد ولكنهم مشتركين في تبيان كافة التفاصيل والتعبير عن الإيجاب عن طريق رسائل البينات الالكترونية عن البضاعة موضوع الإيجاب 0
قد يكون الإيجاب عبر الإنترنت محددا دون فترة زمنية معينه للقابل بحيث يكون فيها الإيجاب فاعلا حيث يشير الموجب آلي فترة زمنية ينقضي بعدها الإيجاب أ ذا لم يجد ذلك الإيجاب القبول في تلك الفترة فأنه لا يعتد به 0
في حالة ما إذا كان الإيجاب غير مقتزن بفترة زمنية محددة هنا يكون الإيجاب ألالكترونى مفتوحا دون قيد آو شرط يمكن قبوله من آي شخص بغض النظر عن مكان أقامته طالما كان الإيجاب قائما ومستوفى لشروطه الشكلية ينتهي الإيجاب الإلكتروني عبر الإنترنت بنهاية الفترة الزمنية إذا كان محددا له فترة زمنية محددة آما في الإيجاب المفترح فانه يكون قائما ألي آن يعلن الشخص الموجب عند انتهاء عرضه للإيجاب عبر الإنترنت معلنا أنتهاء أيجابه0
من كل ما تقدم نجدأن تعريف الايجاب الالكتروني يأتي من خلال الطريقة التي يتم بها ذلك الايجاب الا وهي أستخدام شبكة الاتصالات الدولية عن بعد لآبرام مثل تلك العقود ولذي كانت التجارة الإلكترونيةإلا استخدام لتلك الشبكة الدولية في كافة المعاملات أو تقديم الخدمات علي مختلف مشارببها عبر الانترنت مستغلين الحاسوب عبر الشبكة الدولية للاتصالات في ذلك وفق ما جاء في مشروع قانون المعاملات الالكتنروني السوداني لعام 2006 عندما عرف الوسيط الالكتروني بأنة ( برنامج الحاسوب أو أي وسيلة الكترونية أخري تستعمل لتنفيذ إجراءأو بقصد إنشاء ؤسالة أو تسلم رسالة معلومات دون تدخل شخصي )
طريقة عرض الإيجاب إلكتروني
يكون الإيجاب إلكترونيا بالكتابة على شاشات الحاسوب أو استخدام آي وسائل متقدمة( فاكس أو تلكس) بحيث يمكن الاطلاع عن الإيجاب مستخدمين في ذلك رسائل البينات الالكترونية وقراءته ويمكن تحويله آلي مستندات ورقية بطابعه عبر الطابه الملحقة بالحاسوب ويكون المستند الصادر بهذه الكيفية بأنه الأصل مستخرج
عن اصل إلكتروني ويعامل معاملة الأصل وهذا ما أشارت إليه المادة 5 من قانون الانسترال 1996 الصادر من لجنة التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة و تشير الي
( لا تفقد المعلومات مفعولها القانوني او صحتها او قابليتها للتنفيذ لمجرد انها فى شكل رسالة بينات )
كما تشير نص المادة (8) من القانون المذكور أعلاه على بآلاتي 0
( عندما يشترط القانون تقديم المعلومات آو الاحتفاظ بها فى شكلها الأصلي تستوفى رسالة البيانات هذا الشرط إذا :
أ / وجود ما يعود عليه لتأكيد سلامة المعلومات منذ الوقت الذى أنشأت فيه للمرة الأولى في شكلها النهائي ، بوصفها رسالة بينات أو غير ذلك0
ب / كانت تلك المعلومات مما يمكن عرضه على الشخص المقرر ان تقدم اليه وذلك عندما يشترط عرض تلك المعلومات 0
2/ تسرى الفقرة (1) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام او اكتفى في القانون بمجرد النص على العواقب التى تترتب على عدم تقديم البينات او عدم الاحتفاظ بها فى شكلها الأصلي 0
3/ لأغراض الفقرة الفرعية أ / من الفقرة (1) :
أ / يكون معيار تقدير سلامة المعلومات هو تحديد ما اذا كانت قد بقيت مكتملة ودون تغيير باستثناء إضافة اى تظهير واى تغيير يطرأ أثناء المجرى العادي للأجراء والتخزين والعرض 0
ب/ تقدر درجة التعويل المطلوب على ضوء الغرض الذي أنشأت من اجله المعلومات وعلى ضو جميع الظروف ذات الصلة بما أن الغالب في عروض الايجاب عبر الحاسوب في المعمالات الالكترونية علي شاشة الحاسوب عبر الانترنت يكون موجها لأكثر من شخص في اكثر من دول يتحثدون لغات مختلفةمما تثير هذا الاختلاف في اللغة بعض المشاكل المتعلقة بتفسير وتنفيذ العقد بعد توقيعة إذا ما وضعنا في الاعتبار ان القانون النمووذجي للتجارة الالكترونية لعام1996 الصادر من الأمم المتحده لم يشير بين نوصصه الي اللغة المعتمده في عقود التجارة الالكترونية إلا أن الامر يتوقف علي ارادة طرفي التعاقد في تحديد اللغة التي يمكن الرجةع اليها عمد الحوجة لذلك غالبا ما يتم الاتفاق علي ان تترجم المستند الي لغتين الايحاب والقبول ولكن عند بعض الدول التي تتطلب ان تكون اللغة الخاصة بعا هي التي يتم بها الكتابة مع ترجمتها الي لغة الطرف الاخر لن يتفقا طرف المستند علي لغة
واحدة يرجع اليها عنن تنفيذ المستند أو العقد أو قد يتفق طرفي العقد علي أن يطبق في هذا الصدد ما اشار الية في التوجية الاوربي الصادر في الحادي والعشرين من مايو عام 1992كما يمكن ان تعتمد أحدي اللغات العالمية المعترف بها من الامم المتحدة0
المبحث الثاني أنعقاد العقد الإلكتروني والقانون
يشمل العقد الإلكتروني على نفس أركان العقد التقليدي من حيث الإيجاب والقبول وتطابقهما وكافة العناصر وكافة العناصر المتبقيه الأخرى من تطابق الإيجاب آو القبول يتساوى عقد التجارة الإلكترونية مع العقود النمطية العادية على قيام مبداء الرضى حتى يتم ارتباط الإيجاب بالقبول ذلك وفقا للقواعد العامة المادة ( 33 –
1 ) من قانون المعاملات المدنية 1984_(م33-1) (العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخرى علي وجه يثبت اثره فى المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر)
نجد أن الإيجاب في العقود الإلكترونية إنما تتم كتابته عبرالحاسوب مستغلين شبكات الإنترنت بحيث يظهر للمتلقي لها في صورة كتابة إلكترونية على شاشة الحاسوب بحيث يمكن أن نضيف ذلك التعبير عبر الحاسوب بالكتابة ولكنها كتابة من نوع خاص بل هي كتابة الكترونية يسهل قراءتها ونسخها عبر الورق عبر الطابعات الملحقة بالحاسوب في تغيير تلك الكتابة على الحاسوب بمثابة الإيجاب المكتوب وفق منطوق نص المادة 35 – 1 ) من قانون المعاملات المدنية 1984 آلتي تشير آلي إمكانية التعبير عن الإدارة بالكتابة وتظهر تلك الإرادة عبر كل من الموجب آو القابل عبر التوقيع الإلكتروني آو الموافقة على ذلك (م 35-1)يكون التعبير عن الارادة باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا ولومن غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضى كما يكون باتخاذ اى موقف لاتدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة )
بما أن الإيجاب الصادر من الموجب للقابل إنما يتم عبر تقنية الاتصالات عبر شبكة الإنترنت قد لايتم تطابق الإيجاب والقبول في نفس اللحظة آلتي يقوم بها الموجب بعرض أيجابه قد يتطلب الآمر مكوث فترة زمنية حتى يعلن القابل قبوله لذلك الإيجاب وقد تمتد تلك الفترة وقد تقصر إذا لم يكن الموجب قد اشترط فترة زمنية محددة لإصدار القبول من القابل فيظل الإيجاب مفتوحاً وساري المفعول آو يكون الإيجاب مقيداً بفترة زمنية محدده ينتهي بها الإيجاب عند انتهاء تلك الفترة0
التعبير عن الارادة باللفظ الكترونيا
أن مجال التعامل عبر الحاسوب تتيح المخاطبة شفويا بين اكثر من شخصين في أن واحد ذلك باستغلال التقنية الملحقة عبر برامج الحاسوب عن بعدحيث يعتمد ذلك الاتصال علي الخطوط الهاتفية المستغل دوليا عن بعد فأنة يمكن أمن اجراء العقود الدولية في مجال التجارة الالكتنرونية عن بعدعبر شبكة الانترنت ويتشابه مثل هذا النوع من الاتصال بما يعرف بالتعقد عبر الهاتف كما يشير الية قانون المعاملات المدنية في ذلك وبالتالي يمكن ان تتلاقي اردتين في مجال التجارة الالكتنرونية عبر التلفون المستغل عبر الانترانت وذلك لأحداث الاثار القانونية المترتبة علي ذلك إذا ما اقترن الايجاب بالقبول في حينة فأن ذلك التعاقد يكون موافقا لنص الماده 39 من قانو ن المعمالات
المدنيةاذا صدر الايجاب فئ مجلس العقد ،دون ان يعين ميعاد القبول ،فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فى مجلس العقد مالم يعدل الموجب ايجابه
