مرسوم التشريعي 14 لعام 2014 شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها
المرسوم التشريعي 14 لعام 2014
شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة (1) قانون إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها في سوريا
يحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها.
المادة (2) قانون إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها في سوريا
تفرض على مالك المركبة الآلية الذي يقوم ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف لأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.
المادة (3) قانون إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها في سوريا
أ. يمنح مالك المركبة الآلية المغادرة للقطر دفترا خاصا ذا قيمة لصالح الخزينة العامة صادرا عن وزارة النقل تحدد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية.
ب. يمنح مالك المركبة الآلية التي غادرت القطر هذا الدفتر من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها المركبة على أراضيها.
ج. ج- يتوجب على مالك المركبة المغادرة للقطر مراجعة مديرية النقل المختصة في القطر أو البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها هذه المركبة على أراضيها مرة كل سنة من تاريخ مغادرتها القطر تحت طائلة فرض غرامة مالية تساوي الغرامة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة (4) قانون إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها في سوريا
يتوجب على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل الذين قاموا بإخراج مركباتهم خارج القطر قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ولا يرغبون بإعادتها لأي سبب كان تسوية أوضاعها وذلك بإعلام مديريات النقل ليصار إلى ترقين قيد المركبات لديها شريطة خلو صحيفة المركبة من أي إشارة رهن أو حجز وتسديدهم لكافة الرسوم والمخالفات المالية المترتبة عليها وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تحت طائلة فرض غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.
المادة (5) قانون إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها في سوريا
يلاحق العاملون في الدولة الذين شاركوا أو ساعدوا في إخراج المركبات الآلية من القطر بهدف بيعها بشكل مخالف لأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وذلك عن طريق التلاعب بسجلات خروج أو دخول المركبات من وإلى القطر وفق قانون العقوبات الاقتصادية مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد الواردة في قوانين أخرى.
المادة (6) قانون إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها في سوريا
يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (7) قانون إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها في سوريا
يلغى المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 12/1/2014.
المادة (8) قانون إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها في سوريا
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 5/6/1435 هجري الموافق 5/4/2014 ميلادي.
المرسوم التشريعي 14 لعام 2014 شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها في سوريا