أسباب اكتساب الاقليم وفقاً لقواعد القانون الدولي

_ هذه الأسباب قد تأثرت تأثراً واضحاً بتطور قواعد القانون الدولي التقليدي خاصة بعد استقرار المجتمع الدولي اليوم على مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد باستخدامها وذلك بعد النص عليه في المادة 4/2 من ميثاق الأمم المتحدة .

_ أولاً : الاستيلاء : 

_ تعريف الاستيلاء : هو حيازة دولة لاقليم غير خاضع لسيادة أي دولة أخرى حيازة فعلية بقصد ممارسة وفرض سيادتها عليه وادخاله في أملاكها الاقليمية . 

_ شروط الاستيلاء : 

1- أن يكون الاقليم المستولى عليه اقليماً مباحاً وذلك بأن يكون الاقليم المستولى عليه غير خاضع لسيادة أية دولة أخرى ولا يشترط أن يكون هذا الاقليم محل الاستيلاء مسكوناً أو خالياً من السكان .

2- شرط الحيازة الفعلية وهو بأن تضع الدولة يدها على الاقليم المستولى عليه وتحوزه حيازة فعلية بقصد ممارسة اختصاصات السيادة عليه . فلكي يرتب الاستيلاء أثره القانوني يجب أن تمارس الدولة اختصاصاتها على الاقليم المستولى عليه وذلك عن طريق أجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية . والواقع أن هذا ما يميز الحيازة الفعلية عن مجرد الحيازة الرمزية اذ كانت الدول ترفع علمها على الاقليم المستولى عليه .

وجدير بالاشارة أن القضاء الدولي قد أكد أن مجرد الحيازة الرمزية أو مجرد الاكتشاف غير المتبوع بممارسة اختصاصات الادارة والسيادة على الاقليم المستولى عليه لا يكفي لترتيب أية آثار قانونية لصالح الدولة المكتشفة . ولكن ينبغي أن نلاحظ أن مفهوم الحيازة الفعلية يعد مفهوماً نسبياً يختلف من حالة الى أخرى حسب ظروف كل اقليم مكتشف وهذا ما أكده و أيده القضاء الدولي . فالقضاء الدولي قد اكتفى بالنسبة للأقاليم شديدة البرودة بمفهوم واسع للحيازة الفعلية .

_ أهمية الاستيلاء في ظل التطورات الدولية المعاصرة : 

الدول الأوروبية كانت تعتبر في ظل أحكام القانون الدولي التقليدي الأوروبي النشأة بقية أقاليم العالم الغير أوروبية أقاليماً مباحة يحق لها طبقاً لأحكام هذا القانون آنذاك أن تستولي عليها طبقاً للشروط سالفة الذكر ولكن بعد تطور المجتمع الدولي من ناحية وتطور أحكام القانون الدولي العام من ناحية أخرى فان الاستيلاء كسبب من أسباب اكتساب الاقليم لم يعد له أهمية عملية الأن . فقد ترتب على هذا التطور بشقيه أن عضوية المجتمع الدولي بدأت في الاتساع لتشمل دولاً ما كانت لتعترف بها الدول الأوروبية . وعليه فلم يعد أي جزء من المعمورة الدولية مباح الأن . فاما أن يكون خاضعاً لسيادة دولة ما واما أن يكون خاضعاً لتنظيم قانوني دولي ويستثنى من ذلك بطبيعة الحال مناطق القطب الشمالي ومناطق القطب الجنوبي .

_ ثانياً : الاضافة : 

عبارة عن جزء جديد يضاف لاقليم الدولة وهذه الزيادة أو الاضافة قد تكون طبيعية مثل نشأة جزيرة فجأة في البحر الاقليمي للدولة نتيجة زلزال أو بركان وقد تكون صناعية مثال ذلك اضافة كورنيش الاسكندرية في مصر . والاضافة يترتب عليها أن سيادة الدولة تمتد على الجزء المضاف بقوة القانون ودون حاجة الى أية اجراء .