(2)يسقط الايجاب الصدر عن طريق الهاتف او اى طريق مماثل اذالم يقبل فورا
التعبير بلأشارة الكترونيا
لقد أجاز نص المادة 35 من قانون المعاملات المدنية السوداني التعبير بالأشارة لتلاقي الايجاب بالقبول لأتمام العقد واحداث اثره القانونية بناء عليه نجد آن هنالك أشارات خاصة بالحاسوب مبرمجة في كل حاوب تعطي دلاله محدةة عند أستخدامهما وتبينن تلك الإشارت رأي مستعملهاا سواء كانتبالقبول أو الرفض وعلي سبيل المثال الوجه الباسم يدل عليالقبول والوجه الغاضب يدلب عليالرفض ، تنص المادة (39 – 2 ) من قانون المعاملات المدنية لعام 1984 بأن يسقط الإيجاب الصادر عن طريق الهاتف آو آي طريق مماثل إذا لم يقبل فورا (م39-2)يسقط الايجاب الصدر عن طريق الهاتف او اى طريق مماثل اذالم يقبل فورا 0
نجد آن نص المادة 39 – 2من قانون المعاملات المدنية 1984 لا يواكب الثورة آلتي تمت في تقنية الاتصالات السلكية واللاسلكية عبر الإنترنت بما يحدث ثوره في
التعامل وآلتي ينمو عبرها التجارة الالكترونية وتعيق المادة 39 –2) من قانون المعاملات المدنية نظام التجارة الالكترونية عن بعد لذي قد أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية عام 1996 مجموعة قواعد تكون مقبولة لدى الدول وأن تساعدها على وضع التشريعات الوطنية المتعلقة بالتجارة الالكترونية عن بعد قد أشارت في نص المادة ( 11-1 ) من ذات القانون (الانسترال) على آلاتي 0
ب / نجد ان نص المادة 11 المشار اليها اعلاه تعمل على تشجيع التجارة الدولية بتوفير مزيد من الثقة فى التعامل عبر الاتصال عن بعد ( والانترنت ) بشان ابرام العقود بالوسائل الالكترونية نجد ان نص المادة (11) لاتتحدث عن شكل العقد الالكترونى فى تحديد الايجاب والقبول بل ان الايجاب والقبول المعد فى الشكل الالكترونى مثلهما مثل اى تعبير عن الارادة بحيث يمكن ابلاغهما باى وسيلة بما في ذلك أستخدام رسائل البينات، قد يثور بعض الشكوك في ان العقود المبرمه عبر رسائل البينات من الموجب او القابل تفتقر الي عنصر الاراده أي الرضا في ابرام مثل تلك العقود لذلك نجد ان نص الماده 13 من قانون الانسترال
النموذجي تتحدث عن اسناد رسائل البينات لي محررهااو محررهالذي نجد ان الرسائل الالكترونيه تحقق نفس درجة الدقه والظبط التي تحققها وسائل الابلاغ الورقيه0
نجد آن بعض الدول العربية قد ارتكزت على نص المادة ( 11- 1) من قانون (الانسترال)في التعبير 0 عن الأراده ونشير هنا آلي بعض قوانين الدول العربية في ذات النطاق على سبيل المثال لا الحصر0
جاء في المادة 13 من قانون المعاملات الإلكتروني الأردني آلي آن، رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإيجاب آو القبول بقصد إنشاء إلزام تعاقدي
كما جاء في قانون المبادلات والتجارة التونسي (أنه يجرى على العقود الالكترونية نظام العقود الكتابية من حيث التعبير عن ألا راده)
جاء في نص المادة ( 13 –1 ) من قانون المعاملات والتجارة الالكترونية لاماره دبي0
( أنه لأعراض التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئيا آو كليا بواسطة المراسلة الإلكترونية)
الفصل الثالث
المبحث الاول القبول في العقد الالكتروني
القبول في العقود بأنه ( التعبير عن رضى من وجه أليه الإيجاب بإبرام العقد بالشروط آلتي عليها الموجب
هذا ما أشارت إليه نص المادة 33 من قانون المعاملات المدنية 1984 والتي تبين ارتباط الإيجاب الصادر من احدد المتعاقدين بقبول أخر على وجه بينت أثره فى المعقود علية عليه 0(م 33-1) العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخرىعلى وجه يثبت اثره فى المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر.
يجوز ان تتعاقد اكثر من ارادتين لاحداث الاثر القانونى0
تنص المادة 42 من قانون المعتملات المدنية علي مطابقة القبول للايجاب مطابقة تامة في كل المسائل التي تناولها الايجاب بلأتي:-
-(1)يجب لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب .
(2)إذا اقترن القبول بما يزيد فى الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه اعتبر رفضا يتطلب إيجابا جديداً.
القبول في عقود التجارة ألالكترونية
نجد أن عقود التجارة الالكترونية هي عقود تتم عن بعد عبر الإنترنت مستخدمين الحاسوب في ذلك حيث يستخدم الحاسوب فى التعبير عن القبول ولاعتداء بالقبول ينبغي أن يكون عرض الإيجاب قائما ولم ينتهي وهذا غالبا ما يحدث في عقود التجارة اللاكترونية ألا إذا ما كان الإيجاب الصادر مرتبط بفترة زمنية معينة فأنه حتى لا يمكن الاعتداء بذلك القبول ينبغي أن يكون في خلال الفترة الزمنية المحددة في الإيجاب ذلك ما تشير إليه نص المادة 38 من قانون المعاملات المدنية 1984 0
(م38) 1- اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضى هذا الميعاد.
2. يجوز ان يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة .
كيفية الإعلان عن القبول في التجارة الإلكترونية 0
كما بينا سابقا أن ينبغي استخدام الحاسوب في التجارة الإلكترونية وبناء عليه فان القبول عبر التجارة يتم عبر استخدام صفحة الموجب المبينة على شاشة الحاسوب والاطلاع على الشروط المدونة بها و الموافقة عليها بعدها نجد أن من بين ضمانات الصفحة الالكترونية للموجب مكان محدد يشير بالموافقة على ما هو مدون بصفحة الموجب وباستخدام النقر على أيقونة القبول من قبل القابل في المكان المحدد لذلك بهذه الطريقة تتم عملية القبول من القابل حيث يتم ارتباط الإيجاب بالقبول وفق مقتضيات نص المادة 33 من قانون المعاملات المدنية1984 وآلتي تشير آلي آلاتي
( العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه الآخر) 0
يشترط آن ينبغي توافر القبول مطابقته للإيجاب وفق المادة 42 )(1)من قانون المعاملات المدنية – (م 42-1) يجب لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب فأن لحق الإيجاب تعديل لا ينعقد العقد حيث أن القابل عبر الإنترنت لا يستطيع تعديل أو إضافة آي شروط أضافيه على عرض الموجب لكونه لايستطيع الدخول على صفحة الموجب عبر الحاسوب لكونه محمية بشفرة محددة لا يمكن التعديل في الإيجاب ألا من الموجب لمعرفته بالشفرة الخاصة بصفحة الإيجاب ولكن يتصور أن يقوم القابل بتعديل آو مناقشة الموجب في ما عرضه من الإيجاب عبر البريدالإلكتروني الخاص بالموجب وإذا تمت الموافقة عبر الشروط بعد مناقشتها إلكترونيا عبر البريد الالكتروتى يمكن القابل آن يقبل بعقد التجارة الالكترونية وتكون المفاوضات آلتي تمت عبر البريد الإلكتروني لطرفي العقد من ضمن الشروط المكملة لعقد التجارة الالكترونية وتعتبر جزء منها ذلك
لكون طرفي عقد التجارة الالكترونية قد طابق الإيجاب والقبول واتفاق طرفي عقد التجارة الالكترونية على كافة المسائل الجوهرية آلتي تفاوض عنا عبر البريد الإلكتروني ذلك وفق منطوق المادة 41 – 2 من قانون المعاملات المدنية (م41-2)1984مراعاة حكم البند (1)اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد لايتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها
في حالة اتفاق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بالمسائل التفصيلية يتفق عليها فيما بعد ولم يشترط آن العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل يعتبر العقد لم ينعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل أما إذا اتفقنا على خلاف ذلك ينعقد العقد باتفاق الطرفين المادة 41 –(1) من قانون
المعاملات المدنية1984 تشير نص المادة 34 من قانون المعاملات المدنية1984 آلي آلاتي :
( يتم ارتباط الإيجاب بالقبول في الوقت الذي تبادل فيه المتعاقدات التعبير عن أرادتين متطابقتين مع مراعاة آي قيود يقررها القانون لانعقاد العقد) 0
يكون انعقاد العقد في مجال التجارة الالكترونية باتخاذ الإيجاب والقبول حيث تختلف عقود التجارة الالكترونية عن بقية العقود حول إتمام أنعقاد العقد بتلاقي إرادتين التعامل في العقود العادية يتم ذلك عبر اتخاذ مجلس العقد وهذا ما يخالف تطابق إرادي الإيجاب بالقبول في التجارة الالكترونيه ذلك لكون العقد ينعقد في التجارة الإلكترونية عن بعد مستخدمين تقية الاتصال عبر الإنترنت بالتالي لا يتم التعاقد للتجارة الالكترونية في مجلس العقد آلا إذا كان عبر الاتصال عبر الإنترنت أو البريد الالكتروني في لحظتها وبالتالي يكون انعقاد مجلس العقد صحيحا مع اختلاف الامكنه وذلك وفق ما تشير أليه نص المادة 43 – 1 من قانون المعاملات المدنية 1984 وآلتي تشير آلي انعقاد مجلس العقد في الزمان والمكان اللذين يعلم بها الموجب بالقبول كما تشير الفقرة (2) من ذات المادة المذكورة أعلاه بان يفترض علم الموجب بالقبول في الزمان والمكان الذي وصل فيها علم القبول 0
نجد آن عقود التجارة الالكترونية تتم عن بعد عبر تقنيات الاتصال عبر الإنترنت فأن مجردأستخدام التعامل بالفارة والضغط عليها في المكان المختص للقبول عبر صفحة الموجب معلنا عن القبول لعقد التجارة الالكترونية وفق الشروط المعلنة عبر الموجب 0
نجد آن الموجب عند عرضه للإيجاب يبين شروط التعاقد ووصف محل التعاقد ومن بين تلك المعلومات هنالك معلومات متعلقة بشخصية الموجب ومكان أقامته على عكس القابل الذي بمجرد الضغط عبره الفارة معلنا0 قبول ذلك العرض هنا يثور تسأل عن كيفية تحديد شخصية القابل وجنسيته ومحل أقامته وللإجابة عن هذا السؤال ظهرت شركات عبر الإنترنت تكون مهمتها توثيق المعلومات الناشئة عن طريق العقد الإلكتروني وتحديد هوية الموجب والقابل لقاء اجر تتقاضاه تلك الشركات ضمانا لجدية التعاقد عبر التجارة الالكترونية ومفاده بأن تتدخل مثل هذه الشركات بغرض توثيق المعلومات المتعلقة بشخصية المتعاقدين وان تلك الشركات مسؤولة عن صحة تلك المعلومات إذا استوثق طرفا العقد عن كل طرف عن الاخر وتأكد صحة توقيع العقد من الطرف الثاني سواء عن طريق شركات التوثيق او عبر المستندات المرفقة مع عقد التجارة الإلكتروني فان التعبير عن الارادة ينفذ من تاريخ الموافقة من القابل على عرض الموجب ذلك وفق مقتضيات نص المادة 36 من قانون المعاملات المدنية 1984 0 (م36)ينتج التعبير عن الارادة أثره في الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينه على العلم به،مالم يقم الدليل على غير ذلك0
تشير نص المادة 9 من قانون الاونسترال النموزجى الى مبداء قبول رسائل البيانات وحجتها فى الاثبات فى الاثبات والتى تشير الى الاتى 0
أ / يكون معيار تقدير سلامة المعلومات هو تحديد ما اذا كانت قد بقيت مكتملة ودون تغيير باستثناء اضافة اى تظهير واى تغيير يطراء اثناء المجرى العادى للابلاغ والتخزين والعرض 0
ب / تقدر درجة التعويل المطلوب على ضوء الغرض الذى انشئت من اجله المعلومات وعلى ضوء جميع الظروف ذات الصلة
4 / لا تسرى احكام هذه المادة على ما يلى
المادة 9
قبول رسائل البيانات وحجيتها فى الاثبات
1 / فى ايه اجراءات قانونية لا يطبق اى حكم من احكام قواعد الاثبات من اجل الحيلولة دون قبول رسالة البيانات كدليل اثبات
أ / لمجرد انها رسالة بيانات
ب / بدعوى انها ليست فى شكلها الاصلى اذا كانت هى افضل دليل يتوقع بدرجة معقولة من الشخص الذى يستشهد بها ان يحصل عليها
2 / يعطى للمعلومات التى تكون على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية فى الاثبات وفى تقدير حجية رسالة البيانات فى الاثبات يولى الاعتبار لدرجة التعويل على الطريقة التى استخدمت فى انتاج او تخزين او ابلاغ رسالة البيانات ولدرجة التعويل على الطريقة التى استخدمت فى المحافظة على سلامة المعلومات وللطريقة التى حددت بها هوية منشئها ولاى عامل يتصل بالامر 0
نجد أن مشروع قانون المعاملات اللاكترونية السوداني لعام 2006فد أشار عبر نص المادة 5 الي صحة العقود الالكترونية واشارت الي الاتي0
(مع مراعة أحكام قانون المعاملات المدنية لعام 1984 يكون العقد صحيا إذت اتفق ـطرافة علي أن ينعقد كليا أو جزئيا إلكترونياً) هذا ما أشارت نص المادة 11 من القانون النوذجي للتجارة الالكترونية المعتمد من لجنة التجارة الدولية التابعة للامم المتحدة 0
المبحث الثاني الارادة في عقود التجارة الالكتنرونية
صحة التراضي في عقود التجارة الإلكترونية 0
يشترط الصحة التراضي آن تصدر عن أهلية كاملة يظهر من خلالها إرادة الشخص آلي الدخول في المعاملات المدنية على أن لا يشوب تلك ألا رادة ه آي عيب من عيوب الأهلية كما نصت المادة (2) من قانون المعاملات المدنية هذا هو شأن العقود العاديةمن المعلوم آن التجارة الإلكترونية هي تجارة عن بعد مستغلين تقنية الاتصال عبر الإنترنت الشىء الذي يستوجب تلك التجارة اختلاف مكان إقامة كل من الإيجاب والقبول الشىء الذي لا يستطيع معه طرفي عقد التجارة الإلكترونية الوقوف علي صحة أراده الطرف الآخر وهل هو كاملا للأهلية حتى يمكن معه انشاء تلك الالتزامات الناشئة عن طريق التجارة الإلكترونية يمكن اللجؤ لحل مثل هذه الأشكال ومعرفة مدى أهلية الطرف الآخر عن بعد آلي ما يسمى بسلطات التوثيق وهى عبارة عن طرف ثالث محايد ينضم للعلاقة بين طرفي العقد الإلكتروني 0فيقوم بتحديد هوية الطرفين وأهليتهم القانونية عن طريق إصدار شهادات تثبت هوية المتعاقدين وتبيان ذلك عبر تلك الشهادات( الاسم والعمر والجنسية) فى حالة إغفال الينات الأساسية للمعاقد فلن يسمح له بأدراج أسمه ضمن صفحة الموثق لن يسمح له بالمضي بالتعاقد مع الآخرين حيث يكون الموثق ( الطرفالثالث ) مسؤول مسؤولية مباشرة عن كافة البينات آلتي يصدرها عن الأشخاص ويمكن مقاضاتها اى الشركة الموثقة للحصول عن التعويض في حالات الغش 0
نجد آن التجارة الإلكترونية تتم عبر استخدام التقنية الحديثة في الاتصال عبر الإنترنت مستخدمين في ذلك رسالة البينات كتعبير مقبول عن الإدارة سواء كان للموجب آو القابل وقد عرف قانون الانسترال عبر المادة (2) منه وآلتي تشير ( يعنى بينات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بينات او مضافا أليها ومرطبة بها ) يجوز آن تستخدم في تعيين هوية الموقع بنسبة لرسالة البينات والبينات موافقة على المعلومات الواردة في رسالة البينات 0 كما يبين نص المادة آلي الجهة الموثقة المصدرة لشهادات التوثيق تعنى رسالة بينات آو سجلا آخر يؤكد آن الارتباط بين الموقع وبينات إنشاء التوقيع0
كما تشير المادة 12 من قانون الانسترال آلي الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الموثقين من حيث التوقيع الإلكتروني ومدى مطابقته مع الأصل كما نجد أن مشروع قانون المعاملات اللاكتروني السوداني لعام 2006قد أشارالي توثيق المستندات الالكترونية عبر نص المادة 12 منة واشار الي الشخص الموثق وقامت بتعريف ذلك الشخص سواء أكان شخصاًطبيعياًأم شخصاً معنوياً وقد صرح القانون لة حسب طبيعة الموضوع أن يصدر شهادات تؤكد توثيق التوقيع الرقمي وذلك للتلأكد من أن ذلك التوقيع صادر من الشخص المعني 0
كما تشير المادة 12 من قانون الانسترال 1996 وكذالك نص المادة 8 من مشروع قانون المعاملات اللاكتنرونية السوداني في سياق إنشاء العقود فانه يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض آو قبوله وعند استخدام رسائل البينات لإنشاء العقد فانه لا يفقد ذلك العقد صحته آو قابليته للتنفيذ بمجرد أنها رسالة بينات 0
كمال تعتبر نص المادة 12 آلي إعلان الإطراف برسائل البينات بين منشأها والمرسل أليه كما تشير نص المادة 13 من قانون الانسترال آلي انه رسالة البينات تعتبر رسالة صادرة من المنشاء لها وهو الذي قام بإرسالها بنفسه مما يدل ذلك