_ ثالثاً : التنازل : 

هو اتفاق دولي بين دولتين بمقتضاه تتنازل احداهما قهراً أو طواعية بمقابل أو بدون مقابل للأخرى عن سيادتها على جزء من اقليمها .

_ رابعاً : التقادم : 

_ تعريف التقادم : هو حيازة احدى الدول لاقليم تابع لدولة أخرى ومباشرة اختصاصات السيادة عليه بصورة مستمرة وهادئة ولمدة طويلة وذلك بقصد ادخاله في ممتلكاتها الاقليمية . 

_ شروط التقادم : 

1- من حيث المحل : يجب أن يكون محل الحيازة تابعاً لسيادة احدى الدول .

2- من حيث خصائص الحيازة أو وضع اليد : يجب أن تكون حيازة الاقليم حيازة هادئة غير متنازع فيها ومستمرة لمدة طويلة . فيجب أولاً أن تكون الحيازة هادئة غير متنازع فيها ، والحيازة الهادئة تتحقق كشرط من شروط الحيازة في حالة عدم احتجاج الدولة التابع لها الاقليم محل وضع اليد أو احتجاجها في بادئ الأمر ثم تراخيها بعد ذلك . كما يجب ثانياً أن تستمر هذه الحيازة الهادئة مدة طويلة ولكن لم يحدد القانون الدولي العام حتى الأن مدة معينة للتقادم وان كانت قد حددت تلك المدة بخمسين عاماً في بعض الحالات التي لا تكفي للقول بوجود عرف دولي في هذا الشأن . فهذه المدة تتحدد حسب ظروف كل حالة على حده ، كل ما في الأمر أن هذه المدة يجب أن تكون طويلة لتضفي على وضع اليد صفة الاستقرار والثبات والتي تدل دلالة قاطعة على تخلي الدولة الأصلية صاحبة الاقليم محل وضع اليد عنه وتركه نهائياً . و أيضاً استقرار كل من النظام القانوني الدولي والمجتمع الدولي على دخول الاقليم محل وضع اليد في ولاية الدولة واضعة اليد .

_ خامساً : الفتح : 

ويقصد بالفتح احتلال احدى الدول بقواتها العسكرية لاقليم دولة أخرى أو أحد أجزائه بقصد نزع عنصر السيادة عن الاقليم المحتل وضمه الى ممتلكاتها الاقليمية . وبناء على ذلك فان الفتح يتطلب احتلال كامل للاقليم ويظل هذا الاحتلال قائماً حتى وقت انتهاء العمليات العسكرية لاثبات نزع ركن السيادة عن الاقليم المحتل ” العنصر المادي للفتح ” . ولابد من توافر عنصر قانوني وهو اجراء الضم وذلك بتصرف صادر عن الارادة المنفردة للدولة المنتصرة .

أما عن الوضع القانوني للفتح بعد حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد باستخدامها ، ديباجة ميثاق الأمم المتحدة أكدت على الالتزام بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية ، فبعد أن كان استخدام القوة هو الأصل في العلاقات الدولية ، الا أن ميثاق الأمم المتحدة قلب هذه القاعدة فجعل الأصل هو حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية . وبذلك فان الفتح كأحد أسباب اكتساب الاقليم لم يعد مشروعاً لأن من مقتضيات الفتح استخدام احدى الدول لقواتها العسكرية بقصد احتلال اقليم دولة أخرى . ومثال ذلك : لم يقبل المجتمع الدولي ما قام به العراق من غزو واحتلال الكويت عام 1990 .

أسباب اكتساب الاقليم وفقاً لقواعد القانون الدولي

اذكر انهم كانوا تسع
الاستيلاء
التقادم
اضافة الملحقات
الاقتطاع / الانفصال
الضم
التأجير
الرهن
الاستفتاء
اكتساب اراضي دات سيادة عن طريق نشأة دول آخرى