على صحة الإراده من طرف واحد الى حين تمام العقد بالتقاء ارادتى الايجاب والقبول للعتبير عن تلك الارادة لتشير نص المادة 12 من قانون الاونسترال المبينه ادناه لصحة استعمال تلك الرسائل عبر الرسائل البينات بارادة الاطراف 0(م12 اوسترال)( أعتراف الاطراف برسائل البيانات
1 ( فى العلاقة بين منشىء رسالة البيانات والمرسل اليه لا يفقد التعبير عن الارادة او غير من اوجه التعبير مفعوله القانونى او صحته او قابليته للتنفيذ لمجرد انه على شكل رسالة بيانات )
المبحث الثالث مجلس العقد في التعاقد عبر الانترنت
بينا أن التعاقد عبر الانتنرنت أنما يتم عبر الشبكة الدولية للاتاصلات عن بعد وأشرنا الي امكانية استخدام تلك الشبكة في ابرام العقود عبر المحادثات الشفوية مستغلين في ذلك الحاسوب والشبكة الدولية للاتصالات عن بعد لإبرام عقود التجارة الدولية مباشرة بين طرفي التعاقد رغم اختلاف أقامتهم وجنسياتهم وهذة الطريقة قد عرفها قانون المعاملات المدنمية بالتعافد بين غائبين وفق منطوق نص المداة 43 من قانون المعاملات المدنية والتي تشيرالي الاتي :-
(1)يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ،ماله يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك
(2) يفترض أن الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول
كما تشير نص المادة 15 من القانون النموذجي للتجارة الالكترونية الي تبيان مكان ارسال واستلام رسائل البينات كما حذا مشروع قانون المعاملات الكترونية لعام
2006 القانون النموذجي في هذا الشأن عبر نصوص المواد 7-8- منة وقد أشارا الي ارسال رسالة البينات أو أستلامها في المكان في المكان الذي يقع مقرها الرئيسي فية سواء كان للراسل او المرسل الية 0
المبحث الرابع الشروط النموذجية في التعاقدالالكتروني
يحرص المتعاملين بالتجارة الإلكترونية على استعمال صيغ نموذجيه مثبته على صفحاتهم عارضين من خلالها ا للسلع والخدمات وهذه بالطبع تعتبر صيغ نموذجيه للعقود آلتي تبرمها الشركات آو الأشخاص وتشمل الصيغ أحكاما تفصيلية متعلقة بتحديد الحقوق والالتزامات بطرفي التعاقد كما تبين كيفية تنفيذ العقد ومكان التسليم وكل ما يمكن أن يثار حول تنفيذ العقد من مكان وزمان التسليم وتبعت تحمل المخاطر والهلاك وضمان العيوب الخفية والقانون الواجب التطبيق للعقد النموزجى بالصورة التى يكون عليها ليس اتفاق ارادتين وإنما صيغة تعد مسبقا لاستخدامه كنموذج لعقود تبرم في المستقبل 0
نجد أن العقود النموزجيه في التجارة الالكترونية توضع بحيث يسمح لأطراف العلاقة التجارية استعمال تلك الشروط وما إلا علي الشخص ملئ الأماكن الخالية وآلتي تتعلق بأطراف العقد وملئ بينات أخرى كالثمن ومكان تسليم البضاعة وخلافه إ ما وافق القابل علي تلك الشروط 0
نجد آن عقود التجارة الالكترونية إنما هي عقود اختياريه تحكمها القواعد القانونية في العقود ومصدر الالتزام منها هو انصراف أراده الأطراف للآخذ بها سواء كان العقد الأصلي آو في آي اتفاق آخر ذلك استنادا آلي القاعدة القانونية آلتي تشير آلي آن العقد شريعة المتعاقدين 0
عقد الإذعان
لقد بينا سابقا كيفية إنشاء عقود التجارة الالكترونية بأنها تكون عادة في صيغ ثابتة تعرض من قبل الموجب 0 لقد ذهب البعض آلي آن هذا النوع من العقود آلي. إنها من عقود الإذعان كما يرى بعض الفقهاء عكس ذلك حتى يمكن وصف عقود التجارة الالكترونية بأنها عقود الإذعان بين نوعيين من العقود تلك العقود آلتي يكون الموجب فيها محتكرا للسلعه أو الخدمة دون غيره وتلك السلعة أو الخدمة المباحة إلمتاحه للكافة ففي الحالة الأولى يمكن آن يوصف ذلك العقد من المحتكر للسلعه بعقود الإذعان واعتبار الشروط الواردة في ذلك العقد هي شروط مجحفة بحيث يمكن للقضاء التدخل في مثل هذا النوع من العقود آلا آن الحالة الثانية لا يمكن وصفها بعقد الإذعان إذ أن العبره هناباحتكارية السلعة بان يفرض الطرف القوى شروطه على الطرف الضعيف بحيث يكون الطرف الضعيف مجبرا للدخول فى التعاقد بناء على احتكار الموجب للسلعه او الخدمة وان هذا النوع من العقود تهدد تحقيق العدالة 0
نجد آن قانون المعاملات المدنية 1984 توضح عبر المادة 45 تنص على آلاتي ( يعتبر التسليم بشروط مقرره يضعها الموجب في عقد الإذاعان قبولا مع مراعاة آي قيود مقرره لعقود الإذعان في القانون )0
يتضح من خلال نص المادة 45 المبينة أعلاه بان المشرع السوداني قد اخذ بعقود الإذعان واعتبرها قبولا فى التعامل لذلك النوع من العقود يحدث التزامات و آثار قانونية بناء على قبول القابل لتلك الشروط كقاعدة عامة وقد أوردت نص المادة 45 استثناء و قيود يقرها القانون لعقود الإذعان 0
نجد آن المشرع السوداني عبر المادة 118 من قانون المعاملات المدنية 1984 قد ثبت تلك العقود وبينت أما كنية استبعاد الشروط التعسفية في عقود الإذعان حيث أشارت عبر نص المادة 118 الآتي 0
(إذا تم العقد بطريق الإذعان يتضمن شروطها التعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفى الطرف المذعن منها كل وفقا لما تقضى به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ) 0
تبين المادة 118 أعلاه على إمكانية استبعاد الشرط التعسفي فى عقود الإذعان وجوز للمحكمة استبعاد ذلك الشرط 0
يتضح من خلال نص المادة 118 من قانون المعاملات المدنية 1984 بأنها منحت السلطة للمحاكم لاستبعاد آي شرط في عقود الإذعان وبما آن عقود التجارة الالكترونية من قبيل العقود الدولية وآلتي تبرم عن بعد بحيث يكون هنالك اختلاف فى مكان الموجب عن مكان القابل بالتالي لا يمكن أعمال نص المادة 118 من قانون المعاملات المدنية على عقود التجارة الدولية ألا اذا نص في العقد بان القانون السوداني هو الواجب التطبيق فى حالة نشؤ آي نزاع حول شروط العقد فبدون الإشارة آلي ذلك لا يمكن أعمال نص المادة 118 من قانون المعاملات المدنية 0
عقد التجارة الالكترونية عقد من العقود الملزمة للجانبين وآلتي ترتب التزامات وأثار قانونية متبادلة بين أطرافه بأن يقع على المشترى الالتزام بدفع الثمن وذلك وفق الاتفاق المبرم في عقود التجارة الالكترونية هذا ما بينته نص المادة 208 معاملات مدنية الفقرة (1) آلتي تنص على آلاتي ( على المشترى تسليم الثمن عند التعاقد آو لا قبل تسلم المبيع آو المطالبه به ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ) 0
بما آن عقود التجارة الالكترونية تتم عن بعد فأن دفع الثمن يكون خاضعا لاتفاق الاطراف عن كيفية دفعه فيمكن آن يكون دفع الثمن عبر فتح خطابات اعتماد عبر المصارف آو عبر الشيكات إلكترونية آو العقود الالكترونية او العقود الالكترونية او باى طريقة يتفق عليها طرفى التعاقد إذ لايتصور وجود عقود الاذعان في مجال التجارة الالكترونية تاسيساً علي انها تجارة تقوم علي تقديم عروض مفتوحة للكافة بحيث تجعلها كاسرة للاحتكار للسعة أو تقديم الخدمة وبناء عليه لايتصور وجود احتكار عبر التجارة الالكترونية لعمويتها وأنتشارها بصورة أوسع مما يجعلها كاسر للأحتكار 0
المبحث الخامس مكان انعقاد العقد الالكتروني
زمان ومكان إنشاء العقد
تشير المادة 15 من القانون النموذجي للتجارة الالكتروتية الاونستيرال عن تحديد مكان وزمان أنعقاد العقد الالكتروني والتي تشير الي الاتي:-
آن تحديد زمان ومكان إنشاء0 العقد يحظى بأهمية بالغة فيما يتصل بالتعاقد من تحديد زمان ومكان أنشاء العقد هنالك مسائل مختلفة ينظمها القواعد العامة فى العقود في قانون المعاملات المدنية 1984 نجد آن تحديد مكان وزمان العقد ذو أهمية بالغة إذ يترتب بناء عليه تحديد القانون الواجب التطبيق واختصاص المحاكم التى تنظر النازع الناشئ عند تنفيذ العقد وفقا لشروطه كما لزمان التعاقد أهمية بالغة إذ يترتب عليه كيفية انتقال الملكية لمحل العقد والمخاطر آلتي يتعرض لهامحل العقد ويبداء العقد بترتيب أثاره من لحظة انعقاده ولا يحق للقابل الرجوع عن قبوله 0
لا تثور مشكلة في تحديد زمان ومكان انعقاد العقد في العقود العادية عندما يكون أطراف التعاقد حاضرين بحيث لا يوجد فاصل زمني بين الإيجاب والقبول ذلك على عكس العقود في التجاري الالكترونية 0
نجد آن عقود التجارة الالكترونية يتم التعاقد عن بعد عبر تقنية الاتصال الإنترنت رغم بعد مكان الموجب عن مكان القابل بالآف الأميال مما يمكن معه وصف ذلك التعاقد بين الغائبين لعدم اتحاد مجلس العقد نجد آن المادة 43 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 تبين أحكام التعاقد بين الغائبين وتشير آلي آلاتي (1) ( يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم في المكان الذين يعلم فيهم الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق او نص يقضى بذلك ) 0
( 2) ( يفترض ان الموجب قد علم بالقبول فى الزمان والمكان الذين وصل اليه فيهما هذا القبول ) 0
نجد آن قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 قد اخذ بالزمان والمكان المعنيين فيهما يعلم الموجب بالقبول وقد تركت نص المادة للمتعاقدين الاتفاق على خلاف ذلك وبناء عليه فأن العقد ينقعد تماما عندما تصل رسالة القبول إلكترونيا للموجب ولا اعتداد هنا بعلم الموجب بمضمون القبول أولا طالما كان في مقدوره آن يعلم بالقبول عبر رسائل البينات وطالما أرسل ذلك القبول على العنوان المحدد للموجب وان لم يفعل آو يبذل الموجب لجهد –لمعرفة وصول القبول من عدمه بعد عرضه للإيجاب فأن الموجب يكون مهملا ويتحمل كافة المسؤولية عن إهماله وبناء عليه يفترض آن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان الذين وصل أليه فيهما ا هذا القبول ذلك لكونه طرف من أطراف العقد يهمه آن يعلم مدى موافقة القابل من عدمه 0
نجد آن التعاقد يتم بين طرفي عقد التجارة الالكترونية عن بعد بالتالي لا يتصور وجود مجلس التعاقد حتى يمكننا الآخذ بمعيار زمان ومكان القبول ونسبة لبعد كل من الموجب عن القابل فى عقود التجارة الالكترونية فأنه يتصور أن يكون التعاقد قد تم بحكم التعاقد بين الغائبين وفق ما أشرنا أليه أعلاه لذي نجد آن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي قد سنت بعض القوانين للتجارة الدولية ذلك لوضع الأطر العامة آلتي تحكم التجارة الالكترونية واصدرت بما يعرف بقانون الآنسترال لسنة 1996 0
لقد أشارت نص المادة 15 الفقرة (1 ) من قانون الانسترال علي الآتي :-
1/ ( ما لم يتفق المنشأ والمرسل آلية علي خلاف ذلك يقع أرسل رسالة البيانات عندما تدخل الرسالة نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو سيطرة الشخص الذي أرسل رسالة البيانات نيابة عن المنشئ) وهذا المبداء اقره مشروع قانوالمعاملات اللاكترونية السوداني عبر نص المادع 7-8 منة
2/ (ما لم يتفق المنشئ والمرسل آلية آلي غير ذلك يتحدد وقت استلام رسالة البينات علي النحو التالي :
أ/ إذا كان المرسل آلية قد عين نظام معلومات لغرض استلام رسائل البينات
يقع الاستلام:-
1/ وقت دخول رسالة البيانات نظام المعلومات الذي تم تعينة 0
2/ وقت استرجاع المرسل إلية لرسالة البيانات إذا أرسلت رسالة البيانات ألي نظام معلومات تابع للمرسل اليه لا يكون هو النظام الذي تم تعينة 0)
نجد ان المقصود برسالة البينات الواردة فى نص المادة 15 من قانون الانسترال هو تبيان اى عنوان يوضح مكان الموجب والقابل ومن خلال ذلك العنوان المبين على الموقع صراحة يستقبل من خلاله الموجب للقبول الصادر من الطرف الآخر00 0
ب/ إذا لم يعين المرسل آلية نظام معلومات يقع الاستلام عندما تدخل رسالة البيانات نظام معومات تابعا ً للمرسل إليه 0
3/ تنطبق الفقرة (2) المكان الذي يوجد فيه المعلومات مختلفاً عن المكان الذي يعتبر أن رسالة البيانات استلمت فيه بموجب الفقرة (4)0
4/ مل لم يتفق المنشئ والمرسل أليه علي ذلك يعتبر إن رسالة البيانات أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ ويعتبر إنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل أليه ولأغراض هذه الفقره0
أ/ إذا كان للمنشى والمرسل آلية أكثر من مقر عمل قام مقامه محل أقامته المعتاد
الجوانب المحدودة للتجارة الالكترونية 0
إذا أرسلت رسالة البينات آلي نظام معلومات تابع للمرسل أليه لا يكون هذا النظام الذي تم حيث نجد آن المقصود برسالة البينات الواردة في نص المادة (15) من قانون الاونسترالالنموزجى ( م15 اونسترال ) (هو تبيان عنوان آو آي مكان على الإنترنت شريطة تبيان عنوان ذلك الموقع حيث يستقبل عليه القبول ونلاحظ آن المادة اشترطت دخول الرسالة آلتي تحتوى القبول آلي نظام المعلومات المعين ويقصد بذلك آن يكون المستند متوفرا للمعالجةداخل ذلك النظام آما إذا وصل المستند آلي نظام المعلومات المحدد آلا انه لم يدخل لأي سبب لا يكون ذلك قد تم استلام الموجب لذلك القبول كما تبين نص المادة 14 من قانون الانسترال أن يقوم الموجب بإرسال إقرار للقابل بوصول قبوله حتى يمكن معه بالاعتداد بالعقد الإلكتروني وبناء عليه تبداء سريان العقد وأحداث أثاره القانونية المادة (14) وهذا المبداء اقره مشروع قانون المعاملات اللاكترونية السوداني عبر نص المادع 7-8 منة0
المبحث السادس أثار عقد التجارة الالكترونية
دفع الثمن0
لقد بينا من خلال الإشارة آلي الموجب بان يقوم بعرض كافة التفاصيل المتعلقة بمحل عرضه ومن ضمن تلك التفاصيل الثمن ويجب آن يحدد الموجب ويشير آلي الثمن محل العرض وان يبين كيفية دفع الثمن وكيفيه الدفع أشارت أليه نص المادة 183من قانون المعاملات المدنية1984 (م183 معاملات) (الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان في مقابل المبيع سواء زاد على القيمة أو قل منه
ا والقيمة هي ما قوم به الشيء دون زيادة أو نقصان) . مقرؤوة مع نص المادة 185 من ذات القانون المشار أليه أعلاه 0
التزام المشترى بدفع الثمن0
يقع عبئ دفع الثمن على المشترى وبما آن محل التعاقد قد تم الاتفاق عليه عبر الإنترنت فيتصور دفع الثمن عبر وسيلتين للمشترى هما 0
1/ دفع الثمن عبر خطاب اعتماد يفتح طرف مصرف بما أننا نتحدث عن التجارة الإلكترونية ينبغى آن يبين كيفية الدفع إلكترونيا أيضا نجد آن هنالك عدة طرق مختلفا يتم عبرها دفع الثمن آو آي مبالغ أخرى إلكترونيا 0
يتم فتح خطاب الاعتماد من قبل المشترى عبر المصرف الذي يقيم في دائرته المشترى حيث يلتزم ذلك المصرف بدفع قيمة الشيء المباع بعد آن يتحقق من شروط خطاب فتح الاعتماد0
2/ بما آن العقد قد تم إنشاءه عبر الإنترنت ( التجارة الإلكترونية ) بناء عليه يمكن دفع قيمة التعاقد أيضا بالطرق الإلكترونية 0
بيننا التزام دفع الثمن على المشترى ذلك وفق ما هو يتفق عليه بناء عليه يكون دفع الثمن ابتداء قبل استلام البضاعة سواء تم التعاقد إلكترونيا بالوسيلة المشار أليه أعلاه آو بالطريقة العادية في حضور مجلس العقد ولا يتم تسليم محل التعاقد آلا بعد سداد ثمنه هذا ما أشارت أيليه نص المادة 208 من قانون المعاملات المدنية 1984 وآلتي تشير فعلا من دفع قيمة الشيء المباع قبل التسليم آلي حق البائع في حبس المبيع آلي حين دفع الثمن آو إذا ما اتفق طرفي التعاقد على كيفية دفع آخر وهذا ما هو معمول به في نظام خطاب الاعتماد الذي يتم فتحه عبر
المصارف 0(م208 معاملات)( على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد أولا قبل تسليم المبيع أو المطالبة به لم يتفق على غير ذلك) .
الدفع الإلكتروني
آن تطور استخدام التقنيات الحديثة للاتصال مستخدمين آلية الاتصال عبر بعد ( الإنترنت) في الدخول في إبرام عقود التجارة الإلكترونية اصبح معه تطورا موازيا بسداد ثمن السلع آو الخدمة آلتي تم التعاقد عليها عن بعد حيث يتم سداد ثمن السلعة آو الخدمة بما يسمى بالدفع الإلكتروني حيث يختلف نظام الدفع الإلكتروني باختلاف الوسيلة المتبعة في الدفع الإلكتروني منها النقود الإلكترونية وبطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي والشيكات الإلكترونية بالإضافة إلى وجود البنوك الإلكترونية تتكون النقود الإلكترونية وبطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي من مادة بلاستيكية مستطيلة الشكل تحمل كافة المعلومات المتعلقة بحاملها من التوقيع والرقم المتسلسل واسم حاملها ورقم حسابه وتاريخ انتهاء الصلاحية والجهة المسحوب عليها ويمكن عبر هذه البطاقة سحب النقود آليا كما يمكن دفع قيمة شراء السلعة آو الخدمة عبر تلك البطاقات ويتميز هذا النوع من خدمات النقود الإلكترونية في سهولة الدف وعدم حمل النقود وتعتبروسيلة فعاله في سداد قيمة السلعة آو الخدمة كما تعطى حاملها ائتمانا تمكنه من شراء السلعة آو الخدمة وتسديد قيمتها وفق احتياجاته كما تعطى الحماية لحاملها من ضياع النقود كما آن هذا النقود الإلكترونية معترف به عالميا 0
تستخدم بطاقة السحب الآلي من قبل البنوك الاعتيادية على منح عملائهم فرصة سحب مبالغ محدده في آي وقت يشاء وعند الحوجة ويعتبر هذا النوع من الصرف تسهيلا من البنك لعملائه حتى يتفادى من خلالها التزاحم ، ويتم السحب عبر إدخال
بطاقة الصرف الآلي عبر الجهاز المخصص له ويقوم المستخدم لهذا النوع من الصرف استخدام رقم سرى مخصص له لا يستطيع صرف آي مبالغ إذا لم يدرج ذلك الرقم في الجهاز المخصص لذلك وهذا الرقم لا يكون مثبتا على بطاقة الصرف الآلي خوفا من ضياعها 0
تمشيا مع تصور استخدام التجارة الإلكترونية عن بعد ينشاء بما يسمى بالبنوك الإلكترونية فهي مؤسسات مصرفيه تستخدم التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات المصرفية على مختلف أشكالها دون وجود فروع لتلك البنوك كما هو الحال في البنوك العادية حيث يمكن للعميل من خلال البنك الإلكتروني أداره حسابه وإنجاز كافة أعماله المصرفين المختلفة عبر البنك الإلكتروني من موقعه سواء كان في المنزل آو المكتب دون الحضور المادي آلي البنك من قبل الزبون 0
أنشأت المصارف مشروع تعاوني فيما بينهم لوسيلة الدفع فيما بين المصارف في التعامل وتسمى جمعية الاتصالات المالية بين المصارف على مستوى العالم وتعرف ( s.w.i.f.t ) تتولى مسؤولية المراسلات المتعلقة بالدفع فيما بين المصارف تعمل هذه الجمعية على تبادل النقود بين المصارف العالمية مستخدمة خدمات الإنترنت والاتصال عن بعد في تحويل المبالغ النقدية عبر أرقام سرية تمنح لكل مصرف مشترك في الجمعية ويتم عبر ذلك الرقم السري المشفر من أجراء التحويلات النقدية حيث يستخدم عبرها التوقيع الرقمي حيث يزود كل مصرف بشفرة ورقم سرى لاستعمال ذلك التوقيع و يكون لمستلم الرسالة التحقق من صحة ما جاء في المستند المحول عن صحة المعلومات المدونة بها عبر مفتاح عام مخصص لتوثيق المعلومات الواردة عبر المستندات الواردة للمصرف وكل هذه المعاملات الدولية تتم عبر تلك المنظمة تحت لواء جمعية الاتصالات العالمية ( s.w.i.f.t ) هذا بجانب قانون الانسترال 1996 الصادر من لجنة التجارة الدولية لمنظمة الامم المتحدة0
الشيكات الإلكترونية 0
لا يختلف الشيك الإلكتروني عن الشيك العادي من حيث المعلومات الواردة فيه من حيث تاريخ استحقاق الشيك واسم المستفيد والمبلغ مبيناً بالأرقام والحروف بجانب توقيع الساحب وبينات ألبنك المسحوب عليه الشيك بالتالي هو آمر من الساحب آلي المسحوب عليه بأن يدفع المستفيد مبلغا معينا من المال 0
يتم سحب الشيكات الإلكترونية بين المصارف عبر وسيط سواء كان ذلك الوسيط عبارة عن اله تقوم بفك رموز الشفرة المبينة عبر الشيك ويتم إنشاء الشيكات الإلكترونية وتبادلها عن بعد عبر الإنترنت حيث يقوم ذلك الوسيط بالاضافه والخصم من الحساب المعنى حيث تتم كافة العاملات التجارية عبر الشيكات الإلكترونية عبر البريد الالكترونى ومن المعلوم آن الشيكات الإلكترونية تخضع لكافة التدقيق مثل الشيكات العادية ماعدا ما هو مدون من شفره بالشيك الإلكتروني كما نجد ان مشروع قانون المعاملات الالكترونية السوداني قد عرف وسيلة الدفع في المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات اشارت الي الاتي:-
وسيلة الدفع الالكتروني يقصد بها الوسيلة التي تمكن صاحبهامن القيام بعمليات الدفع المباشر كليا او جزئيا عن عبر الشبكات 0 وتشمل تلك الوسائل الشيك الالكتروني وصور الشيك أو بطاقات الدفع وغيرها من الوسائل0
مكان تسليم الثمن
إذا كان نظام دفع ثمن المبيع يتم عبر المصارف عن طريق خطاب الاعتماد يكون مكان سداد قيمة المبيع هو مكان تواجد البائع وكذلك الحال ما إذا كان الدفع يتم عبر الدفع الالكترونى يكون مكان الاستلام هو مكان وجود البائع مالم يتفق
طرفي العقد على خلاف ذلك هو ما نصت أليه المادة (211) من قانون المعاملات المدنية 1984 0(م211معاملات)( يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق أو عرف يغاير ذلك .
(2) إذا كان الثمن دينا مؤجلا على المشتري ، ولم يجر الاتفاق على الوفاء به في مكان معين ، لزم أداءه في موطن المشتري وقت حلول الأجل .)
نجد آن هنالك إمكانية دفع النقود إلكترونيا حيث يتطلب ذلك قانون خاص يمكن الاعتماد عليه في تحويل النقود الإلكترونية حيث بين ذلك القانون شروط الدفع الإلكتروني وكيفية التعامل بالنقود الإلكترونية 0
نجد آن المشرع السوداني لم يقم أصلا بسن بعض القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية آو قانون يبين كيفية الدفع إلكترونيا كما فعلت بعض الدول العربية نورد هنا على سبيل المثال نص المادة (37) من قانون المبادلات والتجارة التونسي على آلاتي 0
( تخضع عمليات الدفع المتعلقة بالمبادلات والتجارة الإلكترونية آلي التشريع والترتيبات الجاري العمل بها )
كما تنص المادة 25 من قانون المعاملات الأردنية على آلاتي 0
(( يعتبر تحويل الأموال بالوسائل المقررة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة نافذة المفعول ))
نأمل في آن يلتف نظر المشرع السوداني آلي وجود التعاملات الإلكترونية والمبادلات المالية إلكترونيا عبر العالم حيث أصبحت السمة الغالبة في التعامل إلكترونيا هو نظام االدفع الإلكتروني بإجازة مشروع قانون المعملات الالكترونية لسنة 2006 0
التزامات البائع
إحدى الالتزامات الناشئة عن عقد البيع التزام البائع بتسليم المبيع وهو من أهم الالتزامات لأنها محور عقد البيع لانه يدور حوله كافة الالتزامات وتسليم محل عقد البيع يعنى تخلى البائع عن حيازته للشيء المباع للمشترى بما يتفق مع عقد البيع حيث يقصد تسليم محل البيع للمشترى هو
حيازته والانتفاع به دون ما اعتراض من البائع أو الغير آن تسليم المبيع للمشترى من البائع في العقود العادية لا يختلف عن عقود التجارة الإلكترونية ففي هذه الأخير ينبغى آن يكون التسليم بما يمكن المشترى الحيازة والانتفاع بها ذلك وفق ما تشير أليه نص المادة 189 من قانون المعاملات المدنية 01984
المادة 189 – (1) تنقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع الى المشترى ما لم يقض القانون الاتفاق بغير ذلك 0
(2) يجب على كل من المتبايعين ان يبادر الى تنفيذ التزاماته آلا ما كان منها مؤجلا 0
3 ) اذا كان المبيع جزافا انتقلت الملكية الى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشىء المعين بالذات ويتم البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع 0
( 4) يجوز للبائع اذا كان الثمن مؤجلا او مقسطا ان يشترط تعليق نقل الملكية الى المشترى حتى يئدى جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع 0
(5) اذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشترى مستندة الى وقت البيع 0
كما ينبغى آن يكون التسليم في عقود التجارة الإلكترونية مجرد من كل حق آخر حيث ينبغى آن يكون التسليم وفق ما يشير إليه عقد البيع ووفق المواصفات المحددة للشيء المبيع وفق ما أعلنه البائع عن مواصفات لمحل المبيع عند أيجابه ابتداء
كما أشار الموجب ابتداء في التسليم فهو ملتزم بها وفق العقد المبرم وهذا ما ينص عليه المادة 190 من قانون المعاملات المدنية للعام 1984 01) يلتزم البائع بتسليم المبيع (م 190) إلي المشتري مجردا من كل حق آخر وأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية إليه .
(2) يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع .
(3) يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لو تذكر في العقد .
إذا سلم البائع المبيع إلي المشتري بصورة صحيحة أصبح غير مسئول عما يصيب المبيع بعد ذلك
نجد آن عقود التجارة الإلكترونية هي عقود تنشا عن استخدام التقنيات الحديثة والاتصال عن بعد مما يختلف منه مكان أقامه البائع عن مكان إقامة المشترى لذي نجد أن قانون الانسترال النموذجي سنة 1996 الصادر من لجنة التجارة الدولية التابعة لمنظمة الامم المتحدة تشير آلي تسليم محل العقد وكيفية هذا ا لتسليم بحيث يتم عقد التجارة الإلكترونية عبر المصارف عن طريق فتح الاعتمادات المستنديه التي يتم عبرها البيع والشراء حتى ما تحقق شروط ذلك الاعتماد لذا قد آثار قانون الانسترال النموذجي سنة 1996 في الجزء الثاني منه عن كيفية التعامل بنقل مستندات الشحن الصادرة من البائع والتي تؤكد تنفيذ عقد النقل وفق ما تشير أليه خطاب الاعتماد الذي يتم عبره الاتفاق بين البائع والمشترى وبما إننانتحدث عن عقود التجاري الإلكترونية يجب الإشارة آلي مستندات الشحن الإلكترونية التي تتم بين البائع والمشترى عبر التجارة الإلكترونية مستخدمين أليه المصارف في تسليم الثمن المشترى وتسليم البضاعة المباعة للبائع عبرمستندات الشحن وان هذا النوع من المستند ينبغى الوصول آلي المشترى حتى يعتد باستلامه للبضاعة من خلال استلامه لمستندات الشحن الفعلية 0 كما خصصت مستندات الشحن هذه للنقل البضائع بناءا عليه يمكن العمل على نقل ملكية البضائع المرسلة سواء كان ذلك بالفعل بالبيع او التصرفات القانونية الناقلة للملكيه الاخرى
كما يمكن تحويل المستند من شخص لاخر عندما يأذن المرسل اليه بذلك نجد ان مستند الشحن نفسه يحوى على عبارات تفيد بان ذلك المستند قابل للتداوال او غير للتداول فان التصرفات المشار اليها اعلاه تكون على تلك المستندات القابلة للتداول اما المستند الذى يحوى عبارة غير قابل للتداول فانه لايمكن التصرف فيه باى تصرف ناقل للملكية 0
أدى تطور الاتصال عن بعد آلي إمكانية الاعتماد على الاتصال عن بعد في التعامل إلكترونيا مع مستندات الشحن واصبح متوفر ألان وجود مستندات الشحن الإلكترونية وهي مماثلة لسندات الشحن العادية حيث تبين تتلك المستند سواء كانت العادية منها أو الإلكترونية كافة المواصفات المتعلقة بالبضاعة من حيث النوع وجودتها وشهادة منشئ البضاعة ومدى صلاحية البضاعة المرسلة وتاريخ الشحن للمستفيد آن حيازةمستندات الشحن هي بمثابة حيازة للبضاعة المرسلة بدونها لايتم للمشترى آو المستفيد من استلامه للبضاعة كما آن مستندات الشحن هذه يمكن تظهيرها وبيعها واستغلال عبر ائتمانها بالرهن وان حيازتها تفي حيازة البضائع المرسلة من البائع كما يمكن المستفيد إعادة بيع البضاعة المبينة على مستندات الشحن آلي آخر بالتالي آن مستندات الشحن يمكن اعتبارها رمزا وبديلا للبضائع بالتالي نجد آن قانون الانسترال سنة1996 يبين أحكام مستندات الشحن إلكترونيا وفق ما جاء عبر المادة 16 وآلتي تشير آلي الأفعال المتصلة بنقل البضائع مع عدم الإخلال بأحكام الجزء الأول من هذا القانون
ينطبق هذا الفصل على آي فعل يكون مرتبطا بعقد لنقل البضائع تنفيذ لهذا العقد بما في ذلك على سبيل البيان لا الحصر 0
I. بعلامات البضائع آو عددها آو كميتها آو وزنها
1. الإقرار بطبيعة البضائع آو قيمتها او بيانها 0
2. إصدار إيصال البضائع
3. تأكيد آن البضائع قد جرى تحميلها
I. إبلاغ آي شخص بشروط العقد واحكامة
(ج) إصدار التعليمات إلى الناقل
1. المطالبة بتسليم البضائع
2. الآذن بالإفراج عن البضائع
3. الأخطار بوقوع فقدان آو تلف للبضائع
(د) توجيه آي أخطار آو إقرار آخر يتعلق بتنفيذ العقد 0
(هـ) التعهد بتسليم البضائع إلي شخص معين بالاسم آو شخص مرخص له بالمطالبة بالتسليم
( و) منح حقوق المتعلقة بالبضائع آو اكتسابها آو التخلي عنها آو التنازل عنها آو نقلها آو التداول بشأنها 0
(ز) اكتساب آو نقل الحقوق والواجبات التي ينص عليها العقد 0
وتنص المادة (17) وآلتي تشير إلى مستندات النقل0
رهنا بأحكام الفقرة 3 عندما يشترط القانون تنفيذ آي فعل من الأفعال المشار إليها فى المادة 16 باستخدام الكتابة آو استخدام مستند ورقى يستوفى ذلك الشرط إذا نفذ الفعل باستخدام رسالة بيانات واحدة آو اكثر 0
2/ تسرى الفقرة 1 سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل رسالة بيانات آو اكتفى في القانون بمجرد النص على العواقب التي تترتب على التلف آما عن تنفيذ الفعل كتابة آو عن استخدام مستند ورقى 0
3/ إذا وجب منح حق آو إسناد التزام إلي شخص معين دون سواه وإذا اشترط القانون آن يتم من اجل تنفيذ ذلك الحق آو التزام آن ذلك الشخص بتحويل آو استخدام مستند ورقى يستوفى ذلك الشرط إذا نقل الحق آو الالتزام باستخدام
رسالة بيانات واحدة آو اكثر شريطة استخدام وسيلة يمكن التعويل عليها لجعل رسالة البيانات المذكورة فريدة من نوعها 0
/لأغراض الفقرة 3 تقدر درجة التعويل المطلوب على ضوء الغرض الذي من اجله نقل الحق آو الالتزام وعلى ضوء جميع الظروف بما في ذلك آي اتفاق يكون متصلا بالرمز 0
3. / متى استخدمت رسالة بينات واحدة آو اكثر لتنفيذ آي فعل من الأفعال الواردة في الفقرتين (و-ز) من المادة 16 لا يكون آي مستند ورقى يستخدم لتنفيذ آي فعل من تلك الأفعال صحيحا ما لم يتم العدول عن استخدام رسائل البيانات مع الاستعاضة عن ذلك باستخدام مستندات ورقية ويجب في كل مستند ورقى يصدر في هذه الأحوال آن يتضمن أشعارا بذلك العدول ولا تؤثر الاستعاضة عن رسائل البيانات بمستندات ورقية على حقوق آو التزامات الطرفين المعنيين 0
4. /إذا انطبقت قاعدة قانونية إجبارية على عقد لنقل البضائع يتضمنه مستند ورقى آو يثبته مستند ورقى لا يجوز عدم تطبيق تلك القاعدة على هذا العقد لنقل البضائع الذي تثبته رسالة بيانات واحدة آو
5. اكثر لمجرد أنها رسالة بيانات وآن العقد تثبته رسالة آو رسائل البيانات هذه بدلا من إمكانية إظهاره وتسبيتة عبر مستند ورقى يسهل تناوله باليد 0
هلاك الشيء المبيع
تعتبر التجارة عبر الإنترنت من قبل التجارة الدولية بين الأفراد والشركات آو الشركات فيما بينها سواء كان بيعا لسلعة آو لتقديم خدمة ماء بالتالي نجد آن الموجب آو البائع عند عرضه للإيجاب يكون بالحرص مما كان آن يشير من بين الشروط المدرجة بعرضه عند الإيجاب بتحديد القانون الواجب التطبيق واذا ما
اتفق حول القانون الواجب التطبيق على عقد البيع يكون ذلك القانون هو الواجب التطبيق والمتعلق بهلاك الشيء المبيع0
لم يشير قانون الاونسترال وهو القانون النموذجي الصادر من هيئة الأمم المتحدة سنة 1996 بأنه لم يتطرق آلي تبعية هلاك المبيع يسرى على عقود التجارة الإلكترونية أحكام قانون المعاملات المدنية لعام 1984 من حيث مكان وتسليم المبيع والنقص والزيادة في المبيع وسقوط دعوى خيار والبيع بالتجربة وهلال البيع قبل تسليم وتلف الشيء المبيع وضمان سلامة المبيع وضمان العيوب الخفية وكل ما يتعلق بالعقد شريطة آن يكون هنالك اتفاق مسبق بين طرفي عقد التجارة الإلكترونية على الاتفاق على تطبيق القانون السوداني على النزاعات آلتي تنشاءعند إبرام عقود عن التجارة الإلكترونية ولا سيما أن هنالك مشروع لقانون المعاملات الالكترونية لعام 2006 تحت الاعداد 0
البيع بلأنموذج
يتصور إنشاء عقد البيع عبر التجارة الإلكترونية بكافة أشكاله حيث يمكن عقد بيع التجارة الإلكترونية عن طريق البيع بالانموزج ولا يتصور وقوع ذلك البيع آلا بعد إرسال الموجب عينة من المبيع للقابل حتى يمكن لهذا الأخير الموافقة على ذلك البيع آو لا وهنا لا يعلن القابل قبوله لإنشاء العقد آلا بعد مشاهدة اللآنموذج وحتى يمكن
إنشاء ذلك العقد فينبغي على الموجب إرسال تلك العينة للقابل عن طريق عنوانه المثبت عبر المراسلات إلكترونية هذا من جانب ومن الجانب الاخر يمكن إنشاء عقد التجارة الإلكترونية بالبيع عبر الأنموذج بان يقوم الموجب بعرض أنموذج عبر صورة مجسمه للبضاعة محل العقد بحيث يتمكن القابل من مشاهدة ذلك الأنموذج عبر شاشة الحاسوب وفق ما يقوم الموجب بإرسال ذلك الأنموذج على مختلف الأوضاع حيث يمكن للقابل من مشاهدتها مشاهدة نافيه للجهالة بالتالي يمكن
آن يكون ذلك البيع موافقا مع نص المادة 180 من قانون المعاملات المدنية 1984 0(م180معاملات)( كان البيع بالأنموذج تكفى فيه رؤية الأنموذج ويجب أن يكون المبيع مطابقا له ).
على عكس قانون الانسترال 1996 الذي لم يعرف البيع بالأنموذج لا يتصور تحقيق البيع بشرط التجربة آو المذاق إلكترونيا لعدم أما كنية تصور تحقق مثل هذه البيوع إلكترونيا في الوقت الحالي0
الإقرار بالاستلام 0
1/ تنطبق الفقرات من 2 آلي 4 من القانون النوذجي للتجارة الإلكترونية عندما يكون المنشئ قد طلب من المرسل أليه وقت آو قبل توجيه رسالة البينات أو بواسطة تلك الرسالة توجيه إقرار باستلام رسالة البينات آو اتفق معه على ذلك 0
2 / إذا لم يكن المنشى قد اتفق مع المرسل أليه على آن يكون الإقرار بالاستلام وفق شكل معين او على ان يتم بطريقة معينه يجوزعن الإقرار بالاستلام عن طريق 0
أ / آي إبلاغ من جانب المرسل أليه سواء أكان بوسيلة أليه آو بآيه وسيلة أخرى
ب / آي سلوك من جانب المرسل
وذلك بما يكون كافيا لاعلام المنشى بوقوع استلام رسالة البينات 0
3 / إذا كان المنشئ قد ذكر آن رسالة البينات مشروطة بتلقي ألا قرار باستلام تعامل رسالة البينات وكأنها لم ترسل أصلا آلي حين ورود الإقرار 0
4/ إذا لم يكن المنشى قد ذكر آن رسالة البينات مشروطة بتلقي الإقرار باستلام ولم يتلقى المنشى ذلك الإقرار في قضون الوقت المحدد آو المتفق عليه آو في غضون وقت معقول إذا لم يكن قد تم تحديد وقت معين آو الاتفاق عليه فان المنشى0
أ / يجوز له آن يوجه آلي المرسل أليه أشعارا يذكر فيه انه لم يتلق آي إقرار بالاستلام ويحدد فيه وقتا معقولا يتعين في غضونه تلقى ذلك القرار 0
ب */ يجوز له إذا لم يرد الإقرار باستلام في غضون الوقت المحدد في الفقرة الفرعية (أ) آن يقوم بعد توجيه أشعار آلي المرسل إليه بمعاملة رسالة البينات وكأنها لم ترسل أصلا آو التمسك بما قد يكون له من حقوق أخرى 0
5 / عندما يتلقى المنشى إقرارا باستلام من المرسل أليه يفترض آن المرسل أليه قد استلم رسالة البينات ذات الصلة و لا ينطوي هذا الافتراض ضمنا على آن رسالة البينات آلتي أرسلت تتطابق مع الرسالة التي وردت 0
6/ عندما يذكر الإقرار باستلام الذي يرد آن رسالة البينات ذات الصلة قد استوفت الشروط الفنية المتفق عليها آو المحددة في المعايير المعمول بها يفترض آن تلك الشروط قد استوفيت 0
7/ لا تتعلق هذه المادة آلا بإرسال رسالة البينات آو استلامها ولا يقصد منها آن تعالج النتائج القانونية التي قد تترتب سواء على رسالة البينات آو على الإقرار باستلامها 0
لقد بينا في الفصل السابق أركان عقد البيع ومدى انطباقه على عقود التجارة الإلكترونية وهى نفس الأركان في العقود العادية بالتالي عند توافر تلك الأركان ينشا عقد التجارة الإلكترونية بين طرفيه بتطابق الإيجاب والقبول بالتالي يكون ذلك العقد هو تمليك مال آو حق مالي لقاء مقابل كما آن عقد التجارة الإلكترونية عقد أنهأه الموجب عارضا أيجابه إنما يعرض كل التفاصيل والأوصاف المميزة لمحل العرض وبناء عليه آن القابل يكون عالما بكافة التفاصيل آلتي تمكنه من إبداء قبوله وهذا ما نصت عليه نص المادة 179 من قانون المعاملات المدنية لعام 1984 (م179 معملات( يشترط أن يكون المبيع معلوما عند المشترى علما نافيا للجهالة الفاحشة) 0
خلاصة البحث
يتضح من خلال البحث في عقودالتجارة الالكترونية في أن معظم أركان العفد الالكتروني هي نفس أركان العقد التقليدي سواء كان طريقة أبرام ذلك العقد الالكتروني هنالك أختلاف بسيط هو ان قانون المعاعلات المدنية عبر نص المادة 39 من فانون المعاملات المدنية التي توجب أن يكون القبول فوري عند التعاقد عبر الهاتف وهذا الامر يختلف مع ما هو معمول بة في التجارة الالكترونية عبر الانترنت الشي الذي يستوجب معة تعديل نص المادة 39 من قانون المعاملات المدنية حيث أن التعامل عبر الانترنت انما هو من قبيل التعاقد عبر الهاتف بواسطة الحاسوب الشي الذي يستغرق القبول زمن لدراسةو عرض الايجاب حتي يتمكن الشخص من القبول او الرفض وإذا ما نظرنا الي هذا النوع من التعاقد ومقارنتة مع نص المداة 39 من قانون المعاملات المدنية لما تمت موافقة وأتمام العقد بين طرفية لعدم وجود عنصر القبول الفوري كما تنص المداة 39 معاملات مدنية الشي الذي يتطلب معة تعديل نص المادة 39 معملات مدنية لتواكب مع ما هو معمول بة في عقود التجارة الالكترونية0
يتم التعامل عبر الحاسوب في التجارة الالكترونية مستغلين في ذلك الحاسوب في الكتابة المتعلقة بمجال التجارة الالكنروني الشي الذي ينتج عتة مستندات الكترونية اجريت عن طريق الحاسوب بواسائل تستخدم فيها التقنية العالية لتجهيز المستند حتي يمكن قرائتة عبر الحاسوب بالتالي ينشأ في مثل هذة الحالات بما يعرف بالمستند الالكتروني نجد ان المستندالت يشار اليها في قانون الاثبات لكونها ادله من ادلة الاثبات وأنطلاقا من هذة الزاوية ينبغي ان يشار في صلب القانون الي تعريف المستند الالكتروني رغم وجود مشروع قانون المعاملات الالكترونية لسنىة 2006 بالرغم من ان هذا القانون هو قانون خاص ينطبق علي التجارة الالكتنرونية مثلة مثل قانون الاثبات فهو ايضا قانون خاص متعلق بالنواحي الاثباتية مما يودي ال تضارب بين القانونين وتضاربة مع نص المادة 6 من قانون تفسير القوانين والتي تتحدث عن
تضارب القوانين وكيفية فك مثل ذلك التضارب ارجو ان اكون قد ساهمت عبر ها البحث المتواضع في توضيح بعض الرؤى القانونية حول عقود التجارة الالكترونية
بحث قانوني و دراسة عن المفهوم القانوني للتجارة الالكترونية